تطبيقات من أحكام النقض على التحريض  علنا على الفسق:
أولاً - معني التحريض :
* تحريض الشبان علي الفجور أو الفسق المنصوص عليه في المادة 233 عقوبات لاينحصر في اللذة الجسمانية فقط بل يشمل أيضاً افساد الأخلاق بأي طريقة كانت ( قبل صدور المادة 269 مكرراً ).
( نقض 22 مارس سنة 1913 المجموعة الرسمية س 14 رقم 71 ص 137 )
* مسألة ما اذا كانت الافعال التي ارتكبت في قضية معينة تكفي لتكوين التحريض علي الفسق هي مسألة تتعلق بالوقائع ، والفصل فيها متروك لمحكمة
الموضوع وليس من الضروري ان يبين حكم الادانة الظروف التي استنتج منها قاضي الموضوع توفير هذا الركن من أركان الجريمة (قبل صدور المادة 269 مكرراً ).
( نقض 11 مارس سنة 1916 المجموعة الرسمية س 17 رقم 94 ص 159 )
* إن المادة 233 من قانون العقوبات تنص صراحة على معاقبة كل من يساعد الشبان الذين لم يبلغوا سن الثماني عشرة سنة على الفسق والفجور أو يسهل لهم ذلك. فمتى أثبت الحكم حصول المساعدة فلا يجدي المتهم قوله إن المجني عليه هو الذي حضر من تلقاء نفسه إلى المنزل المعد للدعارة.
( نقض 11 نوفمبر سنة 1936 طعن رقم 2213 س 6 قضائية )
* لا يشترط في جريمة الاعتياد علي التحريض علي الفسق والفجور ان يكون قد وقع من الشبان بناء علي التحريض أفعال اتصال جنسي أو لذات جسمانية بل يكفي أن يكون قد وقع عنهم أي فعل من الافعال المفسدة للأخلاق ، وأذن فاعداد المتهم محلا للدعارة وتكليفه ابنته وهي عذراء قاصر بالاشتراك في مباشرة ادارته والاشراف عليه ومجالسة رواده من الرجال والنساء والتحدث معهم في ذلك الشأن الذي اعد المحل له ، ذلك تتوافر به العناصر القانونية لهذه الجريمة ( قبل صدور المادة 269 مكرراً ).
( نقض 23 ديسمبر سنة 1940 مجموعة القواعد القانونية
ج 5 رقم 174 ص 323 )
* ان المادة 270 عقوبات تدل علي أن جريمة التحريض علي الفسق والفجور لا يمكن أن يتوافر بالكلام المجرد ولو فحش أو فحشت مرامية لأن كلمـة " تعرض " في النص معناها الاعتداء بالفعل كما هو الظاهر من مدلول الكلمة الفرنسية المقابلة لها والتي استعملها القانون في المادتين 268 و 269 السابقتين عليها في تحديد معني هتك العرض ، هذا فضلاً عن استعمالها في عنوان البــاب الوارد فيه هذه الجرائم وغيرها مما انعقد الاجماع علي أنه لايقع بمجرد القـول ( قبل صدور المادة 269 مكرراً ).
( نقض 14 يناير سنة 1947 مجموعة القواعد القانونية
 ج 7 رقم 284 ص 272 )
* اذا كان الثابت من الحكم ان ما صدر من المتهمة من قولها لأحد المارة في الطريق العام " الليلة دي لطيفة تعال نمضيها سوي " لم تجهر به ولم تقله بقصد الاذاعة أو علي سبيل النشر أو الأعلان عن نفسها أو عن سلعتها الممقوتة وأنما قصدت ان تتصيد من تأنس منه قبولاً لدعوتها التي صدرت عنها في هذه الحدود ، فإن هذا الفعل لاتتوافر به العلانية المنصوص عليها في المادة 171 من قانون العقوبات ولاتتحقق به الجريمة المنصوص عليها في المادة 12 من القانون رقم 68 لسنة 1951 ، ولايبقي بعد ذلك محلاً للتطبيق علي واقعة الدعوي إلا الفقرة الثالثة من المادة 385 من قانون العقوبات التي تنص علي عقاب من وجد في الطرق العمومية او المحلات العمومية او امام منزله وهو يحرض المارين علي الفسق باشارات او اقـوال ( قبل صدور المادة 269 مكرراً ).
( نقض 1 يولية سنة 1954 مجموعة أحكام محكمة النقض
* لما كان يبين من الحكم المطعون فيه أنه دان المطعون ضدها بجريمة تحريض المارة في مكان مطروق علي الفسق و قضي بتغريمها خمسين جنيهاً وإستند في قضائه بالإدانة إلي الأسباب التي بني عليها الحكم المستأنف. لما كان ذلك ، و كانت عقوبة الجريمة المذكورة - التي دينت بها المطعون ضدها - طبقاً لنص المادة 269 مكرراً من قانون العقوبات - المعدلة بالقانون رقم 29 لسنة 1982 - هي الحبس مدة لا تزيد علي شهر وكان الحكم المطعون فيه قد إستبدل عقوبة الغرامة بعقوبة الحبس الواجب القضاء بها قانوناً ، فإنه يكون قد خالف القانون و إذ كان العيب الذي شاب الحكم مقصوراً علي الخطأ في تطبيق القانون علي الواقعة كما صار إثباتها في الحكم ، فإنه يتعين عملاً بالفقرة الأولي من المادة 39 من قانون حالات و إجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 أن تحكم هذه المحكمة في الطعن بتصحيح الخطأ و الحكم بمقتضي القانون ، و من ثم يتعين تصحيح الحكم المطعون فيه بحبس المطعون ضدها أسبوعاً بدلاً من عقوبة الغرامة المقضي بها. 
( نقض 6 يناير سنة 1988 طعن رقم 85 س 57 قضائية )
* لما كانت الفقرة الأولي من المادة 269 مكرراً من قانون العقوبات تنص علي أن يعاقب بالحبس مدة لا تزيد علي شهر كل من وجد في طريق عام يحرض المارة علي الفسق بإشارات أو أقوال بما مؤداه أن هذه الجريمة لا تتحقق الا بصدور إشارات أو أقوال من الجاني تنطوي علي إيماءات جنسية منعكسة علي الممارسة الجنسية بحيث لا تخرج دلالة الاشارة او دلالة القول عن ذلك وأن يكون القصد هو تصيد من يأنس منه قبولاً لدعوته الي الفسق. لما كان ذلك وكان البين من تحصيل الحكم المطعون فيه لواقعة الدعوي أن ما صدر من نشاط من الطاعنة الأولي هو دعوة صديقتها الي الخروج من المدرسة لقضاء وقت ممتع وهي دعوة ذات معني يتسع لأفعال شتي غير مؤثمة يتحقق بها الاستمتاع بزمان ومكان وإذ هي لا تنفي ذلك فإنه يكون من الخطأ إفراد ألفاظها علي الدعوة الي الفسق . لما كان ذلك وكان الفعل المسند الي كل من الطاعنين كما حصله الحكم عل السياق المتقدم لا يتحقق به جريمة التحريض علي الفسق ولا يندرج تحت أي نص عقابي آخر فإن الحكم المطعون فيه وقد دانهما بجريمة التحريض علي الفسق في مكان عام يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وفي تأويله بما يوجب نقضه والغاء الحكم الابتدائي والقضاء ببراءة الطاعنين مما أسند اليهما.
( نقض 22 ديسمبر سنة 1996 طعن رقم 47084 س 59 قضائية ) 
ثانياً - طبيعة الجريمة :
* جنحة الاعتياد علي تحريض الشبان علي الفسق والفجور جريمة مستمرة فلا تسقط الا بمرور ثلاث سنين من تاريخ اخر واقعة من وقائع الافساد والمكونة لركن العادة ( قبل صدور المادة 269 مكرراً ).
( نقض 11 مارس سنة 1916 المجموعة الرسمية س 17 رقم 94 ص 156 )
* إن جريمة التحريض علي الفسق والفجور من الجرائم ذات العادة التي تتكون من تكرار الافعال التي نهي القانون عن متابعة ارتكابها ، وجميع هذه الافعال تكون جريمة واحدة متي كان وقوعها قبل المحاكمة النهائية عنها كلها أو عن بعضها ، أي سواء أكانت محل نظر في تلك المحاكمة أم لم تكن فإذا رفعت دعوي علي أمرأة لاتهامها بأنها في المدة بين 30 ديسمبر سنة 1935 و 3 يناير
سنة 1936 تعرضت لافساد اخلاق الشبان بتقديمها قاصرين لرواد منزلها الذي اعدته للدعارة السرية وقبل الفصل في تلك الدعوة ضبطت لهذه المتهمة واقعة أخري في 20 يوليه سنة 1936 وهي التعرض لافساد اخلاق القاصرتين المذكورتين بتحريضهما علي الفسق في يوم 20 يوليه سنة 1936 وماسبقه ، ونظرت الدعويان في جلسة واحدة ، فمن الواجب علي محكمة الموضوع ان تقرر ولو من تلقاء نفسها ضم وقائع الدعويين وتحكم في الموضوع علي اعتباره أنه جريمة واحدة فإذا هي لم تفعل وحكمت في كل من الدعويين بالأدانه فإنها تكون قد أخطأت في تطبيق القانون ، ولكن نقض أحد هذين الحكمين لايمكن محكمة النقض من أن تتدارك الخطأ الذي وقعت فيه محكمة الموضوع بأن تضم الدعويين إلا اذا كان الحكم الآخر مستحق النقض ايضاً ، وذلك لامكان محاكمة المتهمة عن الأفعال الصادرة منها في الدعويين معاً علي اعتبار أنها في مجموعها لاتكون الا جريمة واحدة وأما إذا كان هذا الحكم الآخر غير مستحق النقض فكل ما تستطيع محكمة النقض عمله في القضية التي قبل فيها الطعن هو الحكم بعدم جواز محاكمة المتهمة استقلالاً عن الافعال المكونة للتهمة التي هي موضوعها ( قبل صدور المادة 269 مكرراً ) .
( نقض 11 أبريل سنة 1938 طعن رقم 1274 س 8 قضائية )
* إن جريمة التعرض لافساد اخلاق الفتيات القاصرات من جرائم الاعتياد التي تتكون من تكرار افعال الافساد ، فمهما تعددت هذه الافعال فأنها متي كان وقوعها قبل المحاكمة النهائية لاتكون الا جريمة واحدة. فإذا أصدرت المحكمة الابتدائية علي المتهمة حكمين عن واقعتين علي أن كلا منهما وقعت في تاريخ معين ثم رأت المحكمة الاستئنافية ثبوت الواقعتين فإنه يكون من المتعين عليها الا تحكم علي المتهمة الا بعقوبة واحدة عن جميع الوقائع علي اساس انها لم ترتكب الا جريمة واحدة ( قبل صدور المادة 269 مكرراً ). 
( نقض 27 ينايرسنة 1941 مجموعة القواعد القانونية
ج 5 رقم 198 ص 378 )
ثالثاً - السن :
* لا يشترط في جريمة تحريض الشبان عادة علي الفسق والفجور أن يذكر حكم الادانة بصريح اللفظ أن المتهم كان يعلم أن المجني عليه قاصر. وليس لمن اعتاد تحريض الشبان علي الفسق والفجور أن يدفع بجهله سن المجني عليه الحقيقية مالم يثبت أن جهله كان نتيجة خطأ أوقعته فيه ظروفاً استثنائية لايعد هو مسئولاً عنها ، وكذلك ليس له أن يتمسك بأن المجني عليها وهي فتاة لاتتجاوز الثانية عشرة من عمرها بيدها تذكرة من البوليس تبيح لها مباشرة الدعارة ( قبل صدور المادة 269 مكرراً ).
( نقض 11 مارس سنة 1916 المجموعة الرسمية س 17 رقم 94 ص 159 ) 
* ليس لمن اعتاد تحريض الشبان علي الفسق والفجور ان يدفع بجهله سن المجني عليه الحقيقية ما لم يثبت أن الجهل كان نتيجة خطأ أوقعته فيه ظروف إستثنائية لايعد مسئولاً عنها ( قبل صدور المادة 269 مكرراً ). 
( نقض 16 نوفمبر سنة 1936 مجموعة القواعد القانونية
* إن مناط المسئولية الجنائية في جريمة تحريض الشبان الذين لم يبلغوا السن القانونية علي الفسق والفجور هي السن الحقيقية للمجني عليهم. والأصل أن علم الجاني بهذه السن مفترض ، ولا ينفي هذا الافتراض إلا إذا لم يكن في إمكان الجاني معرفة حقيقة السن بسبب قيام ظروف قهرية او استثنائية منعته من ذلك ، ومن ثم لا يقبل من الجاني اعتماده علي أن مظهر المجني عليها يدل علي تجاوزها السن القانونية ، لأن هذا المظهر ليس من شأنه أن يمنعه من التحقق من سنها ، وكذلك لايقبل منه أن يعتمد في تقدير السن علي الشهادات الطبية ، لان تقدير السن بمعرفة رجال الفن لايدل في الواقع علي حقيقة السن ولايلجأ اليه الا عند الضرورة حين ينعدم الدليل الاصلي وهو دفتر المواليد ، أو علي الأقل إذا قامت موانع قهرية تحول دون الوصول الي هذا الدليل ( قبل صدور المادة 269 مكرراً ).
( نقض 31 أكتوبر سنة 1938 مجموعة القواعد القانونية
ج 4 رقم 256 ص 304 )
* تحديد سن المجنى عليها فى جريمة هتك العرض المنصوص عليها فى المادة 269 من قانون العقوبات ركناً هاماً فى الجريمة لما يترتب عليه من أثر فى توقيع العقوبة والأصل فى إثبات السن لا يعتد فيه إلا بوثيقة رسمية أما إذا ثبت عدم وجودها فتقدر السن بواسطة خبير وإذ كان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه لم يكشف عن سنده فى تقدير سن المجنى عليها ولم يعن البتة باستظهار سن المجنى عليها وقت وقوع الجريمة من واقع وثيقة رسمية أو الاستعانة بخبير عند عدم وجودها مع أنه ركن جوهرى فى الجريمة موضوع المحاكمة . لما كان ذلك ، فإن الحكم المطعون فيه يكون معيباً بالقصور الذى يتسع له وجه الطعن  مما يعجز محكمة النقض عن إعمال رقابتها على تطبيق القانون تطبيقاً صحيحاً على واقعة الدعوى كما صار إثباتها بالحكم ومن ثم يتعين نقضه والإعادة.
 ( النقض الجنائي - طعن رقم 14282 - لسنة  66
 تاريخ الجلسة 20 / 10 / 2005  )
رابعاً - ركن العادة :
* العادة من الاركان الهامة في تهمة التعرض لافساد الاخلاق بتحريض الشبان علي الفسق والفجور ، فإذا لم تثبتها المحكمة في حكمها لا هي ولادليلها واقتصرت علي القول بأن التهمة ثابتة من التحقيقات وشهادة الشهود كان حكمها منقوضاً ( قبل صدور المادة 269 مكرراً ).
( نقض 28 مارس سنة 1929 مجموعة القواعد القانونية
ج 1رقم 209 ص 254 )
* اذا طبقت المحكمة المادة 233 عقوبات علي من تعرض لافساد اخلاق قاصراً بأن حرضها علي الفسق والفجور وثبت بالحكم ان المجني عليها قضت مدة بمنزل المتهم تتعاطي فيه الفحشاء فلا يصح الطعن في الحكم بزعم أن ركن العادة غير متوافر لأن ابقاء المتهم للمجني عليها بمنزلة للبغاء تتعاطي فيه الفحشاء دال بنفسه علي تكرار التحريض وبلوغه مبلغ العادة (قبل صدور المادة 269 مكرراً ).
( نقض 16 مايوسنة 1929 مجموعة القواعد القانونية ج 1رقم 258 ص 306 )
* متي كانت واقعة الدعوي الثابته بالحكم المطعون فيه هي أن الطاعنه كانت تحرض بنتين قاصرتين علي الدعارة ردحاً من الزمن تكرر فيه فعل
التحريض بتقديمهما لرجال مختلفين ، ففي ذلك ما يكفي لبيان توافر ركن العادة في جريمة التحريض علي الفجور ( قبل صدور المادة 269 مكرراً ).
( نقض 11 أبريل سنة 1938 مجموعة القواعد القانونية
ج 4 رقم 200 ص 208 )
* متي أثبت الحكم بالأدلة التي أوردها أن المجني عليها حضرت لمنزل المتهم عدة مرات لارتكاب الفحشاء فيه وأن ذلك منها كان بناء علي طلب المتهم ، فإن هذه الواقعة يكون فيها مايفيد توافر ركن الاعتياد لدي المتهم ( قبل صدور المادة 269 مكرراً ).
( نقض 18 نوفمبرسنة 1940 مجموعة القواعد القانونية
ج 5رقم150 ص 273 )
* يجب في جريمة التحريض علي الفسق والفجور المعاقب عليها بالمادة 270 من قانون العقوبات توفر ركن الاعتياد في حق المتهم( قبل صدور المادة 269 مكرراً ).
( نقض 11 مارس سنة 1946 مجموعة القواعد القانونية ج 7 رقم 97 ص 87 )
خامساً - الشروع في الفسق :
* إن القول بأن الشروع في الفسق لا يكون الا بايلاج احد السبيلين في الآخر هو من الخطأ الواضح ، لأن الإيلاج هو تمام الجناية فحصوله لايكون شروعاً بل جناية تامة ، والالزم ان لايكون وجود لجناية الفسق أو يتعلق وجودها علي اعتبارات خارجة عن نظر القانون ( قبل صدور المادة 269 مكرراً ).
( حكم 2 أغسطس سنة 1893 الحقوق س 8 رقم 83 ص340 )
سادساً - أسباب الحكم :
* يجب لتطبيق المادة 233 عقوبات ان يثبت في الحكم سن الفتيات المجني عليهن وان المتهم حرضهن علي الفجور أو ساعدهن عليه أو سهله لهن ، فإذا خلا الحكم من بيان ذلك كان ناقصاً واجباً نقضه ( قبل صدور المادة 269 مكرراً ).
( نقض 15 فبرايرسنة 1931 مجموعة القواعد القانونية
ج 2 رقم 187 ص 241 )
* القانون لم يشترط في الجريمة المعاقب عليها بالمادة 270 عقوبات ان يكون وقوعها في مكان له وصف خاص ، فلا يشترط اذن ان يذكر في وصف التهمة الذي أسست عليه الادانه ان الجريمة وقعت في منزل يدار للدعارة ( قبل صدور المادة 269 مكرراً ).
( نقض 18 نوفمبر سنة 1940 مجموعة القواعد القانونية
ج 5 رقم150 ص 273 )