صدور الإذن من الجهة
صفة مصدر إذن التفتيش :
يصدر إذن التفتيش اما من قاضي التحقيق أو النيابة العامة ، وعلي ذلك فإنه لايجوز لسلطة الاستدلال إصدار الإذن ، ويشترط في مصدر الإذن أن يكون مختصاً بالتحقيق نوعياً ومكانياً ، ويتحدد الإختصاص بالتحقيق بمكان وقوع الجريمة ، أو بمكـان ضبط المتهم ، أو بمحل إقامته (11).
ويجب لصحة الأمر أن يكون اختصاص مصدر الإذن بالتحقيق مازال قائماً ، فإذا أصدرت النيابة العامة أمراً بألا وجه لإقامة الدعوي فإن حقها في الأمر بالندب يزول بزوال اختصاصها بمباشرة التحقيق ، والعبرة في اختصاص من يملك إصدار الإذن إنما تكون بالواقــع وإن تراخي ظهوره الي وقت المحاكمــة (12) .
ـــــــــــــــــــــــ
(11) قررت محكمة النقض بأنه " اذا كانت النيابة العامة وحدة لا تتجزأ ، وكل عضو من أعضائها يمثل النائب العام ، والعمل الذي يصدر من كل عضو يعتبر كأنه صادر منه ، فإن ذلك لا يصدق إلا علي النيابة العامة بوصفها سلطة اتهام . أما النيابة العامة بصفتها سلطة تحقيق فلا يصدق ذلك عليها ، ولذلك فإنه يجب ان يعمل كل عضو في حدود تلك السلطة مستمداً حقه من القانون ذاته لا من النائب العام . ولما كان القانون قد نص فيه علي أن أعضاء النيابة العامة يعين لكل منهم مقر لعمله ، فإنه يجب فيما يتعلق بإجراءات التحقيق ألا يعمل العضو خارج الدائـرة التي بها مقـر عملــه ، والا عد متجـاوزاً اختصاصه " . أنظر نقض 22 يونية سنة 1942 مجموعة القواعد القانونية ج 5 رقم 432 ص 681 ؛ نقض 11 يناير سنة 1943 ج 6 رقم 73 ص 97 .
(12) أنظر نقض 21 يناير سنة 1957 مجموعة أحكام محكمة النقض س 8 رقم 15 ص 52 ؛ 20 ديسمبر سنة 1960 س 11 رقم 182 ص 933 .
حدود سلطة قاضي التحقيق في الإذن بالتفتيش :
يجوز لقاضي التحقيق أن يإذن بتفتيش مسكن المتهم أو غير المتهم علي السواء ، طالما وجدت دلائل علي أنه يخفي فيه أشياء تتعلق بالجريمة ( المادة 91 إجراءات جنائية )
حدود سلطة النيابة العامة في الإذن بالتفتيش :
يجوز لعضو النيابة العامة أن يأمر بتفتيش مسكن المتهم ، أما إذا أراد تفتيش مسكن غير المتهم فعليه أن يحصل علي أمر مسبب بذلك من القاضي الجزئي بعد إطلاعه علي الأوراق ( المادة 206 / 3 إجراءات جنائية ) .
وتقتصر سلطة القاضي الجزئي علي الإذن بالتفتيش ، ولذلك فإنه ليس له
أن يقوم بالتفتيش بنفسه ، كما لايجوز له ندب مأمور الضبط القضائي مباشرة لإجراء التفتيش (13).
ولايعتبر الإذن الصادر من النيابة العامة بتفتيش شخص معين أو تفتيش مسكنه وبتفتيش من يتواجد معه عند التفتيش إذنا بتفتيش غير المتهم ، وذلك باعتبـار أن أساسـه هو مظنة أن المتواجد مع المتهم مساهم معه في الجريمـة(14). ولاشك أن المنازعة في صفة مصدر إذن التفتيش هي من الدفوع التي تقتضي تحقيقاً موضوعياً ولذلك فإنه لايجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض(15).
ـــــــــــــــــــــــ
(13) انظر نقض 28 ديسمبر سنة 1957 مجموعة أحكام محكمة النقض س 8 رقم 220 ص 817 ؛ نقض 12 نوفمبر سنة 1962 س 13 رقم 180 ص 737 .
(14) قررت محكمة النقض أنه " اذا كان اذن النيابة فى التفتيش منصوصاً فيه علي ضبط المتهم وتفتيشه وتفتيش منزله ومحل تجارته ومن يوجد بهما أو معه ، وقام الضابط الذي كلف بتنفيذ ذلك فأمسك بالمتهم فى سيارة اوتوبيس وفتشه وفتش من كان يجلس بجواره فوجد مع هذا الاخير مخدراً ، فلا يصح القول ببطلان هذا التفتيش علي أساس ان الاذن به لم يجز ضبط الغير الا اذا كان وجوده مع المتهم بمنزله أو بمحل عمله ، لأن عبارة الاذن تنصرف الي أي مكـان " . أنظر نقض 3 نوفمبر سنة 1948 مجموعة القواعد القانونية ج 7 رقم 674 ص 638 .
(15) أنظر نقض 11 مايو سنة 1965 مجموعـة أحكـام محكمـة النقـض س 16 رقم 19 ص 452 .
تطبيقات من أحكام النقض علي صدور أذن التفتيش من الجهة المختصة :
* إن توجيه طلب التفتيش الي رئيس النيابة لا يمنع وكيل النيابة الذي يعمل معه في الفصل واصدار الاذن بالتفتيش إذا رأي له محلاً .
( نقض 16 أكتوبر سنة 1944 طعن رقم 1508 سنة 14 قضائية )
* إن وكلاء النيابة الكلية الذين يعملون مع رئيس النيابة مختصون بأعمال التحقيق في جميع الحوادث التي تقع في دائرة المحكمة الكلية التي هم تابعون لها ، وإذن فالاذن الصادر من وكيل النيابة الكلية بتفتيش متهم ومنزله في دائرة النيابة الكلية يكون صحيحاً صادراً ممن يملكه .
( نقض 28 يناير سنة 1952 مجموعة أحكام محكمة النقض
س 3 رقم180 ص 471 )
* إن صدور اذن بالضبط والتفتيش من وكيل النيابة الكلية يصح تنفيذه في أية جهة تقع في دائرة المحكمة الكلية التابع لها وكيل النيابة الذي أصدر الاذن باعتباره مختصاً بالتحقيق في الحوادث التي تقع في هذه الدائرة وذلك بناء علي تفويض رئيس النيابة أو من يقوم مقامه تفويضاًً أصبح علي النحو الذي استقر عليه العمل في حكم المفروض بحيث لايستطاع نفيه الا بنهي صريح .
( نقض 25 فبراير سنة 1952 طعن رقم 90 سنة 22 قضائية )
* إن قرار النائب العام بندب أحد وكلائه المعينين بإحدي النيابات الكلية أو الجزئية للعمل في نيابة أخري في فترة معينة من شأنه ان تتخصص ولايته بدائرة النيابة التي ندب لها في تلك الفترة فلا يكون له أن يباشر اعمال وظيفته في دائرة النيابة المعين بها في الأصل ما لم يكن قرار ندبه ينص علي أن يقوم بأعمال
النيابة التي ندب لها بالإضافة الي عمله الاصلي ، وإذن فمتي كان الحكم قد أسس قضاءه ببطلان التفتيش ، علي أن وكيل النائب العام بنيابة الزقازيق الكلية الآمر به أصدر أمره أثناء مدة ندبه للعمل بنيابة مدينة الزقازيق في إحدي فترات الأجازات الصيفية ، وان قرار النائب العام بندبه في هذه النيابة الجزئية يجعله مختصاً بأعمال وظيفته فيها دون سواها ، فإذا هو أصدر أثناء فترة ندبه للعمل بها أمراً بتفتيش منزل المتهم الواقع في دائرة مركز الزقازيق لجريمة وقعت في دائرة هذا المركز فإنـه يكون مجاوزاً اختصاصه ، متي كان ذلك ، فإن الحكم لا يكون مخطئاً .
( نقض 20 أكتوبر سنة 1953 مجموعة أحكام محكمة النقض
س 5 رقم 17 ص 49 )
* متي كان المتهم إذ دفع ببطلان التفتيش قد أسس دفعه علي أن الأمر به قد صدر من وكيل النيابة الكلية وهو غير مختص بتحقيق الجرائم التي تقع بدائرة النيابة الجزئية التي حصل فيها التفتيش ، وكان الحكم إذ رفض هذا الدفع قد رد عليه بأن وكيل النيابة كان وقت اصدار أمر التفتيش قائماً بأعمال رئيس النيابة فإن هذا الحكم لايكون قد خالف القانون .
( نقض 12أبريل سنة 1954 مجموعة أحكام محكمة النقض
س 5 رقم 172 ص 509 )
* متي كان المتهم قد أسس دفعه ببطلان التفتيش علي أن وكيل النيابة الذي أصدر الأمر به غير مختص لوقوع الجريمة في دائرة نيابة أخري وأن الضابط الذي باشره غير مختص كذلك بإجرائه ، وكان الحكم إذ رفض هذا الدفع قد قرر أن الاختصاص كما يتحدد بمكان وقوع الجريمة يتحدد أيضاً بمحل اقامة المتهم وكذلك المكان الذي ضبط فيه وذلك وفقاً لنص المادة 217 من قانون الاجراءات الجنائية وان أمر التفتيش قد صدر من وكيل النيابة التي يقيم المتهم بدائرتها وأن الضابط الذي باشره مختص كذلك لوقوع الجريمة في دائرة القسم الذي يعمل به ، إذ قرر الحكم ذلك فإنه لا يكون قد خالف القانون .
( نقض 12 مايو سنة 1954 مجموعة أحكام محكمة النقض
س 5 رقم210 ص 622 )
* صدور أذن بالضبط والتفتيش من وكيل النيابة الكلية يصح تنفيذه في أي جهة تقع في دائرة المحكمة الكلية التابع لها وكيل النيابة الذي أصدر الاذن باعتباره مختصاً بالتحقيق في الحوادث التي تقع في هذه الدائرة وذلك بناء علي تفويض رئيس النيابة أو من يقوم مقامه تفويضاً أصبح علي النحو الذي استقر عليه العمل في حكم المفروض بحيث لايستطاع نفيه الا بنهي صريح .
( نقض 24 ديسمبر سنة 1956 مجموعة أحكام محكمة النقض
س 7 رقم 354 ص 1283 )
* صفة مصدر الاذن ليست من البيانات الجوهرية اللازمة لصحة الاذن بالتفتيش - مادام أن المحكمة قد أوضحت أن من أعطي الاذن كان مختصاً باصداره - والعبره في ذلك اتما تكون بالواقع - وإن تراضي ظهوره الي وقت المحاكمة .
( نقض 21 يناير سنة 1957 مجموعة أحكام محكمة النقض س 8 ص 52 )
* لرئيس النيابة حق ندب عضو في دائرته للقيام بعمل عضو آخر بتلك الدائرة عند الضرورة عملاً بنص المادة 128 من قانون السلطة القضائية المقابلة
لنص المادة 75 من قانون استقلال القضاء وهذا الندب يكفي فيه أن يتم شفاهة عند الضروره بشرط ان يكون لهذا الندب الشفهي مايفيد حصوله في أوراق الدعوي فإذا كان الحكم قد أثبت أن وكيل النيابة عندما أصدر الاذن بالتفتيش قد وقعه باعتباره منتدباً للقيام بأعمال نيابة أخري . فإن هذا الذي اثبته يكفي لاعتبار الاذن صحيحاً صادراً ممن يمكن اصداره قانوناً ، ومن ثم يكون سديداً مارأته المحكمة من عدم وجود وجه لضم دفتر الانتداب بالنيابة الكلية .
( نقض 14 مايو سنة1960 مجموعة أحكام محكمة النقض
س 11 ص 582 )
* الأصل في الاجراءات الصحة وأن يباشر المحقق أعمال وظيفته في حدود اختصاصه ، ولما كان ماأورده الطاعن في أسباب طعنه بشأن عدم اختصاص من أصدار الاذن بالتفتيش وبطلان تنفيذه مما يقتضي تحقيقاً موضوعياً عند ابدائه أمام محكمة الموضوع ، فإنه لا يقبل من المتهم مايثيره من ذلك لأول مرة أمام حكمة النقض .
( نقض 5 ديسمبر سنة 1960 مجموعة أحكام محكمة النقض
س 11 ص 866 )
* إشارة رئيس النيابة بإحالة طلب التفتيش الي وكيل النيابة الكلية بدلاً من اصدار الاذن بنفسه انما هي إحالة صحيحة مادام لرئيس النيابة ان يكلف وكيلاً من وكلاء النيابة الذين يعملون معه بأي عمل من أعمال التحقيق كما له أن يقوم به ، وهو لا يلتزم في ذلك ببيان المبرر الذي اقتضي احالة طلب التفتيش الي من أحاله اليه مادام ذلك يدخل في سلطته .
( نقض 9 يناير سنة 1961 مجموعة أحكام محكمة النقض
س 12ص 51 )
* استصدار أذن التفتيش من النيابة الكلية دون النيابة الجزئية ، لايستوجب من المحكمة رداً خاصاً مادام الاذن صدر صحيحاً مطابقاً للقانون .
( نقض 2 يناير سنة 1962 مجموعة أحكام محكمة النقض س13 ص 28 )
* أجازت المادة 33 من القانون رقم 147 لسنة 1949 - بنظام القضاء المعدل بالقانون رقم 635 لسنة 1955 - للنيابة العامة أن تكلف أحد معاونيها تحقيق قضية برمتها ، فجعلت لما يجريه معاون النيابة العامة من تحقيق صفة التحقيق القضائي الذي يباشره سائر أعضاء النيابة العامة في حدود اختصاصهم ، فأزالت التفرقة بين التحقيق الذي يباشره معاون النيابة وتحقيق غيره من اعضائها ، وأصبح مايقوم به معاون النيابة من اجراءات التحقيق لا يختلف في جوهره عما يقوم به غيره من زملائه.
( نقض 25 مارس سنة 1963 مجموعة أحكام محكمة النقض
س 14 ص 216 )
* من المقرر في صحيح القانون أنه متي بدأ وكيل النيابة المختص في اجراءات التحقيق بدائرة اختصاصه المكاني ثم استوجبت ظروف التحقيق ومقتضياته متابعة الاجراءات وامتدادها خارج تلك الدائرة ، فإن هذه الاجراءات منه أو ممن يندبه لها تكون صحيحة لا بطلان فيها .
( نقض 6 أبريل 1964 مجموعة أحكام محكمة النقض س 15 ص 237 )
* إن الشارع بمقتضي نص المادة 22 من القانون رقم 46 لسنة 1972 في شأن السلطة القضائية قد أجاز للنيابة العامة أن تكلف أحد معاونيها لتحقيق قضية برمتها ، ومفاد ذلك أن الشارع قد جعل لما يجريه معاون النيابة من تحقيق صفة التحقيق القضائي الذي يباشره سائر اعضاء النيابة فأزال بذلك التفريق بين التحقيق الذي كان يباشره معاون النيابة وتحقيق غيره من أعضائها وأصبح ما يقوم به معاون النيابة من إجراءات التحقيق لايختلف من حيث اثره وقيمته عن التحقيق الذي يجريه غيره من أعضاء النيابة في حدود اختصاصهم . لما كان ذلك ، وكان لرئيس النيابة حق ندب عضو نيابة في دائرته للقيام بعمل عضو آخر بتلك الدائرة عند الضرورة عملاً بنص المادة 121 من القانون سالف الذكر ، وهذا الندب يكفي فيه أن يتم شفاها عند الضروره بشرط ان يكون لهذا الندب الشفهي مايفيد حصوله في أوراق الدعوي ذلك لأن عضو النيابة الذي يقوم بالتحقيق في هذه الحالة انما يجريه باسمه هو لابأسم من ندبه . ولما كان الحكم المطعون فيه قد أثبت في مدوناته - رداً علي دفع الطاعن - أن معاون النيابة قد أثبت أنه أصدر اذن التفتيش بناء علي انتداب من قبل رئيس النيابة فإن هذا الذي اثبته يكفي لاثبات حصول الندب ، واعتبار الاذن بالتفتيش صحيحاً صادراً ممن يملك اصداره قانونـاً .
( نقض 23 أكتوبر سنة 1983 مجموعة أحكام محكمة النقض
س 34 رقم 168 ص 851 )
* لما كان يبين من محاضر جلسات المحاكمة أن الطاعن دفع ببطلان أذن التفتيش تأسيساً علي صدوره من وكيل نيابة مركز اسوان لضبط جريمة وقعت بدائرة مركز ادفو ، وأن وكيل النائب العام الذي اصدر الاذن لم يكن وقت اصداره وكيلاً بنيابة اسوان الكلية وانما كان منتدباً للعمل بنيابة مركز اسوان . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه بعد أن بين الواقعة وساق الأدلة التي صحت لديه علي ثبوتها في حق الطاعن ، عرض للدفع ورد عليه بقوله " وحيث أنه عن الدفع ببطلان اذن التفتيش لصدوره من وكيل نيابة غير مختص فمردود عليه بأن الثابت بأوراق الدعوي أن وكيل النيابة الذي أصدر الأذن وكيلاً بالنيابة الكلية وقت اصداره الاذن واختصاصه يشمل دائرة نيابات محافظة اسوان مما يكون معه من اصدر الاذن مختصاً باصداره .." ، وهو ما يبين منه أن الحكم لم يفطن لمرمي دفاع الطاعن ان وكيل النيابة الكلية كان منتدباً وكيلاً لنيابة مركز أسوان عندما أصدر الأذن ، ولما كان هذا الدفاع جوهرياً في الدعوي إذ قد يتغير وجه الرأي فيها متي ثبت أن ندبه للعمل بنيابة مركز أسوان لم يكن بالاضافة إلي عملة بالنيابة الكلية . فإن الحكم المطعون فيه يكون معيباً بالقصور .
( نقض 4 مايو سنة 1983 مجموعة أحكام محكمة النقض
س 34 رقم 123 ص 618 )
* لما كان ندب رئيس النيابة لأحد أعضاء النيابة في دائرته للقيام بعمل عضو آخر بتلك الدائرة عند الضروره عملاً بنص الفقرة الأخيرة من المادة 19 من القرار بقانون رقم 46 لسنة 1972 في شأن السلطة القضائية الذي حل محل القانون رقم 43 لسنة 1965 والذي كانت المادة 127 منه تتضمن الحكم ذاته وهذا الندب يكفي حصوله في أوراق الدعوي ، ولما كان الحكم المطعون فيه قد أثبت ان وكيل النيابة المحقق قد أجري التحقيق باعتباره منتدباً وهو ما لايماري
فيه الطاعن فإن مفاد ذلك أنه كان منتدباً ممن يملك ندبه قانوناً ولو لم يشر اليه صراحة ، ومن ثم فإن ما اثبته الحكم المطعون فيه يكفي لاعتبار التحقيق صحيحاً ويكون الحكم سليماً فيما انتهي اليه من رفض الدفع ببطلان التحقيق - وذلك دون حاجة الي ضم اوراق تثبت حصول الندب إذ الاصل في الاجراءات الصحة ، ومن ثم فإن النعي علي الحكم بالخطأ في تطبيق القانون يكون في غير محله .
( نقض 30 أكتوبر سنة 1983 مجموعة أحكام محكمة النقض
س 34 رقم 175 ص 878 )
* لما كان من المقرر أن العبرة في اختصاص من يملك إصدار اذن التفتيش انما تكون بالواقع ، وكانت المادة الاولي من قرار النائب العام الصادر بتاريخ 16 من ديسمبر سنة 1968 برقم 15 والخاص بإنشاء المكتب الفني الملحق بمكتب النائب العام قد حددت الاختصاصات المنوطة برئيس وأعضاء ذلك المكتب وذلك بقولها " ينشأ بمكتب النائب العام مكتب فني يختص بدراسة ومتابعة وعرض المسائل القضائية والفنية التي تحال إليه منا " ، وكان مقتضي ذلك أن قرار انشاء المكتب الفني المذكور لم يمنح اي من رئيسه واعضائه سلطة القيام بأي إجراء من اجراءات التحقيق علي مستوي أي مكان من أنحاء الجمهورية ، ومن ثم فإن الاذن بالتفتيش الذي أصدره أحد أعضاء المكتب الفني المشار اليه بناء علي إحالة محضر التحريات اليه من رئيس المكتب ودون ان يندب لذلك خصيصاً من صاحب الحق في ذلك وهو النائب العام يكون قد وقع باطلاً لصدوره من غير مختص باصداره ، ويبطل تابعاً لذلك التفتيش الذي يجري بناء عليه فلا يصح للمحاكم الاعتماد عليه بل ولا علي شهادة من أجروه ولا علي ما يثبتونه في محضرهم أثناء هذا التفتيش من أقوال واعترافات مقول بحصولها امامهم من المتهمين لأن مثل هذه الشهادة تتضمن في الواقع اخباراً منهم عن أمر ارتكبوه مخالف للقانون ، فالاعتماد علي مثلها في اصدار الحكم اعتماداً علي أمر تمقته الآداب وهو في حد ذاته جريمة منطبقة علي المادة 128 من قانون العقوبات . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد التزم في قضائه هذا النظر فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون ويغدو النعي عليه في هذا الصدد غير سديد .
( نقض 26 مارس سنة 1984 مجموعة أحكام محكمة النقض
س 35 رقم 73 ص 341 )
* لما كان يبين من نصوص الفقرة الأولي من المادة الأولي والفقرة الأولي من المادة الثانية والمادة 199 من قانون الاجراءات الجنائية والمواد 21 ، 23 فقرة أولي ، 26 من قانون السلطة القضائية الصادر بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 46 لسنة 1972 ان النيابة العامة بوصفها نائبة عن المجتمع وممثلة له هي المختصة دون غيرها بتحريك الدعوي الجنائية وهي التي يناط بها وحدها مباشرتها وأن النائب العام وحده هو الوكيل عن الهيئة الاجتماعية وهو الأصيل في مباشرة هذه الاختصاصات وولايته في ذلك عامة تشتمل علي سلطتي التحقيق والاتهام وتنبسط علي اقليم الجمهورية برمته وعلي جميع مايقع فيه من جرائم ايا كانت وله بهذا الوصف وباعتباره الوكيل عن الجماعة ان يباشر اختصاصه بنفسه أو ان يكل - فيما عدا الاختصاصات التي نيطت به علي سبيل الانفراد - الي غيرة من رجال النيابة المنوط بهم قانوناً معاونته أمر مباشرتها بالنيابة عنه ، كما يؤخذ من نصوص الفقرة قبل الأخيرة من المادة 44 والمادة 121 من قانون السلطة القضائية بادي الذكر قبل تعديلها بالقانون رقم 35 لسنة 1984 –
ان القرار الذي يصدر بتعيين أعضاء النيابة - فما عدا النائب العام - لايتضمن تحديداً لمحل اقامة كل منهم مما يفيد ان وكالتهم في الأصل تبعاً لوكالة النائب العام بما يجيز عند الضرورة استخدام أي عضو منهم بأمر منه خارج نطاق الدائرة التي حددت لاقامته ، وان القانون قد منح النائب العام - بالتطبيق لتلك القاعدة الأصولية - كامل الحق في ندب أحد أعضاء النيابة العامة ممن يعملون في مكتبه أو في أية نيابة سواء أكانت متخصصة في نوع معين من الجرائم أو جزئية أو كلية أو باحدي نيابات الاستئناف لتحقيق أية قضية أو إجراء أي عمل قضائي مما يدخل في ولايته - ولو لم يكن داخلاً بحسب التحديد النوعي أو الجغرافي في اختصاص ذلك العضو - بشرط الا تزيد المدة اللازمة لانجاز التحقيق أو العمل المنوط بالعضو المنتدب علي أربعة أشهر .
( نقض 27 مايو سنة 1985 مجموعة أحكام محكمة النقض
س 36 رقم 126 ص 716 )
* إن العبرة في اختصاص من يملك إصدار أذن التفتيش انما تكون بحقيقة الواقع وإن تراخي ظهورة الي وقت المحاكمة وليس في القانون ما يوجب ذكر الاختصاص مقروناً باسم وكيل النيابة مصدر الاذن بالتفتيش مادام ان المحكمة قد أوضحت أن من أعطي الاذن كان مختصاً باصداره ، لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد بين أن مصدر الاذن قد افصح عن صفته كوكيل للنائب العام ، فضلاً عن أن من المقرر أن صفة مصدر الأذن ليست من البيانات الجوهرية لصحة الأذن بالتفتيش ، فإن نعي الطاعن في هذا الحصوص يكون غير سديد . ( نقض 23 نوفمبر سنة 1988 طعن رقم 3773 سنة 58 قضائية )
* بدأ وكيل النيابة المختص في إجراءات التحقيق بدائرة اختصاصه المكاني - استيجاب ظروف التحقيق ومقتضياته متابعة الإجراءات وامتدادها خارج تلك الدائرة - صحة هذه الإجراءات منه أو ممن يندبه لها - مثال لتسبيب الحكم بالإدانة في جريمة دعارة صادر من محكمة النقض حال نظرها موضوع الدعوي . من المقرر في صحيح القانون أنه متي بدأ وكيل النيابة المختص في إجراءات التحقيق بدائرة اختصاصه المكاني ، ثم استوجبت ظروف التحقيق ومقتضياته متابعة الإجراءات وامتدادها خارج تلك الدائرة ، فإن هذه الإجراءات منه أو ممن يندبه لها تكون صحيحة لا بطلان فيها .
( نقض 8 مارس سنة 1990 مجموعة أحكام محكمة النقض
س 41 رقم 82 ص 482 )
* لما كان ذلك ، وكان البين من محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن لم يدفع ببطلان اذن النيابة العامة لعدم اختصاص مصدره ، فلا يكون ثمة محل لما ينعاه الطاعن علي الحكم من قصور في الرد علي هذا الدفع .
( نقض 7 فبراير سنة 1991 طعن رقم 134 سنة 60 قضائية )
* من المقرر أنه ليس في القانون ما يوجب ذكر الاختصاص المكاني والوظيفي مقرونا باسم وكيل النيابة الذي أصدر الاذن بالتفتيش، ولم يزعم الطاعن أن وكيل النيابة ذلك لم يكن مختصا وظيفيا أو مكانيا بإصدار الأذن، فإن النعي علي الحكم في هذا الخصوص يكون غير سديد.
( نقض 20 سبتمبر سنة 1994 طعن رقم 19724 س 61 قضائية )
* لما كان الشارع بمقتضي نص المادة 22 من القانون رقم 46 لسنه 1972في شأن السلطة القضائية قد أجاز للنيابة العامة أن تكلف أحد معاونيها لتحقيق قضية برمتها، ومفاد ذلك انه جعل لما يجريه معاون النيابة من تحقيق صفة التحقيق القضائي الذي يباشره سائر أعضاء النيابة فزال بذلك التفريق بين التحقيق الذي كان يباشره معاون النيابة وتحقيق لا يختلف من حيث أثره وقيمته عن التحقيق الذي يجريه غيره من اعضاء النيابة في حدود اختصاصهم، وندب معاون النيابة لتحقيق قضية برمتها أو لاداء عمل من أعمال التحقيق يكفي فيه أن يتم شفاهة عند الضرورة ما دام لهذا الندب الشفهي ما يفيد حصوله في أوراق الدعوي لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد عرض لدفع الطاعن ببطلان اذن التفتيش لصدوره من معاون نيابة ورد عليه بقولة :" وحيث أنه عن قول الدفاع بأنه يشترط أن يكون الندب لا صدار أذن تفتيش النيابة مكتوب فإنه من المقرر انه متي سطر وكيل النيابة مصدر الذن أنه منتدب لاصداره فإنه يكفي ذلك لاثبات الندب في الأوراق ولو كان شفويا " فأن هذا الذي أورده يكفي لأثبات حصول الندب، وأعتبار الأذن بالتفتيش صحيحا صادرا ممن يملك اصداره قانونا، وإذ أن المادة 200 من قانون الإجراءات الجنائية تجيز لكل من أعضاء النيابة العامة في حالة إجراء التحقيق بنفسه أن يكلف أي مأمور من مأموري الضبط القضائي ببعض الأعمال التي اختصاصه، فيكون تكليف معاون النيابة المنتدب للتحقيق، لرئيس وحدة المخدرات لتفتيش شخص ومقهي الطاعن صحيحا لا مخالفة فيه للقانون لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد التزم هذا النظر الصحيح في القانون وهو بصدد رده علي دفع ببطلان أمر التفتيش فإن منعي الطاعن في هذا الصدد يكون غير صحيح .
( نقض 7 ديسمبر سنة 1994 طعن رقم 9672 س 63 قضائية )
* لما كان الحكم المطعون فيه قد عرض لما اثاره المدافع عن الطاعنة من أن إذن التفتيش قد صدر دون بيان وظيفة واختصاص من أصدره ولتوقيعه بتوقيع غير مقروء وأنه قد صدر غير مسبب ورد عليه في قوله ، أنه ولئن كان صحيحاً أن إذن النيابة لمأمور الضبطية القضائية بإجراء التفتيش يجب أن يكون مكتوباً وموقعاً عليه بإمضاء من أصدره بإعتبار أن ورقة الاذن ورقة رسمية يجب أن تحمل بذاتها دليل صحتها ومقومات وجودها بأن يكون موقعاً عليها وبإعتبار أن التوقيع هو السند الوحيد الذي يشهد بصدورها عمن صدرت عنه علي الوجه المعتبر قانوناً إلا أن القانون لم يستلزم شكلاً معيناً للتوقيع أو يوجب أن يكون بالاسم كاملاً وليس بطريقة الفورمة .......... ولما كان الثابت أن إذن النيابة صدر من الأستاذ /............ وكيل النيابة وموقع عليه منه ومن ثم فإن ورقة الاذن تشهد بصدورها منه علي الوجه المعتبر قانوناً ولا يجوز الطعن فيها الا بسلوك طريق الطعن بالتزوير في الاوراق الرسمية وكان المتهمان لا ينازعان في صفة مصدر الاذن بأنه من وكلاء النيابة العامة وكان ما أثاره دفاع المتهمة الأولي من مجادلة في خصوص اختصاص مصدر الاذن بإصداره بمقولة أنه صدر مجهلاً الاختصاص المكاني لمصدره في غير محله إذ من المقرر أن العبرة بما اذا كان من أعطي الاذن مختصاً بإصداره إنما يكون بالواقع ولو تراخي لوقت المحاكمة وكان الثابت من الاوراق يقيناً أن مصدر الاذن هو الاستاذ / ............. وكيل نيابة الدقي بدلالة أن الثابت من محضر التحريات أن محرره أثبت في نهاية محضرة المذيل به الاذن بالتفتيش عرضه علي السيد الأستاذ / مدير نيابة الدقي لضبط
المتهمين المذكورين وتفتيشهما وتفتيش مسكنهما لضبط ما يحوزانه أو يحرزانه من مواد مخدرة وأن الثابت أن محضر الضبط عرض عليه فأشر بعرضه علي الأستاذ / ............ وكيل النيابة وفي ذلك ما يكفي لبيان أن الاذن صدر من وكيل نيابة الدقي ولم يزعم الدفاع خلاف ذلك ومن ثم يكون الندب للتفتيش صحيحاً ............ ولما كانت المادة 44 من الدستور والمادة 91 من قانون الاجراءات الجنائية لم تشترط أيهما قدراً معيناً من التسبيب أو صورة بعينها يجب أن يكون عليها الأمر الصادر بالتفتيش وكان لا يشترط صياغة إذن التفتيش في عبارات خاصة وإنما يكفي لصحته أن يكون رجل الضبط قد علم من تحرياته واستدلالاته أن جريمة وقعت وأن هناك دلائل وأمارات قوية ضد من يطلب الاذن بضبطه وتفتيش مسكنه وأن يصدر الاذن بناء علي ذلك وكان الثابت أن تفتيش المتهمين تم تنفيذا لإذن صدر من وكيل النيابة علي محضر التحريات وأثبت اطلاعه عليه واطمئنانه الي جدية التحريات وشخص مجريها وما أسفرت عنه من وقوع جريمة يعاقب عليها القانون وقد اشتمل الاذن علي ما يفيد حيازة المتهمين لمواد مخدرة طبقاً لما أسفرت عنه تحريات مأمور الضبط القضائي الذي طلب الاذن بإجراء الضبط والتفتيش فإن في ذلك ما يكفي لاعتبار الاذن بالتفتيش مسبباً حسبما تطلبه المشرع ، لما كان ذلك ، وكان ما رد به الحكم علي النحو السالف بيانه سائغاً وكافيا في اطراح دفاع الطاعنين ببطلان إذن التفتيش ، إذ من المقرر أنه ليس في القانون ما يوجب علي مصدر إذن التفتيش أن يبين فيه اختصاصه الوظيفي أو المكاني أو يتبع شكلاً خاصاً لتسبيب إذن تفتيش المسكن ومن ثم فإن النعي علي الحكم في هذا الشأن يكون علي غير أساس .
( نقض 19 يناير سنة 1995 طعن رقم 10015 س 63 قضائية )
* لما كان قرار وزير العدل بإنشاء نيابة أمن الدولة العليا هو قرار تنظيمي لن يأت بأي قيد يحد من السلطات المخولة قانونا للنيابات بالمحاكم العادية أو ينقض من اختصاصها الشامل لكافة أنواع الجرائم وليس من شأنه سلب ولايتها في مباشرة تحقيق أية جريمة من الجرائم التي تختص بها محاكم أمن الدولة العليا فإن مباشرة نيابة بولاق التحقيق في الدعوي موضوع الطعن الماثل بعد ضبط الطاعن بناء علي إذن بالمراقبة والضبط والتفتيش صدر من نيابة أمن الدولة العليا يتفق وصحيح القانون وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد إقترن بالصواب بما يضحي معه النعي عليه في هذا الخصوص ولا محل له .
( نقض 22 مارس سنة 1995 طعن رقم 5011 س 63 قضائية )
* لما كانت المادة 22 من القانون رقم 46 لسنة 1972 في شأن السلطة القضائية قد أجازت للنيابة العامة عند الضرورة تكليف معاون النيابة بتحقيق قضية بأكملها فجعلت لما يجريه معاون النيابة من تحقيق صفة التحقيق القضائي الذي يباشره سائر أعضاء النيابة العامة في حدود اختصاصهم وأزالت التفريق بين التحقيق الذي كان يباشره معاون النيابة وتحقيق غيره من أعضائها وأصبح ما يقوم به معاون النيابة من إجراءات التحقيق لا يختلف في أثره عما يقوم به غيره من زملائه وكانت المادة 200 من قانون الاجراءات الجنائية تجيز لكل من أعضاء النيابة العامة في حالة إجراء التحقيق بنفسه أن يكلف أيا من مأموري الضبط القضائي بعض الأعمال التي من اختصاصه وكان قيام رئيس النيابة بندب معاون النيابة المقيم معه في استراحة النيابة لاصدار الإذن بالتفتيش هو أمر متروك لمطلق تقديره ولا مخالفة فيه للقانون وليس فيه ما يحمل علي الشك في صحة
الإذن أو يقدح في سلامة إجراءاته ما دام أن رئيس النيابة قد رأي من المبررات ما يسوغ هذا الندب .
( نقض 17 ديسمبر سنة 1996 طعن رقم 25649 س 64 قضائية )
* لما كان الحكم المطعون فيه قد عرض للدفع ببطلان الإذن بالضبط والتفتيش لخلوه من صفة مصدره ومن بيان إختصاصه المكاني ورد عليه بقوله: " وحيث أنه عما أثاره الدفاع من أن مصدر الإذن لم يحدد نوعية إختصاصه وأنه غير مختص بإصدار الإذن فمردود عليه بأنه ليس في القانون ما يوجب ذكر الاختصاص مقروناً باسم مصدر الإذن وإذ كانت العبرة في الاختصاص المكاني لوكيل النيابة مصدر الإذن إنما تكون بحقيقة الواقع فالثابت من الإذن أن مصدره وكيل نيابة كلية وكان عرض محضر التحريات حسبما أثبت من فحواه علي وكيل نيابة ............. الكلية فإنه من ثم لا مراء في أن الإختصاص متوافر لمصدر الإذن وفقاً لحقيقة الواقع حسبما أسلفنا فإذا كان ذلك وكان المتهم لم يقدم ثمة دليل بظاهره أو يسانده فيما ذهب إليه في هذا الخصوص تعين الالتفات عما أثاره في هذا الصدد". وكان رد الحكم علي المحو المتقدم كاف وسائغ في إطراح دفع الطاعن إذ أن العبرة في إختصاص من يملك إصدار إذن التفتيش إنما تكون بحقيقة الواقع، وإن تراخي ظهوره إلي وقت المحاكمة، وليس في القانون ما يوجب ذكر الاختصاص مقروناً باسم وكيل النيابة مصدر الاذن بالتفتيش ما دام أن المحكمة قد أوضحت أن من أعطي الإذن كان مختصاً بإصداره فضلاً عن أنه من المقرر أن صفة مصدر الإذن ليست من البيانات الجوهرية لصحة الإذن بالتفتيش فإن نعي الطاعن في هذا الخصوص يكون غير سديد.
( نقض 12 فبراير سنة 1997 طعن رقم 890 س 65 قضائية )
* لما كان الحكم قد عرض للدفع ببطلان إذن التفتيش لصدوره من معاون نيابة ثم قام بتحقيق القضية دون أن يندب لذلك ورد عليه بقوله" وحيث أنه عن الدفع المبدي فمردود عليه بأن البادي من مطالعة الإذن القاضي بضبط وتفتيش شخص ومسكن المتهم أنه قد صدر لمصدره إنتداب مؤرخ 9/1/ 1994 من مدير النيابة ومن ثم يضحي هذا الدفع قائماً علي غير أساس متعيناً طرحه" . لما كان ذلك، وكانت المادة 22 من قانون السلطة القضائية الصادر بالقرار بقانون رقم 46 لسنة 1972 قد أجازت للنيابة العامة عند الضرورة تكليف معاون نيابة بتحقيق قضية بأكملها فجعلت لما يجريه معاون النيابة من تحقيق صفة التحقيق القضائي الذي يباشره سائر أعضاء النيابة العامة في حدود إختصاصهم وإزالت التفريق بين التحقيق الذي كان يباشره معاون النيابة وتحقيق غيره من أعضائها وأصبح ما يقوم به معاون النيابة من إجراء التحقيق لا يختلف في أثره عما يقوم به غيره من زملائه، وكانت المادة 200 من قانون الإجراءات الجنائية تجيز لكل من أعضاء النيابة العامة في حالة إجراء التحقيق بنفسه أن يكلف أياً من مأموري الضبط القضائي ببعض الأعمال التي من إختصاصه، ومن ثم فإن إذن التفتيش الصادر بناء علي قرار الندب وما تلاه من تحقيق للقضية بأكملها يكون صحيحاً لا مخالفة فيه للقانون. وإذ إلتزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وهو بصدد الرد علي دفع الطاعن في هذا الخصوص فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون وسائغاً لاطراح ما أبداه الطاعن من دفاع في هذا الشأن ويضحي ما يثيره غير سديد.
( نقض 13 مارس سنة 1997 طعن رقم 2840 س 65 قضائية )
* من المقرر أنه لا يعيب الحكم خلوه من مواقيت تحرير محضر التحريات
أو صدور الاذن أو الاختصاص الوظيفي لمصدره، وكان الطاعن لا يدعي في أسباب طعنه عدم اختصاص مصدر إذن التفتيش أو من قام بإجراء تنفيذه وظيفياً أو محلياً، فإن النعي علي الحكم في هذا الخصوص يكون غير سديد.
( نقض 2 سبتمبر سنة 1997 طعن رقم 11075 س 665 قضائية )
* لما كان الحكم المطعون فيد قد عرض إلي الدفع ببطلان القبض والتفتيش خارج نطاق الاختصاص المكاني لمصدر الإذن بهما ، ورد عليه بقوله إنه كان الأصل في الإجراءات الصحة وكان الثابت من محضر التحريات أنه عرض علي وكيل نيابة الحوادث بنيابة شرق القاهرة الكلية التي يقع في دائرتها قسم مدينة نصر فإن هذا الدفع يغدو عاريا من الصحة جديرا بالالتفات عنه وكان الحكم قد استظهر - في معرض بيانه لواقعة الدعوي وإيراد مضمون أقوال شاهدي الإثبات - أن ضبط الطاعن وتفتيشه وقع أمام فندق سونستا بدائرة قسم مدينة نصر بناء علي إذن النيابة العامة بذلك ، فإن ما ينعاه الطاعن علي الحكم في هذا الشأن يكون علي غير أساس .
( نقض 5 يناير سنة 1998 طعن رقم 1702 س 66 قضائية )
* لما كان الحكم قد عرض للدفاع ببطلان إذن التفتيش لعدم بيان الاختصاص المكاني لمصدره في قوله ( إن الثابت من محضر التحريات الذي حرره مأمور الضبط القضائي في 1/4/ 1996 الساعة 8.30 ص أنه أثبت فيه عرضه علي السيد الأستاذ وكيل نيابة الفيوم الكلية الأمر الذي يقطع بأن مصدر الإذن هو وكيل نيابة الفيوم الكلية ، ومن ثم يكون مصدر الإذن له اختصاصه العام بدائرة محافظة الفيوم ، الأمر الذي يكون معه ذلك الدفع المبدي من الدفاع علي غير سند من الواقع والقانون يخالف الثابت في الأوراق مما يتعين رفضه ) وهو من الحكم كاف لحمل قضائه برفض هذا الدفع ، ذلك بأنه ليس في القانون ما يوجب علي مصدر إذن التفتيش أن يبين اختصاصه الوظيفي والمكاني إذ العبرة في ذلك ، عند المنازعة ، تكون بحقيقة الواقع وإن تراخي ظهوره الي حين المحاكمة والحكم ، وإذ كان الحكم قد استظهر علي السياق المتقدم اختصاص وكيل النيابة العامة مصدر الإذن مكانياً بإصداره ، فإن النعي عليه في هذا الشأن ، يكون علي غير أساس.
( الطعن رقم 19079 - لسنة 66 - تاريخ الجلسة 3 / 12 / 1998 )
* لما كان ذلك وكان الحكم قد رد علي الدفع بعدم اختصاص وكيل النيابة مكانيا بإصدار إذن التفتيش في قولـه "إن الثابت من محضر التحريـات المؤرخ 1/12/ 2000 المحرر بمعرفة شاهد الإثبات الأول أنه تضمن أن المتهم مقيم بجزيرة روض الفرج بالقاهرة ويتجر بالمواد المخدرة ويتردد علي دائرة قسم ثاني المنصورة لترويج بضاعة من المواد المخدرة فإن وكيل النيابة بالمنصورة هو المختص بإصدار الإذن بضبط المتهم حال تردده علي قسم ثان المنصورة فإذا ما صدر من وكيل النائب العام بالمنصورة الأستاذ/ فإنه يكون قد صدر من مختص مكانيا بإصداره ويكون هذا الدفع ظاهر البطلان. لما كان ذلك وكان ما أثبته الحكم - علي النحو المشار بيانه - يكفي لاعتبار إذن التفتيش صحيحا صادرا ممن يملك إصداره ويكون الحكم سليما فيما انتهي إليه من رفض الدفع ببطلانه.
( الطعن رقم 24137 - لسنة 76 - تاريخ الجلسة 12 / 9 / 2007 )
* وحيث إن الحكم المطعون فيه برر قضاءه ببطلان الإذن الصادر بتفتيش
المطعون ضده بقوله"ومن حيث إن المقرر قانونا أن إذن النيابة العامة الذي يعهد لمأموري الضبط القضائي بتفتيش أحد الأشخاص إنما هو في حقيقته أمر ندب اقتضته المصلحة ويجب أن يكون أمر الندب واضحا في تفويض المندوب سلطة القيام ببعض الإجراءات ويكون للمندوب في حدود ندبه كل السلطة التي للنيابة العامة عملا بنص المادة 200 من قانون الإجراءات الجنائية. ولما كان ما تقدم وكان الثابت من إذن النيابة العامة الثابت بذيل محضر التحريات الذي سطره الملازم أول.. بتاريخ 27 /8 /2000 أنه قد خلا من الإذن ذاته وكذا من الشخص الصادر له الإذن الأمر الذي تكون معه الأوراق خلوا من إذن النيابة العامة لضبط وتفتيش المتهم وهو ما يترتب عليه بطلان ذلك الإجراء وبطلان الدليل المستمد منه".
( الطعن رقم 4058 - لسنة 71 - تاريخ الجلسة 22 / 11 / 2007 )
* لما كان ذلك وكان الطاعن أو المدافع عنه لم يدفع ببطلان إذن التفتيش علي الأساس الذي يتحدث عنه في وجه طعنه من أنه كان يتعين استصداره من القاضي الجزئي ولم يطلب من المحكمة إجراء تحقيق بشأنه فليس له من بعد أن ينعي علي المحكمة عدم الرد علي دفاع لم يثره أمامها أو إجراء تحقيق لم يطلبه منها فضلا عن أن الحكم قد عرض لدفاعه ببطلان إذن النيابة العامة لصدوره من غير مختص بقوله:- "... وحيث أنه عن الدفع المبدي ببطلان الإذن قالة أنه صدر من غير المختص فهو مردود ذلك أن الثابت من الأوراق أن إذن النيابة العامة المذيل بمحضر التحريات الرائد..... قد تحرر في 11/15/ 1999 الساعة الواحدة صباحا وصدر باسم...... وكيل النيابة الكلية أذن فيه لمحرر محضر التحريات لضبط وتفتيش شخص المتهم...... وكان الثابت مما أثبت بمحضر ضبط الواقعة ومما شهد به الضابطان أنهما قد علما من أحد مصادرهما السرية بتواجد المتهم عند مكتب مصر للطيران بشارع الجيش وفيه ثم ضبط المتهم وأجري تفتيشه فعثر معه علي المخدر ومن ثم يكون الإذن قد صدر ممن يملكه قانونا ولم يمار الدفاع في أن مصدر الإذن هو السيد الأستاذ..... وكيل النيابة الكلية ولا ينال من ذلك ما أثاره الدفاع من قول أن تفتيش المسكن قد وقع علي غير مسكن المتهم فبفرض صحة هذا القول وهو ما لا تأخذ به المحكمة فإن تفتيش المسكن لم يسفر عن شيء ينسب إلي المتهم مما يندحر به الدفع المبدي بهذا الخصوص". لما كان ذلك وكان ما أثبتته الحكم - علي النحو المار بيانه - يكفي لاعتبار إذن التفتيش صحيحا صادرا ممن يملك إصداره ويكون الحكم سليما فيما انتهي إليه من رفض الدفع ببطلانه.
( الطعن رقم 14394 - لسنة 71 - تاريخ الجلسة 6 / 12 / 2007 )
صفة مصدر إذن التفتيش :
يصدر إذن التفتيش اما من قاضي التحقيق أو النيابة العامة ، وعلي ذلك فإنه لايجوز لسلطة الاستدلال إصدار الإذن ، ويشترط في مصدر الإذن أن يكون مختصاً بالتحقيق نوعياً ومكانياً ، ويتحدد الإختصاص بالتحقيق بمكان وقوع الجريمة ، أو بمكـان ضبط المتهم ، أو بمحل إقامته (11).
ويجب لصحة الأمر أن يكون اختصاص مصدر الإذن بالتحقيق مازال قائماً ، فإذا أصدرت النيابة العامة أمراً بألا وجه لإقامة الدعوي فإن حقها في الأمر بالندب يزول بزوال اختصاصها بمباشرة التحقيق ، والعبرة في اختصاص من يملك إصدار الإذن إنما تكون بالواقــع وإن تراخي ظهوره الي وقت المحاكمــة (12) .
ـــــــــــــــــــــــ
(11) قررت محكمة النقض بأنه " اذا كانت النيابة العامة وحدة لا تتجزأ ، وكل عضو من أعضائها يمثل النائب العام ، والعمل الذي يصدر من كل عضو يعتبر كأنه صادر منه ، فإن ذلك لا يصدق إلا علي النيابة العامة بوصفها سلطة اتهام . أما النيابة العامة بصفتها سلطة تحقيق فلا يصدق ذلك عليها ، ولذلك فإنه يجب ان يعمل كل عضو في حدود تلك السلطة مستمداً حقه من القانون ذاته لا من النائب العام . ولما كان القانون قد نص فيه علي أن أعضاء النيابة العامة يعين لكل منهم مقر لعمله ، فإنه يجب فيما يتعلق بإجراءات التحقيق ألا يعمل العضو خارج الدائـرة التي بها مقـر عملــه ، والا عد متجـاوزاً اختصاصه " . أنظر نقض 22 يونية سنة 1942 مجموعة القواعد القانونية ج 5 رقم 432 ص 681 ؛ نقض 11 يناير سنة 1943 ج 6 رقم 73 ص 97 .
(12) أنظر نقض 21 يناير سنة 1957 مجموعة أحكام محكمة النقض س 8 رقم 15 ص 52 ؛ 20 ديسمبر سنة 1960 س 11 رقم 182 ص 933 .
حدود سلطة قاضي التحقيق في الإذن بالتفتيش :
يجوز لقاضي التحقيق أن يإذن بتفتيش مسكن المتهم أو غير المتهم علي السواء ، طالما وجدت دلائل علي أنه يخفي فيه أشياء تتعلق بالجريمة ( المادة 91 إجراءات جنائية )
حدود سلطة النيابة العامة في الإذن بالتفتيش :
يجوز لعضو النيابة العامة أن يأمر بتفتيش مسكن المتهم ، أما إذا أراد تفتيش مسكن غير المتهم فعليه أن يحصل علي أمر مسبب بذلك من القاضي الجزئي بعد إطلاعه علي الأوراق ( المادة 206 / 3 إجراءات جنائية ) .
وتقتصر سلطة القاضي الجزئي علي الإذن بالتفتيش ، ولذلك فإنه ليس له
أن يقوم بالتفتيش بنفسه ، كما لايجوز له ندب مأمور الضبط القضائي مباشرة لإجراء التفتيش (13).
ولايعتبر الإذن الصادر من النيابة العامة بتفتيش شخص معين أو تفتيش مسكنه وبتفتيش من يتواجد معه عند التفتيش إذنا بتفتيش غير المتهم ، وذلك باعتبـار أن أساسـه هو مظنة أن المتواجد مع المتهم مساهم معه في الجريمـة(14). ولاشك أن المنازعة في صفة مصدر إذن التفتيش هي من الدفوع التي تقتضي تحقيقاً موضوعياً ولذلك فإنه لايجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض(15).
ـــــــــــــــــــــــ
(13) انظر نقض 28 ديسمبر سنة 1957 مجموعة أحكام محكمة النقض س 8 رقم 220 ص 817 ؛ نقض 12 نوفمبر سنة 1962 س 13 رقم 180 ص 737 .
(14) قررت محكمة النقض أنه " اذا كان اذن النيابة فى التفتيش منصوصاً فيه علي ضبط المتهم وتفتيشه وتفتيش منزله ومحل تجارته ومن يوجد بهما أو معه ، وقام الضابط الذي كلف بتنفيذ ذلك فأمسك بالمتهم فى سيارة اوتوبيس وفتشه وفتش من كان يجلس بجواره فوجد مع هذا الاخير مخدراً ، فلا يصح القول ببطلان هذا التفتيش علي أساس ان الاذن به لم يجز ضبط الغير الا اذا كان وجوده مع المتهم بمنزله أو بمحل عمله ، لأن عبارة الاذن تنصرف الي أي مكـان " . أنظر نقض 3 نوفمبر سنة 1948 مجموعة القواعد القانونية ج 7 رقم 674 ص 638 .
(15) أنظر نقض 11 مايو سنة 1965 مجموعـة أحكـام محكمـة النقـض س 16 رقم 19 ص 452 .
تطبيقات من أحكام النقض علي صدور أذن التفتيش من الجهة المختصة :
* إن توجيه طلب التفتيش الي رئيس النيابة لا يمنع وكيل النيابة الذي يعمل معه في الفصل واصدار الاذن بالتفتيش إذا رأي له محلاً .
( نقض 16 أكتوبر سنة 1944 طعن رقم 1508 سنة 14 قضائية )
* إن وكلاء النيابة الكلية الذين يعملون مع رئيس النيابة مختصون بأعمال التحقيق في جميع الحوادث التي تقع في دائرة المحكمة الكلية التي هم تابعون لها ، وإذن فالاذن الصادر من وكيل النيابة الكلية بتفتيش متهم ومنزله في دائرة النيابة الكلية يكون صحيحاً صادراً ممن يملكه .
( نقض 28 يناير سنة 1952 مجموعة أحكام محكمة النقض
س 3 رقم180 ص 471 )
* إن صدور اذن بالضبط والتفتيش من وكيل النيابة الكلية يصح تنفيذه في أية جهة تقع في دائرة المحكمة الكلية التابع لها وكيل النيابة الذي أصدر الاذن باعتباره مختصاً بالتحقيق في الحوادث التي تقع في هذه الدائرة وذلك بناء علي تفويض رئيس النيابة أو من يقوم مقامه تفويضاًً أصبح علي النحو الذي استقر عليه العمل في حكم المفروض بحيث لايستطاع نفيه الا بنهي صريح .
( نقض 25 فبراير سنة 1952 طعن رقم 90 سنة 22 قضائية )
* إن قرار النائب العام بندب أحد وكلائه المعينين بإحدي النيابات الكلية أو الجزئية للعمل في نيابة أخري في فترة معينة من شأنه ان تتخصص ولايته بدائرة النيابة التي ندب لها في تلك الفترة فلا يكون له أن يباشر اعمال وظيفته في دائرة النيابة المعين بها في الأصل ما لم يكن قرار ندبه ينص علي أن يقوم بأعمال
النيابة التي ندب لها بالإضافة الي عمله الاصلي ، وإذن فمتي كان الحكم قد أسس قضاءه ببطلان التفتيش ، علي أن وكيل النائب العام بنيابة الزقازيق الكلية الآمر به أصدر أمره أثناء مدة ندبه للعمل بنيابة مدينة الزقازيق في إحدي فترات الأجازات الصيفية ، وان قرار النائب العام بندبه في هذه النيابة الجزئية يجعله مختصاً بأعمال وظيفته فيها دون سواها ، فإذا هو أصدر أثناء فترة ندبه للعمل بها أمراً بتفتيش منزل المتهم الواقع في دائرة مركز الزقازيق لجريمة وقعت في دائرة هذا المركز فإنـه يكون مجاوزاً اختصاصه ، متي كان ذلك ، فإن الحكم لا يكون مخطئاً .
( نقض 20 أكتوبر سنة 1953 مجموعة أحكام محكمة النقض
س 5 رقم 17 ص 49 )
* متي كان المتهم إذ دفع ببطلان التفتيش قد أسس دفعه علي أن الأمر به قد صدر من وكيل النيابة الكلية وهو غير مختص بتحقيق الجرائم التي تقع بدائرة النيابة الجزئية التي حصل فيها التفتيش ، وكان الحكم إذ رفض هذا الدفع قد رد عليه بأن وكيل النيابة كان وقت اصدار أمر التفتيش قائماً بأعمال رئيس النيابة فإن هذا الحكم لايكون قد خالف القانون .
( نقض 12أبريل سنة 1954 مجموعة أحكام محكمة النقض
س 5 رقم 172 ص 509 )
* متي كان المتهم قد أسس دفعه ببطلان التفتيش علي أن وكيل النيابة الذي أصدر الأمر به غير مختص لوقوع الجريمة في دائرة نيابة أخري وأن الضابط الذي باشره غير مختص كذلك بإجرائه ، وكان الحكم إذ رفض هذا الدفع قد قرر أن الاختصاص كما يتحدد بمكان وقوع الجريمة يتحدد أيضاً بمحل اقامة المتهم وكذلك المكان الذي ضبط فيه وذلك وفقاً لنص المادة 217 من قانون الاجراءات الجنائية وان أمر التفتيش قد صدر من وكيل النيابة التي يقيم المتهم بدائرتها وأن الضابط الذي باشره مختص كذلك لوقوع الجريمة في دائرة القسم الذي يعمل به ، إذ قرر الحكم ذلك فإنه لا يكون قد خالف القانون .
( نقض 12 مايو سنة 1954 مجموعة أحكام محكمة النقض
س 5 رقم210 ص 622 )
* صدور أذن بالضبط والتفتيش من وكيل النيابة الكلية يصح تنفيذه في أي جهة تقع في دائرة المحكمة الكلية التابع لها وكيل النيابة الذي أصدر الاذن باعتباره مختصاً بالتحقيق في الحوادث التي تقع في هذه الدائرة وذلك بناء علي تفويض رئيس النيابة أو من يقوم مقامه تفويضاً أصبح علي النحو الذي استقر عليه العمل في حكم المفروض بحيث لايستطاع نفيه الا بنهي صريح .
( نقض 24 ديسمبر سنة 1956 مجموعة أحكام محكمة النقض
س 7 رقم 354 ص 1283 )
* صفة مصدر الاذن ليست من البيانات الجوهرية اللازمة لصحة الاذن بالتفتيش - مادام أن المحكمة قد أوضحت أن من أعطي الاذن كان مختصاً باصداره - والعبره في ذلك اتما تكون بالواقع - وإن تراضي ظهوره الي وقت المحاكمة .
( نقض 21 يناير سنة 1957 مجموعة أحكام محكمة النقض س 8 ص 52 )
* لرئيس النيابة حق ندب عضو في دائرته للقيام بعمل عضو آخر بتلك الدائرة عند الضرورة عملاً بنص المادة 128 من قانون السلطة القضائية المقابلة
لنص المادة 75 من قانون استقلال القضاء وهذا الندب يكفي فيه أن يتم شفاهة عند الضروره بشرط ان يكون لهذا الندب الشفهي مايفيد حصوله في أوراق الدعوي فإذا كان الحكم قد أثبت أن وكيل النيابة عندما أصدر الاذن بالتفتيش قد وقعه باعتباره منتدباً للقيام بأعمال نيابة أخري . فإن هذا الذي اثبته يكفي لاعتبار الاذن صحيحاً صادراً ممن يمكن اصداره قانوناً ، ومن ثم يكون سديداً مارأته المحكمة من عدم وجود وجه لضم دفتر الانتداب بالنيابة الكلية .
( نقض 14 مايو سنة1960 مجموعة أحكام محكمة النقض
س 11 ص 582 )
* الأصل في الاجراءات الصحة وأن يباشر المحقق أعمال وظيفته في حدود اختصاصه ، ولما كان ماأورده الطاعن في أسباب طعنه بشأن عدم اختصاص من أصدار الاذن بالتفتيش وبطلان تنفيذه مما يقتضي تحقيقاً موضوعياً عند ابدائه أمام محكمة الموضوع ، فإنه لا يقبل من المتهم مايثيره من ذلك لأول مرة أمام حكمة النقض .
( نقض 5 ديسمبر سنة 1960 مجموعة أحكام محكمة النقض
س 11 ص 866 )
* إشارة رئيس النيابة بإحالة طلب التفتيش الي وكيل النيابة الكلية بدلاً من اصدار الاذن بنفسه انما هي إحالة صحيحة مادام لرئيس النيابة ان يكلف وكيلاً من وكلاء النيابة الذين يعملون معه بأي عمل من أعمال التحقيق كما له أن يقوم به ، وهو لا يلتزم في ذلك ببيان المبرر الذي اقتضي احالة طلب التفتيش الي من أحاله اليه مادام ذلك يدخل في سلطته .
( نقض 9 يناير سنة 1961 مجموعة أحكام محكمة النقض
س 12ص 51 )
* استصدار أذن التفتيش من النيابة الكلية دون النيابة الجزئية ، لايستوجب من المحكمة رداً خاصاً مادام الاذن صدر صحيحاً مطابقاً للقانون .
( نقض 2 يناير سنة 1962 مجموعة أحكام محكمة النقض س13 ص 28 )
* أجازت المادة 33 من القانون رقم 147 لسنة 1949 - بنظام القضاء المعدل بالقانون رقم 635 لسنة 1955 - للنيابة العامة أن تكلف أحد معاونيها تحقيق قضية برمتها ، فجعلت لما يجريه معاون النيابة العامة من تحقيق صفة التحقيق القضائي الذي يباشره سائر أعضاء النيابة العامة في حدود اختصاصهم ، فأزالت التفرقة بين التحقيق الذي يباشره معاون النيابة وتحقيق غيره من اعضائها ، وأصبح مايقوم به معاون النيابة من اجراءات التحقيق لا يختلف في جوهره عما يقوم به غيره من زملائه.
( نقض 25 مارس سنة 1963 مجموعة أحكام محكمة النقض
س 14 ص 216 )
* من المقرر في صحيح القانون أنه متي بدأ وكيل النيابة المختص في اجراءات التحقيق بدائرة اختصاصه المكاني ثم استوجبت ظروف التحقيق ومقتضياته متابعة الاجراءات وامتدادها خارج تلك الدائرة ، فإن هذه الاجراءات منه أو ممن يندبه لها تكون صحيحة لا بطلان فيها .
( نقض 6 أبريل 1964 مجموعة أحكام محكمة النقض س 15 ص 237 )
* إن الشارع بمقتضي نص المادة 22 من القانون رقم 46 لسنة 1972 في شأن السلطة القضائية قد أجاز للنيابة العامة أن تكلف أحد معاونيها لتحقيق قضية برمتها ، ومفاد ذلك أن الشارع قد جعل لما يجريه معاون النيابة من تحقيق صفة التحقيق القضائي الذي يباشره سائر اعضاء النيابة فأزال بذلك التفريق بين التحقيق الذي كان يباشره معاون النيابة وتحقيق غيره من أعضائها وأصبح ما يقوم به معاون النيابة من إجراءات التحقيق لايختلف من حيث اثره وقيمته عن التحقيق الذي يجريه غيره من أعضاء النيابة في حدود اختصاصهم . لما كان ذلك ، وكان لرئيس النيابة حق ندب عضو نيابة في دائرته للقيام بعمل عضو آخر بتلك الدائرة عند الضرورة عملاً بنص المادة 121 من القانون سالف الذكر ، وهذا الندب يكفي فيه أن يتم شفاها عند الضروره بشرط ان يكون لهذا الندب الشفهي مايفيد حصوله في أوراق الدعوي ذلك لأن عضو النيابة الذي يقوم بالتحقيق في هذه الحالة انما يجريه باسمه هو لابأسم من ندبه . ولما كان الحكم المطعون فيه قد أثبت في مدوناته - رداً علي دفع الطاعن - أن معاون النيابة قد أثبت أنه أصدر اذن التفتيش بناء علي انتداب من قبل رئيس النيابة فإن هذا الذي اثبته يكفي لاثبات حصول الندب ، واعتبار الاذن بالتفتيش صحيحاً صادراً ممن يملك اصداره قانونـاً .
( نقض 23 أكتوبر سنة 1983 مجموعة أحكام محكمة النقض
س 34 رقم 168 ص 851 )
* لما كان يبين من محاضر جلسات المحاكمة أن الطاعن دفع ببطلان أذن التفتيش تأسيساً علي صدوره من وكيل نيابة مركز اسوان لضبط جريمة وقعت بدائرة مركز ادفو ، وأن وكيل النائب العام الذي اصدر الاذن لم يكن وقت اصداره وكيلاً بنيابة اسوان الكلية وانما كان منتدباً للعمل بنيابة مركز اسوان . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه بعد أن بين الواقعة وساق الأدلة التي صحت لديه علي ثبوتها في حق الطاعن ، عرض للدفع ورد عليه بقوله " وحيث أنه عن الدفع ببطلان اذن التفتيش لصدوره من وكيل نيابة غير مختص فمردود عليه بأن الثابت بأوراق الدعوي أن وكيل النيابة الذي أصدر الأذن وكيلاً بالنيابة الكلية وقت اصداره الاذن واختصاصه يشمل دائرة نيابات محافظة اسوان مما يكون معه من اصدر الاذن مختصاً باصداره .." ، وهو ما يبين منه أن الحكم لم يفطن لمرمي دفاع الطاعن ان وكيل النيابة الكلية كان منتدباً وكيلاً لنيابة مركز أسوان عندما أصدر الأذن ، ولما كان هذا الدفاع جوهرياً في الدعوي إذ قد يتغير وجه الرأي فيها متي ثبت أن ندبه للعمل بنيابة مركز أسوان لم يكن بالاضافة إلي عملة بالنيابة الكلية . فإن الحكم المطعون فيه يكون معيباً بالقصور .
( نقض 4 مايو سنة 1983 مجموعة أحكام محكمة النقض
س 34 رقم 123 ص 618 )
* لما كان ندب رئيس النيابة لأحد أعضاء النيابة في دائرته للقيام بعمل عضو آخر بتلك الدائرة عند الضروره عملاً بنص الفقرة الأخيرة من المادة 19 من القرار بقانون رقم 46 لسنة 1972 في شأن السلطة القضائية الذي حل محل القانون رقم 43 لسنة 1965 والذي كانت المادة 127 منه تتضمن الحكم ذاته وهذا الندب يكفي حصوله في أوراق الدعوي ، ولما كان الحكم المطعون فيه قد أثبت ان وكيل النيابة المحقق قد أجري التحقيق باعتباره منتدباً وهو ما لايماري
فيه الطاعن فإن مفاد ذلك أنه كان منتدباً ممن يملك ندبه قانوناً ولو لم يشر اليه صراحة ، ومن ثم فإن ما اثبته الحكم المطعون فيه يكفي لاعتبار التحقيق صحيحاً ويكون الحكم سليماً فيما انتهي اليه من رفض الدفع ببطلان التحقيق - وذلك دون حاجة الي ضم اوراق تثبت حصول الندب إذ الاصل في الاجراءات الصحة ، ومن ثم فإن النعي علي الحكم بالخطأ في تطبيق القانون يكون في غير محله .
( نقض 30 أكتوبر سنة 1983 مجموعة أحكام محكمة النقض
س 34 رقم 175 ص 878 )
* لما كان من المقرر أن العبرة في اختصاص من يملك إصدار اذن التفتيش انما تكون بالواقع ، وكانت المادة الاولي من قرار النائب العام الصادر بتاريخ 16 من ديسمبر سنة 1968 برقم 15 والخاص بإنشاء المكتب الفني الملحق بمكتب النائب العام قد حددت الاختصاصات المنوطة برئيس وأعضاء ذلك المكتب وذلك بقولها " ينشأ بمكتب النائب العام مكتب فني يختص بدراسة ومتابعة وعرض المسائل القضائية والفنية التي تحال إليه منا " ، وكان مقتضي ذلك أن قرار انشاء المكتب الفني المذكور لم يمنح اي من رئيسه واعضائه سلطة القيام بأي إجراء من اجراءات التحقيق علي مستوي أي مكان من أنحاء الجمهورية ، ومن ثم فإن الاذن بالتفتيش الذي أصدره أحد أعضاء المكتب الفني المشار اليه بناء علي إحالة محضر التحريات اليه من رئيس المكتب ودون ان يندب لذلك خصيصاً من صاحب الحق في ذلك وهو النائب العام يكون قد وقع باطلاً لصدوره من غير مختص باصداره ، ويبطل تابعاً لذلك التفتيش الذي يجري بناء عليه فلا يصح للمحاكم الاعتماد عليه بل ولا علي شهادة من أجروه ولا علي ما يثبتونه في محضرهم أثناء هذا التفتيش من أقوال واعترافات مقول بحصولها امامهم من المتهمين لأن مثل هذه الشهادة تتضمن في الواقع اخباراً منهم عن أمر ارتكبوه مخالف للقانون ، فالاعتماد علي مثلها في اصدار الحكم اعتماداً علي أمر تمقته الآداب وهو في حد ذاته جريمة منطبقة علي المادة 128 من قانون العقوبات . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد التزم في قضائه هذا النظر فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون ويغدو النعي عليه في هذا الصدد غير سديد .
( نقض 26 مارس سنة 1984 مجموعة أحكام محكمة النقض
س 35 رقم 73 ص 341 )
* لما كان يبين من نصوص الفقرة الأولي من المادة الأولي والفقرة الأولي من المادة الثانية والمادة 199 من قانون الاجراءات الجنائية والمواد 21 ، 23 فقرة أولي ، 26 من قانون السلطة القضائية الصادر بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 46 لسنة 1972 ان النيابة العامة بوصفها نائبة عن المجتمع وممثلة له هي المختصة دون غيرها بتحريك الدعوي الجنائية وهي التي يناط بها وحدها مباشرتها وأن النائب العام وحده هو الوكيل عن الهيئة الاجتماعية وهو الأصيل في مباشرة هذه الاختصاصات وولايته في ذلك عامة تشتمل علي سلطتي التحقيق والاتهام وتنبسط علي اقليم الجمهورية برمته وعلي جميع مايقع فيه من جرائم ايا كانت وله بهذا الوصف وباعتباره الوكيل عن الجماعة ان يباشر اختصاصه بنفسه أو ان يكل - فيما عدا الاختصاصات التي نيطت به علي سبيل الانفراد - الي غيرة من رجال النيابة المنوط بهم قانوناً معاونته أمر مباشرتها بالنيابة عنه ، كما يؤخذ من نصوص الفقرة قبل الأخيرة من المادة 44 والمادة 121 من قانون السلطة القضائية بادي الذكر قبل تعديلها بالقانون رقم 35 لسنة 1984 –
ان القرار الذي يصدر بتعيين أعضاء النيابة - فما عدا النائب العام - لايتضمن تحديداً لمحل اقامة كل منهم مما يفيد ان وكالتهم في الأصل تبعاً لوكالة النائب العام بما يجيز عند الضرورة استخدام أي عضو منهم بأمر منه خارج نطاق الدائرة التي حددت لاقامته ، وان القانون قد منح النائب العام - بالتطبيق لتلك القاعدة الأصولية - كامل الحق في ندب أحد أعضاء النيابة العامة ممن يعملون في مكتبه أو في أية نيابة سواء أكانت متخصصة في نوع معين من الجرائم أو جزئية أو كلية أو باحدي نيابات الاستئناف لتحقيق أية قضية أو إجراء أي عمل قضائي مما يدخل في ولايته - ولو لم يكن داخلاً بحسب التحديد النوعي أو الجغرافي في اختصاص ذلك العضو - بشرط الا تزيد المدة اللازمة لانجاز التحقيق أو العمل المنوط بالعضو المنتدب علي أربعة أشهر .
( نقض 27 مايو سنة 1985 مجموعة أحكام محكمة النقض
س 36 رقم 126 ص 716 )
* إن العبرة في اختصاص من يملك إصدار أذن التفتيش انما تكون بحقيقة الواقع وإن تراخي ظهورة الي وقت المحاكمة وليس في القانون ما يوجب ذكر الاختصاص مقروناً باسم وكيل النيابة مصدر الاذن بالتفتيش مادام ان المحكمة قد أوضحت أن من أعطي الاذن كان مختصاً باصداره ، لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد بين أن مصدر الاذن قد افصح عن صفته كوكيل للنائب العام ، فضلاً عن أن من المقرر أن صفة مصدر الأذن ليست من البيانات الجوهرية لصحة الأذن بالتفتيش ، فإن نعي الطاعن في هذا الحصوص يكون غير سديد . ( نقض 23 نوفمبر سنة 1988 طعن رقم 3773 سنة 58 قضائية )
* بدأ وكيل النيابة المختص في إجراءات التحقيق بدائرة اختصاصه المكاني - استيجاب ظروف التحقيق ومقتضياته متابعة الإجراءات وامتدادها خارج تلك الدائرة - صحة هذه الإجراءات منه أو ممن يندبه لها - مثال لتسبيب الحكم بالإدانة في جريمة دعارة صادر من محكمة النقض حال نظرها موضوع الدعوي . من المقرر في صحيح القانون أنه متي بدأ وكيل النيابة المختص في إجراءات التحقيق بدائرة اختصاصه المكاني ، ثم استوجبت ظروف التحقيق ومقتضياته متابعة الإجراءات وامتدادها خارج تلك الدائرة ، فإن هذه الإجراءات منه أو ممن يندبه لها تكون صحيحة لا بطلان فيها .
( نقض 8 مارس سنة 1990 مجموعة أحكام محكمة النقض
س 41 رقم 82 ص 482 )
* لما كان ذلك ، وكان البين من محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن لم يدفع ببطلان اذن النيابة العامة لعدم اختصاص مصدره ، فلا يكون ثمة محل لما ينعاه الطاعن علي الحكم من قصور في الرد علي هذا الدفع .
( نقض 7 فبراير سنة 1991 طعن رقم 134 سنة 60 قضائية )
* من المقرر أنه ليس في القانون ما يوجب ذكر الاختصاص المكاني والوظيفي مقرونا باسم وكيل النيابة الذي أصدر الاذن بالتفتيش، ولم يزعم الطاعن أن وكيل النيابة ذلك لم يكن مختصا وظيفيا أو مكانيا بإصدار الأذن، فإن النعي علي الحكم في هذا الخصوص يكون غير سديد.
( نقض 20 سبتمبر سنة 1994 طعن رقم 19724 س 61 قضائية )
* لما كان الشارع بمقتضي نص المادة 22 من القانون رقم 46 لسنه 1972في شأن السلطة القضائية قد أجاز للنيابة العامة أن تكلف أحد معاونيها لتحقيق قضية برمتها، ومفاد ذلك انه جعل لما يجريه معاون النيابة من تحقيق صفة التحقيق القضائي الذي يباشره سائر أعضاء النيابة فزال بذلك التفريق بين التحقيق الذي كان يباشره معاون النيابة وتحقيق لا يختلف من حيث أثره وقيمته عن التحقيق الذي يجريه غيره من اعضاء النيابة في حدود اختصاصهم، وندب معاون النيابة لتحقيق قضية برمتها أو لاداء عمل من أعمال التحقيق يكفي فيه أن يتم شفاهة عند الضرورة ما دام لهذا الندب الشفهي ما يفيد حصوله في أوراق الدعوي لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد عرض لدفع الطاعن ببطلان اذن التفتيش لصدوره من معاون نيابة ورد عليه بقولة :" وحيث أنه عن قول الدفاع بأنه يشترط أن يكون الندب لا صدار أذن تفتيش النيابة مكتوب فإنه من المقرر انه متي سطر وكيل النيابة مصدر الذن أنه منتدب لاصداره فإنه يكفي ذلك لاثبات الندب في الأوراق ولو كان شفويا " فأن هذا الذي أورده يكفي لأثبات حصول الندب، وأعتبار الأذن بالتفتيش صحيحا صادرا ممن يملك اصداره قانونا، وإذ أن المادة 200 من قانون الإجراءات الجنائية تجيز لكل من أعضاء النيابة العامة في حالة إجراء التحقيق بنفسه أن يكلف أي مأمور من مأموري الضبط القضائي ببعض الأعمال التي اختصاصه، فيكون تكليف معاون النيابة المنتدب للتحقيق، لرئيس وحدة المخدرات لتفتيش شخص ومقهي الطاعن صحيحا لا مخالفة فيه للقانون لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد التزم هذا النظر الصحيح في القانون وهو بصدد رده علي دفع ببطلان أمر التفتيش فإن منعي الطاعن في هذا الصدد يكون غير صحيح .
( نقض 7 ديسمبر سنة 1994 طعن رقم 9672 س 63 قضائية )
* لما كان الحكم المطعون فيه قد عرض لما اثاره المدافع عن الطاعنة من أن إذن التفتيش قد صدر دون بيان وظيفة واختصاص من أصدره ولتوقيعه بتوقيع غير مقروء وأنه قد صدر غير مسبب ورد عليه في قوله ، أنه ولئن كان صحيحاً أن إذن النيابة لمأمور الضبطية القضائية بإجراء التفتيش يجب أن يكون مكتوباً وموقعاً عليه بإمضاء من أصدره بإعتبار أن ورقة الاذن ورقة رسمية يجب أن تحمل بذاتها دليل صحتها ومقومات وجودها بأن يكون موقعاً عليها وبإعتبار أن التوقيع هو السند الوحيد الذي يشهد بصدورها عمن صدرت عنه علي الوجه المعتبر قانوناً إلا أن القانون لم يستلزم شكلاً معيناً للتوقيع أو يوجب أن يكون بالاسم كاملاً وليس بطريقة الفورمة .......... ولما كان الثابت أن إذن النيابة صدر من الأستاذ /............ وكيل النيابة وموقع عليه منه ومن ثم فإن ورقة الاذن تشهد بصدورها منه علي الوجه المعتبر قانوناً ولا يجوز الطعن فيها الا بسلوك طريق الطعن بالتزوير في الاوراق الرسمية وكان المتهمان لا ينازعان في صفة مصدر الاذن بأنه من وكلاء النيابة العامة وكان ما أثاره دفاع المتهمة الأولي من مجادلة في خصوص اختصاص مصدر الاذن بإصداره بمقولة أنه صدر مجهلاً الاختصاص المكاني لمصدره في غير محله إذ من المقرر أن العبرة بما اذا كان من أعطي الاذن مختصاً بإصداره إنما يكون بالواقع ولو تراخي لوقت المحاكمة وكان الثابت من الاوراق يقيناً أن مصدر الاذن هو الاستاذ / ............. وكيل نيابة الدقي بدلالة أن الثابت من محضر التحريات أن محرره أثبت في نهاية محضرة المذيل به الاذن بالتفتيش عرضه علي السيد الأستاذ / مدير نيابة الدقي لضبط
المتهمين المذكورين وتفتيشهما وتفتيش مسكنهما لضبط ما يحوزانه أو يحرزانه من مواد مخدرة وأن الثابت أن محضر الضبط عرض عليه فأشر بعرضه علي الأستاذ / ............ وكيل النيابة وفي ذلك ما يكفي لبيان أن الاذن صدر من وكيل نيابة الدقي ولم يزعم الدفاع خلاف ذلك ومن ثم يكون الندب للتفتيش صحيحاً ............ ولما كانت المادة 44 من الدستور والمادة 91 من قانون الاجراءات الجنائية لم تشترط أيهما قدراً معيناً من التسبيب أو صورة بعينها يجب أن يكون عليها الأمر الصادر بالتفتيش وكان لا يشترط صياغة إذن التفتيش في عبارات خاصة وإنما يكفي لصحته أن يكون رجل الضبط قد علم من تحرياته واستدلالاته أن جريمة وقعت وأن هناك دلائل وأمارات قوية ضد من يطلب الاذن بضبطه وتفتيش مسكنه وأن يصدر الاذن بناء علي ذلك وكان الثابت أن تفتيش المتهمين تم تنفيذا لإذن صدر من وكيل النيابة علي محضر التحريات وأثبت اطلاعه عليه واطمئنانه الي جدية التحريات وشخص مجريها وما أسفرت عنه من وقوع جريمة يعاقب عليها القانون وقد اشتمل الاذن علي ما يفيد حيازة المتهمين لمواد مخدرة طبقاً لما أسفرت عنه تحريات مأمور الضبط القضائي الذي طلب الاذن بإجراء الضبط والتفتيش فإن في ذلك ما يكفي لاعتبار الاذن بالتفتيش مسبباً حسبما تطلبه المشرع ، لما كان ذلك ، وكان ما رد به الحكم علي النحو السالف بيانه سائغاً وكافيا في اطراح دفاع الطاعنين ببطلان إذن التفتيش ، إذ من المقرر أنه ليس في القانون ما يوجب علي مصدر إذن التفتيش أن يبين فيه اختصاصه الوظيفي أو المكاني أو يتبع شكلاً خاصاً لتسبيب إذن تفتيش المسكن ومن ثم فإن النعي علي الحكم في هذا الشأن يكون علي غير أساس .
( نقض 19 يناير سنة 1995 طعن رقم 10015 س 63 قضائية )
* لما كان قرار وزير العدل بإنشاء نيابة أمن الدولة العليا هو قرار تنظيمي لن يأت بأي قيد يحد من السلطات المخولة قانونا للنيابات بالمحاكم العادية أو ينقض من اختصاصها الشامل لكافة أنواع الجرائم وليس من شأنه سلب ولايتها في مباشرة تحقيق أية جريمة من الجرائم التي تختص بها محاكم أمن الدولة العليا فإن مباشرة نيابة بولاق التحقيق في الدعوي موضوع الطعن الماثل بعد ضبط الطاعن بناء علي إذن بالمراقبة والضبط والتفتيش صدر من نيابة أمن الدولة العليا يتفق وصحيح القانون وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد إقترن بالصواب بما يضحي معه النعي عليه في هذا الخصوص ولا محل له .
( نقض 22 مارس سنة 1995 طعن رقم 5011 س 63 قضائية )
* لما كانت المادة 22 من القانون رقم 46 لسنة 1972 في شأن السلطة القضائية قد أجازت للنيابة العامة عند الضرورة تكليف معاون النيابة بتحقيق قضية بأكملها فجعلت لما يجريه معاون النيابة من تحقيق صفة التحقيق القضائي الذي يباشره سائر أعضاء النيابة العامة في حدود اختصاصهم وأزالت التفريق بين التحقيق الذي كان يباشره معاون النيابة وتحقيق غيره من أعضائها وأصبح ما يقوم به معاون النيابة من إجراءات التحقيق لا يختلف في أثره عما يقوم به غيره من زملائه وكانت المادة 200 من قانون الاجراءات الجنائية تجيز لكل من أعضاء النيابة العامة في حالة إجراء التحقيق بنفسه أن يكلف أيا من مأموري الضبط القضائي بعض الأعمال التي من اختصاصه وكان قيام رئيس النيابة بندب معاون النيابة المقيم معه في استراحة النيابة لاصدار الإذن بالتفتيش هو أمر متروك لمطلق تقديره ولا مخالفة فيه للقانون وليس فيه ما يحمل علي الشك في صحة
الإذن أو يقدح في سلامة إجراءاته ما دام أن رئيس النيابة قد رأي من المبررات ما يسوغ هذا الندب .
( نقض 17 ديسمبر سنة 1996 طعن رقم 25649 س 64 قضائية )
* لما كان الحكم المطعون فيه قد عرض للدفع ببطلان الإذن بالضبط والتفتيش لخلوه من صفة مصدره ومن بيان إختصاصه المكاني ورد عليه بقوله: " وحيث أنه عما أثاره الدفاع من أن مصدر الإذن لم يحدد نوعية إختصاصه وأنه غير مختص بإصدار الإذن فمردود عليه بأنه ليس في القانون ما يوجب ذكر الاختصاص مقروناً باسم مصدر الإذن وإذ كانت العبرة في الاختصاص المكاني لوكيل النيابة مصدر الإذن إنما تكون بحقيقة الواقع فالثابت من الإذن أن مصدره وكيل نيابة كلية وكان عرض محضر التحريات حسبما أثبت من فحواه علي وكيل نيابة ............. الكلية فإنه من ثم لا مراء في أن الإختصاص متوافر لمصدر الإذن وفقاً لحقيقة الواقع حسبما أسلفنا فإذا كان ذلك وكان المتهم لم يقدم ثمة دليل بظاهره أو يسانده فيما ذهب إليه في هذا الخصوص تعين الالتفات عما أثاره في هذا الصدد". وكان رد الحكم علي المحو المتقدم كاف وسائغ في إطراح دفع الطاعن إذ أن العبرة في إختصاص من يملك إصدار إذن التفتيش إنما تكون بحقيقة الواقع، وإن تراخي ظهوره إلي وقت المحاكمة، وليس في القانون ما يوجب ذكر الاختصاص مقروناً باسم وكيل النيابة مصدر الاذن بالتفتيش ما دام أن المحكمة قد أوضحت أن من أعطي الإذن كان مختصاً بإصداره فضلاً عن أنه من المقرر أن صفة مصدر الإذن ليست من البيانات الجوهرية لصحة الإذن بالتفتيش فإن نعي الطاعن في هذا الخصوص يكون غير سديد.
( نقض 12 فبراير سنة 1997 طعن رقم 890 س 65 قضائية )
* لما كان الحكم قد عرض للدفع ببطلان إذن التفتيش لصدوره من معاون نيابة ثم قام بتحقيق القضية دون أن يندب لذلك ورد عليه بقوله" وحيث أنه عن الدفع المبدي فمردود عليه بأن البادي من مطالعة الإذن القاضي بضبط وتفتيش شخص ومسكن المتهم أنه قد صدر لمصدره إنتداب مؤرخ 9/1/ 1994 من مدير النيابة ومن ثم يضحي هذا الدفع قائماً علي غير أساس متعيناً طرحه" . لما كان ذلك، وكانت المادة 22 من قانون السلطة القضائية الصادر بالقرار بقانون رقم 46 لسنة 1972 قد أجازت للنيابة العامة عند الضرورة تكليف معاون نيابة بتحقيق قضية بأكملها فجعلت لما يجريه معاون النيابة من تحقيق صفة التحقيق القضائي الذي يباشره سائر أعضاء النيابة العامة في حدود إختصاصهم وإزالت التفريق بين التحقيق الذي كان يباشره معاون النيابة وتحقيق غيره من أعضائها وأصبح ما يقوم به معاون النيابة من إجراء التحقيق لا يختلف في أثره عما يقوم به غيره من زملائه، وكانت المادة 200 من قانون الإجراءات الجنائية تجيز لكل من أعضاء النيابة العامة في حالة إجراء التحقيق بنفسه أن يكلف أياً من مأموري الضبط القضائي ببعض الأعمال التي من إختصاصه، ومن ثم فإن إذن التفتيش الصادر بناء علي قرار الندب وما تلاه من تحقيق للقضية بأكملها يكون صحيحاً لا مخالفة فيه للقانون. وإذ إلتزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وهو بصدد الرد علي دفع الطاعن في هذا الخصوص فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون وسائغاً لاطراح ما أبداه الطاعن من دفاع في هذا الشأن ويضحي ما يثيره غير سديد.
( نقض 13 مارس سنة 1997 طعن رقم 2840 س 65 قضائية )
* من المقرر أنه لا يعيب الحكم خلوه من مواقيت تحرير محضر التحريات
أو صدور الاذن أو الاختصاص الوظيفي لمصدره، وكان الطاعن لا يدعي في أسباب طعنه عدم اختصاص مصدر إذن التفتيش أو من قام بإجراء تنفيذه وظيفياً أو محلياً، فإن النعي علي الحكم في هذا الخصوص يكون غير سديد.
( نقض 2 سبتمبر سنة 1997 طعن رقم 11075 س 665 قضائية )
* لما كان الحكم المطعون فيد قد عرض إلي الدفع ببطلان القبض والتفتيش خارج نطاق الاختصاص المكاني لمصدر الإذن بهما ، ورد عليه بقوله إنه كان الأصل في الإجراءات الصحة وكان الثابت من محضر التحريات أنه عرض علي وكيل نيابة الحوادث بنيابة شرق القاهرة الكلية التي يقع في دائرتها قسم مدينة نصر فإن هذا الدفع يغدو عاريا من الصحة جديرا بالالتفات عنه وكان الحكم قد استظهر - في معرض بيانه لواقعة الدعوي وإيراد مضمون أقوال شاهدي الإثبات - أن ضبط الطاعن وتفتيشه وقع أمام فندق سونستا بدائرة قسم مدينة نصر بناء علي إذن النيابة العامة بذلك ، فإن ما ينعاه الطاعن علي الحكم في هذا الشأن يكون علي غير أساس .
( نقض 5 يناير سنة 1998 طعن رقم 1702 س 66 قضائية )
* لما كان الحكم قد عرض للدفاع ببطلان إذن التفتيش لعدم بيان الاختصاص المكاني لمصدره في قوله ( إن الثابت من محضر التحريات الذي حرره مأمور الضبط القضائي في 1/4/ 1996 الساعة 8.30 ص أنه أثبت فيه عرضه علي السيد الأستاذ وكيل نيابة الفيوم الكلية الأمر الذي يقطع بأن مصدر الإذن هو وكيل نيابة الفيوم الكلية ، ومن ثم يكون مصدر الإذن له اختصاصه العام بدائرة محافظة الفيوم ، الأمر الذي يكون معه ذلك الدفع المبدي من الدفاع علي غير سند من الواقع والقانون يخالف الثابت في الأوراق مما يتعين رفضه ) وهو من الحكم كاف لحمل قضائه برفض هذا الدفع ، ذلك بأنه ليس في القانون ما يوجب علي مصدر إذن التفتيش أن يبين اختصاصه الوظيفي والمكاني إذ العبرة في ذلك ، عند المنازعة ، تكون بحقيقة الواقع وإن تراخي ظهوره الي حين المحاكمة والحكم ، وإذ كان الحكم قد استظهر علي السياق المتقدم اختصاص وكيل النيابة العامة مصدر الإذن مكانياً بإصداره ، فإن النعي عليه في هذا الشأن ، يكون علي غير أساس.
( الطعن رقم 19079 - لسنة 66 - تاريخ الجلسة 3 / 12 / 1998 )
* لما كان ذلك وكان الحكم قد رد علي الدفع بعدم اختصاص وكيل النيابة مكانيا بإصدار إذن التفتيش في قولـه "إن الثابت من محضر التحريـات المؤرخ 1/12/ 2000 المحرر بمعرفة شاهد الإثبات الأول أنه تضمن أن المتهم مقيم بجزيرة روض الفرج بالقاهرة ويتجر بالمواد المخدرة ويتردد علي دائرة قسم ثاني المنصورة لترويج بضاعة من المواد المخدرة فإن وكيل النيابة بالمنصورة هو المختص بإصدار الإذن بضبط المتهم حال تردده علي قسم ثان المنصورة فإذا ما صدر من وكيل النائب العام بالمنصورة الأستاذ/ فإنه يكون قد صدر من مختص مكانيا بإصداره ويكون هذا الدفع ظاهر البطلان. لما كان ذلك وكان ما أثبته الحكم - علي النحو المشار بيانه - يكفي لاعتبار إذن التفتيش صحيحا صادرا ممن يملك إصداره ويكون الحكم سليما فيما انتهي إليه من رفض الدفع ببطلانه.
( الطعن رقم 24137 - لسنة 76 - تاريخ الجلسة 12 / 9 / 2007 )
* وحيث إن الحكم المطعون فيه برر قضاءه ببطلان الإذن الصادر بتفتيش
المطعون ضده بقوله"ومن حيث إن المقرر قانونا أن إذن النيابة العامة الذي يعهد لمأموري الضبط القضائي بتفتيش أحد الأشخاص إنما هو في حقيقته أمر ندب اقتضته المصلحة ويجب أن يكون أمر الندب واضحا في تفويض المندوب سلطة القيام ببعض الإجراءات ويكون للمندوب في حدود ندبه كل السلطة التي للنيابة العامة عملا بنص المادة 200 من قانون الإجراءات الجنائية. ولما كان ما تقدم وكان الثابت من إذن النيابة العامة الثابت بذيل محضر التحريات الذي سطره الملازم أول.. بتاريخ 27 /8 /2000 أنه قد خلا من الإذن ذاته وكذا من الشخص الصادر له الإذن الأمر الذي تكون معه الأوراق خلوا من إذن النيابة العامة لضبط وتفتيش المتهم وهو ما يترتب عليه بطلان ذلك الإجراء وبطلان الدليل المستمد منه".
( الطعن رقم 4058 - لسنة 71 - تاريخ الجلسة 22 / 11 / 2007 )
* لما كان ذلك وكان الطاعن أو المدافع عنه لم يدفع ببطلان إذن التفتيش علي الأساس الذي يتحدث عنه في وجه طعنه من أنه كان يتعين استصداره من القاضي الجزئي ولم يطلب من المحكمة إجراء تحقيق بشأنه فليس له من بعد أن ينعي علي المحكمة عدم الرد علي دفاع لم يثره أمامها أو إجراء تحقيق لم يطلبه منها فضلا عن أن الحكم قد عرض لدفاعه ببطلان إذن النيابة العامة لصدوره من غير مختص بقوله:- "... وحيث أنه عن الدفع المبدي ببطلان الإذن قالة أنه صدر من غير المختص فهو مردود ذلك أن الثابت من الأوراق أن إذن النيابة العامة المذيل بمحضر التحريات الرائد..... قد تحرر في 11/15/ 1999 الساعة الواحدة صباحا وصدر باسم...... وكيل النيابة الكلية أذن فيه لمحرر محضر التحريات لضبط وتفتيش شخص المتهم...... وكان الثابت مما أثبت بمحضر ضبط الواقعة ومما شهد به الضابطان أنهما قد علما من أحد مصادرهما السرية بتواجد المتهم عند مكتب مصر للطيران بشارع الجيش وفيه ثم ضبط المتهم وأجري تفتيشه فعثر معه علي المخدر ومن ثم يكون الإذن قد صدر ممن يملكه قانونا ولم يمار الدفاع في أن مصدر الإذن هو السيد الأستاذ..... وكيل النيابة الكلية ولا ينال من ذلك ما أثاره الدفاع من قول أن تفتيش المسكن قد وقع علي غير مسكن المتهم فبفرض صحة هذا القول وهو ما لا تأخذ به المحكمة فإن تفتيش المسكن لم يسفر عن شيء ينسب إلي المتهم مما يندحر به الدفع المبدي بهذا الخصوص". لما كان ذلك وكان ما أثبتته الحكم - علي النحو المار بيانه - يكفي لاعتبار إذن التفتيش صحيحا صادرا ممن يملك إصداره ويكون الحكم سليما فيما انتهي إليه من رفض الدفع ببطلانه.
( الطعن رقم 14394 - لسنة 71 - تاريخ الجلسة 6 / 12 / 2007 )