القبض والدفوع المتعلقة به فى جرائم الآداب
 
سوف نتناول موضوع القبض في جرائم الآداب العامة من خلال أربعة فصول علي النحو التالي :
الفصل الأول : الإستيقاف.
الفصل الثاني : الحالات التي تجيز القبض فى جرائم الآداب العامة.
الفصل الثالث : الإجراءات التالية للضبط فى جرائم الآداب العامة.
الفصل الرابع : الدفع ببطلان القبض فى جرائم الآداب العامة.
نص قانوني :
تنص المادة 34 من قانون الاجراءات الجنائية علي أنه " لمأمور الضبط القضائي في أحوال التلبس بالجنايات أو الجنح التي يعاقب عليها بالحبس لمدة لا تزيد علي ثلاثة أشهر أن يأمر بالقبض علي المتهم الحاضر الذي توجد دلائل كافية علي اتهامه " (1).
ـــــــــــــــــــــــــــ
   (1) المادة 34 معدلة بالقانون رقم 37 لسنة 1972 المنشور في الجريدة الرسمية - العدد رقم 39 الصادر فى 28/9/1972 .
 
تعريف القبض :
القبض هو سلب حرية شخص لمدة قصيرة ، بإحتجازه في المكان الذي يعده القانون لذلك (2). ونظراً لأن القبض إجراء ماس بالحرية الشخصية ، لذلك فقد نصت المادة 41 من الدستور المصري لسنة 1971 علي أن " الحرية الشخصية حق طبيعي وهي مصونة لا تمس ، وفيما عدا حالة التلبس لا يجوز القبض علي أحد أو تفتيشه أو حبسه أو تقييد حريته بأي قيد أو منعه من التنقل إلا بأمر تستلزمة ضرورة التحقيق وصيانة أمن المجتمع ، ويصدر هذا الأمر من القاضي المختص أو النيابة العامة وذلك وفقاً لأحكام القانون ".
كما تنص المادة 42 / 1 من الدستور المصري علي أن " كل مواطن يقبض عليه أو يحبس او تقيد حريته بأي قيد تجب معاملته بما يحفظ عليه كرامة الانسان ولا يجوز إيذاءه بدنياً أو معنوياً كما لا يجوز حجزه أو حبسه في غير الأماكن الخاضعة للقوانين الصادرة بتنظيم السجون ".
ونظراً لأن القبض إجراء من اجراءات التحقيق فإن المشرع قد أناط بسلطة التحقيق الامر به في الحالات المنصوص عليها قانوناً ، وأجاز لمأمور الضبط القضائي القبض علي المتهم في حالة الجريمة المتلبس بها لما تقتضيه من السرعة ولبعد مظنة الخطأ ، فالجريمة واقعة وأدلتها ظاهرة.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
(2) عرفت محكمة النقض القبض فى قولها " القبض علي الإنسان إنما يعني تقييد حريته والتعرض له بإمساكه وحجزه ولو لفترة يسيرة تمهيداً لإتخاذ بعض الإجراءات ضده ".                                        أنظر نقض 16 مايو سنة 1966 مجموعة أحكام محكمة النقض س 17 رقم 110 ص 613 .
التمييز بين القبض والحبس الاحتياطي : 
يتفق كل من القبض والحبس الاحتياطي في أنهما من إجراءات التحقيق ، وليسا من أعمال الاستدلال ، كما أنهما يسلبان حرية الانسان من أجل جريمة ارتكبت. ويتميز القبض عن الحبس الاحتياطي في أن الاول مدته قصيرة ، كما وأنه يمكن أن يصدر عن سلطة التحقيق أو مأمور الضبط القضائي ، بينما يمتد الحبس الاحتياطي لمدة أطول نسبياً عن القبض كما أنه لايصدر إلا عن سلطة التحقيق بعد إجراء استجواب مع المتهم. 
سوف نتناول موضوع القبض في جرائم الآداب العامة من خلال أربعة فصول علي النحو التالي : 
الفصل الأول : الإستيقاف. 
الفصل الثاني : الحالات التي تجيز القبض فى جرائم الآداب العامة .
الفصل الثالث : الاجراءات التالية للضبط فى جرائم الآداب العامة.
الفصل الرابع : الدفع ببطلان القبض فى جرائم الآداب العامة .
الفصل الأول
 
تعريف الإستيقاف :
يعرف البعض الإستيقاف بإنه عبارة عن مجرد إيقاف عابر السبيل لسؤاله مثلاً عن أسمه وعنوانه ووجهته ، وهو أمر مباح لرجال الحفظ عند الشك في أمر عابر سبيل (3). 
أما محكمة النقض قد عرفت الإستيقاف بأنه " موقف يضع فيه الشخص نفسه موضع الشبهات والريب بما يستلزم تدخل المستوقف للكشف عن حقيقة أمـره " (4).
ـــــــــــــــــــ
(3) أنظر الدكتور رؤوف عبيد : المرجع السابق ، ص 314 .
(4) أنظر نقض 25 يناير سنة 1979 مجموعة أحكام محكمة النقض س 30 رقم 30 ص 59 .
طبيعة الإستيقاف :
إن الإستيقاف ليس قبضاً ، إذ أنه ليس سلباً للحرية ، وإنما مجرد تعطيل لحركة شخص من أجل التحري عن حقيقة شخصيته ووجهته ، وذلك لفحص الشكوك التي تحيط به ، فإما أن تزول فيترك لحال سبيله ، وإما أن تقوي فتتحول الي أمارة أو دليل ، فيتخذ الاجراء الذي يقتضيه ذلك.  ويتعين لصحة الإستيقاف أن تتوافر مظاهر تبرره ، والفصل في قيام المبرر للاستيقاف أو تخلفه هو لقاضي الموضوع (5).
التمييز بين القبض والإستيقاف :
(أ) - يعتبر القبض من اجراءات التحقيق ، بينما يعتبر الإستيقاف من أعمال الاستدلال.
(ب) - لا يجوز إجراء القبض إلا بمعرفة رجال الضبط القضائي ، بينما يجوز إجراء الإستيقاف بمعرفة رجال السلطة العامة ، ومن باب أولي بمعرفة رجال الضبط القضائي. 
(ج) - يشترط لإجراء القبض بمعرفة مأمور الضبط القضائي إما توافر حالة التلبس ، أو توافر دلائل كافية علي اتهام شخص بإرتكاب جريمة ، بينما لا يلزم في الإستيقاف سوي مجرد توافر الريبة والشك.
(د) - إن القبض يجيز تفتيش المتهم ، بينما الإستيقاف لا يجيز ذلك. 
نطاق الإستيقاف :
لا يخول الإستيقاف - كما قدمنا - سوي أعمال تحر فحسب ، فهو يخول سؤال الشخص المريب عن أسمه ووجهته ومطالبته بإبراز بطاقته الشخصية (6) ، ولا يخول الإستيقاف القبض علي الشخص المريب أو تفتيشه إلا إذا ترتب علي الإستيقاف اكتشاف جريمة متلبس بها (7).
وتطبيقاً لذلك فقد قضي بأنه لما كان مفاد ما أورده الحكم أن مأمور الضبط القضائي ضابط الشرطة قد استوقف الطاعنة والمتهمة الأخري لإستكناه حقيقة أمرهما بعد أن توافرت مبررات الإستيقاف ، وأنهما أقرتا له أثر استيقافهما بأنهما مارستا الدعارة نظير أجر بإحدي شقق المنزل وأيد قاطن تلك الشقة هذا الإقرار ، فإن القبض عليهما عقب ذلك بمعرفة الضابط يكون قبضاً صحيحاً في القانون ، ولا محل لما تثيره الطاعنة من منازعة في تصوير الواقعة وكيفية حصول الضبط طالما أن المحكمة قد اطمأنت - في نطاق سلطتها التقديرية - إلي ما أثبته الضابط في محضره في هذا الشأن (Cool.
ويثور التساؤل عما يستطيع رجل السلطة العامة اتخاذه بالنسبة الي من ثارت شبهته فيه واستوقفه ولم يستطيع أن يستجلي حقيقة أمره. فقد ذهبت محكمة النقض في بادئ الأمر الي أنه يعد قبضاً لا استيقافاً إمساك المخبر بالمتهم عقب نزوله من القطار واقتياده علي هذه الحال الي مركز البوليس لأنه ينطوي علي تعطيل حريته الشخصية (9).
بيد أن محكمة النقض عادت وقضت بأنـه " متي كـان الحكم قد استظهر أن الطاعن وضع نفسه باختياره موضع الريبة بفتحه أحد الدواليب الموضوعة بفناء محطة القاهرة بعد أن تعددت الشكاوي من سرقة المتعلقات من هذه الدواليب مما يبرر لرجال السلطة العامة استيقافه للكشف عن حقيقة أمره وكانت حالة التلبس بالجريمة قد تحققت أثر هذا الإستيقاف بإلقاء الطاعن لفافة المخدر المضبوطة عن طواعية واختيار ، فقد حق لرجل الضبط القضائي أن يفتشه ، ومن ثم فإن مايثيره الطاعن من قبض رجلي الشرطـة الملكيين عليه قبل القاء لفافة المخدر علي خلاف ما أورده الحكم لا يغير من الامر شيئاً إذ طالما أن مبررات الإستيقاف قد توافرت فقد حق لرجل الشرطة اقتياده الي مأمور الضبط القضائي لاستيضاحه والتحري عن حقيقة أمره دون أن يعد ذلك في صحيح القانون قبضاً "(10). 
ـــــــــــــــــــــــــــ
وقد نصت المادة 50 من قانون الأحوال المدنية الجديد رقم 143 لسنة 1994 علي أنه (11) " يجب علي كـل من تنطبق عليـه أحكام المادة (48) من هذا القانون حمل بطاقته وتقديمها الي مندوبي السلطات العامة فوراً كلما طلب اليه
(6) أنظر نقض 9 يونية سنة 1974 مجموعة أحكام محكمة النقض س 25 رقم 121 ص 568 .
(7) وإن كان من الجائز تفتيشه تفتيشاً وقائياً فحسب.           
        أنظر نقض 10 فبراير سنة 1973 مجموعة أحكام محكمة النقض س 25 رقم 26 ص 111 .
(Cool أنظر نقض 21 يناير سنة 1974 مجموعة أحكام محكمة النقض س 25 رقم 11 ص 48 .
(9) أنظر نقض 20 يناير سنة 1959 مجموعة احكام محكمة النقض س10 رقم 16 ص60 .
(10) أنظر نقض 25 مارس سنة 1963 مجموعة أحكام محكمة النقض س 14 رقم 44 ص 210 .
(11) كانت المادة 52 من القانون رقم 260 لسنة 1960 فى شأن الاحوال المدنية " الملغي " تجيز لرجل السلطة العامة استيقاف أي شخص يزيد سنة عن ستة عشر عاماً فى الطريق ليطلع علي بطاقته الشخصية حتي يمكن التحقق من عدم التلاعب فيها ومراقبتها .
 
تطبيقات من أحكام النقض علي الإستيقاف :
* إن ماقارفه المخبران علي الصورة التي أوردها الحكم من استيقاف المتهم عقب نزوله من القطار والإمساك به واقتياده علي هذا الحال إلي مركز البوليس ، عمل ينطوي علي تعطيل لحريته الشخصية ، فهو القبض بمعناه القانوني والذي لم تجزه المادة "34 " من قانون الإجراءات الا لرجل الضبط القضائي وبالشروط المنصوص عليهما فيها ، واذ كان رجلا البوليس الملكي اللذان قاما بالقبض علي المتهم ليسا من رجال الضبطية القضائية ، وكانت القوانين الجنائية لاتعرف الاشتباه لغير ذوي الشبهه والمتشردين ولم يكن المتهم منهم ، فما قاله الحكم بأن ما وقع علي المتهم ليس قبضاً وإنما هو مجرد إستيقاف لايكون صحيحاً في القانون ولايؤدي إلي تبرير القبض علي المتهم ، ويكون هذا القبض قد وقع باطلاً.
( نقض 20 يناير سنة 1959 مجموعة أحكام محكمة النقض
س10 رقم 16 ص60 )
*  لما كان ذلك ، وكان الحكم قد رد علي الدفع ببطلان القبض وماتلاه من إجراءات في قوله ..  إن القاعدة أنه متي كان المتهم قد وضع نفسه موضعاً محوطاً بالشبهات والريب فهذا يبيح لرجل الضبطية القضائية الذي شاهده في هذا الوضع أن يستوقفه ليعرف أمره ويكشف عن الوضع الذي وضع نفسه فيه طواعية واختياراً والملاحظ ان وكيل مكتب الآداب بالجيزه كان في طريقه إلي مسكن المتهم لتنفيذ أمر صادر له من النيابة العامة ولتفتيش مسكن المتهم وصاحب الدفع المقيم بشارع ...... وذلك لضبط مايدار بداخله من أعمال منافية للآداب طبقاً للقانون 10 لسنة 1961 وكان ذلك بعد تحريات ثبت منها أن المتهم المذكور يقدم زوجته فوزية وبعض النسوة الساقطات للشبان الذين يترددون علي منزله لارتكاب الفحشاء كما أن بعض الشبان يترددون علي منزله لاصطحاب النسوة الساقطات اللاتي يقوم بتسهيل دعارتهن وذلك لارتكاب الفحشاء نظير أجر يتقاضاه ، فإذا ما إنتقل الي المنزل لتنفيذ امر النيابه سالف البيان وقد سبقه تحريات أثبتت ماسلف ذكره فإن مشاهدة المتهم برفقة زوجته هذه ورجلين غريبين عنهما وامرأة أخري ورجل آخر فإن من شأن ذلك أن يثير الشكوك والريب في نفسه بشأن وجهة هؤلاء جميعاً سيما وأن في هذه العصبة وعلي رأسها المتهم الأول شبان غرباء ليس من سبب ظاهر لمرافقتهم اللهم إلا للأسباب التي أيدتها
التحريات وهي اقتياد هؤلاء النسوة إلي حيث يرتكبون معهن الفحشاء ولذلك فلا غرابة إذا استوقفهم الضابط وناقشهم الحساب فأدلوا باعترافاتهم تفصيلاً يؤيد صحة الواقعة حسب البيان المتقدم .  لما كان ماتقدم وكان تقدير المظاهر التي أحاطت بالمتهمين في صورة الدعوي وكفاية الدلائل المستمدة منها والتي تسوغ لرجل الضبط القضائي تعرضه لهم واستيقافه إياهم ، هو من الأمور التي تستقل بها محكمة الموضوع مراقبة منها لسلامة الإجراء الذي باشره مأمور الضبط القضائي بالبناء عليها وكان ماأورده الحكم - إقراراً لهذه التصرفات - بالاستناد الي ذات المبررات صحيحاً في القانون علي تقدير أن المتهمين ضالعين في الجريمة التي كان رجل الضبط القضائي بسبيل ضبطها. 
( نقض 2 ديسمبر سنة 1963 مجموعة أحكام محكمة النقض
 س 14 رقم 158 ص 873 )
* وحيث أن الحكم المطعون فيه يبن واقعة الدعوي بقوله أنها تتحصل فيما أثبته المقدم محمد سعيد دويدار في محضره المؤرخ 12 يناير 1961 من أنه علم من مصدر سري أن المتهمة الأولي (الطاعنة) تقوم بتسهيل الدعارة لبعض النسوة وتقديمهن للرجال لارتكاب الفحشاء معهن نظير مال ، وأنه قام بمراقبتها حوالي الأسبوع فاتضح له أنها تصطحب معها بعض النسوة داخل سيارت الأجرة وتقوم بتوزيعهن علي مساكن خاصة بدائرة العجوزة ، وبتاريخ تحرير المحضر شاهد المتهمة الأولي تحضر صحبة المتهمة الثانية إلي العمارة 6 شارع سالم سالم وتركتها في السيارة وصعدت إلي العمارة ثم نزلت بعد عشر دقائق واستقلت السيارة الأجرة فتبعتها بسيارة المكتب حتي وقفت السيارة أمام العمارة رقم 7 شارع عبد العظيم راشد ونزلت المتهمتان ثم دخلتا الشقة رقم 7 وبعد حوالي ثلث ساعة خرجت المتهمتان ومعهما شعبان الهامي الأشقر وبسؤاله شفوياً قرر له أن المتهمة الأولي أحضرت المتهمة الثانية لارتكاب الفحشاء معها وأنه وافق علي ذلك نظير خمسة جنيهات للمتهمة الثانية وجنيهين للمتهمة الاولي علي ان يدفعها بعد توجههما لقضاء السهرة في أحد الملاهي والعودة للمسكن لارتكاب العملية الجنسية مع المتهمة الثانية وبسؤال المتهمة الثانية شفوياً اعترفت بما ذكره الشاهد وأضافت أنها تعرفت إلي المتهمة الأولي بعد أن سعت الأخيرة إلي التودد إليها والتعرف بها وعرضت عليها تقديمها للرجال فقبلت. وبسؤال شعبان الهامي الأشقر بمحضر جمع الاستدلالات ردد ماذكره شفوياً لمحرر المحضر وأضاف أن المتهمة الأولي سبق أن أحضرت له إحدي الفتيات لارتكاب الفحشاء معها مقابل نقود وقررت المتهمة الثانية أن المتهمة الأولي رافقتها إلي أحد السكان بعمارة سالم سالم فلما لم تجده اخذتها الي شارع عبد العظيم راشد وصعدا إلي مسكن شعبان الهامي الاشقر واتفقت معه المتهمة الاولي علي النحو سالف الذكر وأضافت ان المتهمة الأولي سبق أن قدمتها لبعض الرجال لارتكاب الفحشاء معها مقابل نقود أكثر من مرة. أما المتهمة الأولي فقررت أنها تؤجر شقتين بشارع سالم سالم وأنها علمت أن أحد السكان ترك مفاتيح شقته مع البواب فتوجهت لاستلام الشقة ولم تجد الساكن وعلمت أنه له قريباً بشارع عبد العظيم راشد فرجحت أن يكون لديه واصطحبت المتهمة الثانية معها وتوجها لمقابلته فلم يجداه ونزل معهما شعبان الهامي لتوصيلهما لباب المنزل وأنكرت التهمة المسندة اليها ، ثم عرض الحكم للدفع ببطلان القبض علي الطاعنة ورد عليه بقوله :  ومن حيث أنه عن الدفع ببطلان القبض فإن هذا الدفع لاأساس له من القانون إذ أنه متي كان
المتهم قد وضع نفسه موضعاً محوطاً بالشبهات والريب فهذا يبيح لرجل الضبطية القضائية الذي شاهده علي هذا الوضع ان يستوقفه ليعرف حقيقة أمره ويكشف عن الوضع الذي وضع هو نفسه فيه طواعية وإختيار وأنه متي كانت المتهمتان قد وضعتا نفسيهما موضع الريبه والشبهات بصعودهما إلي مسكن شعبان الهامي الأمر الذي يعزز التحريات السابقة التي قام بها محرر المحضر فإن هذا يخوله استيقافهما والاستعلام من شعبان الهامي عن ماهية الأمر وأن ما أدلي به الأخير والمتهمة الثانية في هذا الشأن يكون حالة تلبس تبيح لمحرر المحضر القبض علي المتهمتين ، وهذا الذي قاله الحكم سديد في القانون ذلك أن الطاعنة قد وضعت نفسها موضع الشبهات والريب بصعودها مع المتهمة الثانية الي مسكن شعبان الهامي ثم نزول هذا الاخير معهما فمن حق الضابط الذي يعلم من تحرياته السابقة أن الطاعنة تقوم بتسهيل الدعارة لبعض النسوة وتقديمهن للرجال لارتكاب الفحشاء معهن أن يستوقفهم ليتحري أمرهم ويكشف عن الوضع الذي وضعت الطاعنة نفسها فيه طواعية وإختيار فإذا ماذكر له شعبان الهامي أن الطاعنة أحضرت له المتهمة الثانية لارتكاب الفحشاء معها واعترفت له المتهمة الثانية بذلك فإن الجريمة تكون في حالة تلبس تبيح القبض علي الطاعنة.
( نقض 24 فبراير سنة 1964 مجموعة أحكام محكمة النقض
س 15 رقم 32 ص 153 )
*  الاستيقاف أمر مباح لرجال السلطة العامة إذا ما وضع الشخص نفسه طواعية واختياراً في موضع الريب والظن وكان هذا الوضع ينبئ عن ضرورة تستلزم تدخل المستوقف للتحري والكشف عن حقيقته عملاً بحكم المادة 24 من قانون الإجراءات الجنائية.
( نقض 25 مارس سنة 1968 مجموعة أحكام محكمة النقض
 س 19 رقم 71 ص 371 ) 
*  وحيث إن الحكم الإبتدائي المأخوذ لأسبابه بالحكم المطعون فيه حصل واقعة الدعوي في أن الطاعنة (المتهمة الثانية في الدعوي) وأخري اعتادتا ممارسة الدعارة مقابل أجر وأنهما في يوم الضبط توجهتا إلي شقة معينة بإحدي العمارات حيث مارستا الفحشاء مع قاطني تلك الشقة نظير مبلغ معلوم ، وأورد الحكم علي ثبوت الواقعة علي تلك الصورة في حقهما أدلة مستمدة مما أورده بمحضر الضبط ومن اعتراف المتهمين بهذا المحضر واعتراف المتهمة الأخري في تحقيق النيابة العامة ، وجاء فيما استقاه الحكم من محضر الضبط ان تحريات ضابط الشرطة دلت علي أن بعض النسوة الساقطات يترددن علي المنزل المشار إله لممارسة الدعارة مع شاغلي الشقق المفروشة به ، وأنه في يوم الضبط شاهد الضابط المتهمين تدخلان إحدي الشقق وتخرجان بعد ساعة ونصف ولما استوقفهما أقرتا له بأنهما مارستا الفحشاء مع قاطن الشقة المذكورة لقاء مبلغ معين وقد اقر ساكن تلك الشقة بذلك. لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن الاستيقاف هو إجراء يقوم به رجل السلطة العامة في سبيل التحري عن التحري عن الجرائم وكشف مرتكبيها ويسوغه اشتباه تبرره الظروف ، وهو أمر مباح لرجال السلطة العامة إذا ماوضع الشخص نفسه طواعية واختيار في موضع الريب والظن ، وكان هذا الوضع ينبئ عن ضرورة تستلزم تدخل المستوقف للتحري والكشف عن حقيقته ، ولما كان مفاد ماأورده الحكم المطعون فيه أن مأمور الضبط القضائي - ضابط الشرطة - قد استوقف الطاعنة والمتهمة الاخري لاستكناه حقيقة امرهما -
بعد أن توافرت مبرات الاستيقاف - وأنهما أقرتا له أثر استيقافهما بأنهما مارستا الدعارة نظير أجر باحدي شقق المنزل وأيد قاطن تلك الشقة هذا الإقرار ، فإن القبض عليهما عقب ذلك بمعرفة الضابط يكون قبضاً صحيحاً في القانون. ولامحل لما تثيره الطاعنة من منازعة في تصوير الواقعة وكيفية حصول الضبط طالما أن المحكمة قد أطمأنت - في نطاق سلطتها التقديرية - إلي ماأثبته الضابط في محضره في هذا الشأن ومن ثم فإن دفاع الطاعنة في صدد ماسلف لايعدو في حقيقته أن يكون من أوجه الدفاع الموضوعية التي لاتلتزم محكمة الموضوع بالرد عليها إذ أن في اطمئنانها إلي أدلة الثبوت التي عولت عليها في الإدانة مايفيد إطراحها لها ، ولايجوز معاودة الجدل في ذلك لدي محكمة النقض.
( نقض 21 يناير سنة 1974 مجموعة أحكام محكمة النقض
س 25 رقم 11 ص 48 )
* الإستيقاف إجراء يقوم به رجل السلطة العامة علي سبيل التحري عن الجرائم و كشف مرتكبيها و يسوغه إشتباه تبرره الظروف ، و هو أمر مباح لرجال السلطة إذا ما وضع الشخص نفسه طواعية منه و إختياراً في موضع الريب و الظن و كان هذا الوضع ينبيء عن ضرورة تستلزم تدخل المستوقف للتحري و للكشف عن حقيقته عملاً بحكم المادة 24 من قانون الإجراءات الجنائية. و الفصل في قيام المبرر للإستيقاف أو تخلفه من الأمور التي يستقل بتقديرها قاضي الموضوع بغير معقب ما دام لإستنتاجه ما يسوغه. و إذا توافرت مبررات الإستيقاف حق لرجل الشرطة إقتياد المستوقف إلي مأمور الضبط القضائي لإستيضاحه و التحري عن حقيقته أمره دون أن يعد ذلك في صحيح القانون قبضاً - و إذا كان ذلك - و كان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أن الضابط إذ سأل الطاعن للتحري عن حقيقته أمره إعترف بأن له سوابق مما يوفر لدي الضابط دلائل كافية علي كونه من المشتبه في أمرهم - و هو ما أقرته محكمة الموضوع في منطق سائغ - و يجيز له القبض عليه و تفتيشه وفقاً للمادتين 34 و 46 من قانون الإجراءات الجنائية تمهيداً لإرساله إلي قسم الشرطة المقيم بدائرته لإتمام التحري عنه. هذا فضلاً عن أن التفتيش في حالة الدعوي أمر لازم لأنه من وسائل التوقي و التحوط من شر من قبض عليه إذا ما سولت له نفسه إلتماساً للفرار أن يعتدي علي غيره بما قد يكون محرزاً له من سلاح أو نحوه لما كان ما تقدم فإن مجادلة الطاعن في صحة ضبطه و تفتيشه علي غير أساس.
( نقض 10 فبراير سنة 1974 طعن رقم 45 س 44 قضائية )
*  متي كان الإستيقاف إجراء يقوم به رجل السلطة العامة في سبيل التحري عن الجرائم و كشف مرتكبها و يسوغه إشتباه تبرره الظروف ، و كانت المادة 38 من قانون الإجراءات الجنائية قد خولت لرجال السلطة العامة في الجرائم المتلبس بها إذا لم يمكن معرفة شخصية المتهم أن يحضروه إلي أقرب مأمور من مأموري الضبط القضائي ، و كان الحكم المطعون فيه قد أثبت أن الشرطي المجني عليه و زميله قد شاهدا المطعون ضده سائراً بالطريق في ساعة متأخرة من الليل ، فإسترابا في أمره و طلبا إليه تقديم بطاقته الشخصية لإستكناه أمره ، فإن هذا يعد إستيقافاً لا قبضاً ، و إذا توافرت مبررات الإستيقاف وعجز المطعون ضده عن تقديم بطاقته الشخصية بما يوفر في حقه حالة التلبس بالجريمة المعاقب عليها بمقتضي المادتين 52 ، 60 من القانون رقم 260 لسنة 1960 في شأن الأحوال المدنية ، فإنه يحق لرجل الشرطة قانوناً إقتياده إلي مأمور الضبط القضائي
لإستيضاحه و التحري عن حقيقة أمره ، فإذا ما أمسكا بملابسة لإقتياده إلي نقطة الشرطة فإن قيامهما بذلك لا يعد قبضاً بالمعني القانوني ، بل مجرد تعرض مادي فحسب.
( نقض 9 يونية سنة 1974 طعن رقم 572 س 44 قضائية )
*  لما كان الإستيقاف هو إجراء يقوم به رجل السلطة العامة في سبيل التحري عن الجرائم و كشف مرتكبيها و يسوغه إشتباه تبرره الظروف و كانت ملاحقة المتهم علي أثر فراره لإستكشاف أمره هي إستيقاف و كان الفصل في قيام المبرر للإستيقاف أو تخلفه هو من الموضوع الذي يستقل به قاضيه بغير معقب ، ما دام لإستنتاجه وجه يسوغه و كان ما إستخلصه الحكم من أن فرار المتهم كان عن خوف لا عن ريبة فيه ، هو أحد الإحتمالات التي يتسع لها تفسير مسلكه ، و كان لا يصح النعي علي المحكمة أنها قضت ببراءة المتهم بناء علي إحتمال ترجح لديها بدعوي قيام إحتمالات أخري قد تصبح لدي غيرها ، لأن ملاك الأمر كله يرجع إلي وجدان قاضيها و ما يطمئن إليه ، ما دام قد أقام قضاءه علي أسباب تحمله.
( نقض 27 مايو سنة 1981 طعن رقم 69 س 51 قضائية )
*  لما كان ضابط المباحث قرر أن المتهم كان يسير بالطريق العام ليلاً يتلفت يميناً و يساراً بين المحلات ، فليس في ذلك ما يدعو إلي الإشتباه في أمره و إستيقافه لأن ما أتاه لا يتنافي مع طبيعة الأمور ، و بالتالي فإن إستيقافه و إصطحابه إلي ديوان القسم هو قبض باطل ، لا يستند إلي أساس و ينسحب هذا البطلان إلي تفتيش المتهم و ما أسفر عنه من العثور علي المادة المخدرة لأن ما بني علي الباطل فهو باطل كما لا يصح التعويل علي شهادة من أجريا القبض الباطل ، و لما كان ذلك ، و كان المتهم قد أنكر الإتهام المسند إليه في جميع مراحل التحقيق و بجلسة المحاكمة ، و جاءت الأوراق خالية من دليل آخر مستقل بدين المتهم فيما أسند إليه. لما كان ذلك ، و كان الإستيفاف هو إجراء يقوم به رجل السلطة العامة في سبيل التحري عن الجرائم و كشف مرتكبيها و يسوغه إشتباه تبرره الظروف ، و كان الفصل في قيام المبرر للإستيقاف أو تخلفه هو من الموضوع الذي يستقل به قاضيه بغير معقب ، ما دام لإستنتاجه وجه يسوغه ، و كان ما أوردته المحكمة في قيام بيان الأسباب التي بنت عليها قضاءها ببطلان القبض لعدم توافر الظروف المبررة لإستيقاف المطعون ضده و إقتياده إلي قسم الشرطة كافياً و سائغاً فيما إنتهت إليه.
( نقض 23 نوفمبر سنة 1987 طعن رقم 3100 س 57 قضائية )
*  إن حالة التلبس بالجريمة التي تحدث عنها الحكم - رداً علي الدفع - و قد تحققت إثر إستيقاف الضابط المتهم أثناء وقوفه أمام محله فهي عنصر لاحق له ليست منفصلة عنه و إنما هي نتيجة لهذا الإستيقاف مستمدة منه ، فإن صح هذا الإجراء فإن حالة التلبس تعد نتيجة لإجراء مشروع ، أما إن كان هذا الإجراء مخالفاً للقانون و باطلاً فإنه ينبني عليه عدم التعويل في الإدانة علي أي دليل يكون مترتباً عليه أو مستمداً منه ، ذلك أن إبطال القبض علي الطاعن لازمه بالضرورة إهدار كل دليل إنكشف نتيجة القبض الباطل. و لما كان الفصل في قيام المبرر للإستيقاف أو تخلفه و تقرير الصلة بين هذا الإجراء و بين الدليل الذي تستند إليه سلطة الإتهام أياً ما كان نوعه من المسائل الموضوعية التي يفصل فيها قاضي الموضوع بغير معقب.
( نقض 7 أبريل سنة 1988 طعن رقم 4270 س 57 قضائية )
*  لما كان الحكم المطعون فيه قد عول في رفض الدفع ببطلان القبض لعدم توافر المبرر للإستيقاف علي القول بتوافر حالة التلبس و هو ما لا يصلح رداً علي هذا الدفع لأن حالة التلبس - كما سلف بيانه - عنصر جديد لاحق علي الإستيقاف ، فلا يصح أن يتخذ منها دليلاً في الرد عليه ، مما كان يقتضي من المحكمة - حتي يستقيم ردها علي الدفع - أن تبدي رأيها في الإستيقاف السابق علي حالة التلبس و أن تقول كلمتها في صحته أو عدم صحته ، لتسويغ القبض عليه أما وهي لم تفعل فإن حكمها يكون معيباً بالقصور والفساد في الإستدلال.
( نقض 7 أبريل سنة 1988 طعن رقم 4270 س 57 قضائية )
* للإستيقاف شروط ينبغي توافرها قبل إتخاذ هذا الإجراء و هي أن يضع الشخص نفسه طواعية منه و إختياراً في موضع الشبهات و الريب و أن ينبيء هذا الوضع عن صورة تستلزم تدخل المستوقف للكشف عن حقيقته ، و كان الحكم المطعون فيه قد خلص إلي مشروعية إستيقاف الضابط للطاعن لمجرد إشتباهه فيه دون أن يبين الحالة التي كان عليها الطاعن قبل إستيقافه و ما إذا كانت تستلزم تدخل الضابط ليستطلع جلية أمره ذلك لأنه إذا ما إنتفت المظاهر التي تبرر الإستيقاف فإنه يكون علي هذه الصورة هو القبض الذي لا يستند إلي أساس في القانون فهو باطل و لا يعتد بما أسفر عنه من دليل و من ثم فإن الحكم المطعون فيه يكون معيباً بالقصور في التسبيب و الفساد في الإستدلال مما يوجب نقضه و الإحالة.
( نقض 12 أبريل سنة 1990 طعن رقم 23380 س 59 قضائية ) 
*  من المقرر أن الاستيقاف هو إجراء يقوم به رجل السلطة العامة علي سبيل التحري عن الجرائم وكشف مرتكبيها ويسوغه اشتباه تبرره الظروف ، وهو أمر مباح لرجل السلطة العامة إذا ما وضع الشخص نفسه طواعية منه واختياراً في موضع الريب والظن ، وكان هذا الوضع ينبئ عن ضررورة تستلزم تدخل المستوقف للتحري والكشف عن حقيقته عملاً بحكم المادة 24 من قانون الاجراءات الجنائية كما هو الحال في الدعوي المطروحة ، والفصل في قيام المبرر للاستيقاف أو تخلفه من الأمور التي يستقل بتقديرها قاضي الموضوع بغير معقب ما دام لاستنتاجه ما يسوغه.
( نقض 24 يناير سنة 1995 طعن رقم 11011 س 63 قضائية ) 
*  لما كان من المقرر أن الاستيقاف إجراء يقوم به رجل السلطة العامة في سبيل التحري عن الجرائم وكشف مرتكبيها ويسوغه اشتباه تبرره الظروف ، وكانت المادة 38 من قانون الإجراءات الجنائية قد خولت لرجال السلطة العامة في الجرائم الملتبس بها ، إذ لم يمكن معرفة شخصية المتهم أن يحضروه إلي أقرب مأمور من مأموري الضبط القضائي ، إذ كان الحكم المطعون فيه قد أثبت أن الشرطيين السريين شاهدا المتهم يتنقل علي رصيف محطة السكة الحديد من مكان إلي آخر أكثر من مرة دون مبرر فاسترابا في أمره وطلبا منه تقديم بطاقته الشخصية لإستكناه أمره فتظاهر بإبرازها وحاول الفرار فأمسكا به فإن هذا يعد استيقافا لا قبضاً ، وإذ توافرت مبررات الاستيقاف وثبت أن الطاعن لا يحمل بطاقته الشخصية فإن هذا يوفر في حقه حالة التلبس بالجريمة المعاقب عليها بمقتضي المادتين 52 ، 60 من القانون رقم 260 لسنة 1960 فإنه يحق لرجل
 
الشرطة قانوناً اقتياده إلي مأمور الضبط القضائة لاستيضاحه والتحري عن حقيقة أمره ، فإذا ما أمسكا به لاقتياده إلي مأمور الضبط القضائي فإن قيامهما بذلك لا يعد قبضاً بالمعني القانوني بل هو مجرد تعرض مادي فحسب.
( نقض 21 أبريل سنة 1996 طعن رقم 10109 س 64 قضائية )
* إذ كان البين من الاطلاع علي محضر جلسة المحاكمة أن المدافع عن الطاعن دفع ببطلان استيقافة والقبض عليه وقد رد الحكم المطعون فيه علي هذا الدفع بقوله : ............ وتلتفت المحكمة عن ذلك الدفع إذ الثابت لها من أقوال ضابطي الواقعة التي تطمئن إليها أنه ما أن شاهدهما المتهم علي تلك المسافة القريبة في مواجهته حتي بدت عليه امارات الارتباك وتردد في سيره واضطراب في حركته بتلفته يميناً ويساراً في ذلك الوقت المتأخر من الليل الأمر الذي يرتب قيام حالة من الريبة في شأنه تشكلها تلك الظروف مجتمعة بما يبرر استيقافة لإستيضاح أمره ، ويبين من الاطلاع علي المفردات المضمومة أن استيقاف ضابطي الواقعة للطاعن كان أثناء سيره - نهاراً - في الساعة الواحدة والنصف مساء لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن الفصل في قيام المبرر للاستيقاف أو تخلفة وتقرير الصلة بين هذا الإجراء وبين الدليل الذي تستند إليه سلطة الاتهام أياً كان نوعه من المسائل الموضوعية التي تفصل فيها محكمة الموضوع بغير معقب. غير أن ذلك مشروط بأن تكون قد التزمت الحقائق الثابتة بالأوراق وخلا حكمها من عيوب التسبيب. وإذ كان البين مما سبق أن الحكم المطعون فيه استند - من بين ما اسند اليه - الي توافر ظرف الليل في القول بقيام المبرر للاسيتقاف ورفض دفع الطاعن بما يخالف الثابت بالأوراق ، فإنه يكون معيباً بالخطأ في الإسناد ، وإذ كان لايعرف مبلغ الأثر الذي كان لهذا الخطأ في عقيدة المحكمة لو تفطنت إليه ، وكانت الأدلة في المواد الجنائية ضمائم متساندة - لما كان ما تقدم ، فإن الحكم المطعون فيه يكون معيباً بما يوجب نقضه.
( نقض 10 نوفمبر سنة 1998 طعن رقم 48022 س 59 قضائية )
*  من المقرر أن الاستيقاف هو إجراء يقوم به رجل السلطة العامة في سبيل التحري عن الجرائم وكشف مراتكبيها ويسوغه اشتباه تبرره الظروف ، وهو أمر مباح لرجل السلطة العامة إذا ما وضع الشخص نفسه طوعية منه واختياراً في موضع الريب والظن ، علي نحو ينبيء عن ضرورة تستلزم تدخل المستوقف للتحري والكشف عن حقيقته عملاً بحكم المادة 24 من قانون الإجراءات الجنائية ، وكان الفصل في قيام المبرر للاستيقاف أو تخلفه من الأمور التي يستقل بتقديرها قاضي الموضوع بغير معقب مادام الاستنتاجه ما يسوغه.
( نقض 21 ديسمبر سنة 1998 طعن رقم 1314 س 60 قضائية )
* الاستيقاف هو اجراء بمقتضاه يحق لرجل السلطة العامة ان يوقف الشخص ليسأله عن هويته وعن حرفته ومحل اقامته ووجهته اذا اقتضي الحال علي اساس ان له مسوغ لما كان ذلك ، وكان للاستيقاف شروطا ينبغي توافرها قبل اتخاذ هذا الاجراء وهي ان يضع الشخص نفسه طواعية منه واختيارا في موضع الشبهات والريب وان ينبئ هذا الوضع عن صورة تستلزم تدخل المستوقف للكشف عن حقيقته واذ كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد خلص الي مشروعية استيقاف الضابط للطاعن لمجرد اشتباهه فيه دون ان يبين الحالة التي كان عليها الطاعن قبل استيقافه وما اذا كانت تستلزم تدخل الضابط ليستطلع جلية امره ذلك لانه اذا ما انتفت المظاهر التي تبرر الاستيقاف فانه يكون علي هذه الصورة هو
القبض الذي لا يستند الي اساس في القانون فهو باطل ولا يعتد بما اسفر عنه من دليل ومن ثم فان الحكم المطعون فيه يكون معيبا بالقصور .
( نقض 17 ابريل سنة 2000 طعن رقم 22168 س 64 قضائية )
* لما كان من المقرر أنه لا يصح في القانون أن يقوم رجل الشرطة في سبيل أداء دوره الإدارى الذي نص عليه في قانون المرور أن يعد كميناً يستوقف فيه جميع المركبات المارة عليه دون أن يضع قائدها نفسه موضع الشبهات بسلوك يصدر عنه اختياراً ، ولا يصح لرجل الشرطة أن يستوقف المارة في كل طريق عام ليطلع على تحقيق شخصية كل منهم ما لم يضع الشخص نفسه باختياره موضع الريب والشكوك ، لأن في استيقاف جميع المارة أو المركبات عشوائياً في هذه الأماكن إهدار لقرينة البراءة المفترضة في الكافة ، وينطوي على تعرض لحرية الأفراد في التنقل المقررة في الفقرة الأولى من المادة 41 من الدستور والقول بغير ذلك يجعل النص الذي رخص له في الإطلاع على تراخيص المركبات وتحقيق الشخصية مشوباً بعيب مخالفة الدستور وهو ما يتنزه عنه الشارع ، إلا أن تكون جريمة معينة وقعت بالفعل ويجرى البحث والتحري عن فاعلها وجمع أدلتها ، فيكون له بمقتضى دوره كأحد رجال الضبطية القضائية أن يباشر هذه الصلاحيات مقيداً في ذلك بأحكام قانون الإجراءات الجنائية . لما كان ذلك ، وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أن ضابطي الواقعة حال وجودهما بأحد الأكمنة - في سبيل أداء دورهما الإداري - استوقفا السيارة الخاصة قيادة الطاعن دون أن يصدر عنه ما يثير الريبة والشك في وقوع جريمة ما ، فإن الاستيقاف على هذا النحو يتسم بعدم المشروعية مشوباً بالبطلان ، وباطل أيضاً ما ترتب عليه من تفتيش ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وجرى في قضائه على صحة القبض والتفتيش ، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه والإعادة .
( نقض 24 مارس سنة 2011 طعن رقم 1161 س 79 قضائية )
*  من المقرر أن بطلان الاستيقاف مقتضاه قانوناً عدم التعويل في الحكم بالإدانة على أى دليل يكون مستمداً منه ، وبالتالى فلا يعتد بشهادة من قام بهذا الإجراء الباطل ، ولما كانت الدعوى لا يوجد فيها من دليل سواه فإنه يتعين الحكم ببراءة الطاعن مما أسند إليه عملاً بالفقرة الأولى من المادة 39 من القانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض.
( نقض 23 يناير سنة 2012  طعن رقم 6042  س 81  قضائية )
* لما كان ما أثبته الحكم يفيد أن أعضاء اللجنة الشعبية وهم من آحاد الناس قاموا باستيقاف الطاعنين وضبطهم ، ولما كان القانون قد حظر القبض على أي إنسان أو تفتيشه إلا بترخيص منه أو بإذن من سلطة التحقيق المختصة , وكان لا يجوز لآحاد الناس أن يباشر أياً من هذين الإجراءين ، وكل ما خوله القانون إياه باعتباره من آحاد الناس هو التحفظ على المتهم وعلى جسم الجريمة في الجرائم المتلبس بها بالتطبيق لأحكام المادتين 37 , 38 من قانون الإجراءات الجنائية وتسليمه إلى أقرب مأمورية مأموري الضبط القضائي أي مجرد التعرض المادي لما يقتضيه واجبه من التحفظ على المتهم وعلى جسم الجريمة على سند من نظرية الضرورة الإجرائية وليس له أن يجرى قبضاً أو تفتيشاً على نحو ما تم في واقعة الدعوى.
( نقض 23  ديسمبر سنة 2012 طعن رقم 3863  س 82  قضائية )
*  من المقرر أن للاستيقاف شروط ينبغي توافرها قبل اتخاذ هذا الإجراء وهى أن يضع الشخص نفسه طواعية منه واختيارا في موضع الشبهات والريب وأن ينبئ هذا الوضع عن صورة تستلزم تدخل المستوقف للكشف عن حقيقته وكان الحكم المطعون فيه قد خلص إلى مشروعية استيقاف الضابط للطاعن لمجرد أنه كان يسير بطريقة ملفته دون أن يبين الحالة التي كان عليها الطاعن قبل استيقافه وما إذا كانت تستلزم تدخل الضابط ليستطلع جلية أمره ذلك أنه إذا انتفت المظاهر التي تبرر الاستيقاف فإنه يكون على هذه الصورة هو القبض الذى لا يستند إلى أساس في القانون فهو باطل وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وجرى في قضائه على صحة هذا الإجراء فإنه يكون معيباً بالخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه 0
 ( نقض 10أبريل سنة 2013 طعن رقم 86743  س 75  قضائية )