مبدأ سريان القانون الأصلح للمتهم
-----------------------------------
مبدأ سريان القانون الأصلح للمتهم بأثر رجعي ينطبق في مجال النصوص الجنائية - لا ينطبق هذا المبدأ في مجال النصوص المقررة للجزاءات التأديبية - أساس ذلك - أن الجزاء التأديبي ينصرف أثره إلى المركز القانوني للموظف العام في مجال العلاقة الوظيفية ويخرج بالتالي من نطاق الجزاء الجنائي. (الطعن رقم 104 لسنة 25ق "إدارية عليا" جلسة 24/1/1987)
وقد قضت المحكمة الإدارية العليا بأن "مبدأ القانون الأصلح للمتهم لا يكون إلا بتعدد النصوص الجنائية - النصوص المقررة لإجراء إداري يتحدد على مقتضاه المركز القانوني للموظف العام في مجالات العلاقة الوظيفية لا تعد من هذا القبيل. (الطعن رقم 191 لسنة 12ق "إدارية عليا" جلسة 26/4/1969) وبأنه "القانون رقم 92 لسنة 1964 في شأن تهريب التبغ - إلغاؤه العقوبة بالنسبة إلى شيخ البلد أو العمدة عن إهمال التبليغ عن زراعة التبغ - صدور هذا القانون بعد رفع دعوى إلغاء قرار التغريم وقبل الفصل فيها-  لا محل لإعمال قاعدة القانون الأصلح للمتهم في مجال إلغاء القرار الإداري - العبرة في مشروعية القرار بالقانون الساري وقت صدوره"(الطعن رقم 667 لسنة 12ق "إدارية عليا" جلسة 4/1/1969)