اثر انقطاع التقادم
من آثار انقطاع التقادم أنه يسرى مدة تقادم جديدة من تاريخ آخر إجراء صحيح .
فقد قضى بأن : متى كان يبين من الاطلاع على المفردات المضمومة أن المطعون ضده - قد قرر في 18 مارس سنة 1970 بالمعارضة في الحكم الغيابي ألاستئنافي الصادر في 15 مارس سنة 1970 والقاضي بتأييد الحكم المستأنف الذي قضى بتغريمه مائة جنيه والمصادرة وتحدد لنظر المعارضة الاستئنافية جلسة 3 مايو سنة 1970 وفيها لم يحضر المطعون ضده فتأجل نظر الدعوى لإعلانه لشخصه أو في محل إقامته وتوالت جلسات التأجيل لهذا السبب إلى أن صدر الحكم المطعون فيه بجلسة 25 نوفمبر سنة 1973، لما كان ذلك، وكان أول إعلان صحيح في محل إقامة المطعون ضده قد تم في 22 مايو سنة 1973 إذ أعلن مخاطباً مع شقيقه، وكان قانون الإجراءات الجنائية يقضي في المادتين 15 و17 منه بانقضاء الدعوى الجنائية في مواد الجنح بمضي ثلاث سنوات من يوم وقوع الجريمة وتنقطع المدة بإجراءات التحقيق أو الاتهام أو المحاكمة وكذلك الأمر الجنائي أو بإجراءات الاستدلالات إذا اتخذت في مواجهة المتهم أو إذا أخطر بها بوجه رسمي وتسري المدة من جديد ابتداء من يوم الانقطاع وإذا تعددت الإجراءات التي تقطع المدة فإن سريان المدة يبدأ من تاريخ آخر إجراء. وإذ كان الثابت أنه قد مضى في صورة الدعوى المطروحة ما يزيد على ثلاث سنوات من تاريخ تقرير المطعون ضده بالمعارضة في 18 مارس سنة 1970 وإعلانه في محل إقامته في 22 مايو سنة 1973 دون اتخاذ إجراء قاطع لتلك المدة وكان الدفع بانقضاء الدعوى الجنائية بالتقادم مما يجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض ما دامت مدونات الحكم تشهد لصحته وهو الأمر الثابت حسبما تقدم، فإن الحكم المطعون فيه إذ دان المطعون ضده يكون قد أخطأ في القانون مما يتعين معه نقضه، والقضاء بانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة وبراءة المطعون ضده مما نسب إليه.
[الطعن رقم 848 - لسنــة 45 ق - تاريخ الجلسة 15 / 06 / 1975 - مكتب فني 26 - رقم الجزء 1 - رقم الصفحة 521 - تم قبول هذا الطعن]
من آثار انقطاع التقادم أنه يسرى مدة تقادم جديدة من تاريخ آخر إجراء صحيح .
فقد قضى بأن : متى كان يبين من الاطلاع على المفردات المضمومة أن المطعون ضده - قد قرر في 18 مارس سنة 1970 بالمعارضة في الحكم الغيابي ألاستئنافي الصادر في 15 مارس سنة 1970 والقاضي بتأييد الحكم المستأنف الذي قضى بتغريمه مائة جنيه والمصادرة وتحدد لنظر المعارضة الاستئنافية جلسة 3 مايو سنة 1970 وفيها لم يحضر المطعون ضده فتأجل نظر الدعوى لإعلانه لشخصه أو في محل إقامته وتوالت جلسات التأجيل لهذا السبب إلى أن صدر الحكم المطعون فيه بجلسة 25 نوفمبر سنة 1973، لما كان ذلك، وكان أول إعلان صحيح في محل إقامة المطعون ضده قد تم في 22 مايو سنة 1973 إذ أعلن مخاطباً مع شقيقه، وكان قانون الإجراءات الجنائية يقضي في المادتين 15 و17 منه بانقضاء الدعوى الجنائية في مواد الجنح بمضي ثلاث سنوات من يوم وقوع الجريمة وتنقطع المدة بإجراءات التحقيق أو الاتهام أو المحاكمة وكذلك الأمر الجنائي أو بإجراءات الاستدلالات إذا اتخذت في مواجهة المتهم أو إذا أخطر بها بوجه رسمي وتسري المدة من جديد ابتداء من يوم الانقطاع وإذا تعددت الإجراءات التي تقطع المدة فإن سريان المدة يبدأ من تاريخ آخر إجراء. وإذ كان الثابت أنه قد مضى في صورة الدعوى المطروحة ما يزيد على ثلاث سنوات من تاريخ تقرير المطعون ضده بالمعارضة في 18 مارس سنة 1970 وإعلانه في محل إقامته في 22 مايو سنة 1973 دون اتخاذ إجراء قاطع لتلك المدة وكان الدفع بانقضاء الدعوى الجنائية بالتقادم مما يجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض ما دامت مدونات الحكم تشهد لصحته وهو الأمر الثابت حسبما تقدم، فإن الحكم المطعون فيه إذ دان المطعون ضده يكون قد أخطأ في القانون مما يتعين معه نقضه، والقضاء بانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة وبراءة المطعون ضده مما نسب إليه.
[الطعن رقم 848 - لسنــة 45 ق - تاريخ الجلسة 15 / 06 / 1975 - مكتب فني 26 - رقم الجزء 1 - رقم الصفحة 521 - تم قبول هذا الطعن]