آثار التلبس بجريمة أداب
إذا توافرت إحدي حالات التلبس المنصوص عليها في المادة 30 من قانون الاجراءات الجنائية ، وتوافرت في الوقت نفسه شروط صحتها ، فقد رتب المشرع علي ذلك آثاراً من حيث سلطات مأموري الضبط القضائي. وهذه الآثار المترتبة علي توافر التلبس منها ما هو متعلق بسلطة مأمور الضبط القضائي في الاستدلال ، ومنها ما هو متعلق بسلطته في إجراء بعض اجـراءات التحقيق كالقبض والتفتيش.
ونظرا لأننا سنخصص الباب الثاني لموضوع القبض ، والباب الثالث لموضوع التفتيش ، لذلك فإننا سنقصر كلامنا في هذا الفصل علي سلطات الاستدلال في حالة التلبس بالجريمة .
سلطات الاستدلال المترتبة علي التلبس :
تنص المادة 31 من قانون الإجراءات الجنائية علي أنه " يجب علي مأمور الضبط القضائي في حالة التلبس بجناية أو جنحة أن ينتقل فوراً إلي محل الواقعة ، ويعاين الآثار المادية للجريمة ، ويحافظ عليها ويثبت حالة الأماكن والأشخاص ، وكل ما يفيد في كشف الحقيقة ويسمع أقوال كل من كان حاضراً ، أو من يمكن الحصول منه علي إيضاحات في شأن الواقعة ومرتكبها ، ويجب عليه أن يخطر النيابة العامة فوراً بإنتقاله " ، أما المادة 32 إجراءات جنائية فإنها تنص علي أنه " لمأمور الضبط القضائي عند انتقاله في حالة التلبس بالجرائم أن يمنع الحاضرين من مبارحة محل الواقعة أو الابتعاد عنه حتي يتم تحرير المحضر ، وله أن يستحضر في الحال من يمكن الحصول منه علي إيضاحات في شأن الواقعة ".
( أولاً ) الإنتقال الي مكان الواقعة واثبات الحالة :
إن الهدف من ذلك هو معاينة الآثار المادية للجريمة ، والمحافظة علي هذه الآثار ، ولايترتب علي عدم الانتقال أي بطلان ، وللمتهم أن يستفيد من النقص الذي قد يسفر عنه والذي كانت المعاينة مثلاً يحتمل أن تكمله ، ويترتب علي عدم الانتقال مسئولية مأمور الضبط إدارياً. والمقصود بانتقال مأمور الضبط القضائي الي محل الحادث فوراً هو المبادرة الي هذا المكان بمجرد ابلاغة بصرف النظر عن الوقت الذي يمضي بين وقوع الجريمة ووصوله ، فما دام قد أثبت انتقاله علي هذا النحو صحت جميع الاجراءات التي يتخذها ويخولها له القانون في حالة التلبس (1). 
كما أوجب الشارع علي النيابة العامة أن تنتقل فوراً الي محل الواقعة بمجرد اخطارها بجناية متلبس بها ، ومعني ذلك أنها لا تلتزم بذلك إذا أخطرت بجنحة متلبس بها ، وإنما يكون الانتقال متروكاً لمحض تقديرها. 
وجدير بالذكر أن الانتقال الي مكان الواقعة والتحفظ عليه هو واجب مفروض علي مأمور الضبط حتي في الأحوال العادية ، بيد أن المشرع نص عليه صراحة بصدد التلبس بجناية أو جنحة بغية التركيز علي أهمية القيام بهذا الاجراء في حالات التلبس حتي لا تضيع الآثار المتعلقة بالجريمة.
ــــــــــــــــــــــــ
 (1) أنظر نقض 17 أكتوبر سنة 1961 مجموعة أحكام محكمة النقض س 12 رقم ص 130 .
( ثانياً ) جمع الإيضاحات : 
ويتم ذلك عن طريق الزام المتهم والشهود الموجودين بمحل الواقعة بعدم مبارحة هذا المكان ، وهو في حقيقة الأمر صورة من صور الاستيقاف أو الأمر بعدم التحرك ، والهدف منه جمع الايضاحات عن أدلة الجريمة وهذه السلطة مقصورة فقط علي الفترة اللازمة لتحرير المحضر (2) ، فإذا تم الانتهاء من تحرير المحضر وجب صرف الحاضرين ، اللهم إذا صدر أمر بالقبض عليهم في الحالات المقررة لذلك قانوناً. 
كما يجوز لمأمور الضبط القضائي أن يستحضر في الحال من يمكن الحصول منه علي إيضاحات في شأن الواقعة ، فإذا خالف أحد الحاضرين أمر مأمور الضبط القضائي أو امتنع أحد ممن دعاهم الي الحضور يذكر ذلك في المحضر ويحكم علي المخالف بغرامة لا تزيد علي ثلاثين جنيهاً ، ويكون الحكم بذلك من المحكمـة الجزئية بناء علي المحضر الذي يحرره مأمور الضبط القضائي.
ــــــــــــــــــــــــ
(2) أنظر نقض 4 ديسمبر سنة 1961 مجموعة أحكام محكمة النقض س 12 رقم 197 ص 559 .