الدفع ببطلان القبض فى جرائم الآداب العامة
أهمية الدفع ببطلان القبض
يعتبر الدفع ببطلان القبض من الدفوع الشائعة في مجال الدعوي الجنائية ، إذ يترتب علي قبوله إبطال الاجراء وما يترتب عليه من أثر خطير هو انهيار الدليل المستمد منه ، مع أنه غالباً ما يؤدي إلي ضبط جسم الجريمة نفسه ، وذلك في أغلب قضايا احراز المخدرات. لذلك فإن الدفع ببطلان القبض وما أسفر عنه من دليل ، أو ما أدي إليه من توافر التلبس بما يخول لمأموري الضبط القضائي من سلطات واسعة من أكثر الدفوع التي تثار في العمل طالما كان هذا القبض قد جري بصورة مخالفة للقانون ، سواء بالنسبة للقواعد الموضوعية التي تحدد الأحوال التي يجوز فيها القبض ، أم بالنسبة للقواعد الشكلية التي تنظم مباشرة كيفية تنفيذ القبض كإجراء من إجراءات التحقيق .
الأساس القانوني للدفع ببطلان القبض :
يستند الدفع ببطلان القبض إلي المادة 333 إجراءات جنائية والتي تنص علي أنه " في غير الأحوال المشار إليها في المادة السابقة يسقط الحق في الدفع ببطلان الإجراءات الخاصة بجمع الاستدلالات أو التحقيق الابتدائي أو التحقيق بالجلسة في الجنح والجنايات إذا كان للمتهم محام وحصل الاجراء بحضوره بدون اعتراض منه. أما في مواد المخالفات فيعتبر الاجراء صحيحاً ، إذا لم يعترض عليه المتهم ، ولو لم يحضر معه محام في الجلسة. وكذلك يسقط حق الدفع بالبطلان بالنسبة للنيابة العامة إذا لم تتمسك به في حينه " .
** نوع البطلان المتعلقة بإجراء القبض :
إن بطلان القبض هو بطلان نسبي وذلك حسبما استقر عليه الوضع في تشريعنا الاجرائي وقضائنا السائد ، وهو أمر مستفاد من نص المادة 333 إجراءات جنائية.
شروط إبداء الدفع ببطلان القبض :
يعتبر الدفع ببطلان إجراء القبض من الدفوع الجوهرية الذي تلتزم محكمة الموضوع بالتعرض له قبولاً أو رفضاً.
ويجب أن يتوافر فى هذا الدفع الشروط الآتية :
أولاً - أن يثار الدفع بالفعل في أوراق الدعوي.
ثانياً - أن يصر عليه مقدمه :
وقد عبرت محكمة النقض عن ذلك بقولها " أن الطلب الذي تلتزم محكمة الموضوع بإجابته أو الرد عليه هو الطلب الجازم الذي يقرع سمع المحكمة ويشتمل علي بيان ما يرمي إليه به ، ويصر عليه مقدمه في طلباته الختامية ".
ثالثاً - يجب أن يكون الدفع بالبطلان ظاهر التعلق بموضوع الدعوي .
رابعاً - يجب ألا يتنازل المدافع عن دفاعه صراحة أو ضمناً.
خامساً - يجب أن يثار الدفع قبل اقفال باب المرافقة.
أهمية الدفع ببطلان القبض
يعتبر الدفع ببطلان القبض من الدفوع الشائعة في مجال الدعوي الجنائية ، إذ يترتب علي قبوله إبطال الاجراء وما يترتب عليه من أثر خطير هو انهيار الدليل المستمد منه ، مع أنه غالباً ما يؤدي إلي ضبط جسم الجريمة نفسه ، وذلك في أغلب قضايا احراز المخدرات. لذلك فإن الدفع ببطلان القبض وما أسفر عنه من دليل ، أو ما أدي إليه من توافر التلبس بما يخول لمأموري الضبط القضائي من سلطات واسعة من أكثر الدفوع التي تثار في العمل طالما كان هذا القبض قد جري بصورة مخالفة للقانون ، سواء بالنسبة للقواعد الموضوعية التي تحدد الأحوال التي يجوز فيها القبض ، أم بالنسبة للقواعد الشكلية التي تنظم مباشرة كيفية تنفيذ القبض كإجراء من إجراءات التحقيق .
الأساس القانوني للدفع ببطلان القبض :
يستند الدفع ببطلان القبض إلي المادة 333 إجراءات جنائية والتي تنص علي أنه " في غير الأحوال المشار إليها في المادة السابقة يسقط الحق في الدفع ببطلان الإجراءات الخاصة بجمع الاستدلالات أو التحقيق الابتدائي أو التحقيق بالجلسة في الجنح والجنايات إذا كان للمتهم محام وحصل الاجراء بحضوره بدون اعتراض منه. أما في مواد المخالفات فيعتبر الاجراء صحيحاً ، إذا لم يعترض عليه المتهم ، ولو لم يحضر معه محام في الجلسة. وكذلك يسقط حق الدفع بالبطلان بالنسبة للنيابة العامة إذا لم تتمسك به في حينه " .
** نوع البطلان المتعلقة بإجراء القبض :
إن بطلان القبض هو بطلان نسبي وذلك حسبما استقر عليه الوضع في تشريعنا الاجرائي وقضائنا السائد ، وهو أمر مستفاد من نص المادة 333 إجراءات جنائية.
شروط إبداء الدفع ببطلان القبض :
يعتبر الدفع ببطلان إجراء القبض من الدفوع الجوهرية الذي تلتزم محكمة الموضوع بالتعرض له قبولاً أو رفضاً.
ويجب أن يتوافر فى هذا الدفع الشروط الآتية :
أولاً - أن يثار الدفع بالفعل في أوراق الدعوي.
ثانياً - أن يصر عليه مقدمه :
وقد عبرت محكمة النقض عن ذلك بقولها " أن الطلب الذي تلتزم محكمة الموضوع بإجابته أو الرد عليه هو الطلب الجازم الذي يقرع سمع المحكمة ويشتمل علي بيان ما يرمي إليه به ، ويصر عليه مقدمه في طلباته الختامية ".
ثالثاً - يجب أن يكون الدفع بالبطلان ظاهر التعلق بموضوع الدعوي .
رابعاً - يجب ألا يتنازل المدافع عن دفاعه صراحة أو ضمناً.
خامساً - يجب أن يثار الدفع قبل اقفال باب المرافقة.