مــادة (5)
من القانون رقم 100 لسنة 1985
 
يلغى كل ما يخالف أحكام هذا القانون.
النص في القانون رقم 44 لسنة 1979
مادة 6: يلغى كل ما يخالف أحكام هذا القرار.
المذكرة الإيضاحية
بديهي أن يلغى كل ما يخالف الأحكام المقررة ضمن هذا القانون ومن ثم جاءت المادة الخامسة مقررة لهذا الحكم.
ومما يجب التنويه به أنه إذا دعت الحاجة لاستجلاء وجه بعض تلك النصوص وجب الرجوع لمصادرها التشريعية سالفة الذكر وأن الأصل دائماً هو الفقه الحنفي.
التعليق
•        ضمن النص حكماً عاماً بإلغاء كل ما يخالف أحكام هذا القانون مما مقتضاه إلقاء أي نص يخالف نصوص القانون رقم 100 لسنة 1985 سواء مما ورد بالقانون رقم 25 لسنة 1920 أو 25 لسنة 1929 كما يشمل النص إلغاء أي نص شرعي من المذاهب الفقهية بما فيها أرجح أقوال المذهب الحنفي طالما أنها تتعارض أحكام هذا القانون، حيث يقتصر تطبيق الراجح في المذهب الحنفي على ما خلت منه أحكام هذا القانون.
•        واضح أن النص يدعو إلى الرجوع إلى المصدر الذي استقى منه النص عند الحاجة لاستجلاء ما عساه يكون به من غموض فإذا ما كان النص مأخوذا من مصدر فقهي غير الفقه الحنفي يتعين الرجوع إلى هذا المصدر وحده وذلك عدا الحالة التي يخلو فيها القانون أو المذهب من نص منظم للمسألة فيتعين في هذه الحالة الرجوع إلى راجح الأقوال من المذهب الحنفي.
*