مدة اذن التفتيش
 
 قواعد احتساب مدة سريان إذن التفتيش : 
قد ينص قرار انتداب مأمور الضبط القضائي علي مدة محددة يتعين إجراء الإذن خلالها ، وفي هذه الحالة يتعين مباشرة هذا الإجراء خلال هذه المدة ، ولذلك فإن إثبات تاريخ وساعة صدور قرار الندب يلزم عند احتساب ميعاده لمعرفـة ما إذا كان الإجراء قد تم خــلال الأجل المصرح بإجراءه فيه من عدمه (1) . 
وعند احتساب المدة يستبعد اليوم الذي صدر فيه الإذن ، أما إذا كان بالساعات (كأن يكون الإذن لمدة 24 ساعة أو 48 ساعة) فلا تحتسب ساعة صدور الإذن ويبدأ الحساب من الساعات التالية (2). 
أما إذا لم تتحدد مدة سريان الإذن بالتفتيش فإن إجراءه يكون صحيحاً قانوناً مادامت الظروف التي اقتضته لم تتغير ، ومادامت الدعوي في حوزة سلطة التحقيق التي أمرت بإجراء التفتيش (3) ، غير أن ذلك مرهون بإجراء التفتيش خلال مدة معقولة ، وتحديد ذلك موكول لمحكمة الموضوع تقدره حسب ظروف كل
ـــــــــــــــــــــــــــ
 (1) ولكن لا يلزم اثبات ساعة صدور الاذن به ، فما دام الحكم قد أورد أن التفتيش قد تم بعد صدور الاذن به وقبل نفاذ أجله فلا يؤثر في صحة الاذن عدم اشتماله علي ساعة صدوره . أنظر نقض 20 ديسمبر سنة 1960 مجموعة أحكام محكمة النقض س11 رقم 182 ص 933 . 
(2) كما لا يحسب اليوم الذي وصل فيه اذن التفتيش الي الجهة التي يعمل بها المأذون له .   أنظر نقض 5 مايو سنة 1941 مجموعة القواعد القانونية ج 5 رقم 251 ص 455 ؛ نقض 7 يونية سنة 1942 مجموعة القواعد القانونية ج 6 رقم 208 ص 278 ؛ نقض 12 يناير سنة 1948 مجموعة القواعد القانونية ج 7 رقم 494 ص 454 . 
(3) أنظر نقض 27 ديسمبر سنة 1937 مجموعة القواعد القانونية ج 4 رقم 141 ص 134 .
واقعة (4).
(4) فإذا تبين للمحكمة أن الفترة التي انقضت بين تاريخ إصدار اذن التفتيش وبين تاريخ حصوله بالفعل لها ما يسوغها ، وبنت ما رأته من ذلك علي أسباب معقولة ، فلا يصح أن ينعي عليها خطأ فيما ارتأته . أنظر نقض 15 يناير سنة 1945 مجموعة القواعد القانونية ج 6 رقم 460 ص 603
إنقضاء أجل إذن التفتيش :
لايترتب علي انقضاء الأجل المحدد لإذن التفتيش بطلان الإذن ، ولكن لايجوز تنفيذه بمقتضاه إلا بعد تجديد مفعوله ، والإحالة عليه بصدد تجديد مفعوله جائزة مادامت منصبه علي مايؤثر عليه انقضاء الأجل المذكور (5) . 
وإذا اتخذ إجراء التفتيش بعد إنقضاء الأجل المحدد له في الإذن فقد وجب وفقاً للأصل العام اعتباره باطلاً ، إلا أنه يجوز لمحكمة الموضوع ألا ترتب البطلان علي هذا التفتيش إذا قدرت أن علة الأجل كانت لإعتبارات لم يمس بها تجــاوزه ، إلا أن فوات الأجل يترتب عليه غالباً ضعف قيمـة الدليل المستمد منه(6) .
ــــــــــــــــــــــــــــــــ
(5) أنظر نقض 5 ديسمبر سنة 1949 مجموعة أحكام محكمة النقض س 1 رقم 45 ص 130؛ نقض 31 مارس سنة 1952 س 3 رقم 247 ص 665 . 
(6) أنظر نقض 22 يناير سنة 1963 س 14 رقم 7 ص 31 ؛ نقض 28 أكتوبر سنة 1963 س 14 رقم 129 ص 715 ؛ نقض 9 يناير سنة 1967 س 18 رقم 7 ص 46 .
 
تطبيقات من أحكام النقض علي مدة الإذن: 
* الاذن الصادر لمأمور المركز من النيابة بتفتيش منزل المتهم في ظرف أسبوع يجب أن يكون تنفيذه في بحر أسبوع والا كان التفتيش باطلاً ، والعبرة في بداية المدة المحددة في الأذن هي بيوم وصوله إلي الجهة المأذونة بأجراء التفتيش لابيوم وصوله لمن أحيل اليه في هذه الجهة من رجال الضبطية لمباشرة تنفيذه . فإن احالة الاذن اليه انما هي مجرد اجراء داخلي لاتأثير له في المدة التي حددت للجهة التي أذنت بالتفتيش لاجرائه فيها .
( نقض 5 مايو سنة 1941 طعن رقم 1033سنة 11 قضائية )
* يجب في حساب المدة المشترط في أذن التفتيش وجوب تنفيذه فيها الا بعد اليوم الذي صدر فيه الأذن إذ القاعدة في احتساب المدة الا يدخل فيها اليوم الأول . 
( نقض 16 يونية سنة 1941 طعن رقم 1637سنة 11 قضائية )
* إذا كان الاذن الصادر من النيابة في تاريخ معين بضبط المتهم وتفتيشه علي ان يتم في بحر اسبوع ، ولم ينفذ هذا الاذن لعدم تمكن الضابط الذي استصدره من الضبط والتفتيش لانشغاله في خلال هده المدة . ثم بعد مرور مايقرب من شهر حرر الضابط محضراً أثبت فيه ذلك كما أثبت أن مراقبة المتهم اعيدت فتبين أنه لايزال مشتغلاً بتجارة المخدرات ثم عرضت الاوراق علي النيابة لصدور الامر بتحديد أذن التفتيش السابق فرخصت لمدة اسبوع من تاريخ التجديد ، ثم نفذ هذا الأمر وضبط مع المتهم مخدر ، فاعتبرت المحكمة هذا التفتيش صحيحاً مستظهرة من الأمر الذي صدر أخيراً بمد الأذن معني الاذن بناء علي اعتبارات ذكرتها في حكمها مؤدية الي مارتبته عليها ، فلا يجوز الجدل في ذلك لدي محكمة النقض .
( نقض 24 مارس سنة 1947 طعن رقم 926 سنة 17 قضائية )
* إن المادة 66 من قانون المرافعات في المواد المدنية والتجارية إذ نصت علي أنه " إذا كانت الورقة المعلنة لخصم مشتملة علي طلب حضوره في ميعاد مقدر بالأيام او علي التنبيه عليه بإجراء أمر ما في ذلك الميعاد فلا يدخل يوم الاعلان في الميعاد المذكور " فقد عبرت بذلك عن قاعدة عامة واجبة الاتباع في كل الاحوال وفي جميع المواد وهي أنه إذا كان الميعاد المقدر او المقرر لإجراء عمل من الاعمال او مباشرة اجراء من الاجراءات قد عين بالأيام فإن حسابة يكون بالايام ايضاً لا بالساعات وعلي اساس عدم ادخال اليوم الاول في العدد ومباشرة العمل او الاجراء في اليوم الأخير واذن فالحكم الذي يقوم بصحة التفتيش الذي أجري في يوم 14 من شهر كذا تنفيذاً للاذن الذي صدر به من النيابة بتاريخ 11 من هذا الشهر والمشترط فيه وجوب التفتيش في مدة لا تجاوز ثلاثة أيام من يوم صدوره هذا الحكم يكون صحيحاً .
 ( نقض 12 يناير سنة 1948 طعن رقم 2236 سنة 17 قضائية )
* إن انقضاء الأجل المحدد للتفتيش في الأمر الصادر به لا يترتب عليه بطلانه ولايصح تنفيذ مقتضاه بعد ذلك الي ان يجدد مفعوله وينبني علي ذلك ان الاحالة عليه بصدد تجديد مفعوله جائزة ومنتجة لأثرها.
( نقض 31 مارس سنة 1952 طعن رقم 243 سنة 22 قضائية )
* إن إنقضاء الأجل المحدد للتفتيش في الأمر الصادر به لا يترتب عليه بطلانه و إنما لا يصح تنفيذ مقتضاه بعد ذلك إلي أن يجدد مفعوله ، و ينبني علي ذلك إن الإحالة عليه بصدد تجديد مفعوله جائزة و منتجة لأثرها . 
( نقض 26 مايو سنة 1958 طعن رقم 502 س 28 قضائية )
* متي كان الحكم المطعون فيه قد قضي برفض الدفع ببطلان أذن التفتيش استناداً الي ان انقضاء اجله لايمنع النيابة من الاحالة اليه بصدد تجديد مفعوله لمدة أخري ، مادامت الاحالة واحدة علي ما لم يؤثر فيه انقضاء الأجل ، فإن النعي علي الحكم في هذه الناحية يكون علي غير ذي سند من القانون.
( نقض 22 يناير سنة 1963 مجموعة أحكام محكمة النقض
س 14 ص 31 )
* من المقرر أن إنقضاء الأجل المحدد للتفتيش في الأمر الصادر به لا يترتب عليه بطلان، و إنما لا يصح تنفيذ مقتضاه بعد ذلك إلي أن يجدد مفعوله ، و الإحالة عليه أو علي التحريات التي بني عليها بصدد تجديد مفعوله جائزة ما دامت منصبة علي ما لم يؤثر فيه إنقضاء الأجل المذكور . و متي كانت النيابة حين أصدرت الإذن الأول بالتفتيش قد رأت أن التحريات كافية لتسويغ هذا الإجراء و أصدرت أمرها بالتجديد بناء علي إستقرار تلك التحريات التي لم يؤثر فيها إنقضاء الأجل المذكور . و إذ أثبت الحكم أن أمر التفتيش و تجديده قد صدرا من النيابة تأسيساً علي ما تحققه من تلك التحريات ، و كان تقدير كفاية التحريات و جديتها متروك لسلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع و قد أقرتها علي سلامة تقديرها .
( نقض 28 سبتمبر سنة 1963 طعن رقم 989 س 33 قضائية )
* من المقرر أن إنقضاء الأجل المحدد للتفتيش في الإذن الصادر به لا يترتب عليه بطلانه وإنما لايصح تنفيذ مقتضاه بعد ذلك إلا أن يجدد مفعوله ، ومن
ثم فإن الإحالة عليه أو علي التحريات التي بني عليها بصدد تجددي مفعوله . جائزة مادامت منصبة علي ما لم يؤثر فيه إنقضاء الأجل المذكور . ومتي كانت النيابة العامة حين أصدرت إذنها الأول بالتفتيش قد رأت أن التحريات كافية لتسويغ هذا لٌصدار ثم أصدرت إذنها بالتجديد بناء علي إستقرار تلك التحريات التي لم يؤثر فيها إنقضاء الأجل المذكور. 
( نقض 9 يناير سنة 1967 طعن رقم 1391 س 36 قضائية )
* لما كان ذلك و كان من المقرر أن إنقضاء الأجل المحدد للتفتيش في الأمر الصادر لا يترتب عليه بطلانه و إنما لا يصح التنفيذ بمقتضاه بعد ذلك إلي أن يجدد مفعوله و الإحالة عليه بصدد تجديد مفعول جائزة ما دامت منصبه علي ما لم يؤثر فيه إنقضاء الجل المذكور و إصدار - النيابة إذناً بالتفتيش حدده لتنفيذه أجلاً معيناً لم ينفذ فيه و بعد إنقضائه صدر إذن آخر بإمتداد الإذن المذكور مدة أخري فالتفتيش الحاصل في هذه المدة الجديدة يكون صحيحاً .
( نقض 24 يناير سنة 1985 طعن رقم 2358 س 54 قضائية )
* لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد أفصح عن اطمئنانه إلي أن التفتيش كان لاحقاً علي الاذن الصادر به في قوله " ان المدون في الأوراق لايسعف الدفاع في التمسك بهذا الدفع ذلك أن الإذن صدر يوم 6 / 7 / 1989 الساعة الثانية عشر والنصف صباحاً بناء علي تحريات حرر عنها محضر مؤرخ في 5 / 7 / 1989 وتم تنفيذه يوم 6 / 7 / 1989 الساعة الحادية عشر صباحاً والمقصود بالثانية عشر والنصف صباحاً بمنزل وكيل نيابة المخدرات بأنه بعد منتصف الليل ومن ثم فلا مجال لهذا الخلط الذي حاول الدفاع التمسك بأهدابه" وكان من المقرر ان الدفع بصدور الأذن بالتفتيش بعد الضبط إنما هو دفاع موضوعي ويكفي للرد عليه اطمئنان محكمة الموضوع الي وقوع الضبط بناء علي الأذن ، فإن ما ينعاه الطاعن في هذا الشأن يكون غير سديد . 
( نقض 19 ديسمبر سنة 1990 طعن رقم 30 سنة 60 قضائية )
* من المقرر أن إنقضاء الأجل المحدد للتفتيش في الأمر الصادر به لا يترتب عليه بطلانه و إنما لا يصح تنفيذ مقتضاه بعد ذلك إلي أن يجد مفعوله ، وينبني علي ذلك أن الإحالة عليه بصدد تجديد مفعوله جائزة و منتجة - لأثرها ، ولما كان الحكم المطعون فيه قد أثبت أن التجديد صدر به إذن النيابة في يــوم 29 /10/ 1986 بعد الإذن الصادر منه بتاريخ 10/15/ 1986 لمدة عشرة أيام و لما كانت الطاعنة لا تجادل في أن التفتيش جري عقب صدور الإذن بمد مفعول ذلك الأمر لمدة عشرة أيام فإن قضاء الحكم ببطلان التفتيش إستناداً إلي ما تقدم يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه ، و لما كان هذا الخطأ قد حجب المحكمة عن نظر موضوع الدعوي فإنه يتعين أن يكون مع النقض الإعادة .
 ( نقض 10 نوفمبر سنة 1991 طعن رقم 6764 س 59 قضائية )
* لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد رد على الدفع ببطلان إذن النيابة الثاني بقوله "وحيث إنه عن الدفع ببطلان إذن النيابة العامة الثاني لصدوره بعد انتهاء مدة الإذن الأول فمردود بأنه باحتساب مدة الإذن الأول والصادر بتاريخ 17 / 5 /2003 لمدة ثلاثين يوماً، وأن عرض الإذن الثاني على النيابة العامة وصدوره كان بتاريخ 16 /6/ 2003 أي في اليوم الثلاثين، وذلك لما هو مقرر أن مدة الإذن تحسب وفقاً لقانون المرافعات من اليوم التالي لصدور الإذن، فلا يحسب
اليوم الذي صدر فيه، وإذا افترضنا  والفرض غير الحقيقة أن الميعاد الخاص بالإذن الأول قد انتهى فإن ذلك لا يؤدي إلى بطلان الإذن، لما هو مقرر أن انقضاء الأجل المحدد للتفتيش في الأمر الصادر به لا يترتب عليه بطلانه وإنما لا يصح تنفيذ مقتضاه بعد ذلك إلى أن يجدد مفعوله، وينبني على ذلك أن الإحالة عليه بصدد تجديد مفعوله جائزة ومنتجة لأثرها". وكان ما قاله الحكم رداً على هذا الدفع سديداً وسائغاً في تبرير إطراحه له، فإن النعي عليه في هذا الشأن لا يكون له محل.
( النقض الجنائي - طعن رقم 18485 - لسنة  74
 تاريخ الجلسة 6 / 1 / 2005  )