مــادة (23 مكرر – مضافة) من القانون رقم 100 لسنة 1985
يعاقب المطلق أو الزوج بالحبس مدة لا تجاوز ستة أشهر وبغرامة لا تجاوز مائتي جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا خالف أياً من الأحكام المنصوص عليها في المادة الخامسة مكرر والسادسة مكرر من هذا القانون. أو أدلى للموثق ببيانات غير صحيحة عن حالته الاجتماعية أو محل إقامة زوجته أو زوجاته أو مطلقته. ويعاقب الموثق بالحبس مدة لا تزيد عن شهر وبغرامة لا تجاوز خمسين جنيها إذا أخل بأي من الالتزامات التي فرضها عليه القانون ويجوز أيضاً الحكم بعزله أو وقفه عن عمله لمدة لا تجاوز سنة.
النص في القرار بقانون رقم 44 لسنة 1979
مادة 23 مكرر: يعاقب المطلق أو الزوج بالحبس مدة لا تجاوز ستة أشهر وبغرامة لا تجاوز مائتي جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا خالف أياً من الأحكام المنصوص عليها في المادة الخامسة مكرر والسادسة مكرر من القانون أو أدلى للموثق ببيانات غير صحيحة عن حالته الاجتماعية أو محال إقامة زوجته أو زوجاته أو مطلقته. ويعاقب بالحبس مدة لا تزيد على شهر وبغرامة لا تجاوز خمسين جنيها إذا أخل بأي من الالتزامات التي فرضها عليه القانون ويجوز أيضاً الحكم بعزله أو وقفه عن عمله لمدة لا تجاوز سنة.
النص في القانون رقم 25 لسنة 1929
لم يتضمن القانون رقم 25 لسنة 1929 نص مماثل لنص المادة 23 مكرر.
المذكرة الإيضاحية
التعزير عقوبة مفوضة على رأي الحاكم كما يقول فقهاء المذهب الحنفي ويختلف باختلاف الجريمة، وأجاز الفقهاء التعزير بالحبس ويجوز أن يكون العقوبة الوحيدة وأن يضم إليه عقوبة أخرى كالتغريم وهذه العقوبة الأخيرة أجازها الأمام أبو يوسف وأجازها فقهاء الشافعية وأجيزت في مواضع مذهب الإمام أحمد.
وإذا كان الفقهاء قد قرروا أن تصرف الإمام على الرعية منوط بالمصلحة وكان تنظيم أمر توثيق الطلاق وإعلام المطلقة بوقوعه ووصول سنده إليها من المصالح العامة. فإن تجريم المطلق إذا أخل بالواجبات المنوطة به في المادة الخامسة مكرر من هذا المشروع يكون أمرا ذا سند صحيح شرعاً وكذلك الحال بالنسبة للواجبات المبينة في المادة السادسة مكرر.
كما يعاقب الموثق أيضاً إذا أخل بالتزاماته التي فرضها عليه هذا القانون بالعقوبات المبينة بالمادة 23/2 مكرر. إذ لا يكفي في الأمور التنظيمية تقريرها بل لابد من حماية هذا التنظيم حتى يؤتي ثماره.
التعليق
• تضمن النص عقاب المطلق بالعقوبات الواردة بالفقرة الأولى من المادة إذا خالف الالتزام الملقي على عاتقه بمقتضى المادة 5 مكرر من القانون بأن يوثق أشهاد طلاقه لدى الموثق المختص خلال الأجل المضروب له بالنص وهو ثلاثين يوماً من إيقاع الطلاق، ويخضع المطلق للعقوبة إذا لم يقم بتوثيق إشهاد الطلاق أو قام بالتوثيق بعد ميعاد الثلاثين يوماً المنصوص عليها في المادة.
• كما أخضع المشرع بمقتضى الفقرة الثانية من المادة 23 مكرر الزوج لنفس العقوبات المنصوص عليها إذا خالف الالتزام الملقى على عاتقه بمقتضى المادة 11 مكرر من القانون وهو المتعلق بوجوب إقراره في وثيقة الزواج بحالته الاجتماعية من حيث ما إذا كان متزوجاً من عدمه واسم الزوجة أو الزوجات اللاتي في عصمته ومحال إقامتهن.
نطاق تطبيق النص من حيث المكان
• ومحل إقامة الزوجة هو مسكن الزوجية ذاته الذي تقيم فيه مع زوجها فهو محل إقامتها المعتاد بصرف النظر عن المكان الذي تنزل فيه إذا كانت ناشزاً، ما لم تكن مقيمة بالخارج مثلاً لسبب أو آخر فيكون محل إقامتها في ذلك المكان، غير أنه لا يعاقب الزوج إلا إذا كان يعلم بمحل إقامتها خارج البلاد لأنه إذا جهل هذا المحل فقد انتقى القصد الجنائي عنه في الإدلاء ببيان غير صحيح.
• ويجب أن يدلي الزوج بأسماء جميع زوجاته اللاتي في عصمته محال إقامتهن وقت الزواج الجديد فتقوم الجريمة إذا أخفى اسم أو محل إقامة أي واحد منهن.
• كما يلزم الزوج ببيان اسم ومحل إقامة من طلقها طلاقاً رجعياً، أو بائناً.
• ولا تقوم الجريمة من الزوج بالإدلاء ببيان غير صحيح عن أسماء زوجاته ومحال إقامتهن إلا إذا كان ذلك في وثيقة زواج رسمية، وعلى ذلك فإذا عقد الزوج زواجاً عرفياً فلا يرتكب هذه الجريمة ولا يعاقبه القانون.
• ولا يعاقب الزوج إلا ارتكب جريمة الإدلاء ببيانات غير صحيحة عن أسماء زوجاته ومحال إقامتهن في وثيقة زواج حررت في إقليم مصر (وإقليم مصر هو أرضها ومياهها الإقليمية والسفن والطائرات التي تحمل العلم المصري والسفارات والقنصليات المصرية)، أما إذا عقد الزوج زواجه الجديد خارج إقليم مصر دون أن يذكر للموثق بالخارج أي بيان عن أسماء زوجاته أو محال إقامتهن فلا يعاقب بعقوبة قانون الأحوال الشخصية لأن القانون ليس له سلطان خارج إقليم الدولة الصادر فيها كقاعدة عامة( ).
• كما تضمنت الفقرة الثالثة من المادة عقاب الموثق بالعقوبات الواردة إذا ما أخل بأي من الالتزامات الملقاة على عاتقه بمقتضى أحكام هذا القانون وهي :
1- التزام الموثق بإخطار المطلقة بوقوع الطلاق (المادة 5 مكرر).
2- التزام الموثق بإخطار الزوجة باقتران زوجها بأخرى (المادة 11 مكرر).
• ويلاحظ أن العقوبة إنما يتعين تطبيقها على الموثق في حالة تخلفه عن القيام بالإخطارات المذكورة إلا أنه لا يخضع للعقوبات الواردة بالنص إذا ما قام بواجب الإخطار بعد المواعيد الواردة بقرار وزير العدل رقم 3269 لسنة 1985 بشأن أوضاع وإجراءات إعلان وتسليم إشهاد الطلاق إلى المطلقة وإخطار الزوجة بالزواج الجديد تنفيذا للمرسوم بقانون 25 لسنة 1929 الخاص ببعض أحكام الأحوال الشخصية المعدل بالقانون رقم 100 لسنة 1985، بتعديل بعض أحكام قوانين الأحوال الشخصية إذ أن القيام بالالتزام بعد المواعيد الواردة بالقرار المذكور إنما يعد من جانب الموثق مخالفة إدارية( ) .
• ويلاحظ أن المشرع قد غلظ العقوبات المفروضة على الزوج في حالة تخلفه عن القيام بالالتزامات الملقاة على عاتقه وذلك على خلاف العقوبات التي فرضها على الموثق في حالة مخالفته وذلك بالنظر إلى كون أن الالتزامات الملقاة على عاتق الزوج إنما تنطوي في حالة مخالفتها على المساس بحق الزوجة في اتصال علمها بالطلاق الواقع عليها لما يرتبط به من حقوق شرعية تتعلق باحتساب مدة العدة وغيرها من الحقوق أو لكون تعمده إخفاء حالته الاجتماعية في وثيقة الزواج - بعد اعتبار تلك الحالة من البيانات الجوهرية لوثيقة الزواج بمقتضى القانون رقم 100 لسنة 1985 - إنما يدخل بالمخالفة إلى دائرة جريمة التزوير في ورقة رسمية هي وثيقة الزواج وهو ما يخلف ضرراً مفترضاً بحكم وثيقة الزواج ذاتها.
• وغني عن البيان أن قيام الزوج بتنفيذ الالتزامات المفروضة عليه بمقتضى نصوص القانون بعد المواعيد المحددة يتعين وضعه في الاعتبار عند إنزال العقوبة ضده من حيث تقديرها بخلاف تهربه عن القيام بتنفيذ الالتزام المفروض عليه جملة.
الكتاب الدوري رقم 8 لسنة 1985 الصادر عن النائب العام.
• هذا وفي 23/5/1985 أصدر النائب العام عقب نشر حكم المحكمة الدستورية العليا بشأن عدم دستورية القرار بقانون 44 لسنة 1979 كتاب دوري برقم 8 لسنة 1985 تضمن ما نصه :
أصدرت المحكمة الدستورية العليا بتاريخ 4/5/1985 حكمها في الدعوى رقم 28 لسنة 2 ق دستورية والمنشور بالجريدة الرسمية في 16/5/1985 قاضياً بالآتي: "حكمت المحكمة بعدم دستورية القرار بقانون رقم 44 لسنة 1979 بتعديل بعض أحكام قوانين الأحوال الشخصية".
وإذا كانت المادة 29/4 من القانون رقم 48 لسنة 1979 تنص على أنه "إذا كان الحكم بعدم الدستورية متعلقاً بنص جنائي تعتبر الأحكام التي صدرت بالإدانة استناداً إلى ذلك النص كأن لم يكن"
وإعمالاً لما تقدم فإنه لما كانت المادة 23 مكرر من القرار بالقانون رقم 44 لسنة 1979 تنص على عقوبات جنائية لمخالفة بعض أحكامه.
لذا ندعوا السادة أعضاء النيابة العامة إلى حفظ ما لم يتم التصرف فيه من هذه القضايا أو التقرير فيها بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية - حسب الأحوال لعدم الجنائية وطلب براءة ما أحيل منها إلى المحاكمة واعتبار الأحكام التي صدرت بالإدانة كأن لم تكن وعدم تنفيذها ووقف ما ينفذ منها.
تحريرا في 23 من مايو سنة 1985.
النائب العام
* *
يعاقب المطلق أو الزوج بالحبس مدة لا تجاوز ستة أشهر وبغرامة لا تجاوز مائتي جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا خالف أياً من الأحكام المنصوص عليها في المادة الخامسة مكرر والسادسة مكرر من هذا القانون. أو أدلى للموثق ببيانات غير صحيحة عن حالته الاجتماعية أو محل إقامة زوجته أو زوجاته أو مطلقته. ويعاقب الموثق بالحبس مدة لا تزيد عن شهر وبغرامة لا تجاوز خمسين جنيها إذا أخل بأي من الالتزامات التي فرضها عليه القانون ويجوز أيضاً الحكم بعزله أو وقفه عن عمله لمدة لا تجاوز سنة.
النص في القرار بقانون رقم 44 لسنة 1979
مادة 23 مكرر: يعاقب المطلق أو الزوج بالحبس مدة لا تجاوز ستة أشهر وبغرامة لا تجاوز مائتي جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا خالف أياً من الأحكام المنصوص عليها في المادة الخامسة مكرر والسادسة مكرر من القانون أو أدلى للموثق ببيانات غير صحيحة عن حالته الاجتماعية أو محال إقامة زوجته أو زوجاته أو مطلقته. ويعاقب بالحبس مدة لا تزيد على شهر وبغرامة لا تجاوز خمسين جنيها إذا أخل بأي من الالتزامات التي فرضها عليه القانون ويجوز أيضاً الحكم بعزله أو وقفه عن عمله لمدة لا تجاوز سنة.
النص في القانون رقم 25 لسنة 1929
لم يتضمن القانون رقم 25 لسنة 1929 نص مماثل لنص المادة 23 مكرر.
المذكرة الإيضاحية
التعزير عقوبة مفوضة على رأي الحاكم كما يقول فقهاء المذهب الحنفي ويختلف باختلاف الجريمة، وأجاز الفقهاء التعزير بالحبس ويجوز أن يكون العقوبة الوحيدة وأن يضم إليه عقوبة أخرى كالتغريم وهذه العقوبة الأخيرة أجازها الأمام أبو يوسف وأجازها فقهاء الشافعية وأجيزت في مواضع مذهب الإمام أحمد.
وإذا كان الفقهاء قد قرروا أن تصرف الإمام على الرعية منوط بالمصلحة وكان تنظيم أمر توثيق الطلاق وإعلام المطلقة بوقوعه ووصول سنده إليها من المصالح العامة. فإن تجريم المطلق إذا أخل بالواجبات المنوطة به في المادة الخامسة مكرر من هذا المشروع يكون أمرا ذا سند صحيح شرعاً وكذلك الحال بالنسبة للواجبات المبينة في المادة السادسة مكرر.
كما يعاقب الموثق أيضاً إذا أخل بالتزاماته التي فرضها عليه هذا القانون بالعقوبات المبينة بالمادة 23/2 مكرر. إذ لا يكفي في الأمور التنظيمية تقريرها بل لابد من حماية هذا التنظيم حتى يؤتي ثماره.
التعليق
• تضمن النص عقاب المطلق بالعقوبات الواردة بالفقرة الأولى من المادة إذا خالف الالتزام الملقي على عاتقه بمقتضى المادة 5 مكرر من القانون بأن يوثق أشهاد طلاقه لدى الموثق المختص خلال الأجل المضروب له بالنص وهو ثلاثين يوماً من إيقاع الطلاق، ويخضع المطلق للعقوبة إذا لم يقم بتوثيق إشهاد الطلاق أو قام بالتوثيق بعد ميعاد الثلاثين يوماً المنصوص عليها في المادة.
• كما أخضع المشرع بمقتضى الفقرة الثانية من المادة 23 مكرر الزوج لنفس العقوبات المنصوص عليها إذا خالف الالتزام الملقى على عاتقه بمقتضى المادة 11 مكرر من القانون وهو المتعلق بوجوب إقراره في وثيقة الزواج بحالته الاجتماعية من حيث ما إذا كان متزوجاً من عدمه واسم الزوجة أو الزوجات اللاتي في عصمته ومحال إقامتهن.
نطاق تطبيق النص من حيث المكان
• ومحل إقامة الزوجة هو مسكن الزوجية ذاته الذي تقيم فيه مع زوجها فهو محل إقامتها المعتاد بصرف النظر عن المكان الذي تنزل فيه إذا كانت ناشزاً، ما لم تكن مقيمة بالخارج مثلاً لسبب أو آخر فيكون محل إقامتها في ذلك المكان، غير أنه لا يعاقب الزوج إلا إذا كان يعلم بمحل إقامتها خارج البلاد لأنه إذا جهل هذا المحل فقد انتقى القصد الجنائي عنه في الإدلاء ببيان غير صحيح.
• ويجب أن يدلي الزوج بأسماء جميع زوجاته اللاتي في عصمته محال إقامتهن وقت الزواج الجديد فتقوم الجريمة إذا أخفى اسم أو محل إقامة أي واحد منهن.
• كما يلزم الزوج ببيان اسم ومحل إقامة من طلقها طلاقاً رجعياً، أو بائناً.
• ولا تقوم الجريمة من الزوج بالإدلاء ببيان غير صحيح عن أسماء زوجاته ومحال إقامتهن إلا إذا كان ذلك في وثيقة زواج رسمية، وعلى ذلك فإذا عقد الزوج زواجاً عرفياً فلا يرتكب هذه الجريمة ولا يعاقبه القانون.
• ولا يعاقب الزوج إلا ارتكب جريمة الإدلاء ببيانات غير صحيحة عن أسماء زوجاته ومحال إقامتهن في وثيقة زواج حررت في إقليم مصر (وإقليم مصر هو أرضها ومياهها الإقليمية والسفن والطائرات التي تحمل العلم المصري والسفارات والقنصليات المصرية)، أما إذا عقد الزوج زواجه الجديد خارج إقليم مصر دون أن يذكر للموثق بالخارج أي بيان عن أسماء زوجاته أو محال إقامتهن فلا يعاقب بعقوبة قانون الأحوال الشخصية لأن القانون ليس له سلطان خارج إقليم الدولة الصادر فيها كقاعدة عامة( ).
• كما تضمنت الفقرة الثالثة من المادة عقاب الموثق بالعقوبات الواردة إذا ما أخل بأي من الالتزامات الملقاة على عاتقه بمقتضى أحكام هذا القانون وهي :
1- التزام الموثق بإخطار المطلقة بوقوع الطلاق (المادة 5 مكرر).
2- التزام الموثق بإخطار الزوجة باقتران زوجها بأخرى (المادة 11 مكرر).
• ويلاحظ أن العقوبة إنما يتعين تطبيقها على الموثق في حالة تخلفه عن القيام بالإخطارات المذكورة إلا أنه لا يخضع للعقوبات الواردة بالنص إذا ما قام بواجب الإخطار بعد المواعيد الواردة بقرار وزير العدل رقم 3269 لسنة 1985 بشأن أوضاع وإجراءات إعلان وتسليم إشهاد الطلاق إلى المطلقة وإخطار الزوجة بالزواج الجديد تنفيذا للمرسوم بقانون 25 لسنة 1929 الخاص ببعض أحكام الأحوال الشخصية المعدل بالقانون رقم 100 لسنة 1985، بتعديل بعض أحكام قوانين الأحوال الشخصية إذ أن القيام بالالتزام بعد المواعيد الواردة بالقرار المذكور إنما يعد من جانب الموثق مخالفة إدارية( ) .
• ويلاحظ أن المشرع قد غلظ العقوبات المفروضة على الزوج في حالة تخلفه عن القيام بالالتزامات الملقاة على عاتقه وذلك على خلاف العقوبات التي فرضها على الموثق في حالة مخالفته وذلك بالنظر إلى كون أن الالتزامات الملقاة على عاتق الزوج إنما تنطوي في حالة مخالفتها على المساس بحق الزوجة في اتصال علمها بالطلاق الواقع عليها لما يرتبط به من حقوق شرعية تتعلق باحتساب مدة العدة وغيرها من الحقوق أو لكون تعمده إخفاء حالته الاجتماعية في وثيقة الزواج - بعد اعتبار تلك الحالة من البيانات الجوهرية لوثيقة الزواج بمقتضى القانون رقم 100 لسنة 1985 - إنما يدخل بالمخالفة إلى دائرة جريمة التزوير في ورقة رسمية هي وثيقة الزواج وهو ما يخلف ضرراً مفترضاً بحكم وثيقة الزواج ذاتها.
• وغني عن البيان أن قيام الزوج بتنفيذ الالتزامات المفروضة عليه بمقتضى نصوص القانون بعد المواعيد المحددة يتعين وضعه في الاعتبار عند إنزال العقوبة ضده من حيث تقديرها بخلاف تهربه عن القيام بتنفيذ الالتزام المفروض عليه جملة.
الكتاب الدوري رقم 8 لسنة 1985 الصادر عن النائب العام.
• هذا وفي 23/5/1985 أصدر النائب العام عقب نشر حكم المحكمة الدستورية العليا بشأن عدم دستورية القرار بقانون 44 لسنة 1979 كتاب دوري برقم 8 لسنة 1985 تضمن ما نصه :
أصدرت المحكمة الدستورية العليا بتاريخ 4/5/1985 حكمها في الدعوى رقم 28 لسنة 2 ق دستورية والمنشور بالجريدة الرسمية في 16/5/1985 قاضياً بالآتي: "حكمت المحكمة بعدم دستورية القرار بقانون رقم 44 لسنة 1979 بتعديل بعض أحكام قوانين الأحوال الشخصية".
وإذا كانت المادة 29/4 من القانون رقم 48 لسنة 1979 تنص على أنه "إذا كان الحكم بعدم الدستورية متعلقاً بنص جنائي تعتبر الأحكام التي صدرت بالإدانة استناداً إلى ذلك النص كأن لم يكن"
وإعمالاً لما تقدم فإنه لما كانت المادة 23 مكرر من القرار بالقانون رقم 44 لسنة 1979 تنص على عقوبات جنائية لمخالفة بعض أحكامه.
لذا ندعوا السادة أعضاء النيابة العامة إلى حفظ ما لم يتم التصرف فيه من هذه القضايا أو التقرير فيها بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية - حسب الأحوال لعدم الجنائية وطلب براءة ما أحيل منها إلى المحاكمة واعتبار الأحكام التي صدرت بالإدانة كأن لم تكن وعدم تنفيذها ووقف ما ينفذ منها.
تحريرا في 23 من مايو سنة 1985.
النائب العام
* *