تطبيقات من أحكام النقض علي حيازة صور أو مطبوعات مخالفة للآداب العامة:
* إذا كان المتهم بإنتهاك حرمة الآداب علناً بعرضه للبيع كتباً تتضمن قصصاً و عبارات فاحشة قد دفع التهمة عن نفسه بأنه لا يعرف القراءة و الكتابة و أنه إنما يشتري الكتب من بائعيها دون أن يعرف محتوياتها ، فأدانته المحكمة بناءً علي أن الكتب التي يتجر فيها هي بمختلف اللغات الأجنبية والمفروض أنه قبل أن يقتني شيئاً منها يطلع عليها إما بنفسه وإما بواسطة غيره ليعرف إن كانت مما تروج سوقه ، كما أنه لا يستطيع تقدير ثمنها إلا بعد إلمامه بقيمتها ، و أن علمه بمحتويات الكتب التي بمحله من مقتضي عمله ليتيسر له إرشاد عملائه إلي موضع نوع ما يريدون إقتناءه ، ثم هو لا شك يعرف حكم القانون في عرض كتب مخلة بالآداب للبيع و لذلك لابد أن يلم بموضوعات الكتب التي تعرض عليه لشرائها ، وأن من الكتب المضبوطة عنده ما هو بخط اليد وعلي الآلة الكاتبة مما من شأنه أن يسترعي النظر و يدعو إلي التشكيك فيها و يقتضي فحصها للإطمئنان
إلي محتوياتها ، هذا فضلاً عن أن جميع الكتب المضبوطة بها صور خليعة تنم عن موضوعاتها و لا شك في أنه كان يقلب هذه الكتب ليتأكد علي الأقل من سلامتها وعدم تمزقها ، فهذا الذي ساقته المحكمة في حكمها من أدلة كاف لإثبات علم المتهم بمحتويات الكتب التي عرضها للبيع و لقيام الركن الأدبي للجريمة التي أدين بها.
( نقض 30 يناير سنة 1950 مجموعة أحكام محكمة النقض
س 1 رقم 92 ص 285 )
* لما كانت الفقرة الثالثة من المادة الثانية من القانون رقم 430 لسنة 1955 بتنظيم الرقابة علي الأشرطة السينمائية قد نصت علي أنه "لا يجوز بغير ترخيص من وزارة الإرشاد القومي عرض الأشرطة السينمائية أو لوحات الفانوس السحري أو ما يماثلها مكان عام". و جاء بالمذكرة الإيضاحية تعليقاً علي هذه المادة" أنه لا يجوز للمرخص له إجراء أي تعديل ..... أو إضافة في المصنف المرخص به و يجب تبعاً لذلك أن يتم إجراء التصوير ..... أو العرض .... بالحالة التي وافقت عليها السلطة القائمة علي الرقابة". و كان الحكم المطعون فيه قد نفي عن الطاعن واقعة عليها السلطة القائمة علي الرقابة". و كان الحكم المطعون فيه قد نفي عن الطاعن واقعة إضافة المشهد الجنسي إلي الفيلم و إنتهي في مدوناته إلي أن الرقابة رخصت بعرضه بالحالة التي ضبط عليها، بما مؤداه عدم مخالفة الطاعن لأحكام القانون رقم 430 لسنة 1955 سالف الذكر مما كان يتعين القضاء ببراءته عملاً بالمادة 304 /1 من قانون الإجراءات الجنائية وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر و قضي بمعاقبة الطاعن عن واقعة عرض المشهد الجنسي علي الجمهور فإنه يكون بني علي خطأ في تطبيق القانون - و لا يغير من هذا النظر أن المادة 178 من قانون العقوبات المعدلة بالقانون رقم 29 لسنة 1982 اللاحق للقانون رقم 430 لسنة 1955 قد تضمنت المعاقبة لكل من يعرض أفلاماً منافية للأداب العامة، ذلك أن القانون رقم 430 لسنة 1955 هو قانون خاص يتضمن تنظيماً لأحكام الجرائم الواردة به، و من المقرر أنه مع قيام قانون خاص لا يرجع إلي أحكام قانون عام إلا فيما لم ينتظمه القانون الخاص من أحكام، و أن التشريع العام اللاحق لا ينسخ ضمناً التشريع الخاص السابق بل يظل التشريع الخاص قائماً.
( نقض 18 ديسمبر سنة 1986 طعن رقم 4301 س 56 قضائية )
* نص المادة 178 / 1 من قانون العقوبات بخصوص حيازة شرائط فيديو مخلة الآداب متي أخذ الحكم الطاعن بها لا تستوجب للمساءلة الجنائية أن تكون الحيازة بقصد الإتجار أو الإتجار فحسب ، بل يكفي ذلك أن تكون تلك الحيازة بقصد العرض بمقابل كان أم بغيره.
( نقض 28 أكتوبر سنة 1987 طعن رقم 3116 س 55 قضائية )
* لما كان المرجع في تعرف حقيقة موضوع جريمة الإخلال بالآداب العامة المنصوص عليها في المادة 178 من قانون العقوبات هو بما يطمئن إليه القاضي من أنه سواء أكان مطبوعات أم صوراً أم رسوماً ، أم غير ذلك مما نصت عليه المادة المذكورة ، يتناقض مع القيم الأخلاقية. و الإعتبارات الدينية السائدة في المجتمع و كانت صورة المرأة العارية التي أثبت الحكم ضبطها في حيازة الطاعنين بقصد الإتجار تفيد بذاتها منافاتها للآداب العامة ، و كان حسب الحكم المطعون فيه
الإستناد إلي تلك الصورة في إدانة الطاعنين.
( نقض 29 مايو سنة 1989 طعن رقم 1856 س 58 قضائية )
* إن القانون لا يتطلب في جريمة الإخلال بالآداب العامة قصداً خاصاً ، بل يكتفي بتوافر القصد العام الذي يتحقق من حيازة المتهم بقصد الإتجار صوراً ، وهو عالم بما تنطوي عليه من منافاة للآداب العامة ، وهذا العلم مفترض إذا كانت الصور التي ضبطت في حيازته بذاتها منافية للآداب - كما هو واقع الحال في الدعوي المطروحة - فلا موجب للتحدث صراحة وإستقلالاً عن ركن العلم لدي الطاعنين ، و يكون نعيهما بعدم بيان الحكم ركز العلم في حقهما غير سليم .
( نقض 29 مايو سنة 1989 طعن رقم 1856 س 58 قضائية )
* إذا كان المتهم بإنتهاك حرمة الآداب علناً بعرضه للبيع كتباً تتضمن قصصاً و عبارات فاحشة قد دفع التهمة عن نفسه بأنه لا يعرف القراءة و الكتابة و أنه إنما يشتري الكتب من بائعيها دون أن يعرف محتوياتها ، فأدانته المحكمة بناءً علي أن الكتب التي يتجر فيها هي بمختلف اللغات الأجنبية والمفروض أنه قبل أن يقتني شيئاً منها يطلع عليها إما بنفسه وإما بواسطة غيره ليعرف إن كانت مما تروج سوقه ، كما أنه لا يستطيع تقدير ثمنها إلا بعد إلمامه بقيمتها ، و أن علمه بمحتويات الكتب التي بمحله من مقتضي عمله ليتيسر له إرشاد عملائه إلي موضع نوع ما يريدون إقتناءه ، ثم هو لا شك يعرف حكم القانون في عرض كتب مخلة بالآداب للبيع و لذلك لابد أن يلم بموضوعات الكتب التي تعرض عليه لشرائها ، وأن من الكتب المضبوطة عنده ما هو بخط اليد وعلي الآلة الكاتبة مما من شأنه أن يسترعي النظر و يدعو إلي التشكيك فيها و يقتضي فحصها للإطمئنان
إلي محتوياتها ، هذا فضلاً عن أن جميع الكتب المضبوطة بها صور خليعة تنم عن موضوعاتها و لا شك في أنه كان يقلب هذه الكتب ليتأكد علي الأقل من سلامتها وعدم تمزقها ، فهذا الذي ساقته المحكمة في حكمها من أدلة كاف لإثبات علم المتهم بمحتويات الكتب التي عرضها للبيع و لقيام الركن الأدبي للجريمة التي أدين بها.
( نقض 30 يناير سنة 1950 مجموعة أحكام محكمة النقض
س 1 رقم 92 ص 285 )
* لما كانت الفقرة الثالثة من المادة الثانية من القانون رقم 430 لسنة 1955 بتنظيم الرقابة علي الأشرطة السينمائية قد نصت علي أنه "لا يجوز بغير ترخيص من وزارة الإرشاد القومي عرض الأشرطة السينمائية أو لوحات الفانوس السحري أو ما يماثلها مكان عام". و جاء بالمذكرة الإيضاحية تعليقاً علي هذه المادة" أنه لا يجوز للمرخص له إجراء أي تعديل ..... أو إضافة في المصنف المرخص به و يجب تبعاً لذلك أن يتم إجراء التصوير ..... أو العرض .... بالحالة التي وافقت عليها السلطة القائمة علي الرقابة". و كان الحكم المطعون فيه قد نفي عن الطاعن واقعة عليها السلطة القائمة علي الرقابة". و كان الحكم المطعون فيه قد نفي عن الطاعن واقعة إضافة المشهد الجنسي إلي الفيلم و إنتهي في مدوناته إلي أن الرقابة رخصت بعرضه بالحالة التي ضبط عليها، بما مؤداه عدم مخالفة الطاعن لأحكام القانون رقم 430 لسنة 1955 سالف الذكر مما كان يتعين القضاء ببراءته عملاً بالمادة 304 /1 من قانون الإجراءات الجنائية وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر و قضي بمعاقبة الطاعن عن واقعة عرض المشهد الجنسي علي الجمهور فإنه يكون بني علي خطأ في تطبيق القانون - و لا يغير من هذا النظر أن المادة 178 من قانون العقوبات المعدلة بالقانون رقم 29 لسنة 1982 اللاحق للقانون رقم 430 لسنة 1955 قد تضمنت المعاقبة لكل من يعرض أفلاماً منافية للأداب العامة، ذلك أن القانون رقم 430 لسنة 1955 هو قانون خاص يتضمن تنظيماً لأحكام الجرائم الواردة به، و من المقرر أنه مع قيام قانون خاص لا يرجع إلي أحكام قانون عام إلا فيما لم ينتظمه القانون الخاص من أحكام، و أن التشريع العام اللاحق لا ينسخ ضمناً التشريع الخاص السابق بل يظل التشريع الخاص قائماً.
( نقض 18 ديسمبر سنة 1986 طعن رقم 4301 س 56 قضائية )
* نص المادة 178 / 1 من قانون العقوبات بخصوص حيازة شرائط فيديو مخلة الآداب متي أخذ الحكم الطاعن بها لا تستوجب للمساءلة الجنائية أن تكون الحيازة بقصد الإتجار أو الإتجار فحسب ، بل يكفي ذلك أن تكون تلك الحيازة بقصد العرض بمقابل كان أم بغيره.
( نقض 28 أكتوبر سنة 1987 طعن رقم 3116 س 55 قضائية )
* لما كان المرجع في تعرف حقيقة موضوع جريمة الإخلال بالآداب العامة المنصوص عليها في المادة 178 من قانون العقوبات هو بما يطمئن إليه القاضي من أنه سواء أكان مطبوعات أم صوراً أم رسوماً ، أم غير ذلك مما نصت عليه المادة المذكورة ، يتناقض مع القيم الأخلاقية. و الإعتبارات الدينية السائدة في المجتمع و كانت صورة المرأة العارية التي أثبت الحكم ضبطها في حيازة الطاعنين بقصد الإتجار تفيد بذاتها منافاتها للآداب العامة ، و كان حسب الحكم المطعون فيه
الإستناد إلي تلك الصورة في إدانة الطاعنين.
( نقض 29 مايو سنة 1989 طعن رقم 1856 س 58 قضائية )
* إن القانون لا يتطلب في جريمة الإخلال بالآداب العامة قصداً خاصاً ، بل يكتفي بتوافر القصد العام الذي يتحقق من حيازة المتهم بقصد الإتجار صوراً ، وهو عالم بما تنطوي عليه من منافاة للآداب العامة ، وهذا العلم مفترض إذا كانت الصور التي ضبطت في حيازته بذاتها منافية للآداب - كما هو واقع الحال في الدعوي المطروحة - فلا موجب للتحدث صراحة وإستقلالاً عن ركن العلم لدي الطاعنين ، و يكون نعيهما بعدم بيان الحكم ركز العلم في حقهما غير سليم .
( نقض 29 مايو سنة 1989 طعن رقم 1856 س 58 قضائية )