مادة (4)
من القانون رقم 100 لسنة 1985
على المحاكم أن تحيل بدون رسوم ومن تلقاء نفسها ما يوجد لديها من دعاوى أصبحت من اختصاص المحاكم الابتدائية بمقتضى أحكام هذا القانون وذلك بالحالة التي تكون عليها.
وفي حالة غياب أحد الخصوم يعلن قلم الكتاب أمر الإحالة إليـه مع تكليفه بالحضور في المواعيد العادية أمام المحكمة التي أحيلت إليها الدعوى.
ولا تسري أحكام الفقرة السابقة على الدعاوى المحكوم فيها، وتبقى خاضعة لأحكام النصوص السارية قبل العمل بهذا القانون( ).
 
النص في القرار بقانون رقم 44 لسنة 1979
القانون رقم 44 لسنة 1979 (مادة خامسة)    مطابقة
 
المذكرة الإيضاحية
لما كانت دعاوى الطاعة المنظورة أمام المحاكم الجزئية وقت العمل بهذا القانون سواء أكانت دعاوى أصلية أو معارضات في أحكام سبق صدورها غيابيا أصبحت من اختصاص المحاكم الابتدائية فإنه يتعين على المحاكم الجزئية إحالتها بالحالة التي تكون عليها وإعلان الغائب من الخصوم بأمر الإحالة مع تكليفه بالحضور في المواعيد العادية أمام المحكمة التي أحيلت إليها الدعوى ولا يسري هذا الحكم على الدعاوى المحكوم فيها نهائياً وتبقى خاضعة للأحكام التي كانت جارية قبل العمل بهذا القانون.
التعليق
•        أصبح اختصاص المحكمة الابتدائية بمقتضى أحكام القانون رقم 100 لسنة 1985 ينحصر في دعوى الاعتراض على إنذار الطاعة بالإضافة إلى المنازعات التي تختص بها تلك المحاكم طبقاً للقواعد العامة للاختصاص والواردة بالمواد 5 و 6 و 8 من اللائحة الشرعية.
•        وضع النص ضابطا عاما لإحالة الدعاوى المنظورة أمام المحاكم الابتدائية وهو عدم صيرورة الحكم الجزئي نهائياً.
•        والأحكام الصادرة من المحاكم الجزئية وأصبحت نهائية تبقى خاضعة للإحكام التي كانت جارية قبل العمل بهذا القانون.
•        يتعين على المحاكم الجزئية إحالة القضايا المنظورة أمامها والتي أصبحت من اختصاص المحاكم الابتدائية بالحالة التي هي منظورة عليها أمامها وذلك بحكم قضائي تصدره المحكمة الجزئية يتضمن منطوقه إحالة القضية بحالتها إلى المحكمة الابتدائية مما لا يجوز معه للمحكمة الجزئية إحالة القضية بقرار تصدره في الجلسة – على ما شاع به العمل في بعض القضايا – إذ لا تجوز الإحالة من جهة أدنى إلى أخرى أعلى بغير حكم قضائي.
•        وقد ألزم النص قلم كتاب المحكمة الجزئية بإعلان الغائب من الخصوم بحكم الإحالة مع تكليفه بالحضور في المواعيد العادية أمام المحكمة التي أحيلت إليها الدعوى، ويتعين إجراء هذا الإعلان ليتصل علم الخصوم بالحكم حيث أن الأمر هنا يخرج عن حالات إحالة القضايا من دائرة إلى أخرى والتي لا يلزم الإعلان فيها.
•        وقد استثنت الفقرة الأخيرة من المادة الدعاوى التي صدر الحكم فيها قبل تاريخ العمل بالقانون رقم 100 لسنة 1985 في 16/5/1985 من الخضوع لحكم الفقرة الأولى والثانية بما لا موجب معه لإحالة تلك القضايا باعتبار أنه قد تم الحكم فيها.
•        والمقصود بالدعاوى المحكوم فيها الدعاوى التي صدر فيها حكم قطعي( ) والذي يضع حداً للنزاع في جملته، أما الدعاوى الصادر فيها أحكام تمهيدية أو تحضيرية( ) فيتعين أحالتها إلى المحكمة الابتدائية المختصة بحكم أنه لم يحسم فيها النزاع بعد.
•        ويتعين الإشارة إلى أنه بصدور قانون محاكم الأسرة رقم 10 لسنة 2004 أصبحت كافة منازعات الأصول الشخصية ينعقد الاختصاص بنظرها لمحكمة الأسرة بهيئة ابتدائية إعمالاً لحكم المادة الأولى من القانون المذكور وبتشكيلها المستحدث المنصوص عليه في المادة الثانية منه حيث يتم الطعن على الأحكام الصادرة عن تلك المحاكم أمام درجة تقاضى واحدة هي دائرة الاستئناف العالي لشئون الأسرة( ).