أهم ما جاء بمناقشات أعضاء مجلس الشعب حول مواد القانون
رقم 100 لسنة 1985
(مناقشات المادة 7 ق 100 لسنة 1985)
العضو إبراهيم شكري :
لقد أشارت المذكرة التفسيرية إلى المادة التي وردت في آخر الاقتراح بمشروع قانون، والأسباب التي توضح تاريخ سريان هذا الاقتراح بمشروع قانون بأثر رجعي.
فلقد نصت هذه المادة على "ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشر الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية القرار بقانون رقم 44 لسنة 1979 وذلك عدا حكم المادة (23 مكرر) فيسري حكمها من اليوم التالي لتاريخ نشره.
لقد أوضحت المذكرة التفسيرية ضرورة اتساق حكم هذه المادة مع نص المادة 66 من الدستور، كما أوضحت أن حكم المحكمة الدستورية قد بنى على إجراءات شكلية وأنها لم تتعرض في حكمها إلى الناحية الموضوعية.
وفي هذا الصدد فإنني أقول أنه عندما تصدر المحكمة الدستورية العليا حكمها بعدم دستورية هذا القرار بقانون فإن معنى ذلك أنها قد أعدمت هذا القانون وألغته منذ صدوره، ليس من وقت نختاره أو نحدده نحن، لأنني أخشى أن تكون هناك ملاحظات على هذا القرار بقانون منذ صدوره إلى الفترة التي صدر فيها حكم المحكمة الدستورية العليا، وأنني أتساءل بأي حكم تحكم؟ هل تحكم بقانون حكمت عليه المحكمة الدستورية العليا بأنه غير دستوري.
رئيس المجلس
لا، فهذا القانون سقط ولا يمكن أن يحكم به أحد.
العضو إبراهيم شكري
الفكرة التي ابتغيها هي أن نسوي بين أصحاب القضايا التي نظرت قضاياهم في ظل القانون الملغي وبين من ستنظر قضاياهم في ظل القانون الجديد لكي لا يكون هناك إضرار بموقف هؤلاء، وأن يكون الأثر الرجعي إلى صدور حكم المحكمة.
رئيس المجلس
هذا ما تضمنه فعلاً الاقتراح بمشروع القانون.
العضو إبراهيم شكري
إنني أرى أنه مادامت المحكمة الدستورية العليا حكمت بعدم دستورية القرار بقانون رقم 44 لسنة 1979 والذي أقره مجلس الشعب، في هذه الحالة فإنه يصبح وكأنه قانون غير موجود وقد تم إعدامه، وأنني أقول أن المحكمة الدستورية قد بنت حكمها ليس كما يثار من الناحية الشكلية، وإنما بنت حكمها على أساس أن مجلس الشعب قد نزع منه اختصاص من حقه وهو مناقشة القوانين والتشريعات، وأن حكم المادة الواردة في الدستور والتي تبيح للسيد رئيس الجمهورية بأن يصدر قرارات لها قوة القانون لا تنطبق على هذه الحالة لأن هذه الحالة لم تكن حالة استعجال، وأنها قد بنت حكمها على رد السيد وزير الدولة لشئون مجلس الشعب وقتذاك ورئيس اللجنة التشريعية الآن.
رئيس المجلس
ما اقتراح سيادتكم؟
العضو إبراهيم شكري
أنا لست ضد هذا الاقتراح بمشروع قانون، بل إنني أؤيده، لكني أقول بأن الأثر الرجعي يكون من سنة 1979 وليس من تاريخ حكم المحكمة الدستورية العليا.
رئيس المجلس
فيما يتعلق بهذه الجزئية، فإنني أود أن أقول وقد صدر حكم المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية القرار بقانون رقم 44 لسنة 1979 وبهذا يصبح منعدماً من تاريخ نشر حكم المحكمة الدستورية العليا، أما قبل ذلك، فقد كان صحيحاً وحكم به، ولا تستطيع إرجاع الأثر الرجعي من تاريخ صدور القرار بقانون رقم 44 لسنة 1979 حيث أنه كان موجوداً ويحكم به، هذه في الواقع مسألة فنية قانونية، فالأثر الرجعي سوف يعرض على حضراتكم هو من تاريخ نشر حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر بعدم دستورية القرار بقانون، وتصرف المجلس إذا ما أقر الأثر الرجعي فسيكون سليماً في ضوء ما تنص عليه المادة 187 من الدستور التي تنص على أنه "لا تسري أحكام القوانين إلا على ما يقع من تاريخ العمل بها، ولا يترتب عليها أثر فيما وقع قبلها، ومع ذلك يجوز في غير المواد الجنائية النص في القانون على خلاف ذلك بموافقة أغلبية أعضاء مجلس الشعب، فالمجلس حين يوافق على الأثر الرجعي، هذا يعني أن الأثر الرجعي سوف يسحب فقط من تاريخ نشر حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر بعدم دستورية القرار بقانون رقم 44 لسنة 1979، وغير مستحيل قانوناً أن ينسحب هذا الأثر الرجعي من وقت صدور القرار بقانون رقم 44 لسنة 1979 حيث أن هذا القرار بقانون كان قائماً وطبق ثم حكم في تاريخ معين بعدم دستوريته.
العضو إبراهيم شكري
إن العبارة التي وردت ضمن المذكرة التفسيرية والتي اعترض عليها هي أن المحكمة الدستورية العليا قد اعترضت على القرار بقانون رقم 44 لسنة 1979، من ناحية الشكل.
رئيس المجلس
هذا فعلاً صحيح.
العضو إبراهيم شكري
لا، بل أن المحكمة الدستورية قد اعترضت على أن هذا القرار بقانون لم يأخذ طريقه إلى أن يقر عن طريق أعضاء مجلس الشعب.
رئيس المجلس
أود أن أوضح للسيد العضو أن تقرير المفوضين كان مقدماً في الموضوع للمخالفة للشريعة الإسلامية وأيضاً في الشكل أن رئيس الجمهورية قدر وجود حالة الضرورة وحالة الضرورة كانت غير قائمة، والمحكمة الدستورية العليا قضت بعدم دستورية القرار بقانون لعدم توافر حالة الضرورة المتطلبة في الدستور، ولم تقض في الموضوع بعدم دستوريته لمخالفته للشريعة الإسلامية، إذن فإعلان عدم الدستورية كان بسبب الشكل، والشكل والموضوع تعبيران قانونيان، والسيد العضو إبراهيم شكري يتصور أن حالة الضرورة هي موضوع، لا بل تعتبر في القضاء وفي الأعمال القانونية وضعاً شكلياً.
العضو إبراهيم شكري
لا أريد أخذ وقت المجلس أكثر من هذا، ويمكن أن يكمل حديثي السيد الزميل أحمد مجاهد، وشكراً.
العضو أحمد موسى
لقد جاء بعجز المادة 178 من الدستور، وينظم القانون ما يترتب على الحكم بعدم دستورية نص تشريعي من آثار وقد ورد في قانون المحكمة الدستورية العليا أنه يعمل بأحكام هذا الإلغاء منذ نشره في الجريدة الرسمية، وإزاء هذا وخلال الفترة السابقة كلها، تكون أحكام القانون الملغي قائمة وسارية ولا غبار عليها.
(مناقشات المادة 5 مكرر)
رئيس المجلس
ما التعديل الذي يقترحه السيد العضو على هذه المادة؟ كما أرجو أن يوضح أوجه الخلاف.
العضو حسن الجمل
المادة (5 مكرر) كما وافق عليها مجمع البحوث تنص على أن:
"يجب على المطلق أن يبادر إلى توثيق إشهاد طلاقه لدى الموثق المختص.
وتعتبر الزوجة عالمة بالطلاق بحضورها توثيقه فإذا لم تحضره كان على الموثق إعلانها بإيقاع الطلاق على يد محضر لشخصها أو في محل إقامتها الذي يرشد عنه المطلق وعلى الموثق تسليم إشهاد الطلاق إلى المطلقة أو من ينوب عنها وذلك كله وفق الأوضاع والإجراءات التي يصدر بها قرار من وزير العدل".
"وتترتب آثار الطلاق من وقت إيقاعه من المطلق إلا إذا أخفاه عن المطلقة فلم تعلم به فإن آثار الطلاق تبدأ من وقت علمها به".
رئيس المجلس
الفقرة الثانية من المادة (5 مكرر) تنص على أنه "وتترتب آثار الطلاق من تاريخ إيقاعه إلا إذا أخفاه الزوج على الزوجة فلا تترتب آثاره من حيث الميراث والحقوق المالية الأخرى إلا من تاريخ علمها به". فنحن هنا حددنا الآثار التي لا تترتب عند إخفاء الطلاب بالميراث والحقوق المالية الأخرى، ومجمع البحوث الإسلامية كان يريد إلا تترتب كل الآثار فبالمناقشة وجدنا أن هذا أسلم، فالعدة تترتب حتى ولو تعلم به المطلقة، طبعاً البنوة مترتبة وليس لها دخل بالطلاق، واعتقد أن استبعاد العدة أكثر حرصاً على مبادئ الشريعة، فالعدة تترتب من تاريخ إيقاع الطلاق علمت به أو لم تعلم والغرض من هذا التعديل المحافظة على الحقوق المالية للزوجة حتى لا تضار بالغش الذي حدث بالإخفاء.
المقرر
حينما استمعنا إلى رأي مجمع البحوث الإسلامية في هذه المادة كنا أمام أمرين حق الله وحق الإنسان، وطبقنا النص الشرعي كما استقر عليه جمهور الفقهاء أن العدة حق من حقوق الله وأن الاحتياط فيها واجب، فقلنا نأخذ برأي جمهور الفقهاء الذي يقرر آثار الطلاب تترتب جميعها فور إيقاع الطلاق وصدوره من الزوج، ولقد أخذنا برأي بعض فقهاء المذهب الحنفي الذي قرر أن جميع آثار الطلاق لا تترتب إلا من تاريخ علم الزوجة به بما فيها العدة، ولكننا آثرنا رأي جمهور الفقهاء في العدة محافظة على حقوق الله باعتبار أن العدة حق مثل حقوق الله. والمقصود من هذا النص أننا نحافظ على حق المطلقة إذا أخفى الزوج الطلاق عنها إضراراً ونكاية بها، لأن الحقوق المالية كالميراث والنفقة، ومؤخر الصداق، كل هذه حقوق لا تسقط بالتقادم إلا من تاريخ علم هذه المطلقة بهذا الطلاق.
ورداً على الجزئية التي آثارها بعض الأخوة الزملاء فيما يتعلق بالنسب نقول أن النسب تحكمه القاعدة الشرعية العامة وهي الولد للفراش...، هذه قاعدة وإذا ما ثار حولها نزاع فالقضاء يحكم القواعد والنصوص الشرعية العامة، وهي مسألة إثبات في النهاية، ولا تعارض في هذا بين إثبات البنوة وبين المحافظة على حقوق الزوجة، فإبقاء النص على ما هو عليه الأسلم شرعاً وقانوناً.
رئيس المجلس
نحن أكثر تشدداً في تطبيق الشرع الذي ورد إلينا، لأنه لا تترتب آثار الطلاق إطلاقاً إلا من تاريخ علم الزوجة به، إذن الناحية الشرعية مغطاة.
العضو عبد الغفار عزيز
مثلاً زوجة طلقها زوجها وسافر السعودية وبقي هناك أربع أو خمس سنوات ثم عاد ووجدها قد أنجبت فلمن الولد؟ هذه مشكلة.
المقرر
هذه تحكمها القواعد الشرعية والقانون حددها بمضي سنة ومن أراد أن يرجع إلى كتب الفقه في هذه القضية، فهي واسعة وحسمت هذه القضية، فهل العبرة بالطلاق أم العبرة بالغيبة الكاملة؟ هذا كله موجود في كتب الفقه.
رئيس المجلس
إن النص الذي يقول به العضو الدكتور عبد الغفار عزيز ليس نصاً رسمياً وأرجو أن يستمع إلى أنه لم يسلم إلى ما سأقرأه الآن وهو موقع عليه أيضاً ولقد جاء في قرار اللجنة الرباعية المشكلة من مجمع البحوث الإسلامية النص التالي "تترتب آثار الطلاق من وقت وقوعه إلا إذا أخفاه المطلق عنها فلم تعلم به فإن آثار الطلاق تبدأ من وقت علمها به".
هذا كلام اللجنة الرباعية أما رأي المجمع مجتمعاً فقد جاء بتقريره "وتترتب آثار الطلاق من وقت إيقاعه من المطلق إلا إذا أخفاه عن المطلقة فلم تعلم به فإن آثار الطلاق تبدأ من وقت علمها به" كل الآثار، ونحن تحوطنا أكثر قصرنا الآثار التي لا تبدأ من تاريخ علمها به على الآثار المالية وحدها، أما الآثار الأخرى فكما تفضل الدكتور محجوب فهي حق الله، ستنفذ من تاريخ إيقاع الطلاق وهذا التعديل الذي أدخلناه وافق عليه أيضاً العلماء لأنه أدنى إلى الشرع من الإطلاق الذي جاء في المادة المقترحة من مجمع البحوث الإسلامية، هذا هو الرأي الرسمي للجنة الرباعية ولمجمع البحوث الإسلامية، ثم أسأل هل النص المعروض منا وهو أدنى رأي الجمهور فيه مخالفة للشريعة؟ والإجابة القاطعة التي تلقيتها من السادة أصحاب الفضيلة لا. بل هو أدنى إلى الشريعة من النص الأول.
كل ما أود أن أتحدث فيه هو أن أدفع عن اللجنة ما أثاره الدكتور عبد الغفار عزيز، فهو يقصد أن هناك ورقتين أرسلتا إلينا نتيجة اجتماع تم في منزل الشيخ عبد العزيز عيسى حضره الدكتور الطيب النجار، والدكتور محمد مصطفى شلبي، والدكتور الأحمدي أبو النور وزير الأوقاف وقالوا أنهم يصرون على الصيغة الواردة من مجمع البحوث الإسلامية وهي أن الطلاق تترتب آثاره من تاريخ الإيقاع، وتناقشنا في اللجنة، وقرأت نص هذه المذكرة في اللجنة وكل هذا ثابت في المحاضر وأودعت هاتين الورقتين محضر اللجنة، وتناقش معي الدكتور عبد الغفار عبد العزيز واتفقنا على الصيغة المعروضة على المجلس وأثار مسألة النسب، فقلت له يا دكتور عبد الغفار أن نسب الولد للفراش وللعاهر الحجر، فالمسألة مسألة مالية واتفق ووافق وصوت بالموافقة.
العضو مصطفى الجندي
نص المادة المعروض يتفادى ما كان في القرار رقم 44 لسنة 1979، ولكن لي ملاحظة وهي تعديل بسيط لا يتناول إلا كلمة واحدة، لأنني أعتقد أنه ليس كل الرجال طيبين وليس كل النساء طيبات.
وهناك احتمال أن تتهرب الزوجة من إعلان الزوج لها أو العلم به أو تكون غير موجودة، أو لا يمكن الوصول إليها، وبالتالي تحصل على حقوق وهي تعلم أنها مطلقة، لذلك اقترح النص الآتي:
"وتترتب آثار الطلاق من تاريخ إيقاعه إلا إذا أخفاه الزوج عن الزوجة عامداً" وأعتقد أننا بهذا نراعي مصلحة الزوج كما نراعي مصلحة الزوجة.
رئيس المجلس
القصد العام لابد أن يتوافر، فهل الزوج هنا يخفي الطلاق بحسن نية وهل هناك أحد يخفي شيئاً بحسن نية؟
ممكن جداً أن الزوجة تعلم بالطلاق ولا يستطيع المطلق أن يعلنها رسمياً بالطلاق بقصد الوصول إلى الميراث.
العضو عبد الأحد جمال الدين
اقترح إعادة صياغة الفقرة الأولى من المادة (5 مكرر) كما يلي:
"يجب على المطلق أن يبادر إلى توثيق إشهاد طلاقه لدى الموثق المختص في خلال ثلاثين يوماً من إيقاع الطلاق" وذلك أن النص الحالي فيه إطلاق ولا يؤدي إلى نتيجة، خاصة إننا نرتب على ذلك عقوبات واردة في (المادة 22 مكرر) من هذا الاقتراح بمشروع قانون.
رئيس المجلس
هذا صحيح، وأعتقد أن صدر هذه الفقرة أيضاً في حاجة إلى تغيير لأن كلمة (يبادر) كلمة غير قانونية، وبالتالي يمكن أن تكون الصياغة على الوجه التالي "على المطلق أن يوثق إشهاد طلاقه لدى الموثق المختص خلال ثلاثين يوماً ... الخ".
العضو عبد الأحد جمال الدين
"على المطلق أن يوثق إشهاد طلاقه لدى الموثق المختص خلال ثلاثين يوماً من إيقاع الطلاق".
رئيس المجلس
لو أذن لي السادة الأعضاء بالنسبة للفقرة الثانية هناك إيضاح فيما يتعلق بعبارة "فإذا لم تحضره كان على الموثق إعلان إيقاع الطلاق لشخصها على يد محضر" فالإعلان لا يسلم في المسكن حتى لا يعطي عنواناً خاطئاً ثم يطلب مرة أخرى أن تنتظر الإعلان وتتسلمه لذلك يجب أن ينطوي إعلان الطلاق لشخصها فإذا لم تكن موجودة أو كانت موجودة وامتنعت عن استلام الإعلان، في هذه الحالة تتبع القواعد العامة المنصوص عليها في قانون المرافعات المدنية والتجارية والتي تلزم المحضر في هذه الحالة بالذهاب إلى القسم ويثبت هذا ثم يرسل خطاباً مسجلاً إلى المعلن إليه خلال أربع وعشرين ساعة.
وهذا النص به مغايرة، ففيما يتعلق بإعلان إيقاع الطلاق سيكون لشخصها لكن فيما يتعلق بإرسال نسخة إشهاد الطلاق فيكون إلى المطلقة أو من ينوب عنها، ونظراً لأن الحالتين مختلفتين ففي حالة الإيقاع يجب أن تعلم به المطلقة، أما في حالة إرسال نسخة إشهاد الطلاق فإن المقصود من ذلك هو التأكيد فيكون لها أو من ينوب عنها.
العضو عبد المنعم فرج
لقد تضمن قانون المرافعات المدنية والتجارية تنظيم الإجراءات والقواعد الخاصة بتسليم الأوراق تنظيماً كاملاً، لذلك فإنني أرى أنه لا ضرورة لصدور قرار من وزير العدل فيما يتعلق بالتسليم لأنني لا أضمن ما يخرج عليه تنظيم وزير العدل، لذلك يجب في هذه الحالة الرجوع إلى القاعدة العامة وهى بها ضمانات كافية وأقترح أن يكون النص كالآتي:
"وعلى الموثق تسليم نسخة إشهاد الطلاق إلى المطلقة أو من ينوب عنها وفقاً لقانون المرافعات" وبالتالي نضمن عدم صدور أي قرارات قد تكون متشددة أو مخففة ولدينا القانون العام وهو قانون المرافعات وهو أضمن في هذا الخصوص.
العضو مختار هاني
إن عبارة الإجراءات التي تصدر من وزير العدل هي في الحقيقة تخاطب الموثق ولا تخاطب المحضر، وقد قصد بها هنا الموثق، أما بالنسبة للقواعد الواردة بقانون المرافعات المدنية والتجارية فهي خاصة بإعلان أوراق المحضرين وهذا الأمر له شقان: الأول هو إعلان المطلقة بإشهاد الطلاق وقد اشترط النص المعروض علينا الآن أن يكون الإعلان لشخصها ونحن في حاجة لضبط هذا الأمر، فإذا لم تكن المطلقة موجودة وقت الإعلان لتتسلمه بشخصها فإن الحل في هذه الحالة يكون بإعمال قواعد قانون المرافعات في مثل هذه الجزئية ونقول لشخصها وفقاً للإجراءات المبينة بقانون المرافعات المدنية والتجارية وعلى الموثق أن يسلم نسخة إشهاد الطلاق إلى المطلقة أو من ينوب عنها وفق الأوضاع والإجراءات التي يصدر بها قرار من وزير العدل، وشكرا.
رئيس المجلس
سوف أقوم بعرض هذا الاقتراح.
العضو ياسين سراج الدين
أنا على العكس أرى أن يعطى وزير العدل الحق في تنظيم هذه الإجراءات لأنني أساساً ممن يرون أن قانون المرافعات المدنية والتجارية يجب أن يعدل لأن هناك الكثير من التسيب والتجاوزات وخاصة من جانب المحضرين والكثير منهم ليس فوق مستوى الشبهات للأسف الشديد – وأنا أرى ضماناً لحق المرأة وجوب تسليم الإعلان للمطلقة – شخصياً وأقصد بهذا أنه يجب ألا يثبت علمها بالطلاق إلا إذا تسلمت نسخة إشهاد الطلاق شخصياً.
العضو محمد محفوظ
اسمحوا لي أن أذكر قواعد الطلاق وكيف يتم في الإسلام إن الطلاق يتم بالإرادة المنفردة للزوج، وهذا ما يحدث وهو ما شرعه الله سبحانه وتعالى.
فإذا – لا قدر الله – طلقت زوجتي فليس على أن استأذنها وإن كانت موجودة أو غير موجودة فقد تم بحكم الله تبارك وتعالى أنها اتخذت صفة اسمها مطلقة سواء علمت أو لم تعلم، ولذلك حينما جاء نص المادة كان حريصاً على أن يقع الطلاق بمجرد أن طلق الزوج.
صحيح أن حكم هذه المادة أعطى للزوجة حقها كإنسانة إلا أنه كان يجب أن نحتفظ بهذه الصورة من الشريعة بوضوحها وهى أن الطلاق يتم بمجرد أن يصدر من الرجل، أما مسألة أن الزوجة لا تعلم فالميزة الواضحة في هذا القانون التي تميز بها عن القانون السابق أنه شدد على طريقة الإعلان فنص على أنه إذا لم تكن الزوجة موجودة فلابد أن تعلن بطريقة أو بأخرى.
إذن، فإن الإخفاء بالنسبة للزوجة أصبح غير موجود كما أن الطلاق كما تعلمون يتم بصور عدة: الصورة الأولى: أن يذهب الزوج إلى الموثق ومعه شاهدان وهنا تم الإعلان والصورة الثانية: أن يذهب وليس معه شاهدان ولكنه يعود إلى مجموعة من أصدقائه وعندما يسألونه أين كنت يا فلان يجيب أنه كان مشغولا في كذا وكذا وطلقت زوجتي وهنا أيضا تم الإعلان. (ضجة).
أقول ببساطة عندما أذهب للموثق أصبح ذلك إعلاناً، فالأحناف رضى الله عنهم وأرضاهم قالوا أنه بطريقة أو بأخرى قد يستحوذ الزوج على الوثيقتين وثيقته ووثيقة الزوجة فيعتم عليها خبر الطلاق وبذلك يضيع حقها وهنا قال الأحناف تعزيزاً له ألا يثبت الطلاق إلا يوم إعلانها، هذه هي الحالة المنفردة وهى الحالة التي أخذ بها هذا الاقتراح بمشروع قانون، إذن لا يصح أن ينص على تسليم المحضر إشهاد الطلاق للمطلقة فى يدها فلنفترض أنها غير موجودة أو أنها قد سافرت خارج البلاد إلى السعودية مثلا، ألا يتم شرع الله؟.
رئيس المجلس
يذهب إلى قسم البوليس، وشرع الله قد تم، فليس هناك علاقة. وإذا أذنتم لي أود أن أوضح ما جاء في حديث لفضيلة الدكتور عبد المنعم النمر في جريدة الأهرام أن الإمام ابن حزم أفتى بأن جميع آثار الطلاق لا تترتب على الطلاق الغيابي إلا من تاريخ علم الزوجة به، أي أنه ليس هناك شيء ضد الشرع، والآن ليتفضل السيد العضو الدكتور السيد على السيد بالحديث.
العضو السيد على
بالنسبة لموضوع علم الزوجة بالطلاق فإنني اقترح أن يكون التسليم للمطلقة أو وكيلها. أما من ينوب عنها فهي توسعة قد تقع فيها محاولات الإخفاء ويمكن ذلك. ولا يجوز أن تترك وقائع التسليم – وبها معنى التسليم باليد فيما اعتقد – لإجراءات قانون المرافعات، وكما قيل كم من القضايا والحقوق ضاعت على أصحابها نتيجة لأعمال المحضرين، ونحن لا نطعن في أحد.
وبالنسبة لمسألة الإعلان وعلم الزوجة فإن السيد العضو محمد محفوظ حلمي قال مجرد إحضار شاهدين هو إعلان، ولكنني أقول إن ذلك معناه الإعلان العام وليس معناه علم الزوجة شأنه بالضبط شأن إعلان الزواج، ليعلم الجميع حتى لا تكون هناك شبهة إذا ظهرت الزوجة مع زوجها فوجد الشاهدين فيه معنى الإعلان العام، أما علم الزوجة فهذا شيء آخر، وهو علم بمعنى الإعلام العام، أما علم بمعنى خاص لا يفي به ولا يفصح عنه الإعلام العام بحضور الشاهدين، قد يحدث أن اصطحب شاهدين وتتم الوقائع دون أن أخبر الزوجة وفى هذه الحالة لا يكون علمها قد تم ولذلك أقول إنه مع وجود الشهود لابد فعلا من الإعلان الحقيقي إذا استطعناه للزوجة ويكون بالإعلان عن إيقاع الطلاق على يد محضر، وذلك يتم وفقا لقانون المرافعات. أما التسليم فلابد أن تصدر عنه إجراءات من وزير العدل، وأرجو أن يكون إلى المطلقة أو وكيلها.
وبالنسبة لعبارة وفقاً للإجراءات والأوضاع فإنني أرى أن كلمة الأوضاع بها إبهام فيكفى فيما أرى أن نقول وفقا للإجراءات التي يصدر بها قرار من وزير العدل، وشكرا.
العضو عنايات أبو زيد
الحقيقة أن نص المادة «تعتبر الزوجة عالمة بالطلاق» وهذا هو العلم الفعلي والحقيقي ونحن متفقون عليه ولكن مسألة تسليمها إشهاد الطلاق تترتب عليه آثار أخرى مثل تاريخ رفع دعوى النفقة، أي أنها إذا لم تتسلم وثيقة إشهاد الطلاق فإنني أتساءل: متى تقوم برفع دعوى النفقة وخاصة أننا سنأتي في مادة أخرى ونقول إن دعوى النفقة لا تسمع عن سنة سابقة ولنا كلام فيها.
ولذلك فإنني أرى أن تسليم إشهاد الطلاق لابد أن يكون تسليما فعليا وحقيقيا وماديا وأنا أوافق السيد الدكتور السيد على السيد في أن على الموثق تسليم نسخة إشهاد الطلاق إلى المطلقة أو وكيلها، لماذا؟ حتى تستطيع أن تنفذ الآثار المترتبة على تسليم وثيقة الطلاق، فليس هناك استفادة من علمها بالطلاق دون أن تتسلم الوثيقة، وإنني أود أن أسأل السيد رئيس المجلس فقد ذكر عبارة وذلك وفق الأوضاع والإجراءات والمادة المطروحة لم تذكر عبارة "وذلك".
رئيس المجلس
إن هذه العبارة سقطت في الطباعة وأنا قرأتها على صوابها.
العضو عنايات أبو اليزيد
إن النص المعدل الذي اقترحه «وتعتبر الزوجة عالمة بالطلاق بحضورها توثيقه، فإذا لم تحضره كان على الموثق إعلان إيقاع الطلاق لشخصها على يد محضر، وعلى الموثق تسليم نسخة إشهاد الطلاق إلى المطلقة أو وكيلها....الخ».
المقرر
مع احترامي لرأى السيد الدكتور السيد على السيد فإن إضافة عبارة "أو وكيلها" تكون في حالة إذا افترضنا أن لكل زوجة وكيلا، ولكن ما الحكم لو أن زوجة لم توكل عنها أحدا هنا نستطيع أن تأتى بعبارة شاملة هي "أو وليها" أي الولي بصفة عامة لأن الولاية أشمل وربما يكون ليس بقاصر فالنص في تقديري بهذا الشكل أوقع ويؤدى الغرض الذي نريده.
العضو ممتاز نصار
لقد جمعنا بين مسألتين أساسيتين وهما الإعلان ثم التسليم، التسليم الذي سوف تترتب عليه آثار لابد يكون لشخصها لأنه ستترتب عليه آثار قانونية لأن المطلقة أحياناً يكون لها وكيل وأحياناً أخرى لا يكون لها وكيل وهنا نكون قد عطلنا النص في مواضع كثيرة وهذا لا يجوز، فالإعلان يكون لشخصها، طبقا للقواعد المقررة، أما التسليم فهو الذي تترتب عليه أثار مالية خطيرة، ولذا فإنه يجب أن يكون متيقنا لها هي.
العضو أحمد مجاهد
المطلوب في هذا النص أن يتحقق وصول أمر الطلاق إلى المرأة أي تحقق علمها به حتى تترتب عليه هذه الآثار، ومن الممكن أن تمتنع المرأة عن التسليم عند حدوث التسليم لشخصها وسيثبت المحضر هذا ونعود مرة أخرى إلى المحاذير التي حذر منها زملائي وهى احتمال ألا يكون المحضر على مستوى المسئولية ومن ثم يثبت أنها امتنعت ويضيع حقها على هذا النحو ولا يصل العلم إليها بالفعل لا من قريب ولا من بعيد، والقول – كما ذكر السيد المقرر – بأن ينص على أن يكون التسليم لها أو لوكيلها فإنني اعترض بحق على ذلك لأنه من الممكن ألا يكون لها وكيل، هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى من أين أعرف أن لها وكيلاً وربما تكون الوكالة قد ألغيت، هذا أمر آخر، إن هذا الموضوع دقيق ويحتاج بالفعل إلى تفكير أكثر عمقاً، وإنني أرى أن النص وقد أحال على السيد وزير العدل لكي يقرر ويتخذ الأوضاع والإجراءات التي تواجه مثل هذه الحالة هو نص سليم وأرى من وجهة نظري الإبقاء على النص على ما هو عليه، وشكراً.
العضو محمود دبور
اتساقاً مع المنهج الذي تعاملنا به في الفقرة الأولى من هذه المادة والتي تنص على أنه "على المطلق أن يبادر إلى توثيق إشهاد طلاقه لدى الموثق المختص خلال ثلاثين يوما..." أي تحديد مدة معينة، أيضا إنني أود في هذه الفقرة أن أتعامل بذات المعيار في أن الزوجة إذا لم يتم المخاطبة مع شخصها تنذر على يد محضر على أن تتم المخاطبة مع شخصها فإذا تسلم الإنذار أحد من رخص لهم قانون المرافعات بتسليم صورته نيابة عنها وجب على المحضر إخطارها بحصول الإعلان خلال مدة معينة وليكن أسبوعا بخطاب موصى عليه وذلك ضمانا لعدم العبث بأسلوب اختيارها ونحن نريد أن نضع في هذا القانون الضمانات حتى لا يكون هناك عبث.
العضو حلمي عبد الآخر
إنني أرجو المجلس الموقر أن يوافق على هذه المادة كما أقرتها اللجنة مع إضافة قيد الثلاثين يوماً على الفقرة الأولى، ذلك لأن ما قيل بالنسبة للمحضر والقيود المعينة بالنسبة له فقد تكفل بها قانون المرافعات، وليس من الجائز في خصوصية قانون معين كما قال الأستاذ مختار هاني أن نضيف إجراءات معينة مفروض أن قانون المرافعات ينظمها والمحضر ملتزم بها، وفيما يتعلق بالموثق فالذي يخاطبه هو السيد وزير العدل وفق الإجراءات التي سوف يضعها، وقد حدد الاقتراح بمشروع قانون مدة 30 يوماًَ للسيد وزير العدل ليصدر هذه الإجراءات، لكن ما هذه الإجراءات إنها ليست خاصة بالإعلان فالإعلان خاص بالمحضر وينظمه قانون المرافعات. الصورة الجديدة لدفتر إشهاد الطلاق وكيف تكون، إلى آخره، وقد يترتب على هذا القانون تغيير صور إشهاد الطلاق الموجودة في دفتر المأذون والمختص بذلك هو السيد وزير العدل وما يتبعه من إدارة المحاكم.
لماذا ننص ونقول "لشخصها" فقط. كما ذكر السيد العضو ياسين سراج الدين، إننا بهذا سوف نفتح الباب أمام تعنت الزوجة، والنص "لشخصها أو من ينوب عنها" أفضل. لأننا نفترض أنها رفضت أن تتسلم الإعلان فالموضوع لا يتوقف على إرادة طرف من الطرفين والنص على "لشخصها" فقط، فيه تعنت، كما أن الوكيل غير متصور في الاشهادات لأن الزوجة حينما تتزوج يزوجها نائبها، والنائب غير الوكيل في الأحوال الشخصية، حيث لا يشترط التوكيل الرسمي، فالنائب هو الولي الشرعي الأب، أو الأخ الكبير، وكل هذه المسائل تضبطها المادة (23 مكرر) التي سوف ترد وهى خاصة بالتجريم للمطلق وللموثق، والنص يشير "فإذا لم تحضر كان على الموثق إعلان إيقاع الطلاق لشخصها على يد محضر" هذه حالة "وعلى الموثق تسليم نسخة إشهاد الطلاق إلى المطلقة أو من ينوب عنها وفق الأوضاع والإجراءات، فلفظ "وفق" يعود على الموثق ولكن لو قلنا "ذلك" فإنه يعود على الاثنين واللجنة بهذه الصياغة قاصدة كلمة "وفق"، وشكراً.
العضو عبد الأحد جمال الدين
أنني متفق مع هذا الاقتراح وسيكون أكثر ضبطاً أو انضباطاً إذا جاء بالصورة الآتية بعد وذلك فإنني أقترح تعديل الصياغة الأخيرة بأن تكون كالآتي "وتعتبر الزوجة عالمة بالطلاق بحضورها توثيقه، فإذا لم تحضره كان على الموثق إعلان إيقاع الطلاق لشخصها على يد محضر وفقاً للإجراءات التي نص عليها قانون المرافعات".
رئيس المجلس
لشخصها هنا، فلم يعد من الممكن لمن ينوب عنها.
العضو عبد الأحد جمال الدين
والفقرة التي بعدها.
"من ينوب أو المطلقة إلى "وعلى الموثق تسليم نسخة إشهاد الطلاق عنها وفق الأوضاع والإجراءات التي يصدر بها قرار من وزير العدل".
العضو عبد الأحد جمال الدين
سيادتكم قلت الآتي: وتعتبر الزوجة عالمة بالطلاق بحضورها توثيقه، فإذا لم تحضره كان على الموثق إعلان إيقاع الطلاق لشخصها على يد محضر، وعلى الموثق تسليم نسخة إشهاد الطلاق للمطلقة أو من ينوب عنها، وسيادتك تقول وذلك وفق الأوضاع والإجراءات المنصوص عليها في قانون المرافعات ووفق ما يقرر وزير العدل.
رئيس المجلس
أنا لم أقل ذلك وما قلته هو وفقاً للأحكام الواردة في قانون المرافعات المدنية والتجارية والإجراءات التي يصدر بها قرار من وزير العدل.
العضو عبد الأحد جمال الدين
إنني أريد أن أفصل بين أثنتين وأضع الأولى الخاصة بقانون المرافعات بعد لشخصها على يد محضر وفقاً للإجراءات.
رئيس المجلس
على يد محضر في ماذا.
العضو عبد الأحد جمال الدين
في إعلان الطلاق.
رئيس المجلس
بالنسبة للإعلان الأول فقد انتهينا منه وهو على يد محضر.
العضو ممتاز نصار
الواقع أننا يجب أن نفرق بين مسألتين المسألة الأولى، وهى الإعلان ووجوب تكليف الموثق بالإعلان على يد محضر طبقاً للمقرر في قانون المرافعات، وعلى الموثق أيضاً التزام آخر بالتسليم لشخص المطلقة طبقاً للإجراءات التي يقررها وزير العدل، والنص بهذه الصياغة واضح ويحقق كل المطلوب.
رئيس المجلس
إذن النص كما هو.
العضو السيد على
بالنسبة للفقرة الثالثة من هذه المادة فإنني أقول إن الأصل في آثار الطلاق أن تقع فور إيقاعه فعلاً، ولكن يجب أن يتغير الوضع بالنسبة لمن يخفى إيقاع الطلاق عن المطلقة، لأنه لماذا يخفيه؟ إنه يقصد الإضرار بها، فلو كان سوياً لأعلنها لأنه لا يوجد سبب آخر غير الإضرار لكي يخفي واقعة الطلاق، فإذن حق الله قد حرص عليه فعلاً هذا النص وهى فترة العدة التي يجب أن تقع فور إيقاع الطلاق إلا أن هناك أضراراً أخرى يريد بها الزوج أن يضر الزوجة في إخفاء الطلاق وهى المسائل المالية وهذا ليس غريبا في الفقه الإسلامي في أخذ الإنسان على عكس قصده، وأرى أن هناك مثلاً يمكن أن يضرب في ذلك مأخوذاً من المذهب المالكي حينما عامل المطلق الفار وهو الذي يطلق زوجته طلاقاً بائناً في مرض موته فإذا توفى في هذا المرض فإنه يؤخذ بعكس قصده وتورث تلك المرأة التي طلقت طلاقاً بائناً، وهنا أيضاً نأخذ الزوج المطلق على عكس قصده كعقوبة للإخفاء، ولقد تفضلتم سيادتكم وقلتم إنها نوع من الغش ورسول الله يقول "من غشنا فليس منا" فالذي يغش أهله بعد أن أفضى كل منهما للآخر، لابد أن يعاقب على هذا الغش، وأقل عقاب لذلك هو أن يؤخذ على عكس قصده وتورث الزوجة ولو فات أوان العدة أيضاً تكون لها كل الحقوق المالية المترتبة على ذلك، وشكراً.
العضو عبد المنعم فرج
إنني أريد أن أقيم أو أصف الحق المالي المترتب، إذ تنص الفقرة التالية على أنه "وتترتب آثار الطلاق من تاريخ إيقاعه إلا إذا أخفاه الزوج على الزوجة فلا تترتب آثاره من حيث الميراث والحقوق المالية "فعبارة "الحقوق المالية" هنا مطلقة ويمكن أن نحددها ونقول الحقوق المالية المترتبة على عقد الزواج أو النفقة بأنواعها".
رئيس المجلس
هذه الحقوق مترتبة على عقد الزواج.
العضو عبد المنعم فرج
ما ورد بهذه الفقرة مطلق وغير محدد.
رئيس المجلس
إنه محدد بالموضوع
المقرر
محدد في إطار العقد الشرعي.
العضو عبد المنعم فرج
أرجو أن تذكر في الأعمال التحضيرية حتى يكون مفهوماً واضحاً.
المقرر
الحقوق المالية من ميراث ونفقة والمؤخر معروفة.
رئيس المجلس
كان البعض يريد أن يقتصر على الحقوق المالية ولكنني طالبت اللجنة بوضع كلمة "الميراث" لإظهاره فقد يشك في أنه حق مالي لأنه لا صفة أخرى وسوف أقرأ الفقرة الثالثة من المادة (5 مكرر).
"وتترتب آثار الطلاق من تاريخ إيقاعه إلا إذا أخفاه الزوج على الزوجة فلا تترتب آثاره من حيث الميراث والحقوق المالية الأخرى إلا من تاريخ علمها به".
العضو محمد المطراوي
ماذا تصنعون بالمرأة التي عصمتها بيدها وطلقت الزوج؟ هل تطبق عليها الإجراءات المنصوص عليها في هذه المادة؟
المقرر
الزوجة في هذه الحالة لم تطلق الزوج – وهذا واضح في الفقه الإسلامي حديث – الزوجة التي تكون العصمة في يدها لا تطلق الزوج إنما تطلق نفسها, فهناك فارق بين التعبيرين، وفي هذه الحالة هي طلقت نفسها، فهي تعلم تلقائياً.
(مناقشات المادة 11 مكرر)
العضو توفيق زغلول
أرجو بداية أن نراعي عند التشريع المفاهيم السياسية كمجلس شعب، فالحقيقة أنه في ظل القرار بقانون رقم 44 لسنة 1979 الذي كان يعطي الحق للزوجة أن تطلب الطلاق لمجرد زواج زوجها بأخرى لاقت المرأة الأمرين عند التنفيذ، وأعلم أن هناك نساء منذ عدة سنوات منذ صدور القرار بقانون رقم 44 لسنة 1979 وحتى اليوم لم يحكم لهن نهائياً بالطلاق، وعند القول "إذ لحقها ضرر مادي أو معنوي" فالضرر المادي في ظل القرار بقانون رقم 44 كان من الصعب أن يتحقق القاضي منه. أما الضرر المعنوي فهو أقسى من الضرر المادي ولا يستطيع أن يتبينه أحد، ولذلك فعند الكلام عن كلا الضررين المادي والمعنوي نجد كلا من المرأة والرجل يجرح كل منهما الآخر أمام القاضي والمجتمع ويبدأ بعض السادة القضاة يستمع مرة ومرتين وعشرات المرات حتى يتبين، وبالتالي فإذا ذكرنا بنص الفقرة الحالية الضرر ونضيف إليه الاستحالة فلا يمكن أن يتحقق القاضي من هذه الاستحالة أو يستطيع أن يبت، وتكون النتيجة أن أخذ بالأحوط ويترك الأمر معلقا ويدخل كل منهما في مشاكل كثيرة ويكون الأولاد والزوجة هم الضحية، والهدف من جوهر هذا القانون أن نجعل هناك استقرارا للأسرة والمجتمع.
فالنص بهذه الصورة يا سيادة الرئيس سيؤدى إلى كثير من التجريح لا يستطيع أحد أن يذكره هل تهمس الزوجة للقاضي فيما بينهما؟ ماذا نفعل؟ من أين تحصل الزوجة على شهود الشهادة معها بالنسبة للمسألة النفسية! هذا الموضوع في تقديري لو ظلت الفقرة الثانية من هذه المادة تقضي "باستحالة دوام العشرة بين أمثالهما" فإنها تعوق تنفيذ جوهر التعديل الذي نحن بصدده.
والسيد رئيس المجلس ذكر بالأمس أن السادة العلماء قالوا إن إضافة عبارة "الضرر المادي أو المعنوي" لا تتناقض مع أحكام الشريعة الإسلامية ومع الشرع، ولذلك أرجو المجلس الموقر أن يوافقني على إضافة عبارة "إذا لحقها ضر مادي أو معنوي" وحذف عبارة "يستحيل معه دوام العشرة بين أمثالهما" حفاظاً على سمعة المرأة وسمعة الرجل والأولاد وحفاظاً على الأسرة، وشكراً".
العضو أحمد مجاهد
لقد أفاضت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عند مناقشة هذه المادة وانتهينا إلى الآتي:
أولا : ليس هناك حجر على الزوج من أخرى، لأن الأمر مباح ولكنه مقيد بما ورد في كتاب الله وسنة رسوله ×.
ثانيا: إذا استشعرت الزوجة ضرراً من زواج زوجها بأخرى فلها أن تلجأ إلى المحكمة، فإذا ثبت أن ضررا قد لحقها ففى هذه الحالة يجوز للقاضي أن يحكم لها بالتطليق.
والذي أود أن أضيفه هنا، ونحن في عام 1985 أي بعد أكثر من 1400 سنة من الهجرة، يجب أن نتنبه إلى أمر مهم يهمنا كمسلمين وفيه مستقبل الإسلام، وهو أن شريعتنا لم تنزل جامدة، ولكنها نزلت تحوى في داخل نصوصها عوامل تطورها المستمر لمواجهة كل ظرف ولمواجهة كل عنصر، وهذا هو ما يطلق عليه المسلمون بأن القرآن الكريم هو دين كل زمان ومكان ولا يمكن أن يكون الدين دين كل زمان ومكان ما لم يكن في داخله اتساع الفهم واتساع التطبيق بحيث يتلاءم بالفعل مع كل زمان ومكان، ولكن إذا وقفنا عند مجرد فهم أو فكر أو تفسير لفقيه من الفقهاء مضى عليه عشر سنوات – إذا وقفنا عند هذا – فنحن في هذه الحالة نحكم على ديننا بالجمود، وحاش لله فلم يرد الله ذلك لنا، أن رأي ينحصر في اقتراحي بالتعديل الذي تقدمت به ونصه "ويجوز للزوجة التي تزوج عليها زوجها أن تطلب الطلاق منه إذا لحقها ضرر يتعذر معه حسن العشرة بين أمثالهما ولو لم تكن قد اشترطت عليه في العقد ألا يتزوج عليها"، وشكراً.
العضو رواية عطية
لقد أخذت الفقرة الثانية من المادة (11 مكرر) مناقشات مستفيضة رأت اللجنة عدم ضرورة النص على ما إذا لحقها ضرر مادي أو معنوي، لأن الضرر المعنوي لا يستطيع أحد تقديره إلا الزوجة نفسها فكيف تستطيع أن تعبر عن حالتها النفسية للقاضي وأيضاً فإنني أرى أن تحذف كلمة "استحالة" لأن الزوجة لا تستطيع أن تفسر للقاضي وسوف يترتب عليها آثار كبيرة لوجود أسرار بين الزوج والزوجة وخاصة إذا كانت الزوجة من أسرة طيبة ومحافظة والزوج في مركز أدبي محترم، وشكراً.
العضو علي سلامة
أود أن أقول كما قالت السيدة العضو رواية عطية أن مناقشة هذه المادة في اللجنة قد أخذت نحو خمس عشرة ساعة كاملة واختلفت الآراء فيها اختلافاً كبيراً بين ما يقال الآن حول "اختلاف الضرر المادي حولهما نقاش طويل في لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، فلقد اختلفت الآراء هناك اختلافاً كبيراً، ثم انتهت الآراء باقتراح تقدمت به مع زميلي السيد الدكتور عبد الأحد جمال الدين بإطلاق كلمة الضرر ولا نبينها سواء كان مادياً أو معنوياً، ذلك لأن القانون كما درسناه في كلية الحقوق إبان هذه النقطة، فللقاضي سلطة تقديرية ولن يحكم القاضي إلا إذا ثبت لديه ضرر مادي أو معنوي، كما اتفقنا أيضاً على حذف كلمة "إذا ثبت الضرر" وانتهت اللجنة إلى هذا الرأي بإجماع الآراء.
ولقد استمسكنا برأي مجمع البحوث الإسلامية، واتفقنا على ألا نحيد عنه، أن تطلق كلمة "الضرر" وأن تحذف كلمة "إثبات الضرر" هذا ما انتهينا إليه وأرجو ملحاً وبإخلاص – لكي لا يساء إلينا – إلا نخرج عن رأي مجمع البحوث الإسلامية، وتمضي المادة كما أقرتها اللجنة، وشكراً.
رئيس المجلس
لقد أوضح السيد العضو الدكتور عبد الغفار عزيز أن هذا الاقتراح بمشروع قانون مخالف للقواعد القانونية..
العضو عبد الغفار محمد عزيز
إذا وضعت القاعدة العامة فلا يجوز للمشروع من ناحية الصياغة أن يعدد الحالات التي تندرج تحت هذه القاعدة، فالضرر عام ولا يصح أن تخصص الضرر العام بالمادي والمعنوي.
رئيس المجلس
من الذي قال ذلك؟ أنني أحب أن أصحح هذا الموضوع للسيد العضو الدكتور عبد الغفار عزيز في نقطتين:
أولاً : الضرر تعبير مطلق وينصرف إلى جميع أنواعه، ذلك أمر لا شك فيه، فإذا قلنا الضرر دون ما وصف فهو ضرر مادي ومعنوي حتى إذا لم نضيف هذا التخصيص.
ثانياً: أن الشريعة الإسلامية كأي منطق قانوني آخر، تعرف أنواع الضرر، الضرر المادي والضرر المعنوي، وحينما عزم علي ابن أبي طالب رضي الله عنه أن يتزوج بأخرى على بنت الرسول × أنكر عليه الرسول ذلك وكان ذلك دفعاً لمظنة ضرر معنوي، فالإسلام كغيره من المناهج العقلية يعرف الضرر المادي والمعنوي ولما أخذنا رأي أصحاب الفضيلة أساتذة الشريعة الذين اشتركوا في وضع هذا الاقتراح بمشروع قانون عما إذا كان النص على الضرر المادي والمعنوي يخالف الشريعة أجابوا بالنفي القاطع، وإنما واحد منهم فقط وهو الأستاذ عبد العزيز عيسى قال إننا نكتفي بالنص المطلق، لأن الضرر دون تخصيص يشمل جميع أنواع الضرر على أن يوضع في المذكرة التفسيرية للقانون الضرر المادي والمعنوي.
ولا أعتقد أن أحداً ينكر أن هناك ضرراً مادياً وضرراً معنوياً فموضوع الملاءمة ليس المقصود منه أن تدور المناقشة عما إذا كان في الإسلام ضرر مادي وضرر معنوي أولا، فهذا ثابت، ولكن الموضوع هل يقتصر النص على كلمة الضرر فقط ويوضح في المذكرة التفسيرية أنواع الضرر؟ هذا رأي، أو يشتمل النص ذاته على الضرر المادي والمعنوي؟ إنني أريد أن أضع كل الملاحظات أمام حضراتكم على الوجه الصحيح، فليست المسألة إثبات وجود الضرر المعنوي أم لا، فذلك أمر واضح والتسليم بوجوده في جميع المناهج الفكرية فضلاً عن الأديان السماوية والإسلام، فالضرر المعنوي قائم ولا أحد يرفضه، ولن يستطيع أحد رفض الطلاق للضرر المعنوي، وما يجب أن نركز عليه الآن هو موضوع الصياغة، فليس الأمر يتعلق بوجود أو عدم وجود الضرر المعنوي فهذا أمر مسلم به، والآن هل يذكر في النص عبارة الضرر المادي أو المعنوي أم يكتفى بكلمة (الضرر)، على أن يوضح في المذكرة التفسيرية معنى الضرر؟ هذا هو الموضوع المطروح، فلا أحد ينكر أبداً أن هناك ضرراً مادياً وضرراً معنوياً والكلمة الآن للسيد العضو ممتاز نصار.
العضو ممتاز نصار
أرى أن يؤخذ الرأي على اقتراح اللجنة، ذلك لأن الاقتراح المعروض هو إطلاق الضرر على أن يوضح في المذكرة التفسيرية أن ذلك يشمل الضرر المادي والضرر المعنوي.
العضو ليلى حسن
إن إقرار الضرر المادي والمعنوي ليس حديثاً على هذا الاقتراح بمشروع قانون أو القوانين السابقة للأسباب الآتية:
لقد قيد الله الحقين. حق التعدد وحق الطلاق. فقيد حق التعدد بشرط العدل، وقيد حق الطلاق بشرط الضرر، وطالب المرأة أن تثبت الضرر، دون أن يطالب الرجل بإثبات التيقن من شرط العدل، هذه واحدة.
أما الثانية: فهناك إجماع على أن الزواج الثاني فيه إضرار في الغالب الأعم بالمرأة التي
رقم 100 لسنة 1985
(مناقشات المادة 7 ق 100 لسنة 1985)
العضو إبراهيم شكري :
لقد أشارت المذكرة التفسيرية إلى المادة التي وردت في آخر الاقتراح بمشروع قانون، والأسباب التي توضح تاريخ سريان هذا الاقتراح بمشروع قانون بأثر رجعي.
فلقد نصت هذه المادة على "ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشر الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية القرار بقانون رقم 44 لسنة 1979 وذلك عدا حكم المادة (23 مكرر) فيسري حكمها من اليوم التالي لتاريخ نشره.
لقد أوضحت المذكرة التفسيرية ضرورة اتساق حكم هذه المادة مع نص المادة 66 من الدستور، كما أوضحت أن حكم المحكمة الدستورية قد بنى على إجراءات شكلية وأنها لم تتعرض في حكمها إلى الناحية الموضوعية.
وفي هذا الصدد فإنني أقول أنه عندما تصدر المحكمة الدستورية العليا حكمها بعدم دستورية هذا القرار بقانون فإن معنى ذلك أنها قد أعدمت هذا القانون وألغته منذ صدوره، ليس من وقت نختاره أو نحدده نحن، لأنني أخشى أن تكون هناك ملاحظات على هذا القرار بقانون منذ صدوره إلى الفترة التي صدر فيها حكم المحكمة الدستورية العليا، وأنني أتساءل بأي حكم تحكم؟ هل تحكم بقانون حكمت عليه المحكمة الدستورية العليا بأنه غير دستوري.
رئيس المجلس
لا، فهذا القانون سقط ولا يمكن أن يحكم به أحد.
العضو إبراهيم شكري
الفكرة التي ابتغيها هي أن نسوي بين أصحاب القضايا التي نظرت قضاياهم في ظل القانون الملغي وبين من ستنظر قضاياهم في ظل القانون الجديد لكي لا يكون هناك إضرار بموقف هؤلاء، وأن يكون الأثر الرجعي إلى صدور حكم المحكمة.
رئيس المجلس
هذا ما تضمنه فعلاً الاقتراح بمشروع القانون.
العضو إبراهيم شكري
إنني أرى أنه مادامت المحكمة الدستورية العليا حكمت بعدم دستورية القرار بقانون رقم 44 لسنة 1979 والذي أقره مجلس الشعب، في هذه الحالة فإنه يصبح وكأنه قانون غير موجود وقد تم إعدامه، وأنني أقول أن المحكمة الدستورية قد بنت حكمها ليس كما يثار من الناحية الشكلية، وإنما بنت حكمها على أساس أن مجلس الشعب قد نزع منه اختصاص من حقه وهو مناقشة القوانين والتشريعات، وأن حكم المادة الواردة في الدستور والتي تبيح للسيد رئيس الجمهورية بأن يصدر قرارات لها قوة القانون لا تنطبق على هذه الحالة لأن هذه الحالة لم تكن حالة استعجال، وأنها قد بنت حكمها على رد السيد وزير الدولة لشئون مجلس الشعب وقتذاك ورئيس اللجنة التشريعية الآن.
رئيس المجلس
ما اقتراح سيادتكم؟
العضو إبراهيم شكري
أنا لست ضد هذا الاقتراح بمشروع قانون، بل إنني أؤيده، لكني أقول بأن الأثر الرجعي يكون من سنة 1979 وليس من تاريخ حكم المحكمة الدستورية العليا.
رئيس المجلس
فيما يتعلق بهذه الجزئية، فإنني أود أن أقول وقد صدر حكم المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية القرار بقانون رقم 44 لسنة 1979 وبهذا يصبح منعدماً من تاريخ نشر حكم المحكمة الدستورية العليا، أما قبل ذلك، فقد كان صحيحاً وحكم به، ولا تستطيع إرجاع الأثر الرجعي من تاريخ صدور القرار بقانون رقم 44 لسنة 1979 حيث أنه كان موجوداً ويحكم به، هذه في الواقع مسألة فنية قانونية، فالأثر الرجعي سوف يعرض على حضراتكم هو من تاريخ نشر حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر بعدم دستورية القرار بقانون، وتصرف المجلس إذا ما أقر الأثر الرجعي فسيكون سليماً في ضوء ما تنص عليه المادة 187 من الدستور التي تنص على أنه "لا تسري أحكام القوانين إلا على ما يقع من تاريخ العمل بها، ولا يترتب عليها أثر فيما وقع قبلها، ومع ذلك يجوز في غير المواد الجنائية النص في القانون على خلاف ذلك بموافقة أغلبية أعضاء مجلس الشعب، فالمجلس حين يوافق على الأثر الرجعي، هذا يعني أن الأثر الرجعي سوف يسحب فقط من تاريخ نشر حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر بعدم دستورية القرار بقانون رقم 44 لسنة 1979، وغير مستحيل قانوناً أن ينسحب هذا الأثر الرجعي من وقت صدور القرار بقانون رقم 44 لسنة 1979 حيث أن هذا القرار بقانون كان قائماً وطبق ثم حكم في تاريخ معين بعدم دستوريته.
العضو إبراهيم شكري
إن العبارة التي وردت ضمن المذكرة التفسيرية والتي اعترض عليها هي أن المحكمة الدستورية العليا قد اعترضت على القرار بقانون رقم 44 لسنة 1979، من ناحية الشكل.
رئيس المجلس
هذا فعلاً صحيح.
العضو إبراهيم شكري
لا، بل أن المحكمة الدستورية قد اعترضت على أن هذا القرار بقانون لم يأخذ طريقه إلى أن يقر عن طريق أعضاء مجلس الشعب.
رئيس المجلس
أود أن أوضح للسيد العضو أن تقرير المفوضين كان مقدماً في الموضوع للمخالفة للشريعة الإسلامية وأيضاً في الشكل أن رئيس الجمهورية قدر وجود حالة الضرورة وحالة الضرورة كانت غير قائمة، والمحكمة الدستورية العليا قضت بعدم دستورية القرار بقانون لعدم توافر حالة الضرورة المتطلبة في الدستور، ولم تقض في الموضوع بعدم دستوريته لمخالفته للشريعة الإسلامية، إذن فإعلان عدم الدستورية كان بسبب الشكل، والشكل والموضوع تعبيران قانونيان، والسيد العضو إبراهيم شكري يتصور أن حالة الضرورة هي موضوع، لا بل تعتبر في القضاء وفي الأعمال القانونية وضعاً شكلياً.
العضو إبراهيم شكري
لا أريد أخذ وقت المجلس أكثر من هذا، ويمكن أن يكمل حديثي السيد الزميل أحمد مجاهد، وشكراً.
العضو أحمد موسى
لقد جاء بعجز المادة 178 من الدستور، وينظم القانون ما يترتب على الحكم بعدم دستورية نص تشريعي من آثار وقد ورد في قانون المحكمة الدستورية العليا أنه يعمل بأحكام هذا الإلغاء منذ نشره في الجريدة الرسمية، وإزاء هذا وخلال الفترة السابقة كلها، تكون أحكام القانون الملغي قائمة وسارية ولا غبار عليها.
(مناقشات المادة 5 مكرر)
رئيس المجلس
ما التعديل الذي يقترحه السيد العضو على هذه المادة؟ كما أرجو أن يوضح أوجه الخلاف.
العضو حسن الجمل
المادة (5 مكرر) كما وافق عليها مجمع البحوث تنص على أن:
"يجب على المطلق أن يبادر إلى توثيق إشهاد طلاقه لدى الموثق المختص.
وتعتبر الزوجة عالمة بالطلاق بحضورها توثيقه فإذا لم تحضره كان على الموثق إعلانها بإيقاع الطلاق على يد محضر لشخصها أو في محل إقامتها الذي يرشد عنه المطلق وعلى الموثق تسليم إشهاد الطلاق إلى المطلقة أو من ينوب عنها وذلك كله وفق الأوضاع والإجراءات التي يصدر بها قرار من وزير العدل".
"وتترتب آثار الطلاق من وقت إيقاعه من المطلق إلا إذا أخفاه عن المطلقة فلم تعلم به فإن آثار الطلاق تبدأ من وقت علمها به".
رئيس المجلس
الفقرة الثانية من المادة (5 مكرر) تنص على أنه "وتترتب آثار الطلاق من تاريخ إيقاعه إلا إذا أخفاه الزوج على الزوجة فلا تترتب آثاره من حيث الميراث والحقوق المالية الأخرى إلا من تاريخ علمها به". فنحن هنا حددنا الآثار التي لا تترتب عند إخفاء الطلاب بالميراث والحقوق المالية الأخرى، ومجمع البحوث الإسلامية كان يريد إلا تترتب كل الآثار فبالمناقشة وجدنا أن هذا أسلم، فالعدة تترتب حتى ولو تعلم به المطلقة، طبعاً البنوة مترتبة وليس لها دخل بالطلاق، واعتقد أن استبعاد العدة أكثر حرصاً على مبادئ الشريعة، فالعدة تترتب من تاريخ إيقاع الطلاق علمت به أو لم تعلم والغرض من هذا التعديل المحافظة على الحقوق المالية للزوجة حتى لا تضار بالغش الذي حدث بالإخفاء.
المقرر
حينما استمعنا إلى رأي مجمع البحوث الإسلامية في هذه المادة كنا أمام أمرين حق الله وحق الإنسان، وطبقنا النص الشرعي كما استقر عليه جمهور الفقهاء أن العدة حق من حقوق الله وأن الاحتياط فيها واجب، فقلنا نأخذ برأي جمهور الفقهاء الذي يقرر آثار الطلاب تترتب جميعها فور إيقاع الطلاق وصدوره من الزوج، ولقد أخذنا برأي بعض فقهاء المذهب الحنفي الذي قرر أن جميع آثار الطلاق لا تترتب إلا من تاريخ علم الزوجة به بما فيها العدة، ولكننا آثرنا رأي جمهور الفقهاء في العدة محافظة على حقوق الله باعتبار أن العدة حق مثل حقوق الله. والمقصود من هذا النص أننا نحافظ على حق المطلقة إذا أخفى الزوج الطلاق عنها إضراراً ونكاية بها، لأن الحقوق المالية كالميراث والنفقة، ومؤخر الصداق، كل هذه حقوق لا تسقط بالتقادم إلا من تاريخ علم هذه المطلقة بهذا الطلاق.
ورداً على الجزئية التي آثارها بعض الأخوة الزملاء فيما يتعلق بالنسب نقول أن النسب تحكمه القاعدة الشرعية العامة وهي الولد للفراش...، هذه قاعدة وإذا ما ثار حولها نزاع فالقضاء يحكم القواعد والنصوص الشرعية العامة، وهي مسألة إثبات في النهاية، ولا تعارض في هذا بين إثبات البنوة وبين المحافظة على حقوق الزوجة، فإبقاء النص على ما هو عليه الأسلم شرعاً وقانوناً.
رئيس المجلس
نحن أكثر تشدداً في تطبيق الشرع الذي ورد إلينا، لأنه لا تترتب آثار الطلاق إطلاقاً إلا من تاريخ علم الزوجة به، إذن الناحية الشرعية مغطاة.
العضو عبد الغفار عزيز
مثلاً زوجة طلقها زوجها وسافر السعودية وبقي هناك أربع أو خمس سنوات ثم عاد ووجدها قد أنجبت فلمن الولد؟ هذه مشكلة.
المقرر
هذه تحكمها القواعد الشرعية والقانون حددها بمضي سنة ومن أراد أن يرجع إلى كتب الفقه في هذه القضية، فهي واسعة وحسمت هذه القضية، فهل العبرة بالطلاق أم العبرة بالغيبة الكاملة؟ هذا كله موجود في كتب الفقه.
رئيس المجلس
إن النص الذي يقول به العضو الدكتور عبد الغفار عزيز ليس نصاً رسمياً وأرجو أن يستمع إلى أنه لم يسلم إلى ما سأقرأه الآن وهو موقع عليه أيضاً ولقد جاء في قرار اللجنة الرباعية المشكلة من مجمع البحوث الإسلامية النص التالي "تترتب آثار الطلاق من وقت وقوعه إلا إذا أخفاه المطلق عنها فلم تعلم به فإن آثار الطلاق تبدأ من وقت علمها به".
هذا كلام اللجنة الرباعية أما رأي المجمع مجتمعاً فقد جاء بتقريره "وتترتب آثار الطلاق من وقت إيقاعه من المطلق إلا إذا أخفاه عن المطلقة فلم تعلم به فإن آثار الطلاق تبدأ من وقت علمها به" كل الآثار، ونحن تحوطنا أكثر قصرنا الآثار التي لا تبدأ من تاريخ علمها به على الآثار المالية وحدها، أما الآثار الأخرى فكما تفضل الدكتور محجوب فهي حق الله، ستنفذ من تاريخ إيقاع الطلاق وهذا التعديل الذي أدخلناه وافق عليه أيضاً العلماء لأنه أدنى إلى الشرع من الإطلاق الذي جاء في المادة المقترحة من مجمع البحوث الإسلامية، هذا هو الرأي الرسمي للجنة الرباعية ولمجمع البحوث الإسلامية، ثم أسأل هل النص المعروض منا وهو أدنى رأي الجمهور فيه مخالفة للشريعة؟ والإجابة القاطعة التي تلقيتها من السادة أصحاب الفضيلة لا. بل هو أدنى إلى الشريعة من النص الأول.
كل ما أود أن أتحدث فيه هو أن أدفع عن اللجنة ما أثاره الدكتور عبد الغفار عزيز، فهو يقصد أن هناك ورقتين أرسلتا إلينا نتيجة اجتماع تم في منزل الشيخ عبد العزيز عيسى حضره الدكتور الطيب النجار، والدكتور محمد مصطفى شلبي، والدكتور الأحمدي أبو النور وزير الأوقاف وقالوا أنهم يصرون على الصيغة الواردة من مجمع البحوث الإسلامية وهي أن الطلاق تترتب آثاره من تاريخ الإيقاع، وتناقشنا في اللجنة، وقرأت نص هذه المذكرة في اللجنة وكل هذا ثابت في المحاضر وأودعت هاتين الورقتين محضر اللجنة، وتناقش معي الدكتور عبد الغفار عبد العزيز واتفقنا على الصيغة المعروضة على المجلس وأثار مسألة النسب، فقلت له يا دكتور عبد الغفار أن نسب الولد للفراش وللعاهر الحجر، فالمسألة مسألة مالية واتفق ووافق وصوت بالموافقة.
العضو مصطفى الجندي
نص المادة المعروض يتفادى ما كان في القرار رقم 44 لسنة 1979، ولكن لي ملاحظة وهي تعديل بسيط لا يتناول إلا كلمة واحدة، لأنني أعتقد أنه ليس كل الرجال طيبين وليس كل النساء طيبات.
وهناك احتمال أن تتهرب الزوجة من إعلان الزوج لها أو العلم به أو تكون غير موجودة، أو لا يمكن الوصول إليها، وبالتالي تحصل على حقوق وهي تعلم أنها مطلقة، لذلك اقترح النص الآتي:
"وتترتب آثار الطلاق من تاريخ إيقاعه إلا إذا أخفاه الزوج عن الزوجة عامداً" وأعتقد أننا بهذا نراعي مصلحة الزوج كما نراعي مصلحة الزوجة.
رئيس المجلس
القصد العام لابد أن يتوافر، فهل الزوج هنا يخفي الطلاق بحسن نية وهل هناك أحد يخفي شيئاً بحسن نية؟
ممكن جداً أن الزوجة تعلم بالطلاق ولا يستطيع المطلق أن يعلنها رسمياً بالطلاق بقصد الوصول إلى الميراث.
العضو عبد الأحد جمال الدين
اقترح إعادة صياغة الفقرة الأولى من المادة (5 مكرر) كما يلي:
"يجب على المطلق أن يبادر إلى توثيق إشهاد طلاقه لدى الموثق المختص في خلال ثلاثين يوماً من إيقاع الطلاق" وذلك أن النص الحالي فيه إطلاق ولا يؤدي إلى نتيجة، خاصة إننا نرتب على ذلك عقوبات واردة في (المادة 22 مكرر) من هذا الاقتراح بمشروع قانون.
رئيس المجلس
هذا صحيح، وأعتقد أن صدر هذه الفقرة أيضاً في حاجة إلى تغيير لأن كلمة (يبادر) كلمة غير قانونية، وبالتالي يمكن أن تكون الصياغة على الوجه التالي "على المطلق أن يوثق إشهاد طلاقه لدى الموثق المختص خلال ثلاثين يوماً ... الخ".
العضو عبد الأحد جمال الدين
"على المطلق أن يوثق إشهاد طلاقه لدى الموثق المختص خلال ثلاثين يوماً من إيقاع الطلاق".
رئيس المجلس
لو أذن لي السادة الأعضاء بالنسبة للفقرة الثانية هناك إيضاح فيما يتعلق بعبارة "فإذا لم تحضره كان على الموثق إعلان إيقاع الطلاق لشخصها على يد محضر" فالإعلان لا يسلم في المسكن حتى لا يعطي عنواناً خاطئاً ثم يطلب مرة أخرى أن تنتظر الإعلان وتتسلمه لذلك يجب أن ينطوي إعلان الطلاق لشخصها فإذا لم تكن موجودة أو كانت موجودة وامتنعت عن استلام الإعلان، في هذه الحالة تتبع القواعد العامة المنصوص عليها في قانون المرافعات المدنية والتجارية والتي تلزم المحضر في هذه الحالة بالذهاب إلى القسم ويثبت هذا ثم يرسل خطاباً مسجلاً إلى المعلن إليه خلال أربع وعشرين ساعة.
وهذا النص به مغايرة، ففيما يتعلق بإعلان إيقاع الطلاق سيكون لشخصها لكن فيما يتعلق بإرسال نسخة إشهاد الطلاق فيكون إلى المطلقة أو من ينوب عنها، ونظراً لأن الحالتين مختلفتين ففي حالة الإيقاع يجب أن تعلم به المطلقة، أما في حالة إرسال نسخة إشهاد الطلاق فإن المقصود من ذلك هو التأكيد فيكون لها أو من ينوب عنها.
العضو عبد المنعم فرج
لقد تضمن قانون المرافعات المدنية والتجارية تنظيم الإجراءات والقواعد الخاصة بتسليم الأوراق تنظيماً كاملاً، لذلك فإنني أرى أنه لا ضرورة لصدور قرار من وزير العدل فيما يتعلق بالتسليم لأنني لا أضمن ما يخرج عليه تنظيم وزير العدل، لذلك يجب في هذه الحالة الرجوع إلى القاعدة العامة وهى بها ضمانات كافية وأقترح أن يكون النص كالآتي:
"وعلى الموثق تسليم نسخة إشهاد الطلاق إلى المطلقة أو من ينوب عنها وفقاً لقانون المرافعات" وبالتالي نضمن عدم صدور أي قرارات قد تكون متشددة أو مخففة ولدينا القانون العام وهو قانون المرافعات وهو أضمن في هذا الخصوص.
العضو مختار هاني
إن عبارة الإجراءات التي تصدر من وزير العدل هي في الحقيقة تخاطب الموثق ولا تخاطب المحضر، وقد قصد بها هنا الموثق، أما بالنسبة للقواعد الواردة بقانون المرافعات المدنية والتجارية فهي خاصة بإعلان أوراق المحضرين وهذا الأمر له شقان: الأول هو إعلان المطلقة بإشهاد الطلاق وقد اشترط النص المعروض علينا الآن أن يكون الإعلان لشخصها ونحن في حاجة لضبط هذا الأمر، فإذا لم تكن المطلقة موجودة وقت الإعلان لتتسلمه بشخصها فإن الحل في هذه الحالة يكون بإعمال قواعد قانون المرافعات في مثل هذه الجزئية ونقول لشخصها وفقاً للإجراءات المبينة بقانون المرافعات المدنية والتجارية وعلى الموثق أن يسلم نسخة إشهاد الطلاق إلى المطلقة أو من ينوب عنها وفق الأوضاع والإجراءات التي يصدر بها قرار من وزير العدل، وشكرا.
رئيس المجلس
سوف أقوم بعرض هذا الاقتراح.
العضو ياسين سراج الدين
أنا على العكس أرى أن يعطى وزير العدل الحق في تنظيم هذه الإجراءات لأنني أساساً ممن يرون أن قانون المرافعات المدنية والتجارية يجب أن يعدل لأن هناك الكثير من التسيب والتجاوزات وخاصة من جانب المحضرين والكثير منهم ليس فوق مستوى الشبهات للأسف الشديد – وأنا أرى ضماناً لحق المرأة وجوب تسليم الإعلان للمطلقة – شخصياً وأقصد بهذا أنه يجب ألا يثبت علمها بالطلاق إلا إذا تسلمت نسخة إشهاد الطلاق شخصياً.
العضو محمد محفوظ
اسمحوا لي أن أذكر قواعد الطلاق وكيف يتم في الإسلام إن الطلاق يتم بالإرادة المنفردة للزوج، وهذا ما يحدث وهو ما شرعه الله سبحانه وتعالى.
فإذا – لا قدر الله – طلقت زوجتي فليس على أن استأذنها وإن كانت موجودة أو غير موجودة فقد تم بحكم الله تبارك وتعالى أنها اتخذت صفة اسمها مطلقة سواء علمت أو لم تعلم، ولذلك حينما جاء نص المادة كان حريصاً على أن يقع الطلاق بمجرد أن طلق الزوج.
صحيح أن حكم هذه المادة أعطى للزوجة حقها كإنسانة إلا أنه كان يجب أن نحتفظ بهذه الصورة من الشريعة بوضوحها وهى أن الطلاق يتم بمجرد أن يصدر من الرجل، أما مسألة أن الزوجة لا تعلم فالميزة الواضحة في هذا القانون التي تميز بها عن القانون السابق أنه شدد على طريقة الإعلان فنص على أنه إذا لم تكن الزوجة موجودة فلابد أن تعلن بطريقة أو بأخرى.
إذن، فإن الإخفاء بالنسبة للزوجة أصبح غير موجود كما أن الطلاق كما تعلمون يتم بصور عدة: الصورة الأولى: أن يذهب الزوج إلى الموثق ومعه شاهدان وهنا تم الإعلان والصورة الثانية: أن يذهب وليس معه شاهدان ولكنه يعود إلى مجموعة من أصدقائه وعندما يسألونه أين كنت يا فلان يجيب أنه كان مشغولا في كذا وكذا وطلقت زوجتي وهنا أيضا تم الإعلان. (ضجة).
أقول ببساطة عندما أذهب للموثق أصبح ذلك إعلاناً، فالأحناف رضى الله عنهم وأرضاهم قالوا أنه بطريقة أو بأخرى قد يستحوذ الزوج على الوثيقتين وثيقته ووثيقة الزوجة فيعتم عليها خبر الطلاق وبذلك يضيع حقها وهنا قال الأحناف تعزيزاً له ألا يثبت الطلاق إلا يوم إعلانها، هذه هي الحالة المنفردة وهى الحالة التي أخذ بها هذا الاقتراح بمشروع قانون، إذن لا يصح أن ينص على تسليم المحضر إشهاد الطلاق للمطلقة فى يدها فلنفترض أنها غير موجودة أو أنها قد سافرت خارج البلاد إلى السعودية مثلا، ألا يتم شرع الله؟.
رئيس المجلس
يذهب إلى قسم البوليس، وشرع الله قد تم، فليس هناك علاقة. وإذا أذنتم لي أود أن أوضح ما جاء في حديث لفضيلة الدكتور عبد المنعم النمر في جريدة الأهرام أن الإمام ابن حزم أفتى بأن جميع آثار الطلاق لا تترتب على الطلاق الغيابي إلا من تاريخ علم الزوجة به، أي أنه ليس هناك شيء ضد الشرع، والآن ليتفضل السيد العضو الدكتور السيد على السيد بالحديث.
العضو السيد على
بالنسبة لموضوع علم الزوجة بالطلاق فإنني اقترح أن يكون التسليم للمطلقة أو وكيلها. أما من ينوب عنها فهي توسعة قد تقع فيها محاولات الإخفاء ويمكن ذلك. ولا يجوز أن تترك وقائع التسليم – وبها معنى التسليم باليد فيما اعتقد – لإجراءات قانون المرافعات، وكما قيل كم من القضايا والحقوق ضاعت على أصحابها نتيجة لأعمال المحضرين، ونحن لا نطعن في أحد.
وبالنسبة لمسألة الإعلان وعلم الزوجة فإن السيد العضو محمد محفوظ حلمي قال مجرد إحضار شاهدين هو إعلان، ولكنني أقول إن ذلك معناه الإعلان العام وليس معناه علم الزوجة شأنه بالضبط شأن إعلان الزواج، ليعلم الجميع حتى لا تكون هناك شبهة إذا ظهرت الزوجة مع زوجها فوجد الشاهدين فيه معنى الإعلان العام، أما علم الزوجة فهذا شيء آخر، وهو علم بمعنى الإعلام العام، أما علم بمعنى خاص لا يفي به ولا يفصح عنه الإعلام العام بحضور الشاهدين، قد يحدث أن اصطحب شاهدين وتتم الوقائع دون أن أخبر الزوجة وفى هذه الحالة لا يكون علمها قد تم ولذلك أقول إنه مع وجود الشهود لابد فعلا من الإعلان الحقيقي إذا استطعناه للزوجة ويكون بالإعلان عن إيقاع الطلاق على يد محضر، وذلك يتم وفقا لقانون المرافعات. أما التسليم فلابد أن تصدر عنه إجراءات من وزير العدل، وأرجو أن يكون إلى المطلقة أو وكيلها.
وبالنسبة لعبارة وفقاً للإجراءات والأوضاع فإنني أرى أن كلمة الأوضاع بها إبهام فيكفى فيما أرى أن نقول وفقا للإجراءات التي يصدر بها قرار من وزير العدل، وشكرا.
العضو عنايات أبو زيد
الحقيقة أن نص المادة «تعتبر الزوجة عالمة بالطلاق» وهذا هو العلم الفعلي والحقيقي ونحن متفقون عليه ولكن مسألة تسليمها إشهاد الطلاق تترتب عليه آثار أخرى مثل تاريخ رفع دعوى النفقة، أي أنها إذا لم تتسلم وثيقة إشهاد الطلاق فإنني أتساءل: متى تقوم برفع دعوى النفقة وخاصة أننا سنأتي في مادة أخرى ونقول إن دعوى النفقة لا تسمع عن سنة سابقة ولنا كلام فيها.
ولذلك فإنني أرى أن تسليم إشهاد الطلاق لابد أن يكون تسليما فعليا وحقيقيا وماديا وأنا أوافق السيد الدكتور السيد على السيد في أن على الموثق تسليم نسخة إشهاد الطلاق إلى المطلقة أو وكيلها، لماذا؟ حتى تستطيع أن تنفذ الآثار المترتبة على تسليم وثيقة الطلاق، فليس هناك استفادة من علمها بالطلاق دون أن تتسلم الوثيقة، وإنني أود أن أسأل السيد رئيس المجلس فقد ذكر عبارة وذلك وفق الأوضاع والإجراءات والمادة المطروحة لم تذكر عبارة "وذلك".
رئيس المجلس
إن هذه العبارة سقطت في الطباعة وأنا قرأتها على صوابها.
العضو عنايات أبو اليزيد
إن النص المعدل الذي اقترحه «وتعتبر الزوجة عالمة بالطلاق بحضورها توثيقه، فإذا لم تحضره كان على الموثق إعلان إيقاع الطلاق لشخصها على يد محضر، وعلى الموثق تسليم نسخة إشهاد الطلاق إلى المطلقة أو وكيلها....الخ».
المقرر
مع احترامي لرأى السيد الدكتور السيد على السيد فإن إضافة عبارة "أو وكيلها" تكون في حالة إذا افترضنا أن لكل زوجة وكيلا، ولكن ما الحكم لو أن زوجة لم توكل عنها أحدا هنا نستطيع أن تأتى بعبارة شاملة هي "أو وليها" أي الولي بصفة عامة لأن الولاية أشمل وربما يكون ليس بقاصر فالنص في تقديري بهذا الشكل أوقع ويؤدى الغرض الذي نريده.
العضو ممتاز نصار
لقد جمعنا بين مسألتين أساسيتين وهما الإعلان ثم التسليم، التسليم الذي سوف تترتب عليه آثار لابد يكون لشخصها لأنه ستترتب عليه آثار قانونية لأن المطلقة أحياناً يكون لها وكيل وأحياناً أخرى لا يكون لها وكيل وهنا نكون قد عطلنا النص في مواضع كثيرة وهذا لا يجوز، فالإعلان يكون لشخصها، طبقا للقواعد المقررة، أما التسليم فهو الذي تترتب عليه أثار مالية خطيرة، ولذا فإنه يجب أن يكون متيقنا لها هي.
العضو أحمد مجاهد
المطلوب في هذا النص أن يتحقق وصول أمر الطلاق إلى المرأة أي تحقق علمها به حتى تترتب عليه هذه الآثار، ومن الممكن أن تمتنع المرأة عن التسليم عند حدوث التسليم لشخصها وسيثبت المحضر هذا ونعود مرة أخرى إلى المحاذير التي حذر منها زملائي وهى احتمال ألا يكون المحضر على مستوى المسئولية ومن ثم يثبت أنها امتنعت ويضيع حقها على هذا النحو ولا يصل العلم إليها بالفعل لا من قريب ولا من بعيد، والقول – كما ذكر السيد المقرر – بأن ينص على أن يكون التسليم لها أو لوكيلها فإنني اعترض بحق على ذلك لأنه من الممكن ألا يكون لها وكيل، هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى من أين أعرف أن لها وكيلاً وربما تكون الوكالة قد ألغيت، هذا أمر آخر، إن هذا الموضوع دقيق ويحتاج بالفعل إلى تفكير أكثر عمقاً، وإنني أرى أن النص وقد أحال على السيد وزير العدل لكي يقرر ويتخذ الأوضاع والإجراءات التي تواجه مثل هذه الحالة هو نص سليم وأرى من وجهة نظري الإبقاء على النص على ما هو عليه، وشكراً.
العضو محمود دبور
اتساقاً مع المنهج الذي تعاملنا به في الفقرة الأولى من هذه المادة والتي تنص على أنه "على المطلق أن يبادر إلى توثيق إشهاد طلاقه لدى الموثق المختص خلال ثلاثين يوما..." أي تحديد مدة معينة، أيضا إنني أود في هذه الفقرة أن أتعامل بذات المعيار في أن الزوجة إذا لم يتم المخاطبة مع شخصها تنذر على يد محضر على أن تتم المخاطبة مع شخصها فإذا تسلم الإنذار أحد من رخص لهم قانون المرافعات بتسليم صورته نيابة عنها وجب على المحضر إخطارها بحصول الإعلان خلال مدة معينة وليكن أسبوعا بخطاب موصى عليه وذلك ضمانا لعدم العبث بأسلوب اختيارها ونحن نريد أن نضع في هذا القانون الضمانات حتى لا يكون هناك عبث.
العضو حلمي عبد الآخر
إنني أرجو المجلس الموقر أن يوافق على هذه المادة كما أقرتها اللجنة مع إضافة قيد الثلاثين يوماً على الفقرة الأولى، ذلك لأن ما قيل بالنسبة للمحضر والقيود المعينة بالنسبة له فقد تكفل بها قانون المرافعات، وليس من الجائز في خصوصية قانون معين كما قال الأستاذ مختار هاني أن نضيف إجراءات معينة مفروض أن قانون المرافعات ينظمها والمحضر ملتزم بها، وفيما يتعلق بالموثق فالذي يخاطبه هو السيد وزير العدل وفق الإجراءات التي سوف يضعها، وقد حدد الاقتراح بمشروع قانون مدة 30 يوماًَ للسيد وزير العدل ليصدر هذه الإجراءات، لكن ما هذه الإجراءات إنها ليست خاصة بالإعلان فالإعلان خاص بالمحضر وينظمه قانون المرافعات. الصورة الجديدة لدفتر إشهاد الطلاق وكيف تكون، إلى آخره، وقد يترتب على هذا القانون تغيير صور إشهاد الطلاق الموجودة في دفتر المأذون والمختص بذلك هو السيد وزير العدل وما يتبعه من إدارة المحاكم.
لماذا ننص ونقول "لشخصها" فقط. كما ذكر السيد العضو ياسين سراج الدين، إننا بهذا سوف نفتح الباب أمام تعنت الزوجة، والنص "لشخصها أو من ينوب عنها" أفضل. لأننا نفترض أنها رفضت أن تتسلم الإعلان فالموضوع لا يتوقف على إرادة طرف من الطرفين والنص على "لشخصها" فقط، فيه تعنت، كما أن الوكيل غير متصور في الاشهادات لأن الزوجة حينما تتزوج يزوجها نائبها، والنائب غير الوكيل في الأحوال الشخصية، حيث لا يشترط التوكيل الرسمي، فالنائب هو الولي الشرعي الأب، أو الأخ الكبير، وكل هذه المسائل تضبطها المادة (23 مكرر) التي سوف ترد وهى خاصة بالتجريم للمطلق وللموثق، والنص يشير "فإذا لم تحضر كان على الموثق إعلان إيقاع الطلاق لشخصها على يد محضر" هذه حالة "وعلى الموثق تسليم نسخة إشهاد الطلاق إلى المطلقة أو من ينوب عنها وفق الأوضاع والإجراءات، فلفظ "وفق" يعود على الموثق ولكن لو قلنا "ذلك" فإنه يعود على الاثنين واللجنة بهذه الصياغة قاصدة كلمة "وفق"، وشكراً.
العضو عبد الأحد جمال الدين
أنني متفق مع هذا الاقتراح وسيكون أكثر ضبطاً أو انضباطاً إذا جاء بالصورة الآتية بعد وذلك فإنني أقترح تعديل الصياغة الأخيرة بأن تكون كالآتي "وتعتبر الزوجة عالمة بالطلاق بحضورها توثيقه، فإذا لم تحضره كان على الموثق إعلان إيقاع الطلاق لشخصها على يد محضر وفقاً للإجراءات التي نص عليها قانون المرافعات".
رئيس المجلس
لشخصها هنا، فلم يعد من الممكن لمن ينوب عنها.
العضو عبد الأحد جمال الدين
والفقرة التي بعدها.
"من ينوب أو المطلقة إلى "وعلى الموثق تسليم نسخة إشهاد الطلاق عنها وفق الأوضاع والإجراءات التي يصدر بها قرار من وزير العدل".
العضو عبد الأحد جمال الدين
سيادتكم قلت الآتي: وتعتبر الزوجة عالمة بالطلاق بحضورها توثيقه، فإذا لم تحضره كان على الموثق إعلان إيقاع الطلاق لشخصها على يد محضر، وعلى الموثق تسليم نسخة إشهاد الطلاق للمطلقة أو من ينوب عنها، وسيادتك تقول وذلك وفق الأوضاع والإجراءات المنصوص عليها في قانون المرافعات ووفق ما يقرر وزير العدل.
رئيس المجلس
أنا لم أقل ذلك وما قلته هو وفقاً للأحكام الواردة في قانون المرافعات المدنية والتجارية والإجراءات التي يصدر بها قرار من وزير العدل.
العضو عبد الأحد جمال الدين
إنني أريد أن أفصل بين أثنتين وأضع الأولى الخاصة بقانون المرافعات بعد لشخصها على يد محضر وفقاً للإجراءات.
رئيس المجلس
على يد محضر في ماذا.
العضو عبد الأحد جمال الدين
في إعلان الطلاق.
رئيس المجلس
بالنسبة للإعلان الأول فقد انتهينا منه وهو على يد محضر.
العضو ممتاز نصار
الواقع أننا يجب أن نفرق بين مسألتين المسألة الأولى، وهى الإعلان ووجوب تكليف الموثق بالإعلان على يد محضر طبقاً للمقرر في قانون المرافعات، وعلى الموثق أيضاً التزام آخر بالتسليم لشخص المطلقة طبقاً للإجراءات التي يقررها وزير العدل، والنص بهذه الصياغة واضح ويحقق كل المطلوب.
رئيس المجلس
إذن النص كما هو.
العضو السيد على
بالنسبة للفقرة الثالثة من هذه المادة فإنني أقول إن الأصل في آثار الطلاق أن تقع فور إيقاعه فعلاً، ولكن يجب أن يتغير الوضع بالنسبة لمن يخفى إيقاع الطلاق عن المطلقة، لأنه لماذا يخفيه؟ إنه يقصد الإضرار بها، فلو كان سوياً لأعلنها لأنه لا يوجد سبب آخر غير الإضرار لكي يخفي واقعة الطلاق، فإذن حق الله قد حرص عليه فعلاً هذا النص وهى فترة العدة التي يجب أن تقع فور إيقاع الطلاق إلا أن هناك أضراراً أخرى يريد بها الزوج أن يضر الزوجة في إخفاء الطلاق وهى المسائل المالية وهذا ليس غريبا في الفقه الإسلامي في أخذ الإنسان على عكس قصده، وأرى أن هناك مثلاً يمكن أن يضرب في ذلك مأخوذاً من المذهب المالكي حينما عامل المطلق الفار وهو الذي يطلق زوجته طلاقاً بائناً في مرض موته فإذا توفى في هذا المرض فإنه يؤخذ بعكس قصده وتورث تلك المرأة التي طلقت طلاقاً بائناً، وهنا أيضاً نأخذ الزوج المطلق على عكس قصده كعقوبة للإخفاء، ولقد تفضلتم سيادتكم وقلتم إنها نوع من الغش ورسول الله يقول "من غشنا فليس منا" فالذي يغش أهله بعد أن أفضى كل منهما للآخر، لابد أن يعاقب على هذا الغش، وأقل عقاب لذلك هو أن يؤخذ على عكس قصده وتورث الزوجة ولو فات أوان العدة أيضاً تكون لها كل الحقوق المالية المترتبة على ذلك، وشكراً.
العضو عبد المنعم فرج
إنني أريد أن أقيم أو أصف الحق المالي المترتب، إذ تنص الفقرة التالية على أنه "وتترتب آثار الطلاق من تاريخ إيقاعه إلا إذا أخفاه الزوج على الزوجة فلا تترتب آثاره من حيث الميراث والحقوق المالية "فعبارة "الحقوق المالية" هنا مطلقة ويمكن أن نحددها ونقول الحقوق المالية المترتبة على عقد الزواج أو النفقة بأنواعها".
رئيس المجلس
هذه الحقوق مترتبة على عقد الزواج.
العضو عبد المنعم فرج
ما ورد بهذه الفقرة مطلق وغير محدد.
رئيس المجلس
إنه محدد بالموضوع
المقرر
محدد في إطار العقد الشرعي.
العضو عبد المنعم فرج
أرجو أن تذكر في الأعمال التحضيرية حتى يكون مفهوماً واضحاً.
المقرر
الحقوق المالية من ميراث ونفقة والمؤخر معروفة.
رئيس المجلس
كان البعض يريد أن يقتصر على الحقوق المالية ولكنني طالبت اللجنة بوضع كلمة "الميراث" لإظهاره فقد يشك في أنه حق مالي لأنه لا صفة أخرى وسوف أقرأ الفقرة الثالثة من المادة (5 مكرر).
"وتترتب آثار الطلاق من تاريخ إيقاعه إلا إذا أخفاه الزوج على الزوجة فلا تترتب آثاره من حيث الميراث والحقوق المالية الأخرى إلا من تاريخ علمها به".
العضو محمد المطراوي
ماذا تصنعون بالمرأة التي عصمتها بيدها وطلقت الزوج؟ هل تطبق عليها الإجراءات المنصوص عليها في هذه المادة؟
المقرر
الزوجة في هذه الحالة لم تطلق الزوج – وهذا واضح في الفقه الإسلامي حديث – الزوجة التي تكون العصمة في يدها لا تطلق الزوج إنما تطلق نفسها, فهناك فارق بين التعبيرين، وفي هذه الحالة هي طلقت نفسها، فهي تعلم تلقائياً.
(مناقشات المادة 11 مكرر)
العضو توفيق زغلول
أرجو بداية أن نراعي عند التشريع المفاهيم السياسية كمجلس شعب، فالحقيقة أنه في ظل القرار بقانون رقم 44 لسنة 1979 الذي كان يعطي الحق للزوجة أن تطلب الطلاق لمجرد زواج زوجها بأخرى لاقت المرأة الأمرين عند التنفيذ، وأعلم أن هناك نساء منذ عدة سنوات منذ صدور القرار بقانون رقم 44 لسنة 1979 وحتى اليوم لم يحكم لهن نهائياً بالطلاق، وعند القول "إذ لحقها ضرر مادي أو معنوي" فالضرر المادي في ظل القرار بقانون رقم 44 كان من الصعب أن يتحقق القاضي منه. أما الضرر المعنوي فهو أقسى من الضرر المادي ولا يستطيع أن يتبينه أحد، ولذلك فعند الكلام عن كلا الضررين المادي والمعنوي نجد كلا من المرأة والرجل يجرح كل منهما الآخر أمام القاضي والمجتمع ويبدأ بعض السادة القضاة يستمع مرة ومرتين وعشرات المرات حتى يتبين، وبالتالي فإذا ذكرنا بنص الفقرة الحالية الضرر ونضيف إليه الاستحالة فلا يمكن أن يتحقق القاضي من هذه الاستحالة أو يستطيع أن يبت، وتكون النتيجة أن أخذ بالأحوط ويترك الأمر معلقا ويدخل كل منهما في مشاكل كثيرة ويكون الأولاد والزوجة هم الضحية، والهدف من جوهر هذا القانون أن نجعل هناك استقرارا للأسرة والمجتمع.
فالنص بهذه الصورة يا سيادة الرئيس سيؤدى إلى كثير من التجريح لا يستطيع أحد أن يذكره هل تهمس الزوجة للقاضي فيما بينهما؟ ماذا نفعل؟ من أين تحصل الزوجة على شهود الشهادة معها بالنسبة للمسألة النفسية! هذا الموضوع في تقديري لو ظلت الفقرة الثانية من هذه المادة تقضي "باستحالة دوام العشرة بين أمثالهما" فإنها تعوق تنفيذ جوهر التعديل الذي نحن بصدده.
والسيد رئيس المجلس ذكر بالأمس أن السادة العلماء قالوا إن إضافة عبارة "الضرر المادي أو المعنوي" لا تتناقض مع أحكام الشريعة الإسلامية ومع الشرع، ولذلك أرجو المجلس الموقر أن يوافقني على إضافة عبارة "إذا لحقها ضر مادي أو معنوي" وحذف عبارة "يستحيل معه دوام العشرة بين أمثالهما" حفاظاً على سمعة المرأة وسمعة الرجل والأولاد وحفاظاً على الأسرة، وشكراً".
العضو أحمد مجاهد
لقد أفاضت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عند مناقشة هذه المادة وانتهينا إلى الآتي:
أولا : ليس هناك حجر على الزوج من أخرى، لأن الأمر مباح ولكنه مقيد بما ورد في كتاب الله وسنة رسوله ×.
ثانيا: إذا استشعرت الزوجة ضرراً من زواج زوجها بأخرى فلها أن تلجأ إلى المحكمة، فإذا ثبت أن ضررا قد لحقها ففى هذه الحالة يجوز للقاضي أن يحكم لها بالتطليق.
والذي أود أن أضيفه هنا، ونحن في عام 1985 أي بعد أكثر من 1400 سنة من الهجرة، يجب أن نتنبه إلى أمر مهم يهمنا كمسلمين وفيه مستقبل الإسلام، وهو أن شريعتنا لم تنزل جامدة، ولكنها نزلت تحوى في داخل نصوصها عوامل تطورها المستمر لمواجهة كل ظرف ولمواجهة كل عنصر، وهذا هو ما يطلق عليه المسلمون بأن القرآن الكريم هو دين كل زمان ومكان ولا يمكن أن يكون الدين دين كل زمان ومكان ما لم يكن في داخله اتساع الفهم واتساع التطبيق بحيث يتلاءم بالفعل مع كل زمان ومكان، ولكن إذا وقفنا عند مجرد فهم أو فكر أو تفسير لفقيه من الفقهاء مضى عليه عشر سنوات – إذا وقفنا عند هذا – فنحن في هذه الحالة نحكم على ديننا بالجمود، وحاش لله فلم يرد الله ذلك لنا، أن رأي ينحصر في اقتراحي بالتعديل الذي تقدمت به ونصه "ويجوز للزوجة التي تزوج عليها زوجها أن تطلب الطلاق منه إذا لحقها ضرر يتعذر معه حسن العشرة بين أمثالهما ولو لم تكن قد اشترطت عليه في العقد ألا يتزوج عليها"، وشكراً.
العضو رواية عطية
لقد أخذت الفقرة الثانية من المادة (11 مكرر) مناقشات مستفيضة رأت اللجنة عدم ضرورة النص على ما إذا لحقها ضرر مادي أو معنوي، لأن الضرر المعنوي لا يستطيع أحد تقديره إلا الزوجة نفسها فكيف تستطيع أن تعبر عن حالتها النفسية للقاضي وأيضاً فإنني أرى أن تحذف كلمة "استحالة" لأن الزوجة لا تستطيع أن تفسر للقاضي وسوف يترتب عليها آثار كبيرة لوجود أسرار بين الزوج والزوجة وخاصة إذا كانت الزوجة من أسرة طيبة ومحافظة والزوج في مركز أدبي محترم، وشكراً.
العضو علي سلامة
أود أن أقول كما قالت السيدة العضو رواية عطية أن مناقشة هذه المادة في اللجنة قد أخذت نحو خمس عشرة ساعة كاملة واختلفت الآراء فيها اختلافاً كبيراً بين ما يقال الآن حول "اختلاف الضرر المادي حولهما نقاش طويل في لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، فلقد اختلفت الآراء هناك اختلافاً كبيراً، ثم انتهت الآراء باقتراح تقدمت به مع زميلي السيد الدكتور عبد الأحد جمال الدين بإطلاق كلمة الضرر ولا نبينها سواء كان مادياً أو معنوياً، ذلك لأن القانون كما درسناه في كلية الحقوق إبان هذه النقطة، فللقاضي سلطة تقديرية ولن يحكم القاضي إلا إذا ثبت لديه ضرر مادي أو معنوي، كما اتفقنا أيضاً على حذف كلمة "إذا ثبت الضرر" وانتهت اللجنة إلى هذا الرأي بإجماع الآراء.
ولقد استمسكنا برأي مجمع البحوث الإسلامية، واتفقنا على ألا نحيد عنه، أن تطلق كلمة "الضرر" وأن تحذف كلمة "إثبات الضرر" هذا ما انتهينا إليه وأرجو ملحاً وبإخلاص – لكي لا يساء إلينا – إلا نخرج عن رأي مجمع البحوث الإسلامية، وتمضي المادة كما أقرتها اللجنة، وشكراً.
رئيس المجلس
لقد أوضح السيد العضو الدكتور عبد الغفار عزيز أن هذا الاقتراح بمشروع قانون مخالف للقواعد القانونية..
العضو عبد الغفار محمد عزيز
إذا وضعت القاعدة العامة فلا يجوز للمشروع من ناحية الصياغة أن يعدد الحالات التي تندرج تحت هذه القاعدة، فالضرر عام ولا يصح أن تخصص الضرر العام بالمادي والمعنوي.
رئيس المجلس
من الذي قال ذلك؟ أنني أحب أن أصحح هذا الموضوع للسيد العضو الدكتور عبد الغفار عزيز في نقطتين:
أولاً : الضرر تعبير مطلق وينصرف إلى جميع أنواعه، ذلك أمر لا شك فيه، فإذا قلنا الضرر دون ما وصف فهو ضرر مادي ومعنوي حتى إذا لم نضيف هذا التخصيص.
ثانياً: أن الشريعة الإسلامية كأي منطق قانوني آخر، تعرف أنواع الضرر، الضرر المادي والضرر المعنوي، وحينما عزم علي ابن أبي طالب رضي الله عنه أن يتزوج بأخرى على بنت الرسول × أنكر عليه الرسول ذلك وكان ذلك دفعاً لمظنة ضرر معنوي، فالإسلام كغيره من المناهج العقلية يعرف الضرر المادي والمعنوي ولما أخذنا رأي أصحاب الفضيلة أساتذة الشريعة الذين اشتركوا في وضع هذا الاقتراح بمشروع قانون عما إذا كان النص على الضرر المادي والمعنوي يخالف الشريعة أجابوا بالنفي القاطع، وإنما واحد منهم فقط وهو الأستاذ عبد العزيز عيسى قال إننا نكتفي بالنص المطلق، لأن الضرر دون تخصيص يشمل جميع أنواع الضرر على أن يوضع في المذكرة التفسيرية للقانون الضرر المادي والمعنوي.
ولا أعتقد أن أحداً ينكر أن هناك ضرراً مادياً وضرراً معنوياً فموضوع الملاءمة ليس المقصود منه أن تدور المناقشة عما إذا كان في الإسلام ضرر مادي وضرر معنوي أولا، فهذا ثابت، ولكن الموضوع هل يقتصر النص على كلمة الضرر فقط ويوضح في المذكرة التفسيرية أنواع الضرر؟ هذا رأي، أو يشتمل النص ذاته على الضرر المادي والمعنوي؟ إنني أريد أن أضع كل الملاحظات أمام حضراتكم على الوجه الصحيح، فليست المسألة إثبات وجود الضرر المعنوي أم لا، فذلك أمر واضح والتسليم بوجوده في جميع المناهج الفكرية فضلاً عن الأديان السماوية والإسلام، فالضرر المعنوي قائم ولا أحد يرفضه، ولن يستطيع أحد رفض الطلاق للضرر المعنوي، وما يجب أن نركز عليه الآن هو موضوع الصياغة، فليس الأمر يتعلق بوجود أو عدم وجود الضرر المعنوي فهذا أمر مسلم به، والآن هل يذكر في النص عبارة الضرر المادي أو المعنوي أم يكتفى بكلمة (الضرر)، على أن يوضح في المذكرة التفسيرية معنى الضرر؟ هذا هو الموضوع المطروح، فلا أحد ينكر أبداً أن هناك ضرراً مادياً وضرراً معنوياً والكلمة الآن للسيد العضو ممتاز نصار.
العضو ممتاز نصار
أرى أن يؤخذ الرأي على اقتراح اللجنة، ذلك لأن الاقتراح المعروض هو إطلاق الضرر على أن يوضح في المذكرة التفسيرية أن ذلك يشمل الضرر المادي والضرر المعنوي.
العضو ليلى حسن
إن إقرار الضرر المادي والمعنوي ليس حديثاً على هذا الاقتراح بمشروع قانون أو القوانين السابقة للأسباب الآتية:
لقد قيد الله الحقين. حق التعدد وحق الطلاق. فقيد حق التعدد بشرط العدل، وقيد حق الطلاق بشرط الضرر، وطالب المرأة أن تثبت الضرر، دون أن يطالب الرجل بإثبات التيقن من شرط العدل، هذه واحدة.
أما الثانية: فهناك إجماع على أن الزواج الثاني فيه إضرار في الغالب الأعم بالمرأة التي