التحريض علناً على الفسق
نص قانونى :
تنص المادة 269 مكرراً عقوبات علي أن " يعاقب بالحبس مدة لا تزيد علي شهر كل من وجد في طريق عام أو مكان مطروق يحرض المارة علي الفسق بإشارات أو أقوال ، فإذا عاد الجاني الي ارتكاب هذه الجريمة خلال سنة من تاريخ الحكم عليه في الجريمة الأولي فتكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد علي ستة أشهر وغرامة لا تجاوز خمسين جنيهاً ويستتبع الحكم بالإدانة وضع المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة "(1).
ـــــــــــــــــــــــــــ
(1) هذه المادة مستبدلة بموجب القانون رقم 29 لسنة 1982 ، وكان نصها عند إضافتها بموجب القانون رقم 568 لسنة 1955 علي النحو التالي " يعاقب بالحبس مدة لا تزيد علي سبعة أيام كل من وجد فى طريق عام أو مكان مطروق يحرض المارة علي الفسق بإرشارات أو أقوال ، فإذا عاد الجاني الي إرتكاب هذه الجريمة خلال سنة من تاريخ الحكم عليه فى الجريمة الأولي فتكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد علي ستة أشهر وبغرامة لا تجاوز خمسين جنيهاً ويستتبع الحكم بالإدانة وضع المحكوم عليه تحت مراقبة البوليس مدة مساوية لمدة العقوبة ".
وقد حلت هذه المادة بالقانون رقم 568 لسنة 1955 محل المادة 385 عقوبات فقرة ثالثة التي كانت تعاقب بعقوبة المخالفة " من وجد فى الطرق العمومية أو المحلات العمومية أو أمام منزله وهو يحرض المارين علي الفسق بإشارات أو أقوال ، فإن كان المحرض المذكور لم يبلغ إثنتي عشر سنة يجازي أبواه بالعقوبات المقررة فى هذه المادة ".
تقوم هذه الجريمة علي ركنين ، الأول : الركن المادي ، الثاني : الركن المعنوي ، وبالإضافة الي ذلك اشترط المشرع أن يقع فعل التحريض علي الفسق في طريق عام أو مكان مطروق ، وهو ما يشكل ركناً مفترضاً في الجريمة.
ولذلك فإننا سنتناول هذا الموضوع علي النحو التالي :
المطلب الأول : الركن المفترض ( وقوع الجريمة في طريق عام أو مكان مطروق ).
المطلب الثاني : الركن المادي .
المطلب الثالث : الركن المعنوي .
المطلب الرابع : عقوبة الجريمة .
المطلب الأول
(الركن المفترض) وقوع الجريمة فى طريق عام أو مكان
مدلول الطريق العام :
عرفت محكمة النقض الطريق العام بأنه " كل طريق يباح للجمهور المرور فيه في كل وقت وبغير قيد ، سواء كانت أرض مملوكة للحكومة أو الأفراد " (2) ، ولا يشترط في الطريق العام أن يشق أرضاً تملكها الدولة أو شخص معنوي عام ، كما أنه لا أهمية لكونه برياً أو مائياً كنهر أو قناة ، ومن الجائز أن يتخذ شكل جسر أو نفق.
وتأسيساً علي ما تقدم فإن الميادين العامة والمتنزهات والسكك الزراعية تعتبر من قبيل الطرق العامة بطبيعتها ، كما تأخذ الأماكن الواقعة علي جوانب الطرق العمومية المعرضة لأنظار الجمهور ولو لم تكن هي في ذاتها أماكن عمومية كالبساتين والحدائق المجاورة للطرق العمومية حكـم الطرق العامة بطبيعتها (3) ، وعلاوة علي ذلك فإن الطريق يعتبر عاماً إذا إعتاد جمهور الناس المرور فيه حتي لو كان يخترقه ملكية خاصة (4).
ـــــــــــــــــــــــــ
(2) أنظر نقض 14 ديسمبر سنة 1931 مجموعة القواعد القانونية ج 2 رقم 302 ص370 .
(3) أنظر مؤلفنا جرائم العرض : الاسكندرية ، دار الفكر الجامعي ، 1993 ، بند 11 ص 304 .
(4) أنظر
GARCON ( Emile ) : Op. Cit ., Art. 330 , No. 42 .
مدلول المكان المطروق :
ويقصد به الأماكن العامة بالتخصيص أو بالمصادفة. أما بالنسبة للأماكن العامة بالتخصيص فهي التي يسمح للجمهور بإرتيادها في أوقات معينة ، سواء كان ذلك بشرط محدد أو نظير أجر ، وذلك كدور السينما والمسارح والمستشفيات والمدارس والمساجد والكنائس ، والمحاكم وغيرها من المرافق العامة ودواوين الحكومة ، والتي يسمح للجمهور بإرتيادها أثناء فترات العمل (5).
وتأخذ هذه الأماكن حكم المكان العمومي بطبيعته في الأوقات التي تكون مفتوحة فيها ، أما في غير هذه الأوقات فإنها تأخذ حكم الأماكن الخاصة ، فلا يعد الفعل حاصلاً في علانية إلا إذا رآه أو أمكن أن يراه الغير بسبب عدم إحتياط مرتكبه (6).
أما الأماكن العامة بالمصادفة فهي الأماكن الخاصة بحسب الأصل ، وذلك
لأنها مقصورة علي عدد معين من الناس أو طوائف معينة منهم ، ولكنها تكتسب العلانية من وجود عدد من الجمهور بها بطريق المصادفة ، وذلك كالنوادي وسيارات النقل العام وعربات السكك الحديدية ، وقد قضت محكمة النقض بأن المقابر هي من الأماكن العامة بالمصادفة ولما كان المطعون فيه قد إستند في توافر ركن العلانية الي أن باب المكان الذي إرتكب فيه الفعل لم يكن موصداً بمزلاج يمنع من يريد الدخول اليه ، فإنه يكون قد طبق القانون تطبيقاً صحيحاً علي واقعة الدعوي وأقام قضاءه علي ما يحمله (7).
ـــــــــــــــــــــــــــ
(5) أنظر
GARRAUD ( René ) : Op. Cit. , No. 2078 , p. 460.
(6) أنظر
Crim 1 Mai 1896. , Dalloz 1896. 1. 147 .
(7) أنظر نقض 14 اكتوبر سنة 1973مجموعة أحكام محكمة النقض س 24 رقم 175 ص 847 .
المطلب الثانى الركن المادى
عناصر الركن المادى :
يتخذ الركن المادي في هذه الجريمة شكل سلوك ايجابي قد لا يفضي الي تحقيق نتيجة معينة ، فمناط التجريم في هذه الجريمة هو ذات السلوك المؤثم. وعناصر السلوك المادي المؤثم في هذه الجريمة تنحصر في فعل التحريض ، وإن يكون التحريض موجهاً للمارة ، وأن يكون ذلك في صورة إشارات أو أقوال .
( أولاً ) المقصود بالتحريض علي الفسق :
في بعض الأحيان يعاقب المشرع علي أفعال الاشتراك بالرغم من عدم وقوع فعل غير مشروع من الفاعل ، وإنما بوصف الفعل مكوناً بذاته جريمة مستقلة ، ففي هذه الفروض يتكون الركن المادي للجريمة من ذات الفعل الذي نص عليه القانون كوسيلة اشتراك في جريمة أخري ، ومثال ذلك التحريض علي الفسق بوصفه جريمة قائمة بذاتها بالرغم من عدم وقوع الجريمة المحرض عليها ، فمجرد الدعوة أو لفت النظر الي مباشرة الفسق يحقق ارتكاب الجريمة ، ويطلق علي هذه الحالة " التحريض غير المتبوع بأثر " ، فهو يتحقق بمجرد إرتكاب الفعل أو الأقول التي تنبه الذهن الي أن هناك شخصاً مستعداً للفسق ، و لا يشترط أن يتحقق التنبيه فعلاً وإنما يكفي أن يكون من شأن ذلك أحداث هذا التنبيه.
وبمقارنة جريمة " التحريض علي الفسق " المنصوص عليها في قانون العقوبات وجريمة " التحريض علي الفجور أو الدعارة " المنصوص عليها في المادة 10 من قانون مكافحة الدعارة يتبين أن كلا منهما تتفقان في أنهما لا تستلزمان وقوع أثر للتحريض المعاقب عليه ، فبمجرد الدعوة الي الفسق أو الفجور أو الدعارة يتحقق وقوع الفعل المادي ، حتي لو لم تمارس هذه الأفعال فعلاً ، بينما تختلف الجريمتان في أن الأولي لا يشترط فيها أن توجه الدعوة الي شخص معين ، بينما يشترط في جريمة التحريض علي الفجور أو الدعارة أن تتم محاولة التأثير علي شخص معين لإقناعه بإرتكاب الفجور أو الدعارة .
ولا يشترط أن يكون المحرض علي الفسق أنثي ، فهذه الجريمة يمكن أن تقع من رجل سواء بقصد الدعوة الي وقوع فعل الفسق معه ، أو بقصد وقوع فعل الفسق مع إمرأة يعمل لحسابها وذلك كالقوادين الذي يتصيدون العملاء لحساب البغايا (.
وتتسع عبارة التحريض علي الفسق لتشمل كافة الأفعال الجنسية غير المشروعة التي تقع من المرأة أو الرجل ، وهي أوسع من معني البغاء الذي لا يتحقق الا بتوافر شروط معينة ، ولذلك فهي تعتبر أصدق تعبيراً من عبارة "
التحريض علي البغاء ".
والمعيار الذي يعتمد عليه في وقوع التحريض هو معيار موضوعي ، وهذا الرأي هو ما نتجه اليه مع جانب من الفقه (9) ، فالعبرة بطبيعة السلوك المادي نفسه سواء كان قولاً أو فعلاً ، فلا أهمية لمدي تأثير السلوك المادي في الاشخاص الذين سمعوه أو شاهدوه ، فهذه الجريمة من جرائم الاخلال بالحياء العام ، فهي تقع سواء أحدثت اثرها في نفس من وجهت اليه أم لا ، وسواء كان من وجهت اليه راض عنها أم تأذي منها. بل أن الجريمة تقع حتي لو لم ير هذا التحريض أو لم يسمعه أحد من الناس ، ولكن كان من المحتمل أو من المستطاع أن يراه أو يسمعه أحد (10).
ـــــــــــــــــــــــــ
( أنظر الأستاذ حسن البغال : المرجع السابق ، بند 520 ، ص 302 .
(9) أنظر الدكتور محمد نيازي حتاتة : المرجع السابق ، بند 115 ، ص 206 ؛ الدكتور ادوار غالي الدهبي : المرجع السابق ، بند 224 ، ص 316 .
(10) وان كانت بعض المحاكم قد أخذت بالمعيار الشخصي ، بحيث لاتقوم الجريمة إلا بعد معرفة الاثر الذي يتركه القول او الفعل من صدي أو أثر لدي نفس من وجهت اليه الافعال أو الاقوال ، وهو قضاء منتقد.
أنظر الدكتور محمد نيازي حتاته : المرجع السابق ، بند 115 ، ص 206 ، هامش رقم 2 .
( ثانياً ) أن يكون التحريض موجهاً للمارة :
اشترط المشرع في المادة 269 مكرراً أن يكون التحريض علي الفسق موجهاً للمارة. وينصرف مدلول "المارة" الي كل من يتواجد بالطريق العام أو المكان المطروق سواء كان تواجده عابراً كمن يعبر الطريق ، أو كان تواجده بحكم المصادفة لإنهاء مصلحة به كراكب الاتوبيس أو السيارة أو غيره من وسائل النقل ، ويستوي ان يكون المارة سائرين أو راكبين ، أو يكونوا جالسين بالمقاهي العامة ، أو حاضرين في محفل عام.
وتأسيساً علي ذلك فان التحريض علي الفسق الموجه لصديق في مكان خاص لايقع تحت طائلة العقاب وفقاً لهذا النص. بيد أنه لايشترط ان يكون التحريض موجهاً الي شخص معين من المارة ، وانما يكفي ان يكون التحريض عاماً غير موجه الي شخص محدد (11).
ـــــــــــــــــــــــــــ
(11)
( ثالثاً ) أن يكون التحريض في صورة إشارات أو أقوال :
ينبغي أن تقع جريمة التحريض علي الفسق وفقاً لاحدي الصورتين المنصوص عليهما في المادة 269 مكرراً عقوبات وهما " الاشارة أو القول " ولايشترط ان يكون القول أو الاشارة قبيحاً في ذاته ، اذا انها تكتسب القبح من الغرض منها ، ويترك لمحكمة الموضوع تقدير ذلك في ضوء كيفية حدوث الواقعة ، ولايشترط في كل الاحوال ان يصحب ذلك الحاح أو مضايقة أو أزعاج للمارة.
وتطبيقاً لذلك فقد قضي بأن جريمة التحريض علي الفسق تثبت اذا نادت المتهمة علي احد المارة بقولها تعالي نتفسح مع بعض شوية فسار معها وتبين انها لاتعرفه من قبل وانها عرضت عليه الفسق فرفض ، أو اذا ثبت ان المتهمة كانت تقف في مكان مظلم وقالت لأحد المارة : هس يأستاذ ملكش مزاج اركب
معاك ونسهر مع بعض ، أو اذا ثبت ان التهمة كانت تقول لشخص في ساعة متأخرة من الليل : تعالي معايا وانا عارفة مكان فاضي وابسطك ، أو اذا ثبت ان المتهمة كانت تسير في منتصف الساعة الثالثة صباحاً في خلاعة وقالت لشابين مارين : مش عاوزين حاجة كويسة (12).
وتأسيساً علي ذلك فإن جريمة التحريض علي الفسق لاتقع بالكتابة أو الصور أو الرسوم أو الرموز أو غيرها من وسائل العلانية. ويثور التساؤل عما اذا كان عرض الشخص نفسه للفسق يدخل في نطاق التحريض علي الفسق من عدمه ، والرأي لدينا أن وقوع سلوك مادي سلبي يتمثل في الحركات الجسمانية ، وتعبيرات الوجه التي تكون بهدف اثارة انتباه المارة الي ارتكاب الفسق يعتبر من قبيل الاشارات التي تدخل في نطاق الصورة المؤثرة في المادة 269 مكرراً ، وعلي كل حال فإن القاضي بما له من سلطة تقديرية موكول له التحقق من طبيعة الفعل الذي ارتكب ووسيلة ارتكابة و ذلك في حدود سلطته التقديرية طالما كان استنتاجه متفق مع العقل والمنطق (13).
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(12) أنظر الدكتور محمد نيازي حتاتة : المرجع السابق ، ص 207 ، هامش 1 .
(13) أنظر الدكتور محمد نيازي حتاته : المرجع السابق ، بند 115 ، ص 208 .
أنظر الدكتور ادوار غالي الدهبي : المرجع السابق بند 2 ، ص 317 .
المطلب الثالث الركن المعنوى
24 - عناصر الركن المعنوى :
إن هذه الجريمة عمدية ، لاتقوم إلا بتوافر القصد الجنائي في حق المتهم ، ويقوم القصد الجنائي علي عنصرية العلم والارادة ، فيجب أن تتجه إرادة الجاني صوب ارتكاب النشاط المادي المؤثم ، وان يكون عالماً بكافـة عناصر الجريمة . ويستوي أن يصل الجاني إلي تحقيق هدفه بتحريض المارة علي الفسق ، أو ألا يصل الي هذا الهدف ، كما يستوي أن يكون الباعث علي ارتكاب الجريمة هو تحقيق كسب مادي ، أو إرضاء شهوات الغير.
بيد أنه يشترط في كل الأحوال أن تبين المحكمة واقعة الدعوي بياناً كافياً تتوافر به كافة العناصر القانونية اللازمة لقيام الجريمة ومنها بيان الاشارات والافعال المسندة الي المتهم حتي يمكن الاستدلال علي قصد المتهم ، فإذا خلا الحكم بالادانة من بيان ذلك كان مشوباً بالقصور.
وتطبيقاً لذلك فقد قضي بأنه اذا كانت الواقعة علي النحو الذي اورده محرر المحضر من أنه شاهد المتهمة تسير بخلاعة وتبتسم للمارة ثم استوقفت احد الشبان وتحدثت معه وحاولت المسير معه ، لاتتضمن اي اشارة او قول يمكن اعتباره تحريضاً علي الفسق او جاء وصف الواقعة مجملاً مرسلاً بغير تحديد ، الامر الذي لاتستطيع معه المحكمة تكييف الواقعة تكييفاً قانونياً سليماً ، لذلك يتعين الحكم ببراءتها.
وقد قضي بأنه اذا كان كل ما نسب الي المتهمة انها ضبطت تسير يالطريق العام بخلاعة وتأتي بحركات واشارات يستفاد منها معني التحريض دون ان يحدد محرر المحضر هذه الاشارات والاقوال تحديداً كافياً فليس ذلك مما يعتبر كافياً لادانتها ، كما قضي بأنه اذا كان ما اثبته المحقق في محضره هو ان المتهمتين كانتا تسيران بخلاعة وتضحكان وتقولان لبعض الشبان : البضاعة بلدي انما حلوة قوي ، وحيث أن مابدر منهما وان خرج علي اللياقة لايقطع بتوافر اركان التحريض علي الفسق لاحتمال تأويل عبارتهما تأويلاً آخر ، لذلك يتعين الحكم ببراءتها ، كما قضي بأنه اذا كان ما اثبته المحقق في محضره ان المتهمة كانت تسير بخلاعة وتضحك بدون داع وبأستهتار وانها اشارت لشخص بالطريق بالحضور اليها ، فإن كل هذا ليس فيه تحريض علي الفسق اذ من حق المتهمة أن تسير بالوضع الذي يلائمها وتضحك وتبكي حسبما تشاء (14).
ــــــــــــــــــــــــــ
(14) هذه القضايا مشار اليها فى مؤلف الدكتور محمد نيازي حتاتة : المرجع السابق ، ص 211 ، هامش 2 .
المطلب الرابع عقوبة الجريمه
( أولاً ) عقوبة ارتكاب الجريمة لأول مرة :
رصد المشرع لمن يرتكب جريمة التحريض علناً علي الفسق لأول مرة عقوبة الحبس الذي لايزيد علي شهر ، واما الحد الأدني فهو طبقاً للمادة 18 عقوبات لايقل عن 24 ساعة .
( ثانياً ) عقوبة المجرم العائد الي ارتكاب جريمة التحريض علناً علي الفسق :
رصد المشرع للمجرم العائد الي ارتكاب الجريمة خلال سنة من تاريخ الحكم عليه في الجريمة الاول عقوبة الحبس لمدة لاتزيد علي ستة أشهر ولاتقل عن 24 ساعة وغرامة لاتجاوز خمسين جنيهاً (15) ، ويلاحظ ان الحكم بالحبس والغرامة معاً وجوبي علي المحكمة ، فلا يجوز التخيير بينهما ويستتبع الحكم بالادانة وضع المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة.
والعبرة في احتساب مبدأ السنة هو بتاريخ الحكم النهائي في الجريمة الأولي ، ويعتبر الحكم نهائياً متي استنفذ طرق الطعن العادية كالمعارضة والاستئناف وغير العادية كالنقض .
ـــــــــــــــــــــــــ
(15) شددت العقوبة علي هذه الجريمة بمقتضي القانون رقم 29 لسنة 1982 وكانت قد عدلت من قبل بمقتضي القانون رقم 568 لسنة 1955 وقد جاء بالمذكرة الايضاحية لهذا القانون ان سبب التعديل يرجع الي أنه " قد لوحظ اخيراً ان عدد مرتكبي هذا النوع من الجرائم اخذ فى الازدياد واصبح من الضروري صوناً للاخلاق والآداب العامة تغليظ العقوبة علي هذه الجرائم ردعاً لفاعليها وزجراً لسواهم عن ارتكابها وذلك فضلاً عن ان اخذ الرذيلة بالشدة يلائم الاتجاه العام الذي تهدف اليه التقنينات المصرية الحديثة " .
تطبيقات من أحكام النقض على التحريض علنا على الفسق:
أولاً - معني التحريض :
* تحريض الشبان علي الفجور أو الفسق المنصوص عليه في المادة 233 عقوبات لاينحصر في اللذة الجسمانية فقط بل يشمل أيضاً افساد الأخلاق بأي طريقة كانت ( قبل صدور المادة 269 مكرراً ).
( نقض 22 مارس سنة 1913 المجموعة الرسمية س 14 رقم 71 ص 137 )
* مسألة ما اذا كانت الافعال التي ارتكبت في قضية معينة تكفي لتكوين التحريض علي الفسق هي مسألة تتعلق بالوقائع ، والفصل فيها متروك لمحكمة
الموضوع وليس من الضروري ان يبين حكم الادانة الظروف التي استنتج منها قاضي الموضوع توفير هذا الركن من أركان الجريمة (قبل صدور المادة 269 مكرراً ).
( نقض 11 مارس سنة 1916 المجموعة الرسمية س 17 رقم 94 ص 159 )
* إن المادة 233 من قانون العقوبات تنص صراحة على معاقبة كل من يساعد الشبان الذين لم يبلغوا سن الثماني عشرة سنة على الفسق والفجور أو يسهل لهم ذلك. فمتى أثبت الحكم حصول المساعدة فلا يجدي المتهم قوله إن المجني عليه هو الذي حضر من تلقاء نفسه إلى المنزل المعد للدعارة.
( نقض 11 نوفمبر سنة 1936 طعن رقم 2213 س 6 قضائية )
* لا يشترط في جريمة الاعتياد علي التحريض علي الفسق والفجور ان يكون قد وقع من الشبان بناء علي التحريض أفعال اتصال جنسي أو لذات جسمانية بل يكفي أن يكون قد وقع عنهم أي فعل من الافعال المفسدة للأخلاق ، وأذن فاعداد المتهم محلا للدعارة وتكليفه ابنته وهي عذراء قاصر بالاشتراك في مباشرة ادارته والاشراف عليه ومجالسة رواده من الرجال والنساء والتحدث معهم في ذلك الشأن الذي اعد المحل له ، ذلك تتوافر به العناصر القانونية لهذه الجريمة ( قبل صدور المادة 269 مكرراً ).
( نقض 23 ديسمبر سنة 1940 مجموعة القواعد القانونية
ج 5 رقم 174 ص 323 )
* ان المادة 270 عقوبات تدل علي أن جريمة التحريض علي الفسق والفجور لا يمكن أن يتوافر بالكلام المجرد ولو فحش أو فحشت مرامية لأن كلمـة " تعرض " في النص معناها الاعتداء بالفعل كما هو الظاهر من مدلول الكلمة الفرنسية المقابلة لها والتي استعملها القانون في المادتين 268 و 269 السابقتين عليها في تحديد معني هتك العرض ، هذا فضلاً عن استعمالها في عنوان البــاب الوارد فيه هذه الجرائم وغيرها مما انعقد الاجماع علي أنه لايقع بمجرد القـول ( قبل صدور المادة 269 مكرراً ).
( نقض 14 يناير سنة 1947 مجموعة القواعد القانونية
ج 7 رقم 284 ص 272 )
* اذا كان الثابت من الحكم ان ما صدر من المتهمة من قولها لأحد المارة في الطريق العام " الليلة دي لطيفة تعال نمضيها سوي " لم تجهر به ولم تقله بقصد الاذاعة أو علي سبيل النشر أو الأعلان عن نفسها أو عن سلعتها الممقوتة وأنما قصدت ان تتصيد من تأنس منه قبولاً لدعوتها التي صدرت عنها في هذه الحدود ، فإن هذا الفعل لاتتوافر به العلانية المنصوص عليها في المادة 171 من قانون العقوبات ولاتتحقق به الجريمة المنصوص عليها في المادة 12 من القانون رقم 68 لسنة 1951 ، ولايبقي بعد ذلك محلاً للتطبيق علي واقعة الدعوي إلا الفقرة الثالثة من المادة 385 من قانون العقوبات التي تنص علي عقاب من وجد في الطرق العمومية او المحلات العمومية او امام منزله وهو يحرض المارين علي الفسق باشارات او اقـوال ( قبل صدور المادة 269 مكرراً ).
( نقض 1 يولية سنة 1954 مجموعة أحكام محكمة النقض
* لما كان يبين من الحكم المطعون فيه أنه دان المطعون ضدها بجريمة تحريض المارة في مكان مطروق علي الفسق و قضي بتغريمها خمسين جنيهاً وإستند في قضائه بالإدانة إلي الأسباب التي بني عليها الحكم المستأنف. لما كان ذلك ، و كانت عقوبة الجريمة المذكورة - التي دينت بها المطعون ضدها - طبقاً لنص المادة 269 مكرراً من قانون العقوبات - المعدلة بالقانون رقم 29 لسنة 1982 - هي الحبس مدة لا تزيد علي شهر وكان الحكم المطعون فيه قد إستبدل عقوبة الغرامة بعقوبة الحبس الواجب القضاء بها قانوناً ، فإنه يكون قد خالف القانون و إذ كان العيب الذي شاب الحكم مقصوراً علي الخطأ في تطبيق القانون علي الواقعة كما صار إثباتها في الحكم ، فإنه يتعين عملاً بالفقرة الأولي من المادة 39 من قانون حالات و إجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 أن تحكم هذه المحكمة في الطعن بتصحيح الخطأ و الحكم بمقتضي القانون ، و من ثم يتعين تصحيح الحكم المطعون فيه بحبس المطعون ضدها أسبوعاً بدلاً من عقوبة الغرامة المقضي بها.
( نقض 6 يناير سنة 1988 طعن رقم 85 س 57 قضائية )
* لما كانت الفقرة الأولي من المادة 269 مكرراً من قانون العقوبات تنص علي أن يعاقب بالحبس مدة لا تزيد علي شهر كل من وجد في طريق عام يحرض المارة علي الفسق بإشارات أو أقوال بما مؤداه أن هذه الجريمة لا تتحقق الا بصدور إشارات أو أقوال من الجاني تنطوي علي إيماءات جنسية منعكسة علي الممارسة الجنسية بحيث لا تخرج دلالة الاشارة او دلالة القول عن ذلك وأن يكون القصد هو تصيد من يأنس منه قبولاً لدعوته الي الفسق. لما كان ذلك وكان البين من تحصيل الحكم المطعون فيه لواقعة الدعوي أن ما صدر من نشاط من الطاعنة الأولي هو دعوة صديقتها الي الخروج من المدرسة لقضاء وقت ممتع وهي دعوة ذات معني يتسع لأفعال شتي غير مؤثمة يتحقق بها الاستمتاع بزمان ومكان وإذ هي لا تنفي ذلك فإنه يكون من الخطأ إفراد ألفاظها علي الدعوة الي الفسق . لما كان ذلك وكان الفعل المسند الي كل من الطاعنين كما حصله الحكم عل السياق المتقدم لا يتحقق به جريمة التحريض علي الفسق ولا يندرج تحت أي نص عقابي آخر فإن الحكم المطعون فيه وقد دانهما بجريمة التحريض علي الفسق في مكان عام يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وفي تأويله بما يوجب نقضه والغاء الحكم الابتدائي والقضاء ببراءة الطاعنين مما أسند اليهما.
( نقض 22 ديسمبر سنة 1996 طعن رقم 47084 س 59 قضائية )
ثانياً - طبيعة الجريمة :
* جنحة الاعتياد علي تحريض الشبان علي الفسق والفجور جريمة مستمرة فلا تسقط الا بمرور ثلاث سنين من تاريخ اخر واقعة من وقائع الافساد والمكونة لركن العادة ( قبل صدور المادة 269 مكرراً ).
( نقض 11 مارس سنة 1916 المجموعة الرسمية س 17 رقم 94 ص 156 )
* إن جريمة التحريض علي الفسق والفجور من الجرائم ذات العادة التي تتكون من تكرار الافعال التي نهي القانون عن متابعة ارتكابها ، وجميع هذه الافعال تكون جريمة واحدة متي كان وقوعها قبل المحاكمة النهائية عنها كلها أو عن بعضها ، أي سواء أكانت محل نظر في تلك المحاكمة أم لم تكن فإذا رفعت دعوي علي أمرأة لاتهامها بأنها في المدة بين 30 ديسمبر سنة 1935 و 3 يناير
سنة 1936 تعرضت لافساد اخلاق الشبان بتقديمها قاصرين لرواد منزلها الذي اعدته للدعارة السرية وقبل الفصل في تلك الدعوة ضبطت لهذه المتهمة واقعة أخري في 20 يوليه سنة 1936 وهي التعرض لافساد اخلاق القاصرتين المذكورتين بتحريضهما علي الفسق في يوم 20 يوليه سنة 1936 وماسبقه ، ونظرت الدعويان في جلسة واحدة ، فمن الواجب علي محكمة الموضوع ان تقرر ولو من تلقاء نفسها ضم وقائع الدعويين وتحكم في الموضوع علي اعتباره أنه جريمة واحدة فإذا هي لم تفعل وحكمت في كل من الدعويين بالأدانه فإنها تكون قد أخطأت في تطبيق القانون ، ولكن نقض أحد هذين الحكمين لايمكن محكمة النقض من أن تتدارك الخطأ الذي وقعت فيه محكمة الموضوع بأن تضم الدعويين إلا اذا كان الحكم الآخر مستحق النقض ايضاً ، وذلك لامكان محاكمة المتهمة عن الأفعال الصادرة منها في الدعويين معاً علي اعتبار أنها في مجموعها لاتكون الا جريمة واحدة وأما إذا كان هذا الحكم الآخر غير مستحق النقض فكل ما تستطيع محكمة النقض عمله في القضية التي قبل فيها الطعن هو الحكم بعدم جواز محاكمة المتهمة استقلالاً عن الافعال المكونة للتهمة التي هي موضوعها ( قبل صدور المادة 269 مكرراً ) .
( نقض 11 أبريل سنة 1938 طعن رقم 1274 س 8 قضائية )
* إن جريمة التعرض لافساد اخلاق الفتيات القاصرات من جرائم الاعتياد التي تتكون من تكرار افعال الافساد ، فمهما تعددت هذه الافعال فأنها متي كان وقوعها قبل المحاكمة النهائية لاتكون الا جريمة واحدة. فإذا أصدرت المحكمة الابتدائية علي المتهمة حكمين عن واقعتين علي أن كلا منهما وقعت في تاريخ معين ثم رأت المحكمة الاستئنافية ثبوت الواقعتين فإنه يكون من المتعين عليها الا تحكم علي المتهمة الا بعقوبة واحدة عن جميع الوقائع علي اساس انها لم ترتكب الا جريمة واحدة ( قبل صدور المادة 269 مكرراً ).
( نقض 27 ينايرسنة 1941 مجموعة القواعد القانونية
ج 5 رقم 198 ص 378 )
ثالثاً - السن :
* لا يشترط في جريمة تحريض الشبان عادة علي الفسق والفجور أن يذكر حكم الادانة بصريح اللفظ أن المتهم كان يعلم أن المجني عليه قاصر. وليس لمن اعتاد تحريض الشبان علي الفسق والفجور أن يدفع بجهله سن المجني عليه الحقيقية مالم يثبت أن جهله كان نتيجة خطأ أوقعته فيه ظروفاً استثنائية لايعد هو مسئولاً عنها ، وكذلك ليس له أن يتمسك بأن المجني عليها وهي فتاة لاتتجاوز الثانية عشرة من عمرها بيدها تذكرة من البوليس تبيح لها مباشرة الدعارة ( قبل صدور المادة 269 مكرراً ).
( نقض 11 مارس سنة 1916 المجموعة الرسمية س 17 رقم 94 ص 159 )
* ليس لمن اعتاد تحريض الشبان علي الفسق والفجور ان يدفع بجهله سن المجني عليه الحقيقية ما لم يثبت أن الجهل كان نتيجة خطأ أوقعته فيه ظروف إستثنائية لايعد مسئولاً عنها ( قبل صدور المادة 269 مكرراً ).
( نقض 16 نوفمبر سنة 1936 مجموعة القواعد القانونية
* إن مناط المسئولية الجنائية في جريمة تحريض الشبان الذين لم يبلغوا السن القانونية علي الفسق والفجور هي السن الحقيقية للمجني عليهم. والأصل أن علم الجاني بهذه السن مفترض ، ولا ينفي هذا الافتراض إلا إذا لم يكن في إمكان الجاني معرفة حقيقة السن بسبب قيام ظروف قهرية او استثنائية منعته من ذلك ، ومن ثم لا يقبل من الجاني اعتماده علي أن مظهر المجني عليها يدل علي تجاوزها السن القانونية ، لأن هذا المظهر ليس من شأنه أن يمنعه من التحقق من سنها ، وكذلك لايقبل منه أن يعتمد في تقدير السن علي الشهادات الطبية ، لان تقدير السن بمعرفة رجال الفن لايدل في الواقع علي حقيقة السن ولايلجأ اليه الا عند الضرورة حين ينعدم الدليل الاصلي وهو دفتر المواليد ، أو علي الأقل إذا قامت موانع قهرية تحول دون الوصول الي هذا الدليل ( قبل صدور المادة 269 مكرراً ).
( نقض 31 أكتوبر سنة 1938 مجموعة القواعد القانونية
ج 4 رقم 256 ص 304 )
* تحديد سن المجنى عليها فى جريمة هتك العرض المنصوص عليها فى المادة 269 من قانون العقوبات ركناً هاماً فى الجريمة لما يترتب عليه من أثر فى توقيع العقوبة والأصل فى إثبات السن لا يعتد فيه إلا بوثيقة رسمية أما إذا ثبت عدم وجودها فتقدر السن بواسطة خبير وإذ كان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه لم يكشف عن سنده فى تقدير سن المجنى عليها ولم يعن البتة باستظهار سن المجنى عليها وقت وقوع الجريمة من واقع وثيقة رسمية أو الاستعانة بخبير عند عدم وجودها مع أنه ركن جوهرى فى الجريمة موضوع المحاكمة . لما كان ذلك ، فإن الحكم المطعون فيه يكون معيباً بالقصور الذى يتسع له وجه الطعن مما يعجز محكمة النقض عن إعمال رقابتها على تطبيق القانون تطبيقاً صحيحاً على واقعة الدعوى كما صار إثباتها بالحكم ومن ثم يتعين نقضه والإعادة.
( النقض الجنائي - طعن رقم 14282 - لسنة 66
تاريخ الجلسة 20 / 10 / 2005 )
رابعاً - ركن العادة :
* العادة من الاركان الهامة في تهمة التعرض لافساد الاخلاق بتحريض الشبان علي الفسق والفجور ، فإذا لم تثبتها المحكمة في حكمها لا هي ولادليلها واقتصرت علي القول بأن التهمة ثابتة من التحقيقات وشهادة الشهود كان حكمها منقوضاً ( قبل صدور المادة 269 مكرراً ).
( نقض 28 مارس سنة 1929 مجموعة القواعد القانونية
ج 1رقم 209 ص 254 )
* اذا طبقت المحكمة المادة 233 عقوبات علي من تعرض لافساد اخلاق قاصراً بأن حرضها علي الفسق والفجور وثبت بالحكم ان المجني عليها قضت مدة بمنزل المتهم تتعاطي فيه الفحشاء فلا يصح الطعن في الحكم بزعم أن ركن العادة غير متوافر لأن ابقاء المتهم للمجني عليها بمنزلة للبغاء تتعاطي فيه الفحشاء دال بنفسه علي تكرار التحريض وبلوغه مبلغ العادة (قبل صدور المادة 269 مكرراً ).
( نقض 16 مايوسنة 1929 مجموعة القواعد القانونية ج 1رقم 258 ص 306 )
* متي كانت واقعة الدعوي الثابته بالحكم المطعون فيه هي أن الطاعنه كانت تحرض بنتين قاصرتين علي الدعارة ردحاً من الزمن تكرر فيه فعل
التحريض بتقديمهما لرجال مختلفين ، ففي ذلك ما يكفي لبيان توافر ركن العادة في جريمة التحريض علي الفجور ( قبل صدور المادة 269 مكرراً ).
( نقض 11 أبريل سنة 1938 مجموعة القواعد القانونية
ج 4 رقم 200 ص 208 )
* متي أثبت الحكم بالأدلة التي أوردها أن المجني عليها حضرت لمنزل المتهم عدة مرات لارتكاب الفحشاء فيه وأن ذلك منها كان بناء علي طلب المتهم ، فإن هذه الواقعة يكون فيها مايفيد توافر ركن الاعتياد لدي المتهم ( قبل صدور المادة 269 مكرراً ).
( نقض 18 نوفمبرسنة 1940 مجموعة القواعد القانونية
ج 5رقم150 ص 273 )
* يجب في جريمة التحريض علي الفسق والفجور المعاقب عليها بالمادة 270 من قانون العقوبات توفر ركن الاعتياد في حق المتهم( قبل صدور المادة 269 مكرراً ).
( نقض 11 مارس سنة 1946 مجموعة القواعد القانونية ج 7 رقم 97 ص 87 )
خامساً - الشروع في الفسق :
* إن القول بأن الشروع في الفسق لا يكون الا بايلاج احد السبيلين في الآخر هو من الخطأ الواضح ، لأن الإيلاج هو تمام الجناية فحصوله لايكون شروعاً بل جناية تامة ، والالزم ان لايكون وجود لجناية الفسق أو يتعلق وجودها علي اعتبارات خارجة عن نظر القانون ( قبل صدور المادة 269 مكرراً ).
( حكم 2 أغسطس سنة 1893 الحقوق س 8 رقم 83 ص340 )
سادساً - أسباب الحكم :
* يجب لتطبيق المادة 233 عقوبات ان يثبت في الحكم سن الفتيات المجني عليهن وان المتهم حرضهن علي الفجور أو ساعدهن عليه أو سهله لهن ، فإذا خلا الحكم من بيان ذلك كان ناقصاً واجباً نقضه ( قبل صدور المادة 269 مكرراً ).
( نقض 15 فبرايرسنة 1931 مجموعة القواعد القانونية
ج 2 رقم 187 ص 241 )
* القانون لم يشترط في الجريمة المعاقب عليها بالمادة 270 عقوبات ان يكون وقوعها في مكان له وصف خاص ، فلا يشترط اذن ان يذكر في وصف التهمة الذي أسست عليه الادانه ان الجريمة وقعت في منزل يدار للدعارة ( قبل صدور المادة 269 مكرراً ).
( نقض 18 نوفمبر سنة 1940 مجموعة القواعد القانونية
ج 5 رقم150 ص 273 )
نص قانونى :
تنص المادة 269 مكرراً عقوبات علي أن " يعاقب بالحبس مدة لا تزيد علي شهر كل من وجد في طريق عام أو مكان مطروق يحرض المارة علي الفسق بإشارات أو أقوال ، فإذا عاد الجاني الي ارتكاب هذه الجريمة خلال سنة من تاريخ الحكم عليه في الجريمة الأولي فتكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد علي ستة أشهر وغرامة لا تجاوز خمسين جنيهاً ويستتبع الحكم بالإدانة وضع المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة "(1).
ـــــــــــــــــــــــــــ
(1) هذه المادة مستبدلة بموجب القانون رقم 29 لسنة 1982 ، وكان نصها عند إضافتها بموجب القانون رقم 568 لسنة 1955 علي النحو التالي " يعاقب بالحبس مدة لا تزيد علي سبعة أيام كل من وجد فى طريق عام أو مكان مطروق يحرض المارة علي الفسق بإرشارات أو أقوال ، فإذا عاد الجاني الي إرتكاب هذه الجريمة خلال سنة من تاريخ الحكم عليه فى الجريمة الأولي فتكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد علي ستة أشهر وبغرامة لا تجاوز خمسين جنيهاً ويستتبع الحكم بالإدانة وضع المحكوم عليه تحت مراقبة البوليس مدة مساوية لمدة العقوبة ".
وقد حلت هذه المادة بالقانون رقم 568 لسنة 1955 محل المادة 385 عقوبات فقرة ثالثة التي كانت تعاقب بعقوبة المخالفة " من وجد فى الطرق العمومية أو المحلات العمومية أو أمام منزله وهو يحرض المارين علي الفسق بإشارات أو أقوال ، فإن كان المحرض المذكور لم يبلغ إثنتي عشر سنة يجازي أبواه بالعقوبات المقررة فى هذه المادة ".
تقوم هذه الجريمة علي ركنين ، الأول : الركن المادي ، الثاني : الركن المعنوي ، وبالإضافة الي ذلك اشترط المشرع أن يقع فعل التحريض علي الفسق في طريق عام أو مكان مطروق ، وهو ما يشكل ركناً مفترضاً في الجريمة.
ولذلك فإننا سنتناول هذا الموضوع علي النحو التالي :
المطلب الأول : الركن المفترض ( وقوع الجريمة في طريق عام أو مكان مطروق ).
المطلب الثاني : الركن المادي .
المطلب الثالث : الركن المعنوي .
المطلب الرابع : عقوبة الجريمة .
المطلب الأول
(الركن المفترض) وقوع الجريمة فى طريق عام أو مكان
مدلول الطريق العام :
عرفت محكمة النقض الطريق العام بأنه " كل طريق يباح للجمهور المرور فيه في كل وقت وبغير قيد ، سواء كانت أرض مملوكة للحكومة أو الأفراد " (2) ، ولا يشترط في الطريق العام أن يشق أرضاً تملكها الدولة أو شخص معنوي عام ، كما أنه لا أهمية لكونه برياً أو مائياً كنهر أو قناة ، ومن الجائز أن يتخذ شكل جسر أو نفق.
وتأسيساً علي ما تقدم فإن الميادين العامة والمتنزهات والسكك الزراعية تعتبر من قبيل الطرق العامة بطبيعتها ، كما تأخذ الأماكن الواقعة علي جوانب الطرق العمومية المعرضة لأنظار الجمهور ولو لم تكن هي في ذاتها أماكن عمومية كالبساتين والحدائق المجاورة للطرق العمومية حكـم الطرق العامة بطبيعتها (3) ، وعلاوة علي ذلك فإن الطريق يعتبر عاماً إذا إعتاد جمهور الناس المرور فيه حتي لو كان يخترقه ملكية خاصة (4).
ـــــــــــــــــــــــــ
(2) أنظر نقض 14 ديسمبر سنة 1931 مجموعة القواعد القانونية ج 2 رقم 302 ص370 .
(3) أنظر مؤلفنا جرائم العرض : الاسكندرية ، دار الفكر الجامعي ، 1993 ، بند 11 ص 304 .
(4) أنظر
GARCON ( Emile ) : Op. Cit ., Art. 330 , No. 42 .
مدلول المكان المطروق :
ويقصد به الأماكن العامة بالتخصيص أو بالمصادفة. أما بالنسبة للأماكن العامة بالتخصيص فهي التي يسمح للجمهور بإرتيادها في أوقات معينة ، سواء كان ذلك بشرط محدد أو نظير أجر ، وذلك كدور السينما والمسارح والمستشفيات والمدارس والمساجد والكنائس ، والمحاكم وغيرها من المرافق العامة ودواوين الحكومة ، والتي يسمح للجمهور بإرتيادها أثناء فترات العمل (5).
وتأخذ هذه الأماكن حكم المكان العمومي بطبيعته في الأوقات التي تكون مفتوحة فيها ، أما في غير هذه الأوقات فإنها تأخذ حكم الأماكن الخاصة ، فلا يعد الفعل حاصلاً في علانية إلا إذا رآه أو أمكن أن يراه الغير بسبب عدم إحتياط مرتكبه (6).
أما الأماكن العامة بالمصادفة فهي الأماكن الخاصة بحسب الأصل ، وذلك
لأنها مقصورة علي عدد معين من الناس أو طوائف معينة منهم ، ولكنها تكتسب العلانية من وجود عدد من الجمهور بها بطريق المصادفة ، وذلك كالنوادي وسيارات النقل العام وعربات السكك الحديدية ، وقد قضت محكمة النقض بأن المقابر هي من الأماكن العامة بالمصادفة ولما كان المطعون فيه قد إستند في توافر ركن العلانية الي أن باب المكان الذي إرتكب فيه الفعل لم يكن موصداً بمزلاج يمنع من يريد الدخول اليه ، فإنه يكون قد طبق القانون تطبيقاً صحيحاً علي واقعة الدعوي وأقام قضاءه علي ما يحمله (7).
ـــــــــــــــــــــــــــ
(5) أنظر
GARRAUD ( René ) : Op. Cit. , No. 2078 , p. 460.
(6) أنظر
Crim 1 Mai 1896. , Dalloz 1896. 1. 147 .
(7) أنظر نقض 14 اكتوبر سنة 1973مجموعة أحكام محكمة النقض س 24 رقم 175 ص 847 .
المطلب الثانى الركن المادى
عناصر الركن المادى :
يتخذ الركن المادي في هذه الجريمة شكل سلوك ايجابي قد لا يفضي الي تحقيق نتيجة معينة ، فمناط التجريم في هذه الجريمة هو ذات السلوك المؤثم. وعناصر السلوك المادي المؤثم في هذه الجريمة تنحصر في فعل التحريض ، وإن يكون التحريض موجهاً للمارة ، وأن يكون ذلك في صورة إشارات أو أقوال .
( أولاً ) المقصود بالتحريض علي الفسق :
في بعض الأحيان يعاقب المشرع علي أفعال الاشتراك بالرغم من عدم وقوع فعل غير مشروع من الفاعل ، وإنما بوصف الفعل مكوناً بذاته جريمة مستقلة ، ففي هذه الفروض يتكون الركن المادي للجريمة من ذات الفعل الذي نص عليه القانون كوسيلة اشتراك في جريمة أخري ، ومثال ذلك التحريض علي الفسق بوصفه جريمة قائمة بذاتها بالرغم من عدم وقوع الجريمة المحرض عليها ، فمجرد الدعوة أو لفت النظر الي مباشرة الفسق يحقق ارتكاب الجريمة ، ويطلق علي هذه الحالة " التحريض غير المتبوع بأثر " ، فهو يتحقق بمجرد إرتكاب الفعل أو الأقول التي تنبه الذهن الي أن هناك شخصاً مستعداً للفسق ، و لا يشترط أن يتحقق التنبيه فعلاً وإنما يكفي أن يكون من شأن ذلك أحداث هذا التنبيه.
وبمقارنة جريمة " التحريض علي الفسق " المنصوص عليها في قانون العقوبات وجريمة " التحريض علي الفجور أو الدعارة " المنصوص عليها في المادة 10 من قانون مكافحة الدعارة يتبين أن كلا منهما تتفقان في أنهما لا تستلزمان وقوع أثر للتحريض المعاقب عليه ، فبمجرد الدعوة الي الفسق أو الفجور أو الدعارة يتحقق وقوع الفعل المادي ، حتي لو لم تمارس هذه الأفعال فعلاً ، بينما تختلف الجريمتان في أن الأولي لا يشترط فيها أن توجه الدعوة الي شخص معين ، بينما يشترط في جريمة التحريض علي الفجور أو الدعارة أن تتم محاولة التأثير علي شخص معين لإقناعه بإرتكاب الفجور أو الدعارة .
ولا يشترط أن يكون المحرض علي الفسق أنثي ، فهذه الجريمة يمكن أن تقع من رجل سواء بقصد الدعوة الي وقوع فعل الفسق معه ، أو بقصد وقوع فعل الفسق مع إمرأة يعمل لحسابها وذلك كالقوادين الذي يتصيدون العملاء لحساب البغايا (.
وتتسع عبارة التحريض علي الفسق لتشمل كافة الأفعال الجنسية غير المشروعة التي تقع من المرأة أو الرجل ، وهي أوسع من معني البغاء الذي لا يتحقق الا بتوافر شروط معينة ، ولذلك فهي تعتبر أصدق تعبيراً من عبارة "
التحريض علي البغاء ".
والمعيار الذي يعتمد عليه في وقوع التحريض هو معيار موضوعي ، وهذا الرأي هو ما نتجه اليه مع جانب من الفقه (9) ، فالعبرة بطبيعة السلوك المادي نفسه سواء كان قولاً أو فعلاً ، فلا أهمية لمدي تأثير السلوك المادي في الاشخاص الذين سمعوه أو شاهدوه ، فهذه الجريمة من جرائم الاخلال بالحياء العام ، فهي تقع سواء أحدثت اثرها في نفس من وجهت اليه أم لا ، وسواء كان من وجهت اليه راض عنها أم تأذي منها. بل أن الجريمة تقع حتي لو لم ير هذا التحريض أو لم يسمعه أحد من الناس ، ولكن كان من المحتمل أو من المستطاع أن يراه أو يسمعه أحد (10).
ـــــــــــــــــــــــــ
( أنظر الأستاذ حسن البغال : المرجع السابق ، بند 520 ، ص 302 .
(9) أنظر الدكتور محمد نيازي حتاتة : المرجع السابق ، بند 115 ، ص 206 ؛ الدكتور ادوار غالي الدهبي : المرجع السابق ، بند 224 ، ص 316 .
(10) وان كانت بعض المحاكم قد أخذت بالمعيار الشخصي ، بحيث لاتقوم الجريمة إلا بعد معرفة الاثر الذي يتركه القول او الفعل من صدي أو أثر لدي نفس من وجهت اليه الافعال أو الاقوال ، وهو قضاء منتقد.
أنظر الدكتور محمد نيازي حتاته : المرجع السابق ، بند 115 ، ص 206 ، هامش رقم 2 .
( ثانياً ) أن يكون التحريض موجهاً للمارة :
اشترط المشرع في المادة 269 مكرراً أن يكون التحريض علي الفسق موجهاً للمارة. وينصرف مدلول "المارة" الي كل من يتواجد بالطريق العام أو المكان المطروق سواء كان تواجده عابراً كمن يعبر الطريق ، أو كان تواجده بحكم المصادفة لإنهاء مصلحة به كراكب الاتوبيس أو السيارة أو غيره من وسائل النقل ، ويستوي ان يكون المارة سائرين أو راكبين ، أو يكونوا جالسين بالمقاهي العامة ، أو حاضرين في محفل عام.
وتأسيساً علي ذلك فان التحريض علي الفسق الموجه لصديق في مكان خاص لايقع تحت طائلة العقاب وفقاً لهذا النص. بيد أنه لايشترط ان يكون التحريض موجهاً الي شخص معين من المارة ، وانما يكفي ان يكون التحريض عاماً غير موجه الي شخص محدد (11).
ـــــــــــــــــــــــــــ
(11)
( ثالثاً ) أن يكون التحريض في صورة إشارات أو أقوال :
ينبغي أن تقع جريمة التحريض علي الفسق وفقاً لاحدي الصورتين المنصوص عليهما في المادة 269 مكرراً عقوبات وهما " الاشارة أو القول " ولايشترط ان يكون القول أو الاشارة قبيحاً في ذاته ، اذا انها تكتسب القبح من الغرض منها ، ويترك لمحكمة الموضوع تقدير ذلك في ضوء كيفية حدوث الواقعة ، ولايشترط في كل الاحوال ان يصحب ذلك الحاح أو مضايقة أو أزعاج للمارة.
وتطبيقاً لذلك فقد قضي بأن جريمة التحريض علي الفسق تثبت اذا نادت المتهمة علي احد المارة بقولها تعالي نتفسح مع بعض شوية فسار معها وتبين انها لاتعرفه من قبل وانها عرضت عليه الفسق فرفض ، أو اذا ثبت ان المتهمة كانت تقف في مكان مظلم وقالت لأحد المارة : هس يأستاذ ملكش مزاج اركب
معاك ونسهر مع بعض ، أو اذا ثبت ان التهمة كانت تقول لشخص في ساعة متأخرة من الليل : تعالي معايا وانا عارفة مكان فاضي وابسطك ، أو اذا ثبت ان المتهمة كانت تسير في منتصف الساعة الثالثة صباحاً في خلاعة وقالت لشابين مارين : مش عاوزين حاجة كويسة (12).
وتأسيساً علي ذلك فإن جريمة التحريض علي الفسق لاتقع بالكتابة أو الصور أو الرسوم أو الرموز أو غيرها من وسائل العلانية. ويثور التساؤل عما اذا كان عرض الشخص نفسه للفسق يدخل في نطاق التحريض علي الفسق من عدمه ، والرأي لدينا أن وقوع سلوك مادي سلبي يتمثل في الحركات الجسمانية ، وتعبيرات الوجه التي تكون بهدف اثارة انتباه المارة الي ارتكاب الفسق يعتبر من قبيل الاشارات التي تدخل في نطاق الصورة المؤثرة في المادة 269 مكرراً ، وعلي كل حال فإن القاضي بما له من سلطة تقديرية موكول له التحقق من طبيعة الفعل الذي ارتكب ووسيلة ارتكابة و ذلك في حدود سلطته التقديرية طالما كان استنتاجه متفق مع العقل والمنطق (13).
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(12) أنظر الدكتور محمد نيازي حتاتة : المرجع السابق ، ص 207 ، هامش 1 .
(13) أنظر الدكتور محمد نيازي حتاته : المرجع السابق ، بند 115 ، ص 208 .
أنظر الدكتور ادوار غالي الدهبي : المرجع السابق بند 2 ، ص 317 .
المطلب الثالث الركن المعنوى
24 - عناصر الركن المعنوى :
إن هذه الجريمة عمدية ، لاتقوم إلا بتوافر القصد الجنائي في حق المتهم ، ويقوم القصد الجنائي علي عنصرية العلم والارادة ، فيجب أن تتجه إرادة الجاني صوب ارتكاب النشاط المادي المؤثم ، وان يكون عالماً بكافـة عناصر الجريمة . ويستوي أن يصل الجاني إلي تحقيق هدفه بتحريض المارة علي الفسق ، أو ألا يصل الي هذا الهدف ، كما يستوي أن يكون الباعث علي ارتكاب الجريمة هو تحقيق كسب مادي ، أو إرضاء شهوات الغير.
بيد أنه يشترط في كل الأحوال أن تبين المحكمة واقعة الدعوي بياناً كافياً تتوافر به كافة العناصر القانونية اللازمة لقيام الجريمة ومنها بيان الاشارات والافعال المسندة الي المتهم حتي يمكن الاستدلال علي قصد المتهم ، فإذا خلا الحكم بالادانة من بيان ذلك كان مشوباً بالقصور.
وتطبيقاً لذلك فقد قضي بأنه اذا كانت الواقعة علي النحو الذي اورده محرر المحضر من أنه شاهد المتهمة تسير بخلاعة وتبتسم للمارة ثم استوقفت احد الشبان وتحدثت معه وحاولت المسير معه ، لاتتضمن اي اشارة او قول يمكن اعتباره تحريضاً علي الفسق او جاء وصف الواقعة مجملاً مرسلاً بغير تحديد ، الامر الذي لاتستطيع معه المحكمة تكييف الواقعة تكييفاً قانونياً سليماً ، لذلك يتعين الحكم ببراءتها.
وقد قضي بأنه اذا كان كل ما نسب الي المتهمة انها ضبطت تسير يالطريق العام بخلاعة وتأتي بحركات واشارات يستفاد منها معني التحريض دون ان يحدد محرر المحضر هذه الاشارات والاقوال تحديداً كافياً فليس ذلك مما يعتبر كافياً لادانتها ، كما قضي بأنه اذا كان ما اثبته المحقق في محضره هو ان المتهمتين كانتا تسيران بخلاعة وتضحكان وتقولان لبعض الشبان : البضاعة بلدي انما حلوة قوي ، وحيث أن مابدر منهما وان خرج علي اللياقة لايقطع بتوافر اركان التحريض علي الفسق لاحتمال تأويل عبارتهما تأويلاً آخر ، لذلك يتعين الحكم ببراءتها ، كما قضي بأنه اذا كان ما اثبته المحقق في محضره ان المتهمة كانت تسير بخلاعة وتضحك بدون داع وبأستهتار وانها اشارت لشخص بالطريق بالحضور اليها ، فإن كل هذا ليس فيه تحريض علي الفسق اذ من حق المتهمة أن تسير بالوضع الذي يلائمها وتضحك وتبكي حسبما تشاء (14).
ــــــــــــــــــــــــــ
(14) هذه القضايا مشار اليها فى مؤلف الدكتور محمد نيازي حتاتة : المرجع السابق ، ص 211 ، هامش 2 .
المطلب الرابع عقوبة الجريمه
( أولاً ) عقوبة ارتكاب الجريمة لأول مرة :
رصد المشرع لمن يرتكب جريمة التحريض علناً علي الفسق لأول مرة عقوبة الحبس الذي لايزيد علي شهر ، واما الحد الأدني فهو طبقاً للمادة 18 عقوبات لايقل عن 24 ساعة .
( ثانياً ) عقوبة المجرم العائد الي ارتكاب جريمة التحريض علناً علي الفسق :
رصد المشرع للمجرم العائد الي ارتكاب الجريمة خلال سنة من تاريخ الحكم عليه في الجريمة الاول عقوبة الحبس لمدة لاتزيد علي ستة أشهر ولاتقل عن 24 ساعة وغرامة لاتجاوز خمسين جنيهاً (15) ، ويلاحظ ان الحكم بالحبس والغرامة معاً وجوبي علي المحكمة ، فلا يجوز التخيير بينهما ويستتبع الحكم بالادانة وضع المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة.
والعبرة في احتساب مبدأ السنة هو بتاريخ الحكم النهائي في الجريمة الأولي ، ويعتبر الحكم نهائياً متي استنفذ طرق الطعن العادية كالمعارضة والاستئناف وغير العادية كالنقض .
ـــــــــــــــــــــــــ
(15) شددت العقوبة علي هذه الجريمة بمقتضي القانون رقم 29 لسنة 1982 وكانت قد عدلت من قبل بمقتضي القانون رقم 568 لسنة 1955 وقد جاء بالمذكرة الايضاحية لهذا القانون ان سبب التعديل يرجع الي أنه " قد لوحظ اخيراً ان عدد مرتكبي هذا النوع من الجرائم اخذ فى الازدياد واصبح من الضروري صوناً للاخلاق والآداب العامة تغليظ العقوبة علي هذه الجرائم ردعاً لفاعليها وزجراً لسواهم عن ارتكابها وذلك فضلاً عن ان اخذ الرذيلة بالشدة يلائم الاتجاه العام الذي تهدف اليه التقنينات المصرية الحديثة " .
تطبيقات من أحكام النقض على التحريض علنا على الفسق:
أولاً - معني التحريض :
* تحريض الشبان علي الفجور أو الفسق المنصوص عليه في المادة 233 عقوبات لاينحصر في اللذة الجسمانية فقط بل يشمل أيضاً افساد الأخلاق بأي طريقة كانت ( قبل صدور المادة 269 مكرراً ).
( نقض 22 مارس سنة 1913 المجموعة الرسمية س 14 رقم 71 ص 137 )
* مسألة ما اذا كانت الافعال التي ارتكبت في قضية معينة تكفي لتكوين التحريض علي الفسق هي مسألة تتعلق بالوقائع ، والفصل فيها متروك لمحكمة
الموضوع وليس من الضروري ان يبين حكم الادانة الظروف التي استنتج منها قاضي الموضوع توفير هذا الركن من أركان الجريمة (قبل صدور المادة 269 مكرراً ).
( نقض 11 مارس سنة 1916 المجموعة الرسمية س 17 رقم 94 ص 159 )
* إن المادة 233 من قانون العقوبات تنص صراحة على معاقبة كل من يساعد الشبان الذين لم يبلغوا سن الثماني عشرة سنة على الفسق والفجور أو يسهل لهم ذلك. فمتى أثبت الحكم حصول المساعدة فلا يجدي المتهم قوله إن المجني عليه هو الذي حضر من تلقاء نفسه إلى المنزل المعد للدعارة.
( نقض 11 نوفمبر سنة 1936 طعن رقم 2213 س 6 قضائية )
* لا يشترط في جريمة الاعتياد علي التحريض علي الفسق والفجور ان يكون قد وقع من الشبان بناء علي التحريض أفعال اتصال جنسي أو لذات جسمانية بل يكفي أن يكون قد وقع عنهم أي فعل من الافعال المفسدة للأخلاق ، وأذن فاعداد المتهم محلا للدعارة وتكليفه ابنته وهي عذراء قاصر بالاشتراك في مباشرة ادارته والاشراف عليه ومجالسة رواده من الرجال والنساء والتحدث معهم في ذلك الشأن الذي اعد المحل له ، ذلك تتوافر به العناصر القانونية لهذه الجريمة ( قبل صدور المادة 269 مكرراً ).
( نقض 23 ديسمبر سنة 1940 مجموعة القواعد القانونية
ج 5 رقم 174 ص 323 )
* ان المادة 270 عقوبات تدل علي أن جريمة التحريض علي الفسق والفجور لا يمكن أن يتوافر بالكلام المجرد ولو فحش أو فحشت مرامية لأن كلمـة " تعرض " في النص معناها الاعتداء بالفعل كما هو الظاهر من مدلول الكلمة الفرنسية المقابلة لها والتي استعملها القانون في المادتين 268 و 269 السابقتين عليها في تحديد معني هتك العرض ، هذا فضلاً عن استعمالها في عنوان البــاب الوارد فيه هذه الجرائم وغيرها مما انعقد الاجماع علي أنه لايقع بمجرد القـول ( قبل صدور المادة 269 مكرراً ).
( نقض 14 يناير سنة 1947 مجموعة القواعد القانونية
ج 7 رقم 284 ص 272 )
* اذا كان الثابت من الحكم ان ما صدر من المتهمة من قولها لأحد المارة في الطريق العام " الليلة دي لطيفة تعال نمضيها سوي " لم تجهر به ولم تقله بقصد الاذاعة أو علي سبيل النشر أو الأعلان عن نفسها أو عن سلعتها الممقوتة وأنما قصدت ان تتصيد من تأنس منه قبولاً لدعوتها التي صدرت عنها في هذه الحدود ، فإن هذا الفعل لاتتوافر به العلانية المنصوص عليها في المادة 171 من قانون العقوبات ولاتتحقق به الجريمة المنصوص عليها في المادة 12 من القانون رقم 68 لسنة 1951 ، ولايبقي بعد ذلك محلاً للتطبيق علي واقعة الدعوي إلا الفقرة الثالثة من المادة 385 من قانون العقوبات التي تنص علي عقاب من وجد في الطرق العمومية او المحلات العمومية او امام منزله وهو يحرض المارين علي الفسق باشارات او اقـوال ( قبل صدور المادة 269 مكرراً ).
( نقض 1 يولية سنة 1954 مجموعة أحكام محكمة النقض
* لما كان يبين من الحكم المطعون فيه أنه دان المطعون ضدها بجريمة تحريض المارة في مكان مطروق علي الفسق و قضي بتغريمها خمسين جنيهاً وإستند في قضائه بالإدانة إلي الأسباب التي بني عليها الحكم المستأنف. لما كان ذلك ، و كانت عقوبة الجريمة المذكورة - التي دينت بها المطعون ضدها - طبقاً لنص المادة 269 مكرراً من قانون العقوبات - المعدلة بالقانون رقم 29 لسنة 1982 - هي الحبس مدة لا تزيد علي شهر وكان الحكم المطعون فيه قد إستبدل عقوبة الغرامة بعقوبة الحبس الواجب القضاء بها قانوناً ، فإنه يكون قد خالف القانون و إذ كان العيب الذي شاب الحكم مقصوراً علي الخطأ في تطبيق القانون علي الواقعة كما صار إثباتها في الحكم ، فإنه يتعين عملاً بالفقرة الأولي من المادة 39 من قانون حالات و إجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 أن تحكم هذه المحكمة في الطعن بتصحيح الخطأ و الحكم بمقتضي القانون ، و من ثم يتعين تصحيح الحكم المطعون فيه بحبس المطعون ضدها أسبوعاً بدلاً من عقوبة الغرامة المقضي بها.
( نقض 6 يناير سنة 1988 طعن رقم 85 س 57 قضائية )
* لما كانت الفقرة الأولي من المادة 269 مكرراً من قانون العقوبات تنص علي أن يعاقب بالحبس مدة لا تزيد علي شهر كل من وجد في طريق عام يحرض المارة علي الفسق بإشارات أو أقوال بما مؤداه أن هذه الجريمة لا تتحقق الا بصدور إشارات أو أقوال من الجاني تنطوي علي إيماءات جنسية منعكسة علي الممارسة الجنسية بحيث لا تخرج دلالة الاشارة او دلالة القول عن ذلك وأن يكون القصد هو تصيد من يأنس منه قبولاً لدعوته الي الفسق. لما كان ذلك وكان البين من تحصيل الحكم المطعون فيه لواقعة الدعوي أن ما صدر من نشاط من الطاعنة الأولي هو دعوة صديقتها الي الخروج من المدرسة لقضاء وقت ممتع وهي دعوة ذات معني يتسع لأفعال شتي غير مؤثمة يتحقق بها الاستمتاع بزمان ومكان وإذ هي لا تنفي ذلك فإنه يكون من الخطأ إفراد ألفاظها علي الدعوة الي الفسق . لما كان ذلك وكان الفعل المسند الي كل من الطاعنين كما حصله الحكم عل السياق المتقدم لا يتحقق به جريمة التحريض علي الفسق ولا يندرج تحت أي نص عقابي آخر فإن الحكم المطعون فيه وقد دانهما بجريمة التحريض علي الفسق في مكان عام يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وفي تأويله بما يوجب نقضه والغاء الحكم الابتدائي والقضاء ببراءة الطاعنين مما أسند اليهما.
( نقض 22 ديسمبر سنة 1996 طعن رقم 47084 س 59 قضائية )
ثانياً - طبيعة الجريمة :
* جنحة الاعتياد علي تحريض الشبان علي الفسق والفجور جريمة مستمرة فلا تسقط الا بمرور ثلاث سنين من تاريخ اخر واقعة من وقائع الافساد والمكونة لركن العادة ( قبل صدور المادة 269 مكرراً ).
( نقض 11 مارس سنة 1916 المجموعة الرسمية س 17 رقم 94 ص 156 )
* إن جريمة التحريض علي الفسق والفجور من الجرائم ذات العادة التي تتكون من تكرار الافعال التي نهي القانون عن متابعة ارتكابها ، وجميع هذه الافعال تكون جريمة واحدة متي كان وقوعها قبل المحاكمة النهائية عنها كلها أو عن بعضها ، أي سواء أكانت محل نظر في تلك المحاكمة أم لم تكن فإذا رفعت دعوي علي أمرأة لاتهامها بأنها في المدة بين 30 ديسمبر سنة 1935 و 3 يناير
سنة 1936 تعرضت لافساد اخلاق الشبان بتقديمها قاصرين لرواد منزلها الذي اعدته للدعارة السرية وقبل الفصل في تلك الدعوة ضبطت لهذه المتهمة واقعة أخري في 20 يوليه سنة 1936 وهي التعرض لافساد اخلاق القاصرتين المذكورتين بتحريضهما علي الفسق في يوم 20 يوليه سنة 1936 وماسبقه ، ونظرت الدعويان في جلسة واحدة ، فمن الواجب علي محكمة الموضوع ان تقرر ولو من تلقاء نفسها ضم وقائع الدعويين وتحكم في الموضوع علي اعتباره أنه جريمة واحدة فإذا هي لم تفعل وحكمت في كل من الدعويين بالأدانه فإنها تكون قد أخطأت في تطبيق القانون ، ولكن نقض أحد هذين الحكمين لايمكن محكمة النقض من أن تتدارك الخطأ الذي وقعت فيه محكمة الموضوع بأن تضم الدعويين إلا اذا كان الحكم الآخر مستحق النقض ايضاً ، وذلك لامكان محاكمة المتهمة عن الأفعال الصادرة منها في الدعويين معاً علي اعتبار أنها في مجموعها لاتكون الا جريمة واحدة وأما إذا كان هذا الحكم الآخر غير مستحق النقض فكل ما تستطيع محكمة النقض عمله في القضية التي قبل فيها الطعن هو الحكم بعدم جواز محاكمة المتهمة استقلالاً عن الافعال المكونة للتهمة التي هي موضوعها ( قبل صدور المادة 269 مكرراً ) .
( نقض 11 أبريل سنة 1938 طعن رقم 1274 س 8 قضائية )
* إن جريمة التعرض لافساد اخلاق الفتيات القاصرات من جرائم الاعتياد التي تتكون من تكرار افعال الافساد ، فمهما تعددت هذه الافعال فأنها متي كان وقوعها قبل المحاكمة النهائية لاتكون الا جريمة واحدة. فإذا أصدرت المحكمة الابتدائية علي المتهمة حكمين عن واقعتين علي أن كلا منهما وقعت في تاريخ معين ثم رأت المحكمة الاستئنافية ثبوت الواقعتين فإنه يكون من المتعين عليها الا تحكم علي المتهمة الا بعقوبة واحدة عن جميع الوقائع علي اساس انها لم ترتكب الا جريمة واحدة ( قبل صدور المادة 269 مكرراً ).
( نقض 27 ينايرسنة 1941 مجموعة القواعد القانونية
ج 5 رقم 198 ص 378 )
ثالثاً - السن :
* لا يشترط في جريمة تحريض الشبان عادة علي الفسق والفجور أن يذكر حكم الادانة بصريح اللفظ أن المتهم كان يعلم أن المجني عليه قاصر. وليس لمن اعتاد تحريض الشبان علي الفسق والفجور أن يدفع بجهله سن المجني عليه الحقيقية مالم يثبت أن جهله كان نتيجة خطأ أوقعته فيه ظروفاً استثنائية لايعد هو مسئولاً عنها ، وكذلك ليس له أن يتمسك بأن المجني عليها وهي فتاة لاتتجاوز الثانية عشرة من عمرها بيدها تذكرة من البوليس تبيح لها مباشرة الدعارة ( قبل صدور المادة 269 مكرراً ).
( نقض 11 مارس سنة 1916 المجموعة الرسمية س 17 رقم 94 ص 159 )
* ليس لمن اعتاد تحريض الشبان علي الفسق والفجور ان يدفع بجهله سن المجني عليه الحقيقية ما لم يثبت أن الجهل كان نتيجة خطأ أوقعته فيه ظروف إستثنائية لايعد مسئولاً عنها ( قبل صدور المادة 269 مكرراً ).
( نقض 16 نوفمبر سنة 1936 مجموعة القواعد القانونية
* إن مناط المسئولية الجنائية في جريمة تحريض الشبان الذين لم يبلغوا السن القانونية علي الفسق والفجور هي السن الحقيقية للمجني عليهم. والأصل أن علم الجاني بهذه السن مفترض ، ولا ينفي هذا الافتراض إلا إذا لم يكن في إمكان الجاني معرفة حقيقة السن بسبب قيام ظروف قهرية او استثنائية منعته من ذلك ، ومن ثم لا يقبل من الجاني اعتماده علي أن مظهر المجني عليها يدل علي تجاوزها السن القانونية ، لأن هذا المظهر ليس من شأنه أن يمنعه من التحقق من سنها ، وكذلك لايقبل منه أن يعتمد في تقدير السن علي الشهادات الطبية ، لان تقدير السن بمعرفة رجال الفن لايدل في الواقع علي حقيقة السن ولايلجأ اليه الا عند الضرورة حين ينعدم الدليل الاصلي وهو دفتر المواليد ، أو علي الأقل إذا قامت موانع قهرية تحول دون الوصول الي هذا الدليل ( قبل صدور المادة 269 مكرراً ).
( نقض 31 أكتوبر سنة 1938 مجموعة القواعد القانونية
ج 4 رقم 256 ص 304 )
* تحديد سن المجنى عليها فى جريمة هتك العرض المنصوص عليها فى المادة 269 من قانون العقوبات ركناً هاماً فى الجريمة لما يترتب عليه من أثر فى توقيع العقوبة والأصل فى إثبات السن لا يعتد فيه إلا بوثيقة رسمية أما إذا ثبت عدم وجودها فتقدر السن بواسطة خبير وإذ كان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه لم يكشف عن سنده فى تقدير سن المجنى عليها ولم يعن البتة باستظهار سن المجنى عليها وقت وقوع الجريمة من واقع وثيقة رسمية أو الاستعانة بخبير عند عدم وجودها مع أنه ركن جوهرى فى الجريمة موضوع المحاكمة . لما كان ذلك ، فإن الحكم المطعون فيه يكون معيباً بالقصور الذى يتسع له وجه الطعن مما يعجز محكمة النقض عن إعمال رقابتها على تطبيق القانون تطبيقاً صحيحاً على واقعة الدعوى كما صار إثباتها بالحكم ومن ثم يتعين نقضه والإعادة.
( النقض الجنائي - طعن رقم 14282 - لسنة 66
تاريخ الجلسة 20 / 10 / 2005 )
رابعاً - ركن العادة :
* العادة من الاركان الهامة في تهمة التعرض لافساد الاخلاق بتحريض الشبان علي الفسق والفجور ، فإذا لم تثبتها المحكمة في حكمها لا هي ولادليلها واقتصرت علي القول بأن التهمة ثابتة من التحقيقات وشهادة الشهود كان حكمها منقوضاً ( قبل صدور المادة 269 مكرراً ).
( نقض 28 مارس سنة 1929 مجموعة القواعد القانونية
ج 1رقم 209 ص 254 )
* اذا طبقت المحكمة المادة 233 عقوبات علي من تعرض لافساد اخلاق قاصراً بأن حرضها علي الفسق والفجور وثبت بالحكم ان المجني عليها قضت مدة بمنزل المتهم تتعاطي فيه الفحشاء فلا يصح الطعن في الحكم بزعم أن ركن العادة غير متوافر لأن ابقاء المتهم للمجني عليها بمنزلة للبغاء تتعاطي فيه الفحشاء دال بنفسه علي تكرار التحريض وبلوغه مبلغ العادة (قبل صدور المادة 269 مكرراً ).
( نقض 16 مايوسنة 1929 مجموعة القواعد القانونية ج 1رقم 258 ص 306 )
* متي كانت واقعة الدعوي الثابته بالحكم المطعون فيه هي أن الطاعنه كانت تحرض بنتين قاصرتين علي الدعارة ردحاً من الزمن تكرر فيه فعل
التحريض بتقديمهما لرجال مختلفين ، ففي ذلك ما يكفي لبيان توافر ركن العادة في جريمة التحريض علي الفجور ( قبل صدور المادة 269 مكرراً ).
( نقض 11 أبريل سنة 1938 مجموعة القواعد القانونية
ج 4 رقم 200 ص 208 )
* متي أثبت الحكم بالأدلة التي أوردها أن المجني عليها حضرت لمنزل المتهم عدة مرات لارتكاب الفحشاء فيه وأن ذلك منها كان بناء علي طلب المتهم ، فإن هذه الواقعة يكون فيها مايفيد توافر ركن الاعتياد لدي المتهم ( قبل صدور المادة 269 مكرراً ).
( نقض 18 نوفمبرسنة 1940 مجموعة القواعد القانونية
ج 5رقم150 ص 273 )
* يجب في جريمة التحريض علي الفسق والفجور المعاقب عليها بالمادة 270 من قانون العقوبات توفر ركن الاعتياد في حق المتهم( قبل صدور المادة 269 مكرراً ).
( نقض 11 مارس سنة 1946 مجموعة القواعد القانونية ج 7 رقم 97 ص 87 )
خامساً - الشروع في الفسق :
* إن القول بأن الشروع في الفسق لا يكون الا بايلاج احد السبيلين في الآخر هو من الخطأ الواضح ، لأن الإيلاج هو تمام الجناية فحصوله لايكون شروعاً بل جناية تامة ، والالزم ان لايكون وجود لجناية الفسق أو يتعلق وجودها علي اعتبارات خارجة عن نظر القانون ( قبل صدور المادة 269 مكرراً ).
( حكم 2 أغسطس سنة 1893 الحقوق س 8 رقم 83 ص340 )
سادساً - أسباب الحكم :
* يجب لتطبيق المادة 233 عقوبات ان يثبت في الحكم سن الفتيات المجني عليهن وان المتهم حرضهن علي الفجور أو ساعدهن عليه أو سهله لهن ، فإذا خلا الحكم من بيان ذلك كان ناقصاً واجباً نقضه ( قبل صدور المادة 269 مكرراً ).
( نقض 15 فبرايرسنة 1931 مجموعة القواعد القانونية
ج 2 رقم 187 ص 241 )
* القانون لم يشترط في الجريمة المعاقب عليها بالمادة 270 عقوبات ان يكون وقوعها في مكان له وصف خاص ، فلا يشترط اذن ان يذكر في وصف التهمة الذي أسست عليه الادانه ان الجريمة وقعت في منزل يدار للدعارة ( قبل صدور المادة 269 مكرراً ).
( نقض 18 نوفمبر سنة 1940 مجموعة القواعد القانونية
ج 5 رقم150 ص 273 )