قطع أو انقطاع التقادم
أولاً: تعريف:-
قطع أو انقطاع التقادم:- هو عدم احتساب المدة السابقة على الإجراء القاطع وبدء مدة جديدة من اليوم التالي لتاريخ اتخاذه.
ثانياً:- العلة:-
أن الإجراءات التي تنقطع بها مدة التقادم إذا اتخذت تنبئ عن عدم نسيان الواقعة.
ثالثاً: الإجراءات القاطعة للتقادم:-
النصوص:-
نصت المادة المنطبقة فقرة 2 من قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016 والمادة 93/2 من قانون العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1978 على:-
انقطاع مدة سقوط الدعوى التأديبية بأي إجراء من إجراءات التحقيق أو الاتهام أو المحاكمة وتسري المدة من جديد ابتداء من آخر إجراء.
ومن ثم فالإجراءات القاطعة للتقادم تتحدد في:-
·        إجراءات التحقيق.
·        إجراءات الاتهام.
·        إجراءات المحاكمة.
أ- إجراءات التحقيق:-
وهي تلك التي تباشرها سلطة التحقيق كالتكليف بالحضور والضبط والإحضار وسماع الشهود وانتداب الخبراء واستجواب المتهمين ويكون الغرض منها نسبة الجريمة إلى فاعلها.
الإحالة للتحقيق:-
تعتبر تأشيرة الإحالة للتحقيق إجراءات تأديبياً يقطع مدة التقادم بالنظر إلى أن التحقيق لا يتم إلا بناء عليها فما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب.
فقد ذهبت المحكمة الإدارية العليا إلى:-
أن الإحالة للتحقيق تعتبر إجراء تأديبياً عند تطبيق أحكام نص المادة المنطبقة من قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016 .
(حكم المحكمة الإدارية العليا الدائرة الرابعة في الطعن رقم 452 لسنة 29ق)
طلب النيابة الإدارية في تحقيق يجرى بمعرفتها تشكيل لجنة لفحص المخالفات:-
هذا الطلب يعد إجراء من إجراءات التحقيق يقطع التقادم.
(حكم الإدارية العليا في الطعنين رقمي 730، 746 لسنة 42ق جلسة 15/6/1996)
- مجرد تقديم شكوى من إحدى الناس أو المجني عليه لا تنقطع بها مدة التقادم لحساب مدة التقادم المسقط للدعوى التأديبية يكون من التاريخ الذي نشطت فيه الجهة الإدارية المختصة إلى اتخاذ إجراءات التحقيق.
(أنظر حكم الإدارية العليا في الطعن رقم 1382 لسنة 36ق جلسة 3/5/1997)
إجراءات التحقيق الجنائي:-
إجراءات التحقيق الجنائي بمعرفة النيابة العامة أو قاضي التحقيق يقطع التقادم جنائياً وتأديبياً.
إجراءات جمع الاستدلالات:
جنائياً:
لا تقطع التقادم في الدعوى الجنائية إلا إذا اتخذت في مواجهة المتهم أو إذا أخطر بها بوجه رسمي وفقاً لما تقضي به المادة 17 من قانون الإجراءات الجنائية.
تأديبياً:-
ذهبت المحكمة الإدارية العليا إلى:-
أن كلمة التحقيق في مفهوم قانون الإجراءات الجنائية إن كانت قد اقتصرت على تلك الإجراءات التي تباشر بمعرفة النيابة العامة أو قاضي التحقيق دون تلك الإجراءات التي تتخذ بمعرفة الشرطة جمعاً لأدلة الجريمة الجنائية بإجراءات ضبطها وتعدد السلطات المختصة بتحقيق تلك المراحل إلا أن هذا المعنى الفني الضيق للتحقيق الجنائي لا تحتمله طبيعة المخالفات الإدارية التي تتقيد دوماً بأوضاع خاصة في ضبطها ولا تتعدى دوماً بتحقيقها سلطة خاصة بما يوجب أن يدخل في معنى إجراءات التحقيق الإداري أي إجراء يتخذ من الجهة الإدارية بحثاً عن حقيقة الأمر في مسألة يراد الوصول إلى حقيقة الأمر فيها وبما لا يخرج إجراءات جمع الاستدلال عن كونها من إجراءات التحقيق الإداري.
(الطعن رقم 4635 لسنة 40ق جلسة 30/12/1995)
وقضت بأن:-
إجراءات جمع الاستدلالات إذا ما اتخذت في غير مواجهة المتهم تنقطع بها مدة التقادم على النحو السالف إيضاحه في حكم المحكمة الإدارية العليا المتقدم.
(الطعنين رقمي 730، 746 لسنة 42ق جلسة 15/6/1996)
ما ينصب عليه قطع التقادم:-
أن إجراءات التحقيق لا تقطع التقادم إلا بالنسبة للواقعة محل التحقيق. ولكن جرى القضاء على أن أثر الانقطاع يمتد كذلك إلى الجرائم المرتبطة ارتباطاً لا يتجزأ.
(نقض 24/11/1947 - القضية رقم 1860 لسنة 17ق)
ب- إجراءات الاتهام:
يقصد بها كافة أعمال التصرف في التحقيق سواء بإحالة الأوراق للمحاكمة التأديبية أو إرسالها إلى الجهة الإدارية المختصة لإصدار قرار الجزاء الإداري أو بالحفظ أياً كان سببه.
فإذا كانت الجهة الإدارية هي التي تتولى التحقيق:-
فإن إجراءات الاتهام تتمثل في تلك القرارات التي تصدرها بما يسفر عنه تحقيقها سواء بإبلاغ النيابة العامة لإقامة الدعوى الجنائية قبل الموظف المتهم أو بإبلاغ النيابة الإدارية لإجراء شئونها.
وبالنسبة للنيابة العامة:
في حالة تناول النيابة العامة للواقعة جنائياً فإن إجراءات الاتهام بالنسبة لها تتمثل في قراراتها بالتصرف فيها سواء بالحفظ الإداري أو الأمر بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية أو بالإحالة للمحاكمة الجنائية أو إرسال الأوراق للنيابة الإدارية لمساءلة المخالف أو المخالفين تأديباً كعوض عن المسألة الجنائية فتلك القرارات تقطع مدة التقادم الجنائي والتأديبي.
· أساس ذلك:-
- أن الأمر بحفظ الأوراق جنائياً هو قرار من النيابة العامة بعدم تحريك الدعوى الجنائية ابتداء أما الأمر بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية فهو قرار من النيابة العامة بعدم رفع الدعوى الجنائية بعد أن سبق تحريكها وكلا الأمرين الصادرين من النيابة العامة سواء بحفظ الأوراق أو بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية لا يؤديان إلى انقضاء الدعوى الجنائية بل تظل قائمة رغم صدورهما.
(ملف رقم 1 لسنة 1981)
كما أن إحالة النيابة العامة الأوراق للمحاكمة الجنائية أو إرسالها للنيابة الإدارية لمساءلة المخالف أو المخالفين تأديبياً كعوض عن المساءلة الجنائية ليس بما تنقضي بهما الدعوى الجنائية التي تنقضي بوفاة المتهم أو بمضي المدة بالحكم الجنائي النهائي.
وقد ذهبت المحكمة الإدارية العليا إلى:-
أنه من تاريخ صدور الأمر بالحفظ من النيابة العامة أو الأمر بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية يعود سريان التقادم الثلاثي للدعوى التأديبية.
(الطعن رقم 518 لسنة 33ق جلسة 14/2/1989 راجع التقادم للمستشار جلال أحمد الأدغم نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية
الطبعة الأولى 2002 من ص110 حتى ص113)
ج- إجراءات المحاكمة:
يقصد بها ما يتعلق بسير الدعوى التأديبية أمام المحكمة التأديبية كالتحقيق الذي قد تباشره المحكمة وإعلان المحال بتبرير الاتهام وبالجلسة المحددة وما تصدره من قرارات وأحكام سواء كانت حضورية أم غيابية فاصلة في الموضوع أو قبل الفصل فيه.
إجراءات المحاكمة الجنائية:
تلك الإجراءات تقطع التقادم الجنائي والتأديبي.
الأحكام الإجرائية:
-        هي تلك الأحكام الغير فاصلة في الموضوع.
-        وهذه الأحكام لا تقطع التقادم.
-        فالحكم الصادر من المحكمة التأديبية بعدم قبول الدعوى شكلاً لتخلف شرط الطلب المنصوص عليه قانوناً لا يترتب عليه قطع التقادم.
-        والحكم بعدم جواز نظر الدعوى لعدم الاختصاص لا يترتب عليه كذلك قطع التقادم وذلك باعتبارهما من الأحكام الإجرائية الغير فاصلة في موضوع الدعوى.
رابعاً: شروط الإجراءات القاطعة للتقادم:-
يشترط في الإجراءات القاطعة للتقادم سواء كانت إجراءات تحقيق أو اتهام أو محاكمة أن تكون صحيحة.
وبناء عليه:
-        إذا كان الإعلان باطلاً فلا اعتداد بعد ذلك بقرارات التأجيل.
-        أن التحقيقات الإدارية التي تجريها الجهة الإدارية في إحدى المخالفات التي تدخل في الاختصاص الوجوبي للنيابة الإدارية لا تعد من الإجراءات القاطعة لمدة سقوط الدعوى التأديبية لبطلانها.
-        أن الاستجوابات الباطلة بتحقيقات النيابة الإدارية كاستجواب المخالفين من غير أعضاء هيئة التدريس بالجامعة دون توافر شرط الطلب المنصوص عليه بقانون الجامعات واستجواب عضو مجلس الشعب العامل في الدولة أو القطاع العام عن المخالفات التي يرتكبها في مجال أعمال وظيفته بالجهة التي يعمل بها في التحقيقات المجراة دون الحصول على إذن من مجلس الشعب فإنها لا تقطع مدة التقادم لكون الاستجواب باطلاً وكذلك كافة الإجراءات المترتبة عليه تقع باطلة ولا يترتب على ذلك الاستجواب أو تلك الإجراءات قطع مدة التقادم.
وقد ذهبت محكمة النقض إلى:-
أنه يشترط في الإجراءات القاطعة للتقادم أن تكون صحيحة فإذا كان الإعلان باطلاً فلا اعتداد بعد ذلك بقرارات التأجيل لهذا السبب.
(نقض 21/2/1972 مجموعة السنة 23ق ص201 - الطعن رقم 7104 لسنة 51ق جلسة 3/5/1990)
خامساً- المدة التي تسري من جديد بعد الانقطاع:-
إذا ما انقطعت مدة سقوط الدعوى التأديبية فإن المدة تسري من جديد بعد قطعها بأي إجراء من إجراءات التحقيق أو الاتهام أو المحاكمة.
وهذا هو ما قررته المحكمة الإدارية العليا في العديد من أحكامها.
(راجع الحكم الصادر في الطعن رقم 170 السنة 33ق جلسة 14/1/1992)
سادساً: عينية انقطاع التقادم:
- حالة تعدد المتهمون
يقصد بها أن يمتد أثر انقطاع التقادم إلى جميع المساهمين في ارتكاب الجرم التأديبي ولو لم تكن قد اتخذت ضدهم تلك الإجراءات.
فقد نصت المادة المنطبقة فقرة 3 من قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016 والمادة 93/2 من قانون العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1978 على:-
أنه إذا تعدد المتهمون فإن انقطاع المدة بالنسبة لأحدهم يترتب عليه انقطاعها بالنسبة للباقين ولو لم تكن قد اتخذت ضدهم إجراءات قاطعة للمدة.
سابعاً: قطع التقادم في إرجاءات البت:
يكون قطع التقادم في إرجاءات البت المتداولة بالنيابة:- بإجراء من إجراءات التحقيق السالف الإشارة إليها كسماع أقوال شاهد في الموضوع أو باستجواب المخالف ومواجهته بالمسئولية.
وبناء عليه:-
فالمكاتبات المتبادلة بين النيابة الإدارية والنيابة العامة بشأن الاستعلام عن نتيجة التصرف الجنائي والنيابة الإدارية والجهات الإدارية بشأن الوقوف على تصرفاتها أو الاستعلام عن نتائج أعمال لجان فحص وما إلى ذلك لا تعد من الإجراءات القاطعة للمدة لأنها ليست من إجراءات التحقيق.
ثامناً: وقف سريان مدة التقادم:-
بالنسبة للجنائي فإن مدة التقادم لا توقف في جميع الأحوال وفقاً لنص المادة 16 إجراءات أما في المجال التأديبي إذا قررت المحكمة التأديبية وقف الدعوى التأديبية فإن مقتضى هذا الإيقاف وقف سريان ميعاد سقوط الدعوى التأديبية لغل يد النيابة الإدارية عن الاستمرار في مباشرة الدعوى التأديبية لحين زوال السبب.
(أنظر الطعنين رقمي 992 لسنة 32ق - جلسة 14/5/1988، 10 لسنة 18ق جلسة 28/6/1975 وفي الوقف يحسب ما مضى من مدة
قبل الوقف)