مذكرة بالدفع ببطلان القبض
بدفاع / .....................................              " المتهم"
ضــد
.............................................            " المجني عليه"
في الجنحة رقم ......... لسنة ......... جنح بندر ........ والمحدد لنظرها جلسة     /   /     .
 (الطلبات)
براءة المتهم مما أسند إليه .
(الدفاع)
الدفع ببطلان القبض :
القبض على إنسان إنما يعنى تقييد حريته والتعرض له إمساكه وحجزه ولو لفترة يسيرة لاتخاذ بعض الإجراءات ضده .
والدفع ببطلان القبض والتفتيش . جوهري . وجوب مناقشته والرد عليه متى استند الحكم فى قضائه بالإدانة إلى الدليل المستمد منه . اغفاله ذلك . قصور واخلال بحق الدفاع .
كما ان صدق الدليل . عدم كفايته لسلامة الحكم . متى كان وليد اجراء غير مشروع .
 
وقد قضت محكمة النقض بان :
 
     من المقرر أنه لا يضير العدالة إفلات مجرم من العقاب بقدر ما يضيرها الافتئات على حريات الناس والقبض عليهم بدون وجه حق، كما أنه من المقرر أيضاً أن التلبس حالة تلازم الجريمة ذاتها لا شخص مرتكبها، وأن تلقي مأمور الضبط القضائي نبأ الجريمة عن الغير لا يكفي لقيام حالة التلبس ما دام هو لم يشهد أثراً من آثارها ينبئ بذاته عن وقوعها، وكان مؤدى الواقعة التي أوردها الحكم ليس فيه ما يدل على أن الطاعنة شوهدت في حالة من حالات التلبس المبينة بطريق الحصر بالمادة 30 من قانون الإجراءات الجنائية ولا يصح الاستناد في القول بأنها كانت وقت القبض عليها في حالة تلبس بالجريمة إلى أنها من المعروفات لدى الشرطة بالاعتياد على ممارسة الدعارة وإلى ما قرره حائزاً الشقة التي ضبطت فيها، ذلك أن مجرد دخولها إحدى الشقق وإخبار حائزها مأمور الضبط القضائي أنها قدمت إليه لممارسة الدعارة وأنها اعتادت ذلك، كل هذا لا ينبئ بذاته عن إدراك مأمور الضبط بطريقة يقينية ارتكاب هذه الجريمة، ومن ثم فإن ما وقع على الطاعنة هو قبض صريح ليس له ما يبرره ولا سند له في القانون. ذلك بأن المادة 34 من قانون الإجراءات الجنائية بعد تعديلها بالقانون رقم 37 لسنة 1972 لا تجيز لمأمور الضبط القضائي القبض على المتهم إلا في أحوال التلبس بالجريمة وبالشروط المنصوص عليها فيها. لما كان ذلك - وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وكان ما أورده تبريراً لإطراحه دفع الطاعنة ببطلان إجراءات القبض لا يتفق مع صحيح القانون ولا يؤدي إلى ما رتبه عليه فإنه يكون معيباً بالخطأ في تطبيق القانون خطأ حجبه عن استبعاد الدليل المستمد من القبض الباطل دون غيره وتقدير أدلة الدعوى ومنها اعتراف الطاعنة على هذا الأساس، ولا يغني عن ذلك ما ذكره الحكم من أدلة أخرى إذ الأدلة في المواد الجنائية متساندة يشد بعضها بعضاً، ومنها مجتمعة تتكون عقيدة القاضي بحيث إذا سقط أحدها أو استبعد تعذر التعرف على مبلغ الأثر الذي كان لهذا الدليل الباطل في الرأي الذي انتهت إليه المحكمة، مما يتعين معه نقض الحكم المطعون فيه والإحالة.
 
 
[الطعن رقم 1207 -  لسنــة 54 ق  -  تاريخ الجلسة 08 / 10 / 1984 -  مكتب فني 35 -  رقم الجزء  1 -  رقم الصفحة 632 -  تم قبول هذا الطعن]
 
 
(بناء عليه )
نصمم على الطلبات .
محام المتهم