أحكـام محكمة النقض فى النسب
الفــراش:
• النسب ثبوته من جانب الرجل بالفراش والبينة والإقرار.
(الطعن رقم 301 لسنة 62 ق – جلسة 16/12/1996)
(الطعن رقم 340 لسنة 65 ق – جلسة 22/1/2002)
• المقرر في قضاء هذه المحكمة ـ أن النسب في فقه الأحناف يحتاط في إثباته بما لا يحتاط في غيره إحياء للولد، وأجازوا بناءه على الاحتمالات النادرة التي يمكن تصورها بأي وجه حملاً لحال المرأة على الصلاح وإحياءً للولد، كما أثبتوا النسب مع الشكل وأن القاعدة في إثبات النسب أنه إذا استند إلى زواج صحيح أو فاسد فيجب لثبوته أن يكون الزواج ثابتاً لا نزاع فيه سواءً كان الإثبات بالفراش أو بالإقرار أو بالبينة الشرعية.
(الطعن رقم 31 لسنة 56 ق ـ جلسة 11/6/1991 ـ س 42)
(الطعن رقم 558 لسنة 72 ق، جلسة 8/10/2000)
• الفراش ليس طريقاً من طرق إثبات النسب فحسب بل يعتبر شيئاً منشئاً له، أما الإقرار والبينة فهما كاشفان له يظهران أن النسب كان ثابتاً من وقت الحمل بسبب من الفراش الصحيح أو بشبهته.
(نقض الطعن رقم 555 لسنة 73 ق ـ جلسة 10/12/2005)
• ثبوت النسب المستند إلى الزواج الصحيح أو الفاسد. وجوب أن يكون الزواج ثابتاً لا نزاع فيه سواء كان الإثبات باللفظ الصريح أو يستفاد من دلالة التعبير أو السكوت في بعض المواضع التي يعتبر الساكت فيها مقراً بالحق بسكوته.
(الطعن رقم 59 لسنة 66 ق ـ جلسة 30/12/1996)
(الطعن رقم 73 لسنة 57 ق ـ جلسة 23/5/1989 ـ س 40)
(الطعن رقم 69 لسنة 63 ق ـ جلسة 23/6/1997)
• المقرر في الفقه الحنفي أن الزواج الذي لا يحضره شهود هو زواج فاسد يترتب عليه آثار الزواج الصحيح ومنها النسب بالدخول الحقيقي والقاعدة في إثبات النسب أنه إذا استند إلى زواج صحيح أو فاسد فيجب لثبوته أن يكون الزواج ثابتاً لا نزاع فيه سواء كان الإثبات بالفراش أو بالإقرار أو بالبينة الشرعية وهي على من ادعى.
(نقض الطعن رقم 73 لسنة 57 ق ـ جلسة 23/5/1989 ـ س 40)
(نقض جلسة 31/5/1978 ـ ص 1979 ـ س 29)
(الطعن رقم 59 لسنة 66 ق ـ جلسة 20/12/1996 ـ س 47)
• المسلمة لا تتزوج إلا مسلما. وزواج مسلمة بغير المسلم حرام باتفاق لا ينعقد أصلا ولا يثبت منه النسب.
(نقض جلسة 29/3/1988 ـ الطعن رقم 61 لسنة 56 ق ـ س 39)
(نقض جلسة 8/8/1967 ـ ص 585 ـ س 28)
• حساب مدة الحمل في الزواج الصحيح من حيث أقصى مدته أو أدناها يكون بالتقويم الميلادي.
(الطعن رقم 754 لسنة 79 ق ـ جلسة 15/5/ 2005)
• زواج المطعون عليها المسلمة بالطاعن المسيحي وهي تجهل ذلك الزواج زواج فاسد. مؤدى ذلك جواز ثبوت النسب( ).
(نقض جلسة 29/3/1988 ـ الطعن رقم 61 لسنة 56 ق ـ س 39)
• لما كان الدخول مع العقد على من هي في عصمة آخر مع العلم بذلك لا يثبت به نسب الولد مع أبيه لأنه لقاء جنسي محرم شرعاً بغير شبهة حل، وكان تقدير توافر هذا العلم من مسائل الواقع التي يستقل قاضي الموضوع ببحث دلائلها والموازنة بينها وترجيح ما يطمئن إليه منها واستخلاص ما يقتنع به ما دام يقيم حكمه على أسباب سائغة من شأنها أن تؤدي إلى النتيجة التي ينتهي إليها.
(نقض الطعن رقم 20 لسنة 55 ـ جلسة 27/5/1986 ـ س 37)
• من الأصول المقررة في فقه الشريعة الإسلامية - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن النسب يثبت "بالفراش الصحيح" وهو الزواج الصحيح وملك اليمين وما يلحق به وهو المخالطة بناء على عقد فاسد أو شبهة، كما أن المقرر في الفقه الحنفي أن الزواج الذي لا يحضره شهود هو زواج فاسد يترتب عليه آثار الزواج الصحيح ومنها ثبوت النسب بالدخول الحقيقي ولما كانت القاعدة في إثبات النسب أنه إذا استند إلى زواج صحيح أو فاسد فيجب لثبوته أن يكون الزواج ثابتاً لا نزاع فيه سواء كان الإثبات بالفراش أو بالإقرار أو بالبينة الشرعية وهي على من ادعى بل إن البينة في هذا المجال أقوى من مجرد الدعوى أو الإقرار ولا يشترط لقبولها معاينة واقعة الولادة أو حضور مجلس العقد وإنما يكفي أن تدل على توافر الزواج أو الفراش بمعناه الشرعي.
(نقض الطعن رقم 100 لسنة 55 ـ جلسة 27/5/1986 ـ س 37)
(نقض الطعن رقم 29 لسنة 61 ـ جلسة 15/9/1992 ـ س 43)
• استناد المطعون ضدها في ثبوت النسب إلى مجرد المعاشرة وإقرارها بصحيفة الدعوى بحملها سفاحاً من الطاعن دون ثبوت قيام زواج صحيح أو فاسد بينهما. قضاء الحكم المطعون فيه بإثبات النسب. خطأ.
(الطعن رقم 59 لسنة 66 ق ـ جلسة 30/12/ 1996)
• من الأصول المقررة في فقه الشريعة الإسلامية أن "الولد للفراش" وقد فرع الفقهاء على هذا الأصل أن النسب يثبت بالفراش الصحيح وهو الزواج الصحيح وملك اليمين وما يلحق به وهو المخالطة بناء على عقد فاسد أو شبيهه، كما فرعوا عليه أن النسب لا يثبت ما لم يثبت سببه بالحجة لأن ثبوت الحكم ينبنى على ثبوت السبب، ورتبوا على ذلك أن الزنا لا يثبت نسبا واختلفوا فيما تصير به الزوجة فراشا على ثلاثة أقوال : أحدهما أنه نفس العقد وإن لم يجتمع بها بل ولو طلقها عقبية في المجلس، والثاني أنه العقد مع إمكان الوطء، والثالث أنه العقد مع الدخول المحقق لا إمكانه المشكوك فيه.
(الطعن رقم 10 لسنة 29 ق ـ جلسة 17/1/1962 ـ ص 72)
• الفراش. ماهيته. ثبوت النسب بالفراش عند قيام الزوجية الصحيحة. شرطه. نفي الزوج نسب الولد. شرطه. أن يكون نفيه وقت الولادة وأن يلاعن إمرأته. تماماً اللعان مستوفياً شروطه. أثره. التفريق بينهما ونفي الولد عن أبيه وإلحاقه بأمه. الاحتياط في ثبوت النسب، مؤداه. ثبوته مع الشك وابتناؤه على الاحتمالات النادرة علة ذلك.
(الطعن رقم 336 لسنة 63 ق ـ جلسة 16/3/ 1998)
(الطعن رقم 17 لسنة 63 ق ـ جلسة 21/6/ 1999)
(الطعن رقم 510 لسنة 64 ق ـ جلسة 18/4/ 2000)
(الطعن رقم 468 لسنة 65 ق ـ جلسة 24/11/ 2001)
• ثبوت النسب بالفراش في الفقه الحنفي. يكتفي فيه بالعقد الصحيح مع تصور الدخول وإمكانه.
(نقض الطعن رقم 36 لسنة 54 ـ جلسة 12/3/1985 ـ س 36)
(الطعن رقم 468 لسنة 65 ق ـ جلسة 24/11/ 2001)
• النسب. ثبوته في جانب الرجل بالفراش أو الإقرار بالبينة. معاينة واقعة الولادة أو حضور مجلس العقد. كفاية دلالتها على الزوجية والفراش بمعناه الشرعي.
(نقض الطعن رقم 74 لسنة 53 ـ جلسة 12/2/1985 ـ س 36)
• من الأصول المقررة في فقه الشريعة الإسلامية أن النسب يثبت بالفراش الصحيح وهو الزواج الصحيح وملك اليمين وما يلحق به وهو المخالطة بناء على عقد فاسد أو شبيهه وأن الوعد والاستبعاد لا ينعقد بهما زواج باعتبار أن الزواج لا يصح تعليقه بالشرط ولا إضافته إلى المستقبل.
(الطعن رقم 10 لسنة 29 ق ـ جلسة 17/1/1962 ـ ص 72)
(نقض جلسة 31 /5/1978 ـ ص 1379 ـ س 29)
(الطعن رقم 194 لسنة 63 ق ـ جلسة 24/6/ 1997)
• العشرة أو المساكنة لا تعتبر وحدها دليلاً شرعياً على قيام الزوجية والفراش، وإنما نص فقهاء الحنفية على أنه يحل للشاهد أن يشهد بالنكاح ولو لم يعاينه متى اشتهر عنده ذلك بأحد نوعي الشهادة الشرعية الحقيقية أو الحكمية فمن شهد أن رجلاً وامرأة يسكنان في موضع أو بينهما انبساط الأزواج وشهد لديه رجلان عدلان بلفظ الشهادة أنها زوجته حل له أن يشهد بالنكاح وإن لم يحضر وقت العقد، وهذا عند الصاحبين أما عند أبي حنيفة فلا يجوز للشاهد أن يشهد على النكاح بالتسامع إلا إذا اشتهر شهرة حقيقية وهي ما تكون بالتواتر.
(نقض جلسة 26/10/1977 ـ ص 1583 ـ س 28 وجلسة 27/3/1968 ـ ص 614 ـ س 29)
• الفراش ماهيته. النسب يثبت بالفراش. الزنا لا يثبت نسباً. وجوب أن تكون ولادة الزوجة أو المطلقة لمدة لا تقل عن ستة أشهر من تاريخ الزواج. علة ذلك. زواج الزاني بمزينته الحبلى منه. لا يثبت الولد منه إذا أتت به لأقل من ستة أشهر لأنه لم يكن وليد مدة حمل تام.
(الطعن رقم 69 لسنة 63 ـ جلسة 23/6/1997)
• الزنا لا يثبت به نسب. مؤداه. عدم ثبوت نسب من جاءت به الزوجة لأقل من ستة أشهر من تاريخ عقد الزوج. علة ذلك. زواج الزاني بمزينته الحبلى منه لا يثبت نسب الوليد إليه إذا أتت به الزوجة لأقل من ستة أشهر من تاريخ العقد عليها ما لم يدع هو النسب ولم يقل أنه من زنا.
(الطعن رقم 94 لسنة 63 ـ جلسة 24/6/1997)
(والطعن رقم 754 لسنة 79 ـ جلسة 14/5/2005)
(والطعن رقم 59 لسنة 66 ـ جلسة 30/12/1996)
• النسب كما يثبت بالفراش الصحيح يثبت بالإقرار والبينة، غير أن الفراش فيه ليس طريقاً من طرق إثباته فحسب بل يعتبر سبباً منشئاً له، أما البينة بالإقرار فهما أمران كاشفان له يظهران أن النسب كان ثابتاً من وقت الحمل بسبب الفراش الصحيح أو شبهته.
(نقض جلسة 4/2/1976 ـ ص 398 ـ س 27 وجلسة 21/1/1976 ـ ص 271 ـ س 27)
• النص أن الولد للفراش إنما يراد به الزوجية القائمة بين الرجل والمرأة عند ابتداء الحمل لا عند حصول الولادة، لما كان ما تقدم وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه على سند من أن الطاعنة أتت بالبنت المدعى نسبها للمطعون عليه لأقل من ستة أشهر من تاريخ العقد فلا يثبت نسبها به لتحقق قيام الوطء في غير عصمه وتيقن العلوق قبل قيام الفراش، فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون ويكون النعي عليه في هذا الخصوص غير سديد.
(نقض جلسة 3/11/1976 ـ ص 1509 ـ س 27)
(نقض جلسة 18/5/1993 ـ الطعن رقم 71 لسنة 60 ق ـ س 44)
(والطعن رقم 69 لسنة 63 ـ جلسة 23/6/1997)
• إجراء اللعان بين الزوجين. مناطه. أن يكون كلا منهما مسلماً، فلا يجوز للزوج المسلم ملاعنة زوجته غير المسلمة.
(نقض جلسة 24/10/2009 ـ الطعن رقم 628 لسنة 71 ق ـ جلسة 2/10/2009)
• من الأصول المقررة في الشريعة الإسلامية. وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة أن النسب يثبت بالفراش وهو الزواج الصحيح وما يلحق به من مخالطة بناء على عقد فاسد أو شبهة، ورتب الفقهاء على ذلك أن الزنا لا يثبت نسباً، وأساس الأخذ بهذه القاعدة هو ولادة الزوجة أو المطلقة في زمن لا يقل عن ستة أشهر من تاريخ الزواج، لما هو مجمع عليه من أنها أقل مدة للحمل أخذاً بقوله تعالى "وحمله وفصاله ثلاثون شهراً" وقوله تعالى "وفصاله في عامين" فبإسقاط مدة الفصال الواردة في الآية الأخيرة من مدة الحمل والفصال الواردة في الآية الأولى يتبقى للحمل ستة أشهر، وفرع الفقهاء على ذلك أنه إذا تزوج رجل امرأة فجاءت بولد لأقل من ستة أشهر من زواجها لم يثبت نسبه لأن العلوق سابق على النكاح فلا يكون منه، ومن الراجح في مذهب الحنفية سريان هذه القاعدة ولو كان العلوق من نفس الزوج نتيجة الزنا، فيحق للزاني أن ينكح مزنيته الحبلى منه ويحل له أن يطأها في هذا النكاح ولكن لا يثبت الولد منه إذا أتت به لأقل من ستة أشهر لأنه لم يكن وليد مدة حمل تام.
(الطعن رقم 139 لسنة 61 ق ـ جلسة 14/12/1995)
(نقض جلسة 3/11/1976 ـ ص 1509 ـ س 27)
(نقض جلسة 31/3/1992 ـ الطعن رقم 89 لسنة 59 ق)
(والطعن رقم 169 لسنة 62 ـ جلسة 22/4/1996)
• من الأصول المقررة - على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن التناقض مانع من سماع الدعوى ومن صحتها فيما لا يخفي سببه ما دام باقيا لم يرتفع ولم يوجد ما يرفعه بإمكان حمل أحد الكلامين على الآخر أو بتصديق الخصم أو بتكذيب الحكم أو بقول المتناقض تركت الكلام الأول، مع إمكان التوفيق بين الكلامين وحمل أحدهما على الآخر وهو يتحقق متى كان الكلامان قد صدرا من شخص واحد وكان أحد الكلامين في مجلس القاضي والآخر خارجه ولكن ثبت أمام القاضي حصوله، إذ يعتبر الكلامان في مجلس القاضي، لما كان ذلك وكان يبين من الحكم المطعون فيه أن الطاعنة أفصحت في صحيفة الدعوى أنه لم يكن لها أية علاقة مشروعة بالمطعون عليه قبل العقد الرسمي الموثق بعد تقديمها شكواها، وأكدت ذلك في مراحل تحقيق الشكوى بالشرطة وأمام النيابة، كما أقرت في محضر جلسة محكمة أول درجة بأنه لم يكن بينها وبين المطعون عليه عقد زواج عرفي قبل عقد زواجها الرسمي فإن ذلك يتناقض مع ما أوردته في صحيفة الاستئناف من أنه تزوجها زواجاً عرفياً أمام شهود على وعد منه بإتمام العقد الرسمي، وهو تناقض يتعذر معه التوفيق بين الكلامين، لا يغير من ذلك ما هو مقرر من أن التناقض فيما هو محل خفاء ومنه النسب عفو مغتفر لأن التناقض هنا في دعوى العلاقة المنتجة للنسب وهي الزوجية والفراش الصحيح وهو ليس محل خفاء.
(نقض جلسة 3/11/1976 ـ ص 1509 ـ س 27)
(نقض الطعن رقم 10 لسنة 29 ق ـ جلسة 7/1/1962 ـ ص 72)
• المعاشرة. عدم اعتبارها وحدها دليلاً شرعياً على قيام الزوجية والفراش الذي يثبت به النسب. عقد الزواج اللاحق على المعاشرة لا يدل على قيام زوجية صحيحة قبل العقد ولا يفيد ثبوت نسب ولد كان نتيجة علاقة سابقة على تاريخ العقد، مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر. خطأ وفساد في الاستدلال.
(الطعن رقم 69 لسنة 63 ق ـ جلسة 23/6/1997)
• من المقرر في فقه الشريعة الإسلامية أن التناقض مانع من سماع الدعوى ومن صحتها فيما لا يخفى سببه ما دام باقيا لم يرتفع ولم يوجد ما يرفعه بإمكان حمل أحد الكلامين على الآخر أو بتصديق الخصم أو بتكذيب الحاكم أو بقول المتناقض تركت الكلام الأول مع إمكانية التوفيق بحمل أحد الكلامين على الآخر وهو يتحقق كلما كان الكلامان قد صدرا من شخص واحد وكان أحدهما في مجلس القاضي والآخر خارجه ولكن ثبت أمام القاضي حصوله إذ يعتبر الكلامان وكأنهما في مجلس القاضي يستوي في ذلك أن يكون التناقض من المدعى أو منه ومن شهوده أو من المدعى عليه، وإذ كان ذلك وكانت دعوى المطعون عليها على الطاعن على أنه عقد عليها عقدا صحيحا شرعا وعاشرها معاشرة الأزواج ورزقت منه على فراش الزوجية ببنت، تتناقض مع أقوالها في تحقيقات شكوى سابقة وما قررته فيها من أنها لم تكن زوجة للطاعن لا بعقد صحيح ولا فاسد خلال المدة التي كانت ظرفا لحمل البنت. كما أن أقوالها قد تناقضت مع أقوال شهودها من أن الطاعن قد عقد عليها عقدا صحيحا بإيجاب وقبول شرعيين بحضورهم في منزل والدة المطعون عليها وهو تناقض يتعذر معه التوفيق على النحو الذي قال به الحكم المطعون فيه فإن دعوى نسب البنت من الطاعن بسبب الزوجية تكون غير صحيحة شرعا. وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه على واقعه الدعوى.
(الطعن رقم 10 لسنة 29 ق ـ جلسة 17/1/1962 ـ ص 72)
• إذ كان التناقض في إدعاء الزوجية والفراش الصحيح لا يغتفر إذ هو ليس محل خفاء، فإنه لا محل لاستناد الطاعنة إلى ما هو مقرر من أن التناقض في النسب عفو مغتفر وتجوز فيه الشهادة بالسماع، لأن التناقض هنا واقع في دعوى الفراش الصحيح الذي يراد به إثبات النسب.
(نقض جلسة 4/2/1976 ـ ص 498 ـ س 27)
(والطعن رقم 5 لسنة 55 ق ـ جلسة 11/2/1986 ـ س 37)
(والطعن رقم 10 لسنة 29 ق ـ جلسة 17/1/1962 ـ ص 72)
• المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن من الأصول المقررة في فقه الشريعة الإسلامية أن النسب يثبت بالفراش الذي يقصد به الزوجية القائمة بين الرجل والمرأة عند ابتداء الحمل لا عند حول الولادة... وفي حال قيام الزوجية الصحيحة إذا أتى الولد لستة أشهر على الأقل من وقت الزواج، وكان يتصور الحمل من الزوج بأن كان مراهقاً أو بالغاً، ثبت نسبه من الزوج بالفراش دون حاجة إلى إقرار أو بينة، وإذا نفاه الزوج فلا ينفي إلا بشرطين: أولهما: أن يكون نفيه وقت الولادة، وثانيهما: أن يلاعن إمرأته، فإذا تم اللعان بينهما مستوفياً لشروطه فرق القاضي بينهما، ونفى الولد عن أبيه وألحقه بأمه، ويشترط لصحة اللعان أن يكون كل من الزوجين أهلا له عند ابتداء الحمل بالولد، وأن يكون في حال قيام الزوجية حقيقة أو حكماً وأن يكون الولد حيا عند الحكم بنفي النسب. وكان الأصل في النسب الاحتياط في ثبوته ما أمكن فهو يثبت مع الشك، وينبني على الاحتمالات النادرة التي يمكن تصورها بأي وجه حملاً لحال المرأة على الصلاح وإحياء للولد لما كان ذلك، وكان الواقع في الدعوى قيام الزوجية الصحيحة والتلاقي بين الزوجين، وأن الطاعنة أتت بالصغير "...." لأكثر من ستة أشهر من تاريخ زواجهما بالمطعون ضده، ومن ثم فإن ثبوت نسب الصغير إليه بالزواج الصحيح يكون قد توافرت شرائطه... وإذ يبين من الأوراق أن المطعون ضده لم ينف نسب الولد إليه عند ولادته، وقد استمرت العلاقة الزوجية بينه وبين الطاعنة بعد ذلك ولم يلاعنها، ومن ثم فلا ينتفي نسبه منه، وإذ خالف الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بنفي نسب الصغير "....." إلى المطعون ضده فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه.
(الطعن رقم 469 لسنة 70 ق ـ جلسة 12/11/2005)
(الطعن رقم 417 لسنة 57 ق ـ جلسة 23/12/2006)
• من المقرر شرعا أنه في حال قيام الزوجية الصحيحة إذا أتى الولد لستة أشهر على الأقل من وقت الزواج، وكان يتصور الحمل من الزوج بأن كان مراهقاً أو بإلغاء نسب الولد إلى الزوج بالفراش دون حاجة إلى إقرار أو بينة، وإذا نفاه الزوج فلا ينتفي إلا بشرطين (أولهما) أن يكون نفيه وقت الولادة، (وثانيهما) أن يلاعن امرأته، فإذا تم اللعان بينهما مستوفياً شروطه فرق القاضي بينهما، ونفى الولد عن أبيه وألحقه بأمه.
(نقض الطعن رقم 515 لسنة 72 ق ـ جلسة 22/10/2005)
(نقض جلسة 5/2/1975 ـ ص 348 ـ س 26)
• من الأصول المقررة في الشريعة الإسلامية ـ وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة ـ أن الولد للفراش، وقوع الفقهاء على هذا الأصل أن النسب يثبت بالفراش وهو الزواج الصحيح وملك اليمين وما يلحق به وهو المخالطة بناء على عقد فاسد أو بالدعوة في وطء بشبهة.
(نقض جلسة 25/4/1973 ـ ص 677 ـ س 24)
• التناقض لا يمنع من سماع الدعوى إذا وجد ما يرفعه بإمكان حمل أحد الكلامين على الآخر، أو بتصديق الخصم أو بتكذيب الحاكم، أو بقول المتناقض تركت الكلام الأول مع إمكان التوفيق بين الكلامين وحمل أحدهما على الآخر. وإذ يبين من الأوراق أن دعوى الطاعنة على المطعون عليه - بثبوت نسب ابنتها منه - أنه تزوجها بعقد صحيح عرفي وعاشرها معاشرة الأزواج ورزقت منه على فراش الزوجية بابنتها، وكان ما أثبتته الطاعنة في الشهادة الإدارية التي قدمتها مع طلب الحج - من أنها لم تتزوج بعد طلاقها من زوجها الأول، هذا القول لا ينفي لزوماً إنها زوجة للمطعون عليه بعقد عرفي وإنما ينصرف إلى نفي زواجها بوثيقة رسمية، وذلك لما هو متواضع عليه في مصر من إطلاق الزواج على الزواج الموثق فقط، لما كان ذلك، فلا يكون هناك تناقض بين الكلامين يمنع من سماع الدعوى.
(نقض جلسة 25/4/1973 ـ ص 677 ـ س 24)
• من الأصول المقررة في فقه الشريعة الإسلامية أن (الولد للفراش)، واختلفوا فيما تصير به الزوجة فراشاً على ثلاثة أقوال أحدهما أنه نفس العقد وإن لم يجتمع الزوج بها بل ولو طلقها عقبيه في المجلس والثاني أنه العقد مع إمكان الوطء، والثالث أنه العقد مع الدخول الحقيقي لا إمكانه المشكوك فيه، وقد اختار الشارع بالمرسوم القانوني رقم 25 لسنة 1929 الرأي الثاني على ما يؤدي إليه نص المادة 15 منه. وهذا يدل على أن المناط فيما تصير به الزوجة فراشاً إنما هو العقد مع مجرد إمكان الوطء بصرف النظر عن تحقق الدخول أو عدم تحققه أي دون اشتراط حصول اتصال جنسي بين الزوجين.
(الطعن رقم 176 لسنة 63 ق ـ جلسة 7/7/1997 ونقض جلسة 11/2/1970 ـ ص 290 وجلسة 15/3/1967 ـ ص 655 وجلسة 21/11/1962 ـ ص 146 والطعن رقم 46 لسنة 62 ق ـ جلسة 30/12/1996 والطعن رقم 515 لسنة 72 ـ جلسة 22/10/2005)
• من شروط صحة الزواج محلية المرأة وألا يقوم بها سبب من أسباب التحريم ومنها الجمع بين الأختين، والمحققون من الحنفية على أنه إذا تزوج إحداهما بعد الأخرى جاز زواج الأولى وفسد زواج الثانية وعليه أن يفارقها أو يفرق القاضي بينهما، فإن فارقها قبل الدخول فلا مهر ولا عدة ولا تثبت بينهما حرمة المصاهرة ولا النسب ولا يتوارثان، وإن فارقها بعد الدخول فلها المهر وعليها العدة ويثبت النسب ويعتزل من امرأته حتى تنقضي عدة أختها - وإذا كان الحكم المطعون فيه قد جرى في قضائه على اعتبار عقد زواج الثانية باطلاً ولا يثبت به نسب فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه.
(نقض جلسة 28/4/1965 ـ ص 515 ـ س 16)
• قضاء الحكم المطعون فيه بالنسب على ثبوت الدخول والخلوة والتلاقي بين الزوجين ووضع الصغيرة لأقل من سنة من تاريخ الطلاق. استخلاص سائغ له سنده من الشريعة والقانون والأوراق. لا عليه إطراحه إقرار المطعون ضدها ووالدها بإشهاد الطلاق بعدم ثبوت الدخول والخلوة أثناء قيام الزواج.
(الطعن رقم 46 لسنة 62 ق ـ جلسة 30/12/1996)
• إذا كان ما استظهره الحكم لا ينبئ عن قيام زواج صحيح أو فاسد أو وطء بشبهة بين الطاعنة والمطعون عليه مما يعتبر فراشاً صحيحاً يثبت معه نسب الصغير إليه، فإن النعي عليه بمخالفة القانون فيما قرره من أن الولد المطلوب إثبات نسبه إبن المطعون عليه من الزنا يكون على غير أساس.
(نقض جلسة 10/6/1964 ـ ص 787 وجلسة 17/1/1962 ـ ص72 ـ س 13)
• متى كان الثابت في الدعوى أن الطلاق (الحاصل سنة 1944) نظير الإبراء من مؤخر الصداق ونفقة العدة فإنه يكون طلاقاً بائناً طبقاً للمادة الخامسة من القانون رقم 25 لسنة 1929 التي تنص على أن "كل طلاق يقع رجعياً إلا المكمل للثلاث والطلاق قبل الدخول والطلاق على مال........." وإذا كان ذلك وكانت دعوى المطعون عليها تقوم على ما تدعيه من حصول زواج جديد بينها وبين الطاعن بعد الطلاق المذكور بعقد ومهر جديدين ولم تقدم وثيقة زواج رسمية أو عرفية تدل على ذلك، وكانت إقراراتها بمحضر تحقيق النيابة وأمام محكمة أول درجة وإعلانات الدعاوى التي رفعتها على الطاعن تفيد عدم حصول هذا الزواج الجديد، فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بثبوت نسب الصغير (المولود سنة 1950) إلى الطاعن يكون فضلاً عن قصوره قد خالف القانون إذ تكون المطعون عليها قد أتت به لأكثر من سنة من تاريخ الطلاق.
(نقض جلسة 20/3/1963 ـ ص 331 ـ س 14)
• أن الحمل مما يخفى على المرأة ويغتفر التناقض فيه.
(نقض جلسة 2/1/1963 ـ ص 21 ـ س 14)
• متى كان الحكم الابتدائي قد أقام قضاءه بإثبات نسب الصغير إلى الطاعن على أساس أنه راجع زوجته المطعون عليها وهى في عدة الطلاق الرجعى وعاشرها معاشرة الأزواج وأنها رزقت منه على فراش الزوجية بالصغير، في حين نفى الحكم المطعون فيه حصول هذه الرجعة على الوجه المقرر شرعا وانتهى إلى أن المراجعة إنما حصلت بعد انتهاء عدة الطلاق الرجعى واعتبر الواقعة وطئا بشبهة الحمل مما يثبت به النسب شرعاً، ومع ذلك عاد الحكم المطعون فيه وأحال على أسباب الحكم الابتدائي واتخذها أسباباً لقضائه بالإضافة إلى ما قرره هو من أسباب - مما يشيع التناقض في أسباب الحكم المطعون فيه ويجعله قائما على دعامتين متناقضتين لا يعرف على أيهما أقيم ويستوجب نقضه.
(نقض جلسة 24/10/1962 ـ ص 931 ـ س 13)
• تحقق الوطء بشبهة الفعل. شرطه. ظن الفاعل حل الفعل. وطء الرجل مبانته ثلاثاً وهى في العدة. مؤداه سقوط الحد عنه إن ظن حلها له ووجوب الحد عليه إذا علم بالجريمة. أثره. عدم ثبوت نسب الولد منه. وإن ادعاه. الزنا لا يثبت به نسب.
(الطعن رقم 128 ق 63 - جلسة 24/06/1997)
• دعوى الزوجية عدم سماعها عند الإنكار إلا بوثيقة رسمية. أو إقرار المدعي عليه بها بمجلس القضاء. م 99/4 من بق 78 لسنة 1931. لا عبرة بما إذا كانت الدعوى مجردة أو ضمن حق آخر. استثناء دعوى النسب. سريان المنع سواء كانت الدعوى مرددة بين الزوجين أو ورثتهما أو النيابة العامة قبل أيهما أو ورثته. علة ذلك إقامة الطاعنة دعواها بإثبات زواجها بالمطعون ضده في ظل المادة سالفة الذكر المنطبقة على الدعوى المرفوعة قبل سريان القانون رقم 1 لسنة 2000 قضاء الحكم المطعون فيه بثبوت الزوجية الواقعة بعد سنة 1931 رغم إنكار المطعون ضده لها وعدم ثبوتها بورقة رسمية. مخالفة القانون وخطأ في تطبيقه.
(الطعن رقم 462 لسنة 64 ق ـ جلسة 15/2/2000 ورقم 453 لسنة 64 ق جلسة 31/2/2000 والطعن رقم 497 لسنة 64 ق ـ جلسة 10/4/2000 والطعن رقم 136 لسنة 62 ق ـ جلسة 29/5/2000)
• عدم إنكار الزوج قيام الزوجية الصحيحة ونفي نسب الولد إليه أو ملاعنته إمرأته. رفض الحكم الابتدائي الدعوى تأسيساً على ذلك صحيح النعي عليه. على غير أساس.
(الطعن رقم 322 لسنة 65 ق - جلسة 8/12/2001)
• تقدير إنكار الخصم للزوجية المدعاة من عدمه من مسائل الواقع. استقلال محكمة الموضوع به. مؤداه. عدم جواز إثارته أمام محكمة الموضوع.
(الطعن رقم 462 لسنة 64 ق ـ جلسة 15/2/2000)
• خلو الأوراق من ثمة دليل على أن خطراً جسيماً كان يهدد الطاعن وقت المصادقة على الزواج. التفات المحكمة عن هذا الدفاع وعدم استجابتها لطلبه ندب طبيب لفحصه والصغير لنفي نسبه. لا عيب. شرطه.
(الطعن رقم 468 لسنة 65 ق - جلسة 24/11/2001)
البينـــة:
• النسب. جواز إثبات دعواه بالبينة. تجوز فيه الشهادة بالشهرة والتسامع واغتفر التناقض فيها. إذا احتملت عباراتها الإثبات وعدمه صرف إلى الإثبات وإذا تعارض ظاهران قدم المثبت له.
(الطعن رقم 31 لسنة 59 ق ـ جلسة 11/6/1991 ـ س 42)
• لما كان يجوز إثبات الأخوة لأب وهي سبب الإرث في النزاع الراهن بالبينة، فلا على الحكم المطعون فيه أن لم يعرض لغير ما هو مقصود أو مطلوب بالدعوى، إذ أنه متى ثبت النسب بالبينة فلا حاجة لبحث ما إذا كان المطلوب إثبات نسبه من زواج صحيح، إذ يكفي ثبوت النسب بأحد الطرق المقررة شرعا. وهي البينة والإقرار والزواج الصحيح والفاسد والوطء بشبهة.
(الطعن رقم 114 لسنة 64 ق - جلسة 30/11/1998)
• البينة في دعوى النسب هي شهادة رجلين أو رجل وإمرأتين.
(الطعن رقم 47 لسنة 55 ق ـ جلسة 26/1/1988 ـ س 39)
(الطعن رقم 176 لسنة 63 ق - جلسة 07/07/1997)
• القاعدة في إثبات النسب أنه إذا استند إلى زواج صحيح أو فاسد فيجب لثبوته أن يكون الزواج ثابتاً لا نزاع فيه سواء كان الإثبات بالفراش أو بالإقرار أو بالبينة الشرعية وهى على من أدعى بل أن البينة في هذا المجال أقوى من مجرد الدعوة أو الإقرار ولا يشترط لقبولها معاينة واقعة الولادة أو حضور مجلس العقد وإنما يكفى أن تدل على توافر الزواج أو الفراش بمعناه الشرعي.
(نقض الطعن رقم 100 لسنة 55 ق - جلسة 27/5/1986 – س37)
• نسب الولد وأن صح ثبوته من المرأة التي تقر بأمومتها له متى لم تكن له أم معروفة وكان ممن يولد مثله لمثلها وصادقها المقر على إقرارها أن كان في سن التمييز دون توقف على شيء أخر ودون حاجة إلى إثبات سواء كانت الولادة من زواج صحيح أو فاسد أو من زواج غير شرعي كالسفاح أو الدخول بالمرأة بشبهة إذ ولد الزنا يثبت نسبه من الأم بخلاف الأب. طالما لم تكن المرأة ذات زوج أو معتدة لأن إقرارها عندئذ يكون قاصر الأثر عليها ولا يتعداها إلى الغير، أما إذا كانت وقت الإقرار متزوجة أو معتدة أو أقرت بالولد ونسبته إلى من كان زوجاً لها، وكان النسب لا يثبت بإقرارها لما فيه من تحميل النسب على الغير وهو الزوج ويتعين لثبوته أن يصادقها زوجها أو أن تقيم الحجة كاملة على مدعاها لأن الإقرار متى حمل النسب فيه على الغير يكون دعوى مجردة أو شهادة مفردة. والدعوى المجردة لا يكفى للقضاء بموجبها كما أن شهادة الفرد فيما يطلع عليه الرجال لا تقبل، لما كان ذلك، وكان الواقع في ـ الدعوى ـ على ما تفصح عنه مدونات الحكم المطعون فيه ـ أن المطعون عليها الأولى تستند في ثبوت بنوتها للمتوفاة إلى إقرارها بأنها إبنتها من زوجها.... الذي تزوجته بعقد زواج عرفي ودون أن تدعي مصادقة الزوج المذكور على نسبتها إليه أو على الزوجية المدعاة، فإن هذا الإقرار لا يكفي لإثبات البنوة لما فيها من تحميل النسب على الغير وإنما وجبت إقامة الحجة عليها وعلى الفراش المدعي باعتبار أن النسب لا يثبت ما لم يثبت سببه بالحجة لأن ثبوت الحكم ينبني على ثبوت النسب، لما كان ما تقدم، وكانت المطعون عليها الأولى قدمت للإثبات شاهدين شهد احدهما بالزوجية والبنوة المدعى بها ولم يشهد بهما الآخر وإنما انصبت شهادته على صدور إقرار البنوة عن المتوفاة ومن ثم لا يتوافر بهما بقية الشهادة الواجبة شرعاً وهو رجلان عدلان أو رجل وإمرأتان عدول ولا تقوم بشهادته بينة شرعية كاملة على النسب المدعى وسببه.
(الطعن رقم 30 لسنة 53 ق ـ جلسة 28/01/1986ـ س 37 ونقض جلسة 28/3/1986 ـ ص 963 ـ س 37 ونقض جلسة 22/2/1978 ـ ص 568 - س 29)
• إقامة الحكم قضاءه بثبوت النسب على البينة بما يكفي لحمله. نعي الطاعنون على ما أورده من مستندات في مقام تعزيز الدليل غير مجدي.
(الطعن رقم 116 لسنة 60 ق ـ جلسة 13/7/1993)
• النسب كما يثبت بالفراش أو الإقرار، يثبت بالبينة، بل أن البينة في هذا المجال أقوى من مجرد الدعوة أو الإقرار، ولا يشترط لقبولها معاينة واقعة الولادة أو حضور مجلس العقد إن كان، وإنما يكفى أن تدل على توافر الزواج والفراش بمعناه الشرعي.
(نقض جلسة 05/03/1980 – ص 747 – س 31)
(والطعن رقم 22 لسنة 61 ق - جلسة 27/09/1994)
الفــراش:
• النسب ثبوته من جانب الرجل بالفراش والبينة والإقرار.
(الطعن رقم 301 لسنة 62 ق – جلسة 16/12/1996)
(الطعن رقم 340 لسنة 65 ق – جلسة 22/1/2002)
• المقرر في قضاء هذه المحكمة ـ أن النسب في فقه الأحناف يحتاط في إثباته بما لا يحتاط في غيره إحياء للولد، وأجازوا بناءه على الاحتمالات النادرة التي يمكن تصورها بأي وجه حملاً لحال المرأة على الصلاح وإحياءً للولد، كما أثبتوا النسب مع الشكل وأن القاعدة في إثبات النسب أنه إذا استند إلى زواج صحيح أو فاسد فيجب لثبوته أن يكون الزواج ثابتاً لا نزاع فيه سواءً كان الإثبات بالفراش أو بالإقرار أو بالبينة الشرعية.
(الطعن رقم 31 لسنة 56 ق ـ جلسة 11/6/1991 ـ س 42)
(الطعن رقم 558 لسنة 72 ق، جلسة 8/10/2000)
• الفراش ليس طريقاً من طرق إثبات النسب فحسب بل يعتبر شيئاً منشئاً له، أما الإقرار والبينة فهما كاشفان له يظهران أن النسب كان ثابتاً من وقت الحمل بسبب من الفراش الصحيح أو بشبهته.
(نقض الطعن رقم 555 لسنة 73 ق ـ جلسة 10/12/2005)
• ثبوت النسب المستند إلى الزواج الصحيح أو الفاسد. وجوب أن يكون الزواج ثابتاً لا نزاع فيه سواء كان الإثبات باللفظ الصريح أو يستفاد من دلالة التعبير أو السكوت في بعض المواضع التي يعتبر الساكت فيها مقراً بالحق بسكوته.
(الطعن رقم 59 لسنة 66 ق ـ جلسة 30/12/1996)
(الطعن رقم 73 لسنة 57 ق ـ جلسة 23/5/1989 ـ س 40)
(الطعن رقم 69 لسنة 63 ق ـ جلسة 23/6/1997)
• المقرر في الفقه الحنفي أن الزواج الذي لا يحضره شهود هو زواج فاسد يترتب عليه آثار الزواج الصحيح ومنها النسب بالدخول الحقيقي والقاعدة في إثبات النسب أنه إذا استند إلى زواج صحيح أو فاسد فيجب لثبوته أن يكون الزواج ثابتاً لا نزاع فيه سواء كان الإثبات بالفراش أو بالإقرار أو بالبينة الشرعية وهي على من ادعى.
(نقض الطعن رقم 73 لسنة 57 ق ـ جلسة 23/5/1989 ـ س 40)
(نقض جلسة 31/5/1978 ـ ص 1979 ـ س 29)
(الطعن رقم 59 لسنة 66 ق ـ جلسة 20/12/1996 ـ س 47)
• المسلمة لا تتزوج إلا مسلما. وزواج مسلمة بغير المسلم حرام باتفاق لا ينعقد أصلا ولا يثبت منه النسب.
(نقض جلسة 29/3/1988 ـ الطعن رقم 61 لسنة 56 ق ـ س 39)
(نقض جلسة 8/8/1967 ـ ص 585 ـ س 28)
• حساب مدة الحمل في الزواج الصحيح من حيث أقصى مدته أو أدناها يكون بالتقويم الميلادي.
(الطعن رقم 754 لسنة 79 ق ـ جلسة 15/5/ 2005)
• زواج المطعون عليها المسلمة بالطاعن المسيحي وهي تجهل ذلك الزواج زواج فاسد. مؤدى ذلك جواز ثبوت النسب( ).
(نقض جلسة 29/3/1988 ـ الطعن رقم 61 لسنة 56 ق ـ س 39)
• لما كان الدخول مع العقد على من هي في عصمة آخر مع العلم بذلك لا يثبت به نسب الولد مع أبيه لأنه لقاء جنسي محرم شرعاً بغير شبهة حل، وكان تقدير توافر هذا العلم من مسائل الواقع التي يستقل قاضي الموضوع ببحث دلائلها والموازنة بينها وترجيح ما يطمئن إليه منها واستخلاص ما يقتنع به ما دام يقيم حكمه على أسباب سائغة من شأنها أن تؤدي إلى النتيجة التي ينتهي إليها.
(نقض الطعن رقم 20 لسنة 55 ـ جلسة 27/5/1986 ـ س 37)
• من الأصول المقررة في فقه الشريعة الإسلامية - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن النسب يثبت "بالفراش الصحيح" وهو الزواج الصحيح وملك اليمين وما يلحق به وهو المخالطة بناء على عقد فاسد أو شبهة، كما أن المقرر في الفقه الحنفي أن الزواج الذي لا يحضره شهود هو زواج فاسد يترتب عليه آثار الزواج الصحيح ومنها ثبوت النسب بالدخول الحقيقي ولما كانت القاعدة في إثبات النسب أنه إذا استند إلى زواج صحيح أو فاسد فيجب لثبوته أن يكون الزواج ثابتاً لا نزاع فيه سواء كان الإثبات بالفراش أو بالإقرار أو بالبينة الشرعية وهي على من ادعى بل إن البينة في هذا المجال أقوى من مجرد الدعوى أو الإقرار ولا يشترط لقبولها معاينة واقعة الولادة أو حضور مجلس العقد وإنما يكفي أن تدل على توافر الزواج أو الفراش بمعناه الشرعي.
(نقض الطعن رقم 100 لسنة 55 ـ جلسة 27/5/1986 ـ س 37)
(نقض الطعن رقم 29 لسنة 61 ـ جلسة 15/9/1992 ـ س 43)
• استناد المطعون ضدها في ثبوت النسب إلى مجرد المعاشرة وإقرارها بصحيفة الدعوى بحملها سفاحاً من الطاعن دون ثبوت قيام زواج صحيح أو فاسد بينهما. قضاء الحكم المطعون فيه بإثبات النسب. خطأ.
(الطعن رقم 59 لسنة 66 ق ـ جلسة 30/12/ 1996)
• من الأصول المقررة في فقه الشريعة الإسلامية أن "الولد للفراش" وقد فرع الفقهاء على هذا الأصل أن النسب يثبت بالفراش الصحيح وهو الزواج الصحيح وملك اليمين وما يلحق به وهو المخالطة بناء على عقد فاسد أو شبيهه، كما فرعوا عليه أن النسب لا يثبت ما لم يثبت سببه بالحجة لأن ثبوت الحكم ينبنى على ثبوت السبب، ورتبوا على ذلك أن الزنا لا يثبت نسبا واختلفوا فيما تصير به الزوجة فراشا على ثلاثة أقوال : أحدهما أنه نفس العقد وإن لم يجتمع بها بل ولو طلقها عقبية في المجلس، والثاني أنه العقد مع إمكان الوطء، والثالث أنه العقد مع الدخول المحقق لا إمكانه المشكوك فيه.
(الطعن رقم 10 لسنة 29 ق ـ جلسة 17/1/1962 ـ ص 72)
• الفراش. ماهيته. ثبوت النسب بالفراش عند قيام الزوجية الصحيحة. شرطه. نفي الزوج نسب الولد. شرطه. أن يكون نفيه وقت الولادة وأن يلاعن إمرأته. تماماً اللعان مستوفياً شروطه. أثره. التفريق بينهما ونفي الولد عن أبيه وإلحاقه بأمه. الاحتياط في ثبوت النسب، مؤداه. ثبوته مع الشك وابتناؤه على الاحتمالات النادرة علة ذلك.
(الطعن رقم 336 لسنة 63 ق ـ جلسة 16/3/ 1998)
(الطعن رقم 17 لسنة 63 ق ـ جلسة 21/6/ 1999)
(الطعن رقم 510 لسنة 64 ق ـ جلسة 18/4/ 2000)
(الطعن رقم 468 لسنة 65 ق ـ جلسة 24/11/ 2001)
• ثبوت النسب بالفراش في الفقه الحنفي. يكتفي فيه بالعقد الصحيح مع تصور الدخول وإمكانه.
(نقض الطعن رقم 36 لسنة 54 ـ جلسة 12/3/1985 ـ س 36)
(الطعن رقم 468 لسنة 65 ق ـ جلسة 24/11/ 2001)
• النسب. ثبوته في جانب الرجل بالفراش أو الإقرار بالبينة. معاينة واقعة الولادة أو حضور مجلس العقد. كفاية دلالتها على الزوجية والفراش بمعناه الشرعي.
(نقض الطعن رقم 74 لسنة 53 ـ جلسة 12/2/1985 ـ س 36)
• من الأصول المقررة في فقه الشريعة الإسلامية أن النسب يثبت بالفراش الصحيح وهو الزواج الصحيح وملك اليمين وما يلحق به وهو المخالطة بناء على عقد فاسد أو شبيهه وأن الوعد والاستبعاد لا ينعقد بهما زواج باعتبار أن الزواج لا يصح تعليقه بالشرط ولا إضافته إلى المستقبل.
(الطعن رقم 10 لسنة 29 ق ـ جلسة 17/1/1962 ـ ص 72)
(نقض جلسة 31 /5/1978 ـ ص 1379 ـ س 29)
(الطعن رقم 194 لسنة 63 ق ـ جلسة 24/6/ 1997)
• العشرة أو المساكنة لا تعتبر وحدها دليلاً شرعياً على قيام الزوجية والفراش، وإنما نص فقهاء الحنفية على أنه يحل للشاهد أن يشهد بالنكاح ولو لم يعاينه متى اشتهر عنده ذلك بأحد نوعي الشهادة الشرعية الحقيقية أو الحكمية فمن شهد أن رجلاً وامرأة يسكنان في موضع أو بينهما انبساط الأزواج وشهد لديه رجلان عدلان بلفظ الشهادة أنها زوجته حل له أن يشهد بالنكاح وإن لم يحضر وقت العقد، وهذا عند الصاحبين أما عند أبي حنيفة فلا يجوز للشاهد أن يشهد على النكاح بالتسامع إلا إذا اشتهر شهرة حقيقية وهي ما تكون بالتواتر.
(نقض جلسة 26/10/1977 ـ ص 1583 ـ س 28 وجلسة 27/3/1968 ـ ص 614 ـ س 29)
• الفراش ماهيته. النسب يثبت بالفراش. الزنا لا يثبت نسباً. وجوب أن تكون ولادة الزوجة أو المطلقة لمدة لا تقل عن ستة أشهر من تاريخ الزواج. علة ذلك. زواج الزاني بمزينته الحبلى منه. لا يثبت الولد منه إذا أتت به لأقل من ستة أشهر لأنه لم يكن وليد مدة حمل تام.
(الطعن رقم 69 لسنة 63 ـ جلسة 23/6/1997)
• الزنا لا يثبت به نسب. مؤداه. عدم ثبوت نسب من جاءت به الزوجة لأقل من ستة أشهر من تاريخ عقد الزوج. علة ذلك. زواج الزاني بمزينته الحبلى منه لا يثبت نسب الوليد إليه إذا أتت به الزوجة لأقل من ستة أشهر من تاريخ العقد عليها ما لم يدع هو النسب ولم يقل أنه من زنا.
(الطعن رقم 94 لسنة 63 ـ جلسة 24/6/1997)
(والطعن رقم 754 لسنة 79 ـ جلسة 14/5/2005)
(والطعن رقم 59 لسنة 66 ـ جلسة 30/12/1996)
• النسب كما يثبت بالفراش الصحيح يثبت بالإقرار والبينة، غير أن الفراش فيه ليس طريقاً من طرق إثباته فحسب بل يعتبر سبباً منشئاً له، أما البينة بالإقرار فهما أمران كاشفان له يظهران أن النسب كان ثابتاً من وقت الحمل بسبب الفراش الصحيح أو شبهته.
(نقض جلسة 4/2/1976 ـ ص 398 ـ س 27 وجلسة 21/1/1976 ـ ص 271 ـ س 27)
• النص أن الولد للفراش إنما يراد به الزوجية القائمة بين الرجل والمرأة عند ابتداء الحمل لا عند حصول الولادة، لما كان ما تقدم وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه على سند من أن الطاعنة أتت بالبنت المدعى نسبها للمطعون عليه لأقل من ستة أشهر من تاريخ العقد فلا يثبت نسبها به لتحقق قيام الوطء في غير عصمه وتيقن العلوق قبل قيام الفراش، فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون ويكون النعي عليه في هذا الخصوص غير سديد.
(نقض جلسة 3/11/1976 ـ ص 1509 ـ س 27)
(نقض جلسة 18/5/1993 ـ الطعن رقم 71 لسنة 60 ق ـ س 44)
(والطعن رقم 69 لسنة 63 ـ جلسة 23/6/1997)
• إجراء اللعان بين الزوجين. مناطه. أن يكون كلا منهما مسلماً، فلا يجوز للزوج المسلم ملاعنة زوجته غير المسلمة.
(نقض جلسة 24/10/2009 ـ الطعن رقم 628 لسنة 71 ق ـ جلسة 2/10/2009)
• من الأصول المقررة في الشريعة الإسلامية. وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة أن النسب يثبت بالفراش وهو الزواج الصحيح وما يلحق به من مخالطة بناء على عقد فاسد أو شبهة، ورتب الفقهاء على ذلك أن الزنا لا يثبت نسباً، وأساس الأخذ بهذه القاعدة هو ولادة الزوجة أو المطلقة في زمن لا يقل عن ستة أشهر من تاريخ الزواج، لما هو مجمع عليه من أنها أقل مدة للحمل أخذاً بقوله تعالى "وحمله وفصاله ثلاثون شهراً" وقوله تعالى "وفصاله في عامين" فبإسقاط مدة الفصال الواردة في الآية الأخيرة من مدة الحمل والفصال الواردة في الآية الأولى يتبقى للحمل ستة أشهر، وفرع الفقهاء على ذلك أنه إذا تزوج رجل امرأة فجاءت بولد لأقل من ستة أشهر من زواجها لم يثبت نسبه لأن العلوق سابق على النكاح فلا يكون منه، ومن الراجح في مذهب الحنفية سريان هذه القاعدة ولو كان العلوق من نفس الزوج نتيجة الزنا، فيحق للزاني أن ينكح مزنيته الحبلى منه ويحل له أن يطأها في هذا النكاح ولكن لا يثبت الولد منه إذا أتت به لأقل من ستة أشهر لأنه لم يكن وليد مدة حمل تام.
(الطعن رقم 139 لسنة 61 ق ـ جلسة 14/12/1995)
(نقض جلسة 3/11/1976 ـ ص 1509 ـ س 27)
(نقض جلسة 31/3/1992 ـ الطعن رقم 89 لسنة 59 ق)
(والطعن رقم 169 لسنة 62 ـ جلسة 22/4/1996)
• من الأصول المقررة - على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن التناقض مانع من سماع الدعوى ومن صحتها فيما لا يخفي سببه ما دام باقيا لم يرتفع ولم يوجد ما يرفعه بإمكان حمل أحد الكلامين على الآخر أو بتصديق الخصم أو بتكذيب الحكم أو بقول المتناقض تركت الكلام الأول، مع إمكان التوفيق بين الكلامين وحمل أحدهما على الآخر وهو يتحقق متى كان الكلامان قد صدرا من شخص واحد وكان أحد الكلامين في مجلس القاضي والآخر خارجه ولكن ثبت أمام القاضي حصوله، إذ يعتبر الكلامان في مجلس القاضي، لما كان ذلك وكان يبين من الحكم المطعون فيه أن الطاعنة أفصحت في صحيفة الدعوى أنه لم يكن لها أية علاقة مشروعة بالمطعون عليه قبل العقد الرسمي الموثق بعد تقديمها شكواها، وأكدت ذلك في مراحل تحقيق الشكوى بالشرطة وأمام النيابة، كما أقرت في محضر جلسة محكمة أول درجة بأنه لم يكن بينها وبين المطعون عليه عقد زواج عرفي قبل عقد زواجها الرسمي فإن ذلك يتناقض مع ما أوردته في صحيفة الاستئناف من أنه تزوجها زواجاً عرفياً أمام شهود على وعد منه بإتمام العقد الرسمي، وهو تناقض يتعذر معه التوفيق بين الكلامين، لا يغير من ذلك ما هو مقرر من أن التناقض فيما هو محل خفاء ومنه النسب عفو مغتفر لأن التناقض هنا في دعوى العلاقة المنتجة للنسب وهي الزوجية والفراش الصحيح وهو ليس محل خفاء.
(نقض جلسة 3/11/1976 ـ ص 1509 ـ س 27)
(نقض الطعن رقم 10 لسنة 29 ق ـ جلسة 7/1/1962 ـ ص 72)
• المعاشرة. عدم اعتبارها وحدها دليلاً شرعياً على قيام الزوجية والفراش الذي يثبت به النسب. عقد الزواج اللاحق على المعاشرة لا يدل على قيام زوجية صحيحة قبل العقد ولا يفيد ثبوت نسب ولد كان نتيجة علاقة سابقة على تاريخ العقد، مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر. خطأ وفساد في الاستدلال.
(الطعن رقم 69 لسنة 63 ق ـ جلسة 23/6/1997)
• من المقرر في فقه الشريعة الإسلامية أن التناقض مانع من سماع الدعوى ومن صحتها فيما لا يخفى سببه ما دام باقيا لم يرتفع ولم يوجد ما يرفعه بإمكان حمل أحد الكلامين على الآخر أو بتصديق الخصم أو بتكذيب الحاكم أو بقول المتناقض تركت الكلام الأول مع إمكانية التوفيق بحمل أحد الكلامين على الآخر وهو يتحقق كلما كان الكلامان قد صدرا من شخص واحد وكان أحدهما في مجلس القاضي والآخر خارجه ولكن ثبت أمام القاضي حصوله إذ يعتبر الكلامان وكأنهما في مجلس القاضي يستوي في ذلك أن يكون التناقض من المدعى أو منه ومن شهوده أو من المدعى عليه، وإذ كان ذلك وكانت دعوى المطعون عليها على الطاعن على أنه عقد عليها عقدا صحيحا شرعا وعاشرها معاشرة الأزواج ورزقت منه على فراش الزوجية ببنت، تتناقض مع أقوالها في تحقيقات شكوى سابقة وما قررته فيها من أنها لم تكن زوجة للطاعن لا بعقد صحيح ولا فاسد خلال المدة التي كانت ظرفا لحمل البنت. كما أن أقوالها قد تناقضت مع أقوال شهودها من أن الطاعن قد عقد عليها عقدا صحيحا بإيجاب وقبول شرعيين بحضورهم في منزل والدة المطعون عليها وهو تناقض يتعذر معه التوفيق على النحو الذي قال به الحكم المطعون فيه فإن دعوى نسب البنت من الطاعن بسبب الزوجية تكون غير صحيحة شرعا. وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه على واقعه الدعوى.
(الطعن رقم 10 لسنة 29 ق ـ جلسة 17/1/1962 ـ ص 72)
• إذ كان التناقض في إدعاء الزوجية والفراش الصحيح لا يغتفر إذ هو ليس محل خفاء، فإنه لا محل لاستناد الطاعنة إلى ما هو مقرر من أن التناقض في النسب عفو مغتفر وتجوز فيه الشهادة بالسماع، لأن التناقض هنا واقع في دعوى الفراش الصحيح الذي يراد به إثبات النسب.
(نقض جلسة 4/2/1976 ـ ص 498 ـ س 27)
(والطعن رقم 5 لسنة 55 ق ـ جلسة 11/2/1986 ـ س 37)
(والطعن رقم 10 لسنة 29 ق ـ جلسة 17/1/1962 ـ ص 72)
• المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن من الأصول المقررة في فقه الشريعة الإسلامية أن النسب يثبت بالفراش الذي يقصد به الزوجية القائمة بين الرجل والمرأة عند ابتداء الحمل لا عند حول الولادة... وفي حال قيام الزوجية الصحيحة إذا أتى الولد لستة أشهر على الأقل من وقت الزواج، وكان يتصور الحمل من الزوج بأن كان مراهقاً أو بالغاً، ثبت نسبه من الزوج بالفراش دون حاجة إلى إقرار أو بينة، وإذا نفاه الزوج فلا ينفي إلا بشرطين: أولهما: أن يكون نفيه وقت الولادة، وثانيهما: أن يلاعن إمرأته، فإذا تم اللعان بينهما مستوفياً لشروطه فرق القاضي بينهما، ونفى الولد عن أبيه وألحقه بأمه، ويشترط لصحة اللعان أن يكون كل من الزوجين أهلا له عند ابتداء الحمل بالولد، وأن يكون في حال قيام الزوجية حقيقة أو حكماً وأن يكون الولد حيا عند الحكم بنفي النسب. وكان الأصل في النسب الاحتياط في ثبوته ما أمكن فهو يثبت مع الشك، وينبني على الاحتمالات النادرة التي يمكن تصورها بأي وجه حملاً لحال المرأة على الصلاح وإحياء للولد لما كان ذلك، وكان الواقع في الدعوى قيام الزوجية الصحيحة والتلاقي بين الزوجين، وأن الطاعنة أتت بالصغير "...." لأكثر من ستة أشهر من تاريخ زواجهما بالمطعون ضده، ومن ثم فإن ثبوت نسب الصغير إليه بالزواج الصحيح يكون قد توافرت شرائطه... وإذ يبين من الأوراق أن المطعون ضده لم ينف نسب الولد إليه عند ولادته، وقد استمرت العلاقة الزوجية بينه وبين الطاعنة بعد ذلك ولم يلاعنها، ومن ثم فلا ينتفي نسبه منه، وإذ خالف الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بنفي نسب الصغير "....." إلى المطعون ضده فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه.
(الطعن رقم 469 لسنة 70 ق ـ جلسة 12/11/2005)
(الطعن رقم 417 لسنة 57 ق ـ جلسة 23/12/2006)
• من المقرر شرعا أنه في حال قيام الزوجية الصحيحة إذا أتى الولد لستة أشهر على الأقل من وقت الزواج، وكان يتصور الحمل من الزوج بأن كان مراهقاً أو بإلغاء نسب الولد إلى الزوج بالفراش دون حاجة إلى إقرار أو بينة، وإذا نفاه الزوج فلا ينتفي إلا بشرطين (أولهما) أن يكون نفيه وقت الولادة، (وثانيهما) أن يلاعن امرأته، فإذا تم اللعان بينهما مستوفياً شروطه فرق القاضي بينهما، ونفى الولد عن أبيه وألحقه بأمه.
(نقض الطعن رقم 515 لسنة 72 ق ـ جلسة 22/10/2005)
(نقض جلسة 5/2/1975 ـ ص 348 ـ س 26)
• من الأصول المقررة في الشريعة الإسلامية ـ وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة ـ أن الولد للفراش، وقوع الفقهاء على هذا الأصل أن النسب يثبت بالفراش وهو الزواج الصحيح وملك اليمين وما يلحق به وهو المخالطة بناء على عقد فاسد أو بالدعوة في وطء بشبهة.
(نقض جلسة 25/4/1973 ـ ص 677 ـ س 24)
• التناقض لا يمنع من سماع الدعوى إذا وجد ما يرفعه بإمكان حمل أحد الكلامين على الآخر، أو بتصديق الخصم أو بتكذيب الحاكم، أو بقول المتناقض تركت الكلام الأول مع إمكان التوفيق بين الكلامين وحمل أحدهما على الآخر. وإذ يبين من الأوراق أن دعوى الطاعنة على المطعون عليه - بثبوت نسب ابنتها منه - أنه تزوجها بعقد صحيح عرفي وعاشرها معاشرة الأزواج ورزقت منه على فراش الزوجية بابنتها، وكان ما أثبتته الطاعنة في الشهادة الإدارية التي قدمتها مع طلب الحج - من أنها لم تتزوج بعد طلاقها من زوجها الأول، هذا القول لا ينفي لزوماً إنها زوجة للمطعون عليه بعقد عرفي وإنما ينصرف إلى نفي زواجها بوثيقة رسمية، وذلك لما هو متواضع عليه في مصر من إطلاق الزواج على الزواج الموثق فقط، لما كان ذلك، فلا يكون هناك تناقض بين الكلامين يمنع من سماع الدعوى.
(نقض جلسة 25/4/1973 ـ ص 677 ـ س 24)
• من الأصول المقررة في فقه الشريعة الإسلامية أن (الولد للفراش)، واختلفوا فيما تصير به الزوجة فراشاً على ثلاثة أقوال أحدهما أنه نفس العقد وإن لم يجتمع الزوج بها بل ولو طلقها عقبيه في المجلس والثاني أنه العقد مع إمكان الوطء، والثالث أنه العقد مع الدخول الحقيقي لا إمكانه المشكوك فيه، وقد اختار الشارع بالمرسوم القانوني رقم 25 لسنة 1929 الرأي الثاني على ما يؤدي إليه نص المادة 15 منه. وهذا يدل على أن المناط فيما تصير به الزوجة فراشاً إنما هو العقد مع مجرد إمكان الوطء بصرف النظر عن تحقق الدخول أو عدم تحققه أي دون اشتراط حصول اتصال جنسي بين الزوجين.
(الطعن رقم 176 لسنة 63 ق ـ جلسة 7/7/1997 ونقض جلسة 11/2/1970 ـ ص 290 وجلسة 15/3/1967 ـ ص 655 وجلسة 21/11/1962 ـ ص 146 والطعن رقم 46 لسنة 62 ق ـ جلسة 30/12/1996 والطعن رقم 515 لسنة 72 ـ جلسة 22/10/2005)
• من شروط صحة الزواج محلية المرأة وألا يقوم بها سبب من أسباب التحريم ومنها الجمع بين الأختين، والمحققون من الحنفية على أنه إذا تزوج إحداهما بعد الأخرى جاز زواج الأولى وفسد زواج الثانية وعليه أن يفارقها أو يفرق القاضي بينهما، فإن فارقها قبل الدخول فلا مهر ولا عدة ولا تثبت بينهما حرمة المصاهرة ولا النسب ولا يتوارثان، وإن فارقها بعد الدخول فلها المهر وعليها العدة ويثبت النسب ويعتزل من امرأته حتى تنقضي عدة أختها - وإذا كان الحكم المطعون فيه قد جرى في قضائه على اعتبار عقد زواج الثانية باطلاً ولا يثبت به نسب فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه.
(نقض جلسة 28/4/1965 ـ ص 515 ـ س 16)
• قضاء الحكم المطعون فيه بالنسب على ثبوت الدخول والخلوة والتلاقي بين الزوجين ووضع الصغيرة لأقل من سنة من تاريخ الطلاق. استخلاص سائغ له سنده من الشريعة والقانون والأوراق. لا عليه إطراحه إقرار المطعون ضدها ووالدها بإشهاد الطلاق بعدم ثبوت الدخول والخلوة أثناء قيام الزواج.
(الطعن رقم 46 لسنة 62 ق ـ جلسة 30/12/1996)
• إذا كان ما استظهره الحكم لا ينبئ عن قيام زواج صحيح أو فاسد أو وطء بشبهة بين الطاعنة والمطعون عليه مما يعتبر فراشاً صحيحاً يثبت معه نسب الصغير إليه، فإن النعي عليه بمخالفة القانون فيما قرره من أن الولد المطلوب إثبات نسبه إبن المطعون عليه من الزنا يكون على غير أساس.
(نقض جلسة 10/6/1964 ـ ص 787 وجلسة 17/1/1962 ـ ص72 ـ س 13)
• متى كان الثابت في الدعوى أن الطلاق (الحاصل سنة 1944) نظير الإبراء من مؤخر الصداق ونفقة العدة فإنه يكون طلاقاً بائناً طبقاً للمادة الخامسة من القانون رقم 25 لسنة 1929 التي تنص على أن "كل طلاق يقع رجعياً إلا المكمل للثلاث والطلاق قبل الدخول والطلاق على مال........." وإذا كان ذلك وكانت دعوى المطعون عليها تقوم على ما تدعيه من حصول زواج جديد بينها وبين الطاعن بعد الطلاق المذكور بعقد ومهر جديدين ولم تقدم وثيقة زواج رسمية أو عرفية تدل على ذلك، وكانت إقراراتها بمحضر تحقيق النيابة وأمام محكمة أول درجة وإعلانات الدعاوى التي رفعتها على الطاعن تفيد عدم حصول هذا الزواج الجديد، فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بثبوت نسب الصغير (المولود سنة 1950) إلى الطاعن يكون فضلاً عن قصوره قد خالف القانون إذ تكون المطعون عليها قد أتت به لأكثر من سنة من تاريخ الطلاق.
(نقض جلسة 20/3/1963 ـ ص 331 ـ س 14)
• أن الحمل مما يخفى على المرأة ويغتفر التناقض فيه.
(نقض جلسة 2/1/1963 ـ ص 21 ـ س 14)
• متى كان الحكم الابتدائي قد أقام قضاءه بإثبات نسب الصغير إلى الطاعن على أساس أنه راجع زوجته المطعون عليها وهى في عدة الطلاق الرجعى وعاشرها معاشرة الأزواج وأنها رزقت منه على فراش الزوجية بالصغير، في حين نفى الحكم المطعون فيه حصول هذه الرجعة على الوجه المقرر شرعا وانتهى إلى أن المراجعة إنما حصلت بعد انتهاء عدة الطلاق الرجعى واعتبر الواقعة وطئا بشبهة الحمل مما يثبت به النسب شرعاً، ومع ذلك عاد الحكم المطعون فيه وأحال على أسباب الحكم الابتدائي واتخذها أسباباً لقضائه بالإضافة إلى ما قرره هو من أسباب - مما يشيع التناقض في أسباب الحكم المطعون فيه ويجعله قائما على دعامتين متناقضتين لا يعرف على أيهما أقيم ويستوجب نقضه.
(نقض جلسة 24/10/1962 ـ ص 931 ـ س 13)
• تحقق الوطء بشبهة الفعل. شرطه. ظن الفاعل حل الفعل. وطء الرجل مبانته ثلاثاً وهى في العدة. مؤداه سقوط الحد عنه إن ظن حلها له ووجوب الحد عليه إذا علم بالجريمة. أثره. عدم ثبوت نسب الولد منه. وإن ادعاه. الزنا لا يثبت به نسب.
(الطعن رقم 128 ق 63 - جلسة 24/06/1997)
• دعوى الزوجية عدم سماعها عند الإنكار إلا بوثيقة رسمية. أو إقرار المدعي عليه بها بمجلس القضاء. م 99/4 من بق 78 لسنة 1931. لا عبرة بما إذا كانت الدعوى مجردة أو ضمن حق آخر. استثناء دعوى النسب. سريان المنع سواء كانت الدعوى مرددة بين الزوجين أو ورثتهما أو النيابة العامة قبل أيهما أو ورثته. علة ذلك إقامة الطاعنة دعواها بإثبات زواجها بالمطعون ضده في ظل المادة سالفة الذكر المنطبقة على الدعوى المرفوعة قبل سريان القانون رقم 1 لسنة 2000 قضاء الحكم المطعون فيه بثبوت الزوجية الواقعة بعد سنة 1931 رغم إنكار المطعون ضده لها وعدم ثبوتها بورقة رسمية. مخالفة القانون وخطأ في تطبيقه.
(الطعن رقم 462 لسنة 64 ق ـ جلسة 15/2/2000 ورقم 453 لسنة 64 ق جلسة 31/2/2000 والطعن رقم 497 لسنة 64 ق ـ جلسة 10/4/2000 والطعن رقم 136 لسنة 62 ق ـ جلسة 29/5/2000)
• عدم إنكار الزوج قيام الزوجية الصحيحة ونفي نسب الولد إليه أو ملاعنته إمرأته. رفض الحكم الابتدائي الدعوى تأسيساً على ذلك صحيح النعي عليه. على غير أساس.
(الطعن رقم 322 لسنة 65 ق - جلسة 8/12/2001)
• تقدير إنكار الخصم للزوجية المدعاة من عدمه من مسائل الواقع. استقلال محكمة الموضوع به. مؤداه. عدم جواز إثارته أمام محكمة الموضوع.
(الطعن رقم 462 لسنة 64 ق ـ جلسة 15/2/2000)
• خلو الأوراق من ثمة دليل على أن خطراً جسيماً كان يهدد الطاعن وقت المصادقة على الزواج. التفات المحكمة عن هذا الدفاع وعدم استجابتها لطلبه ندب طبيب لفحصه والصغير لنفي نسبه. لا عيب. شرطه.
(الطعن رقم 468 لسنة 65 ق - جلسة 24/11/2001)
البينـــة:
• النسب. جواز إثبات دعواه بالبينة. تجوز فيه الشهادة بالشهرة والتسامع واغتفر التناقض فيها. إذا احتملت عباراتها الإثبات وعدمه صرف إلى الإثبات وإذا تعارض ظاهران قدم المثبت له.
(الطعن رقم 31 لسنة 59 ق ـ جلسة 11/6/1991 ـ س 42)
• لما كان يجوز إثبات الأخوة لأب وهي سبب الإرث في النزاع الراهن بالبينة، فلا على الحكم المطعون فيه أن لم يعرض لغير ما هو مقصود أو مطلوب بالدعوى، إذ أنه متى ثبت النسب بالبينة فلا حاجة لبحث ما إذا كان المطلوب إثبات نسبه من زواج صحيح، إذ يكفي ثبوت النسب بأحد الطرق المقررة شرعا. وهي البينة والإقرار والزواج الصحيح والفاسد والوطء بشبهة.
(الطعن رقم 114 لسنة 64 ق - جلسة 30/11/1998)
• البينة في دعوى النسب هي شهادة رجلين أو رجل وإمرأتين.
(الطعن رقم 47 لسنة 55 ق ـ جلسة 26/1/1988 ـ س 39)
(الطعن رقم 176 لسنة 63 ق - جلسة 07/07/1997)
• القاعدة في إثبات النسب أنه إذا استند إلى زواج صحيح أو فاسد فيجب لثبوته أن يكون الزواج ثابتاً لا نزاع فيه سواء كان الإثبات بالفراش أو بالإقرار أو بالبينة الشرعية وهى على من أدعى بل أن البينة في هذا المجال أقوى من مجرد الدعوة أو الإقرار ولا يشترط لقبولها معاينة واقعة الولادة أو حضور مجلس العقد وإنما يكفى أن تدل على توافر الزواج أو الفراش بمعناه الشرعي.
(نقض الطعن رقم 100 لسنة 55 ق - جلسة 27/5/1986 – س37)
• نسب الولد وأن صح ثبوته من المرأة التي تقر بأمومتها له متى لم تكن له أم معروفة وكان ممن يولد مثله لمثلها وصادقها المقر على إقرارها أن كان في سن التمييز دون توقف على شيء أخر ودون حاجة إلى إثبات سواء كانت الولادة من زواج صحيح أو فاسد أو من زواج غير شرعي كالسفاح أو الدخول بالمرأة بشبهة إذ ولد الزنا يثبت نسبه من الأم بخلاف الأب. طالما لم تكن المرأة ذات زوج أو معتدة لأن إقرارها عندئذ يكون قاصر الأثر عليها ولا يتعداها إلى الغير، أما إذا كانت وقت الإقرار متزوجة أو معتدة أو أقرت بالولد ونسبته إلى من كان زوجاً لها، وكان النسب لا يثبت بإقرارها لما فيه من تحميل النسب على الغير وهو الزوج ويتعين لثبوته أن يصادقها زوجها أو أن تقيم الحجة كاملة على مدعاها لأن الإقرار متى حمل النسب فيه على الغير يكون دعوى مجردة أو شهادة مفردة. والدعوى المجردة لا يكفى للقضاء بموجبها كما أن شهادة الفرد فيما يطلع عليه الرجال لا تقبل، لما كان ذلك، وكان الواقع في ـ الدعوى ـ على ما تفصح عنه مدونات الحكم المطعون فيه ـ أن المطعون عليها الأولى تستند في ثبوت بنوتها للمتوفاة إلى إقرارها بأنها إبنتها من زوجها.... الذي تزوجته بعقد زواج عرفي ودون أن تدعي مصادقة الزوج المذكور على نسبتها إليه أو على الزوجية المدعاة، فإن هذا الإقرار لا يكفي لإثبات البنوة لما فيها من تحميل النسب على الغير وإنما وجبت إقامة الحجة عليها وعلى الفراش المدعي باعتبار أن النسب لا يثبت ما لم يثبت سببه بالحجة لأن ثبوت الحكم ينبني على ثبوت النسب، لما كان ما تقدم، وكانت المطعون عليها الأولى قدمت للإثبات شاهدين شهد احدهما بالزوجية والبنوة المدعى بها ولم يشهد بهما الآخر وإنما انصبت شهادته على صدور إقرار البنوة عن المتوفاة ومن ثم لا يتوافر بهما بقية الشهادة الواجبة شرعاً وهو رجلان عدلان أو رجل وإمرأتان عدول ولا تقوم بشهادته بينة شرعية كاملة على النسب المدعى وسببه.
(الطعن رقم 30 لسنة 53 ق ـ جلسة 28/01/1986ـ س 37 ونقض جلسة 28/3/1986 ـ ص 963 ـ س 37 ونقض جلسة 22/2/1978 ـ ص 568 - س 29)
• إقامة الحكم قضاءه بثبوت النسب على البينة بما يكفي لحمله. نعي الطاعنون على ما أورده من مستندات في مقام تعزيز الدليل غير مجدي.
(الطعن رقم 116 لسنة 60 ق ـ جلسة 13/7/1993)
• النسب كما يثبت بالفراش أو الإقرار، يثبت بالبينة، بل أن البينة في هذا المجال أقوى من مجرد الدعوة أو الإقرار، ولا يشترط لقبولها معاينة واقعة الولادة أو حضور مجلس العقد إن كان، وإنما يكفى أن تدل على توافر الزواج والفراش بمعناه الشرعي.
(نقض جلسة 05/03/1980 – ص 747 – س 31)
(والطعن رقم 22 لسنة 61 ق - جلسة 27/09/1994)