إجراءات وزن وتحريز المواد المضبوطة فى جرائم الآداب العامة
عرض الأشياء المضبوطة علي المتهم :
أوجب المشرع في المادة 55 / 2 إجراءات جنائية عرض الأشياء المضبوطة سواء كانت مواد مخدرة أو أدوات تستخدم في تعاطي المواد المخدرة أو ملابس علي المتهم للتعرف عليها ، وطلب ابداء ملاحظاته عليها ، ويذكر ذلك في المحضر. والغرض من هذا الاجراء اتاحة الفرصة للمتهم ، للتعرف علي الأشياء المضبوطة وإبداء ما يعن له بشأنها.
وإذا كان المتهم غير حاضر فتعرض هذه الأشياء علي من ينوب عن المتهم أثناء إجراء الضبط. ويتم ذلك عادة بعرض المضبوطات ويسأل عن صلته بكل شيء من ذلك ، وسند وتاريخ حيازته لهذه الأشياء وأوجه استعماله له ، علي أن يناقش في شأن وجود هذه الأشياء بالمكان الذي عثر عليه فيه.
عرض الأشياء المضبوطة علي المتهم :
أوجب المشرع في المادة 55 / 2 إجراءات جنائية عرض الأشياء المضبوطة سواء كانت مواد مخدرة أو أدوات تستخدم في تعاطي المواد المخدرة أو ملابس علي المتهم للتعرف عليها ، وطلب ابداء ملاحظاته عليها ، ويذكر ذلك في المحضر. والغرض من هذا الاجراء اتاحة الفرصة للمتهم ، للتعرف علي الأشياء المضبوطة وإبداء ما يعن له بشأنها.
وإذا كان المتهم غير حاضر فتعرض هذه الأشياء علي من ينوب عن المتهم أثناء إجراء الضبط. ويتم ذلك عادة بعرض المضبوطات ويسأل عن صلته بكل شيء من ذلك ، وسند وتاريخ حيازته لهذه الأشياء وأوجه استعماله له ، علي أن يناقش في شأن وجود هذه الأشياء بالمكان الذي عثر عليه فيه.