شروط إبداء الدفع بإنقضاء الدعوى الجنائية :
يعتبر الدفع بإنقضاء الدعوي الجنائية من الدفوع الجوهرية الذي تلتزم محكمة الموضوع بالتعرض له قبولاً أو رفضاً.
ويجب أن يتوافر فى هذا الدفع الشروط الآتية :
أولاً - أن يثار الدفع بالفعل في أوراق الدعوي.
ثانياً - أن يصر عليه مقدمه : وقد عبرت محكمة النقض عن ذلك بقولها " أن الطلب الذي تلتزم محكمة الموضوع بإجابته أو الرد عليه هو الطلب الجازم الذي يقرع سمع المحكمة ويشتمل علي بيان ما يرمي إليه به ، ويصر عليه مقدمه في طلباته الختامية ".
ثالثاً - يجب أن يكون الدفع بالبطلان ظاهر التعلق بموضوع الدعوي.
رابعاً - يجب ألا يتنازل المدافع عن دفاعه صراحة أو ضمناً.
خامساً - يجب أن يثار الدفع قبل اقفال باب المرافعة.
يعتبر الدفع بإنقضاء الدعوي الجنائية من الدفوع الجوهرية الذي تلتزم محكمة الموضوع بالتعرض له قبولاً أو رفضاً.
ويجب أن يتوافر فى هذا الدفع الشروط الآتية :
أولاً - أن يثار الدفع بالفعل في أوراق الدعوي.
ثانياً - أن يصر عليه مقدمه : وقد عبرت محكمة النقض عن ذلك بقولها " أن الطلب الذي تلتزم محكمة الموضوع بإجابته أو الرد عليه هو الطلب الجازم الذي يقرع سمع المحكمة ويشتمل علي بيان ما يرمي إليه به ، ويصر عليه مقدمه في طلباته الختامية ".
ثالثاً - يجب أن يكون الدفع بالبطلان ظاهر التعلق بموضوع الدعوي.
رابعاً - يجب ألا يتنازل المدافع عن دفاعه صراحة أو ضمناً.
خامساً - يجب أن يثار الدفع قبل اقفال باب المرافعة.