الآثار المترتبة على انقطاع الخصومة :
---------------------------------------
يترتب على انقطاع الخصومة وقف جميع مواعيد المرافعات التي كانت جارية في حق الخصم وبطلان الإجراءات التي تحصل أثناء الانقطاع . (م132 مرافعات)
ويترتب على قيام سبب الانقطاع ، انقطاع الخصومة بقوة القانون ودون حاجة الى صدور حكم بذلك فيقف سيرها عند آخر إجراء صحيح سابق على حدوث سبب الانقطاع ، وتقف جميع المواعيد والإجراءات ولا تستأنف الدعوى سيرها على نحو صحيح إلا بعد تعجيل السير فيها وفقا للمادة 133 مرافعات ، سواء بإعلان صحيفة التعجيل الى من حل محل من قام فيه سبب الانقطاع أو بحضوره ، ويترتب على ذلك أن كافة ما يتخذ خلال مدة الانقطاع أى خلال المدة من تاريخ تحقق سبب الانقطاع حتى تاريخ موالاة السير فيها ومنها ما قد يكون صدر فيها من أحكام ، يقع كله باطلا ولكنه بطلان نسبي مقرر لمصلحة من حل محل من قام فيه سبب الانقطاع فلا يجوز لغيره أن يتمسك به (سيف بند 449 - أبو الوفا في المرافعات طبعة 12 بند 461 وفي التعليق على نص المادة 132 - راغب ص409 - والي بند 319 - الشرقاوي ووالي في المرافعات المدنية والتجارية طبعة 1977 بند 96 - الدكتور إبراهيم نجيب بند 348)
وقد قضت محكمة النقض بأنه " مفاد نصوص المواد 299 مرافعات قديم 294 ، 297 مرافعات جديد (مطابقتان للمادتين 130 ، 132 من التقنين الحالي) أنه إذا قام سبب من أسباب انقطاع الخصومة وتوافرت شروطه انقطعت الخصومة عند آخر إجراء حصل قبل قيام سبب الانقطاع ولا يجوز اتخاذ أى إجراء من إجراءات الخصومة في فترة الانقطاع وقبل أن تستأنف الدعوى سيرها بالطريق الذي رسمه القانون ، وكل إجراء في تلك الفترة يقع باطلا بما في ذلك الحكم الذي يصدر في الدعوى ، إلا أن البطلان على ما جرى به قضاء هذه المحكمة ، بطلان نسبي قرره القانون لمصلحة من شرع الوقف أو الانقطاع لحمايته وهم خلفاء المتوفى أو من يقومون مقام من فقد أهليته أو تغيرت صفته (19/4/1956 - م نقض م - 7 - 28 - 528 - وبنفس المعنى 17/1/1967 - م نقض م - 18 - 104 - 18/5/1967 - م نقض م - 18 - 1030 - 13/1/1970 - م نقض م - 21 - 70 - 9/4/1970 - م نقض م - 21 - 587)
كما قضت بأنه " مفاد المادتين 130 ، 131 من قانون المرافعات أنه إذا زالت صفة من ينوب في مباشرة الخصومة عن أحد الخصوم ، انقطع سيرها بحكم القانون دون حاجة الى صدور حكم بذلك ولا يجوز اتخاذ أى إجراء من إجراءات الخصومة في فترة الانقطاع وقبل أن تستأنف الدعوى سيرها بالطريق الذي رسمه القانون وكل إجراء يتم في تلك الفترة يقع باطلا بما في ذلك الحكم لذي يصدر في الدعوى " (30/12/1974 طعن 224 سنة 40ق - م نقض م - 25 - 514 - نفس المعنى 26/12/1976 - م نقض م - 27 - 189 - 19/4/1978 - م نقض م - 29 - 1043 - 17/2/1981 طعن 66 سنة 47ق - م نقض م - 32 - 530 - 29/11/1985 طعن 657 سنة 51ق - 2/5/1989 طعن 2333 سنة 55ق - 29/1/1992 طعن 916 سنة 57ق)
---------------------------------------
يترتب على انقطاع الخصومة وقف جميع مواعيد المرافعات التي كانت جارية في حق الخصم وبطلان الإجراءات التي تحصل أثناء الانقطاع . (م132 مرافعات)
ويترتب على قيام سبب الانقطاع ، انقطاع الخصومة بقوة القانون ودون حاجة الى صدور حكم بذلك فيقف سيرها عند آخر إجراء صحيح سابق على حدوث سبب الانقطاع ، وتقف جميع المواعيد والإجراءات ولا تستأنف الدعوى سيرها على نحو صحيح إلا بعد تعجيل السير فيها وفقا للمادة 133 مرافعات ، سواء بإعلان صحيفة التعجيل الى من حل محل من قام فيه سبب الانقطاع أو بحضوره ، ويترتب على ذلك أن كافة ما يتخذ خلال مدة الانقطاع أى خلال المدة من تاريخ تحقق سبب الانقطاع حتى تاريخ موالاة السير فيها ومنها ما قد يكون صدر فيها من أحكام ، يقع كله باطلا ولكنه بطلان نسبي مقرر لمصلحة من حل محل من قام فيه سبب الانقطاع فلا يجوز لغيره أن يتمسك به (سيف بند 449 - أبو الوفا في المرافعات طبعة 12 بند 461 وفي التعليق على نص المادة 132 - راغب ص409 - والي بند 319 - الشرقاوي ووالي في المرافعات المدنية والتجارية طبعة 1977 بند 96 - الدكتور إبراهيم نجيب بند 348)
وقد قضت محكمة النقض بأنه " مفاد نصوص المواد 299 مرافعات قديم 294 ، 297 مرافعات جديد (مطابقتان للمادتين 130 ، 132 من التقنين الحالي) أنه إذا قام سبب من أسباب انقطاع الخصومة وتوافرت شروطه انقطعت الخصومة عند آخر إجراء حصل قبل قيام سبب الانقطاع ولا يجوز اتخاذ أى إجراء من إجراءات الخصومة في فترة الانقطاع وقبل أن تستأنف الدعوى سيرها بالطريق الذي رسمه القانون ، وكل إجراء في تلك الفترة يقع باطلا بما في ذلك الحكم الذي يصدر في الدعوى ، إلا أن البطلان على ما جرى به قضاء هذه المحكمة ، بطلان نسبي قرره القانون لمصلحة من شرع الوقف أو الانقطاع لحمايته وهم خلفاء المتوفى أو من يقومون مقام من فقد أهليته أو تغيرت صفته (19/4/1956 - م نقض م - 7 - 28 - 528 - وبنفس المعنى 17/1/1967 - م نقض م - 18 - 104 - 18/5/1967 - م نقض م - 18 - 1030 - 13/1/1970 - م نقض م - 21 - 70 - 9/4/1970 - م نقض م - 21 - 587)
كما قضت بأنه " مفاد المادتين 130 ، 131 من قانون المرافعات أنه إذا زالت صفة من ينوب في مباشرة الخصومة عن أحد الخصوم ، انقطع سيرها بحكم القانون دون حاجة الى صدور حكم بذلك ولا يجوز اتخاذ أى إجراء من إجراءات الخصومة في فترة الانقطاع وقبل أن تستأنف الدعوى سيرها بالطريق الذي رسمه القانون وكل إجراء يتم في تلك الفترة يقع باطلا بما في ذلك الحكم لذي يصدر في الدعوى " (30/12/1974 طعن 224 سنة 40ق - م نقض م - 25 - 514 - نفس المعنى 26/12/1976 - م نقض م - 27 - 189 - 19/4/1978 - م نقض م - 29 - 1043 - 17/2/1981 طعن 66 سنة 47ق - م نقض م - 32 - 530 - 29/11/1985 طعن 657 سنة 51ق - 2/5/1989 طعن 2333 سنة 55ق - 29/1/1992 طعن 916 سنة 57ق)