بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
بالجلسة المنعقدة علناً برئاسة السيد الأستاذ المستشار / محمد حامد
الجمل نائب مجلس الدولة وعضوية السادة الاساتذة : يحيي الفطريفي و د.
ابراهيم حسن واسماعيل صديق راشد واحمد شمس الدين خفاجي المستشارين
* إجراءات الطعن
فى يوم السبت الموافق 16 /3/ 1985 اودعت مفوضي الدولة قلم كتاب الطعن
الإدارية العليا تقريرا بالطعن قيد بجولها تحت رقم 1379 لسنة 31 القضائية
في الحكم الصادر من المحكمة التأديبية بالنصورة بجلسة 20 /1/ 1985 في
الدعوي رقم 395 لسنة 12ق والقاضي بمجازة المطعون ضده بغرامة خمسة وعشرين
جنيها . وطلب الطاعن للاسباب الواردة بتقرير الطعن شكلاً وفي الموضوع
بالغاء الحكم المطعون فيه واعادة الدعوي إلى المحكمة التأديبية بالمنصورة
للفصل فيها مجددا من هيئة اخري .
وتم اعلان الطعن علي النحو المبين بالاوراق وقدمت هيئة مفوضي الدولة
تقريرا مسببا بالراي القانوني اتارب فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي
الموضوع بالغاء الحكم المطعون فيه واعادة الدعوي التأديبية للمحكمة
التأديبية بالمنصورة للفصل في موضوعا مجددا بهيئة اخري .
وحدد لنظر الطعن امام دائرة فحص الطعون بهذه المحكمة جلسة 25 / 8/ 1988
وتداول بجلساتها علي النحو المبين بمحاضرها حتي قررت بجلسة 26/ 10/ 1988
احالة الطعن إلى هذه المحكمة فنظرته بجلسة 12/ 11/ 1988 وتداول بالجلسات
علي النحو الثابت بمحاضرها حتي قررت بجلسة 25 / 3 / 1989 اصدار الحكم بجلسة
13 / 5 /1989 وفيها قررت مد اجل النطق بالحكم لجلسة اليوم 17 / 6 / 1989
.. وفيها صدر الحكم واودعت مسودته المشتملة علي اسبابه عند النطق به .
* المحكمة
بعد الاطلاع علي الاوراق وسماع المرافعة والمداولة .
من حيث ان الطعن قد استوفي اوضاعه الشكلية .
ومن حيث أن وقائع النزاع تتحصل – حسبما يبين من الاوراق – في انه
بتاريخ 12/ 1/ 1984 اودعت النيابة الإدارية قلم كتاب المحكمة التأديبية
بالمنصورة اوراق الدعوي رقم 395 لسنة 12ق متضمنه تقريرا باتهام …………….
الطبيب المكلف بمديرية الشئون الصحية بالشرقية , لانه خلال المدة من 18 /
1/ 1982 حتي 31 / 1/ 1983 بدائرة محافظة الشرقية خالف القانون بان انقطع
عن عمله في غير حدود الاجازات المقررة قانون رغم كونه مكلفا لم تنته مدة
تكليفه وانه بذلك قد ارتكب المخالفة الإدارية المنصوص عليها في المادة 62
من نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 و
القانون رقم 29 لسنة 1974 بشان الاطباء المكلفين .
وطلبت النيابة الإدارية محاكمته تاديبيا طبقا للمادة المشار اليها
والمادتين 80 , 82 من القانون المذكور والمادة 14 من القانون رقم 117 لسنة
1985 بشان اعادة تنظيم النيابة الإدارية والمحاكمات التاديبية والمادتين
15/1 , 19/1 من القانون رقم 47 لسنة 1972 بشان مجلس الدولة .
وبجلسة 20/ 1/ 1985 حكمت المحكمة التأديبية بمجازاته بغرامة خمسة وعشرين
جنيها . واقامت قضاءها علي ان الثابت من الاوارق ان المتهم كلف بالعمل
بمديرية الشئون الصحية بالشرقية اعتبارا من 1 / 3/ 1980 وذلك لمدة اربع
سنوات الإدارى انه انقطع عن العمل اعتبارا من 18 / 1 / 1982 قبل انتهاء مدة
التكليف . واضافت بانه بنتهاء مدة التكليف تكون مدة خدمته قد انتهت بقوة
القانون ويتعين مساءلته عن المخالفة المنسوبة اليه باعتباره تاركا للخدمة
وتوقيع احدي العقوبات المقررة لذلك .
ومن حيث أن الطعن الماثل يقوم علي ان الحكم الطعين قد خالف القانون
واخطا في تطبيقه وذلك ان المستفاد من القانون رقم 29 لسنة 1974 في شان
تكليف الاطباء والصيادلة واطباء الاسنان وهيئات التمريض والفنيين الصحيين ,
انه يحظر علي المكلفين الامتناع عن تادية وظائفهم ما بقي التكليف قائما ما
لم تنته خدمتهم لاحد الاسباب التى حددها القانون ومن ثم فان انقطاع الطبيب
المكلف عن فبل استكمال مدة التكليف فانه يكون قد خالف صريح نص المادة ( 6 )
من القانون رقم 29 لسنة 1974 سالف الذكر وعلي ذلك يتعين مجازاته باحدي
العقوبات قانونا باعتباره مازال بالخدمة .
ومن حيث أن المادة الاولى من القانون رقم 29 لسنة 1974 تنصعلي انه ”
لوزير الصحة تكليف خريجي كليات الطب …….. وذلك لمدة سنتين ويجوز تجيد
التكليف لمدة اخري مماثلة ويتم التكليف او تجديده بناء علي طلب الجهة
الإدارية صاحبة الشان ووفقا للاجراءات المنصوص عليها في القانون ” ونصت
المادة الرابعة علي انه ” يصدر وزير الصحة قرارت تكليف الخاضعين لاحكام هذا
القانون ويعتبر المكلف معينا في الوظيفة التى كلف للعمل فيها من تاريخ
صدور القرار , وعليه ان يتسلم العمل خلال خمسة عشر يوما علي الاكثر من
تاريخ اخطاره بكتاب موصي عليه بعلم الوصول .
ونصت المادة السادسة علي انه ” علي المكلف ان يقوم باعمال وظيفته ما بقي
التكليف , وفي جميع الاحوال يصدر قرار الغاء التكليف وانهاء الخدمة اثناءه
من وزير الصحة ” .
ومن حيث أن مفاد ما تقدم انه لا يجوز للمطعون ضده باعتباره طبيبا مكلفا
الانقطاع عن عمله قبل انتهاء مدة التكليف فذلك لا يعفيه من الالتزام
المفروض عليه قانونا والا كان امتناعه عن اداء اعمال التكليف تحريرا له
بارادته وحده عن اداء واجب التكليف علي عكس ما يقتضي به نص القانون الصادر
بناء عليه قرار التكليف وبالتناقض مع الطبيعة القانونية للتكليف بالوظائف
العامة والمدلول الفظي واللغوي للتكليف وعلي خلاف غايات المشرع من تقرير
التكليف لبعض الطوائف من خريجى الكليات والمعاهد زالمدارس والمركز الفنية
والتى من بينها اسهام هؤلاء الخرجين خلال فترة محددة باداء الاعمال
والوظائف التى يكلفون بها مشاركة منهم في تحقيق التنمية الاقتصادية
والاجتماعية للوطن .
ومن حيث أنه بناء علي ذلك فان المكلف اذا انقطع عن عمله قبل اكتمال مدة
التكليف بدون مبرر او مقتضي قانوني لا يكون قد ادي الالتزام القانوني ويكون
بذلك قد خالف احكام القانون وتخلي عن اداء واجب التكليف وعن مساهمته في
خدمة الوطن خلال الفترة التى كلف بالخدمة فيها ومن ثم فانه لا يعتبر قد
انتهت خدمته لمجرد مضي مدة التكليف سواء كان ذلك عند تقديمة للماكم
التأديبية او عند صدرو الحكم ضده وبناء علي ذلك فانه يعامل تاديبيا
باعتباره عاملا مكلفا بالخدمة ومنقطعا عن اداء واجبات وظيفته المكلف
بالخدمة فيها ويتعين لذلك مجازاته باحدي العقوبات المقررة قانونا باعتباره
مازال بالخدمة , واذ ذهب الحكم المطعون فيه إلى غير ذلك فانه يكون قد جانب
صحيح حكم القانون مما يتعين معه القضاء بالغائه ومجازاة المطعون ضده
بالجزاء المناسب لما وقع منه وتقدره المحكمة بخصم شهرين من مرتبه .
ومن حيث أن الطعن الماثل معفي من الرسوم القضائية طبقا للمادة 4 من
القانون رقم 47 لسنة 72 بشان مجلس الدولة وطبقا للمادة ( 90 ) من نظام
العاملين المدنين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 .
* فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بالغاء الحكم المطعون فيه
وبمجازاة المطعون ضده بخصم شهرين من مرتبه .
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
بالجلسة المنعقدة علناً برئاسة السيد الأستاذ المستشار / محمد حامد
الجمل نائب مجلس الدولة وعضوية السادة الاساتذة : يحيي الفطريفي و د.
ابراهيم حسن واسماعيل صديق راشد واحمد شمس الدين خفاجي المستشارين
* إجراءات الطعن
فى يوم السبت الموافق 16 /3/ 1985 اودعت مفوضي الدولة قلم كتاب الطعن
الإدارية العليا تقريرا بالطعن قيد بجولها تحت رقم 1379 لسنة 31 القضائية
في الحكم الصادر من المحكمة التأديبية بالنصورة بجلسة 20 /1/ 1985 في
الدعوي رقم 395 لسنة 12ق والقاضي بمجازة المطعون ضده بغرامة خمسة وعشرين
جنيها . وطلب الطاعن للاسباب الواردة بتقرير الطعن شكلاً وفي الموضوع
بالغاء الحكم المطعون فيه واعادة الدعوي إلى المحكمة التأديبية بالمنصورة
للفصل فيها مجددا من هيئة اخري .
وتم اعلان الطعن علي النحو المبين بالاوراق وقدمت هيئة مفوضي الدولة
تقريرا مسببا بالراي القانوني اتارب فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي
الموضوع بالغاء الحكم المطعون فيه واعادة الدعوي التأديبية للمحكمة
التأديبية بالمنصورة للفصل في موضوعا مجددا بهيئة اخري .
وحدد لنظر الطعن امام دائرة فحص الطعون بهذه المحكمة جلسة 25 / 8/ 1988
وتداول بجلساتها علي النحو المبين بمحاضرها حتي قررت بجلسة 26/ 10/ 1988
احالة الطعن إلى هذه المحكمة فنظرته بجلسة 12/ 11/ 1988 وتداول بالجلسات
علي النحو الثابت بمحاضرها حتي قررت بجلسة 25 / 3 / 1989 اصدار الحكم بجلسة
13 / 5 /1989 وفيها قررت مد اجل النطق بالحكم لجلسة اليوم 17 / 6 / 1989
.. وفيها صدر الحكم واودعت مسودته المشتملة علي اسبابه عند النطق به .
* المحكمة
بعد الاطلاع علي الاوراق وسماع المرافعة والمداولة .
من حيث ان الطعن قد استوفي اوضاعه الشكلية .
ومن حيث أن وقائع النزاع تتحصل – حسبما يبين من الاوراق – في انه
بتاريخ 12/ 1/ 1984 اودعت النيابة الإدارية قلم كتاب المحكمة التأديبية
بالمنصورة اوراق الدعوي رقم 395 لسنة 12ق متضمنه تقريرا باتهام …………….
الطبيب المكلف بمديرية الشئون الصحية بالشرقية , لانه خلال المدة من 18 /
1/ 1982 حتي 31 / 1/ 1983 بدائرة محافظة الشرقية خالف القانون بان انقطع
عن عمله في غير حدود الاجازات المقررة قانون رغم كونه مكلفا لم تنته مدة
تكليفه وانه بذلك قد ارتكب المخالفة الإدارية المنصوص عليها في المادة 62
من نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 و
القانون رقم 29 لسنة 1974 بشان الاطباء المكلفين .
وطلبت النيابة الإدارية محاكمته تاديبيا طبقا للمادة المشار اليها
والمادتين 80 , 82 من القانون المذكور والمادة 14 من القانون رقم 117 لسنة
1985 بشان اعادة تنظيم النيابة الإدارية والمحاكمات التاديبية والمادتين
15/1 , 19/1 من القانون رقم 47 لسنة 1972 بشان مجلس الدولة .
وبجلسة 20/ 1/ 1985 حكمت المحكمة التأديبية بمجازاته بغرامة خمسة وعشرين
جنيها . واقامت قضاءها علي ان الثابت من الاوارق ان المتهم كلف بالعمل
بمديرية الشئون الصحية بالشرقية اعتبارا من 1 / 3/ 1980 وذلك لمدة اربع
سنوات الإدارى انه انقطع عن العمل اعتبارا من 18 / 1 / 1982 قبل انتهاء مدة
التكليف . واضافت بانه بنتهاء مدة التكليف تكون مدة خدمته قد انتهت بقوة
القانون ويتعين مساءلته عن المخالفة المنسوبة اليه باعتباره تاركا للخدمة
وتوقيع احدي العقوبات المقررة لذلك .
ومن حيث أن الطعن الماثل يقوم علي ان الحكم الطعين قد خالف القانون
واخطا في تطبيقه وذلك ان المستفاد من القانون رقم 29 لسنة 1974 في شان
تكليف الاطباء والصيادلة واطباء الاسنان وهيئات التمريض والفنيين الصحيين ,
انه يحظر علي المكلفين الامتناع عن تادية وظائفهم ما بقي التكليف قائما ما
لم تنته خدمتهم لاحد الاسباب التى حددها القانون ومن ثم فان انقطاع الطبيب
المكلف عن فبل استكمال مدة التكليف فانه يكون قد خالف صريح نص المادة ( 6 )
من القانون رقم 29 لسنة 1974 سالف الذكر وعلي ذلك يتعين مجازاته باحدي
العقوبات قانونا باعتباره مازال بالخدمة .
ومن حيث أن المادة الاولى من القانون رقم 29 لسنة 1974 تنصعلي انه ”
لوزير الصحة تكليف خريجي كليات الطب …….. وذلك لمدة سنتين ويجوز تجيد
التكليف لمدة اخري مماثلة ويتم التكليف او تجديده بناء علي طلب الجهة
الإدارية صاحبة الشان ووفقا للاجراءات المنصوص عليها في القانون ” ونصت
المادة الرابعة علي انه ” يصدر وزير الصحة قرارت تكليف الخاضعين لاحكام هذا
القانون ويعتبر المكلف معينا في الوظيفة التى كلف للعمل فيها من تاريخ
صدور القرار , وعليه ان يتسلم العمل خلال خمسة عشر يوما علي الاكثر من
تاريخ اخطاره بكتاب موصي عليه بعلم الوصول .
ونصت المادة السادسة علي انه ” علي المكلف ان يقوم باعمال وظيفته ما بقي
التكليف , وفي جميع الاحوال يصدر قرار الغاء التكليف وانهاء الخدمة اثناءه
من وزير الصحة ” .
ومن حيث أن مفاد ما تقدم انه لا يجوز للمطعون ضده باعتباره طبيبا مكلفا
الانقطاع عن عمله قبل انتهاء مدة التكليف فذلك لا يعفيه من الالتزام
المفروض عليه قانونا والا كان امتناعه عن اداء اعمال التكليف تحريرا له
بارادته وحده عن اداء واجب التكليف علي عكس ما يقتضي به نص القانون الصادر
بناء عليه قرار التكليف وبالتناقض مع الطبيعة القانونية للتكليف بالوظائف
العامة والمدلول الفظي واللغوي للتكليف وعلي خلاف غايات المشرع من تقرير
التكليف لبعض الطوائف من خريجى الكليات والمعاهد زالمدارس والمركز الفنية
والتى من بينها اسهام هؤلاء الخرجين خلال فترة محددة باداء الاعمال
والوظائف التى يكلفون بها مشاركة منهم في تحقيق التنمية الاقتصادية
والاجتماعية للوطن .
ومن حيث أنه بناء علي ذلك فان المكلف اذا انقطع عن عمله قبل اكتمال مدة
التكليف بدون مبرر او مقتضي قانوني لا يكون قد ادي الالتزام القانوني ويكون
بذلك قد خالف احكام القانون وتخلي عن اداء واجب التكليف وعن مساهمته في
خدمة الوطن خلال الفترة التى كلف بالخدمة فيها ومن ثم فانه لا يعتبر قد
انتهت خدمته لمجرد مضي مدة التكليف سواء كان ذلك عند تقديمة للماكم
التأديبية او عند صدرو الحكم ضده وبناء علي ذلك فانه يعامل تاديبيا
باعتباره عاملا مكلفا بالخدمة ومنقطعا عن اداء واجبات وظيفته المكلف
بالخدمة فيها ويتعين لذلك مجازاته باحدي العقوبات المقررة قانونا باعتباره
مازال بالخدمة , واذ ذهب الحكم المطعون فيه إلى غير ذلك فانه يكون قد جانب
صحيح حكم القانون مما يتعين معه القضاء بالغائه ومجازاة المطعون ضده
بالجزاء المناسب لما وقع منه وتقدره المحكمة بخصم شهرين من مرتبه .
ومن حيث أن الطعن الماثل معفي من الرسوم القضائية طبقا للمادة 4 من
القانون رقم 47 لسنة 72 بشان مجلس الدولة وطبقا للمادة ( 90 ) من نظام
العاملين المدنين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 .
* فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بالغاء الحكم المطعون فيه
وبمجازاة المطعون ضده بخصم شهرين من مرتبه .