أحكام محكمة النقض فى الحضانه
• النص في الفقرة الأولى من المادة 20 من المرسوم بقانون رقم 25 سنة 1929 المعدل بالقانون رقم 100 لسنة 1985 علي أن "ينتهي حق حضانة النساء ببلوغ الصغير سن العاشرة وبلوغ الصغيرة سن أثنتي عشرة سنة" يدل علي أن ولاية الحضانة تحدد شرعا ببلوغ هذه السن باعتبار أن المناط في تقرير حضانة النساء هو ما يقوم بالصغار من عجز عن النظر لأنفسهم والقيام بحوائجهم فيكون حجز الأم لهم حواء ولا يكون لهم عنها غناء - أما ما استطرد إليه النص ذاته من أن للقاضي أن يأذن بعد تلك السن بإبقاء الصغير حتى سن الخامسة عشرة والصغيرة حتى تتزوج في يد الحاضنة دون أجر حضانة إذا تبين أن مصلحتها تقتضي ذلك" فلا يعني أن المشرع قصد أن تكون مدة استبقاء الولد في يد حاضنته امتداد لمدة حضانة النساء أو انه أجاز للقاضي زيادة هذه المدة وفقا لما يراه محققا لمصلحة الصغار، وإنما هي رخصة فوض المشرع بها إلي الأم إمساكهم منفعة لهم، ولو كانت مدة الاستبقاء في يد الحاضنة امتدادا لفترة الحضانة لما ساغ عقلا أن ينص علي حرمانها من أجرة الحضانة عن هذه المدة ولكان علي الأب سكناهم جميعا.
(نقض الطعن رقم 736 لسنة 55 ق - جلسة 11/1/1990)
(ونقض الطعن رقم 2287 لسنة 55 ق - جلسة 10/5/1990)
• حضانة النساء للصغير تنتهي ببلوغ الصغير سن العاشرة والصغيرة سن إثنتى عشرة سنة. للقاضي إبقاء الصغير حتى سن الخامسة عشرة والصغيرة حتى تتزوج في يد الحاضنة بدون أجر حضانة إذا تبين أن مصلحتها تقتضى ذلك. مادة 20 ق 25 لسنة 1929 المعدل بالقانون 44 لسنة 1979 .
(نقض الطعن رقم 75 لسنة 53ق - جلسة 19 /3/ 1985 - ص422)
• حضانة النساء تنتهي ببلوغ الصغير سن العاشرة والصغيرة سن اثنتي عشرة سنة. بلوغ الصغير هذه السن. ليس حدا تنتهي به حضانة النساء حتماً. علة ذلك. للقاضي بمقتضى سلطته التقديرية بما يحقق مصلحة الصغير إبقاء الصغير حتى سن الخامسة عشرة والصغيرة حتى تتزوج في يد الحاضنة.
(الطعن رقم 11 لسنة 64ق - جلسة 28 / 6 / 1999)
• خلو الحاضنة من الزوج الأجنبي كشرط لصلاحيتها للحضانة، يخضع لتقدير القاضي، له أن يبقى الصغير في يدها إذا اقتضت مصلحته ذلك اتقاء لأشد الضرار بارتكاب أخفها.
(الطعن رقم 75 لسنة 53 ق - جلسة 19 / 3/ 1985 - ص422)
• النص في الفقرة الخامسة من المادة 20 من القانون 25 لسنة 1929 المضافة بالقانون رقم 100 لسنة 1985 على أنه "ويثبت الحق في الحضانة للأم ثم للمحارم من النساء مقدماً فيه من يدلي بالأم على من يدلي بالأب، ومعتبراً فيه الأقرب من الجهتين على الترتيب التالي : الأم فأم الأم وإن علت، فأم الأب وإن علت.....الخ" مما مفاده أن أحق النساء بحضانة الصغير أمه مادامت أهلاً للحضانة، وإذا لم توجد الأم أو كانت غير أهل للحضانة، انتقل حق الحضانة إلى أم الأم مهما علت، ثم إلى أم الأب وإن علت، وقدمت أم الأم على أم الأب في الحضانة مع تساويهما في درجة القرابة، لأن قرابة الأولى من جهة الأم، وقرابة الثانية من جهة الأب، وحق الحضانة مستفاد من جهة الأم فالمنتسبة بها تكون أولى من المنتسبة بالأب.
(الطعن رقم 11 لسنة 64 ق - جلسة 28 / 6 / 1999)
• الأصل في الأحكام الصادرة في دعاوى الحضانة أنها ذات حجية مؤقتة لأنها مما تقبل التغيير والتبديل بسبب تغير دواعيها، إلا أن هذه الحجية المؤقتة تظل باقية طالما أن دواعي الحضانة وظروف الحكم بها لم تتغير، والحكم الذي ينكر هذه الحجية يكون قد خالف القانون ويجوز الطعن فيه بالنقض عملا بالمادة 249 من قانون المرافعات متى كان الحكم قد حاز قوة الأمر المقضي.
(نقض جلسة 30/11/1998 - الطعن رقم 80 لسنة 68 ق)
(نقض جلسة 30/4/1980 - ص 1269 - س 31)
(الطعن رقم 200 لسنة 66 ق - جلسة 14 / 5 / 2005)
• متى كان الحكم قد نفى في أسباب سائغة عن الأم أهليتها لحضانة ولدها فإن الجدل في ذلك لا يعدو أن يكون جدلا موضوعيا في تقدير الحكم لمقتضيات حرمان الأم من الحضانة مما لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض.
(نقض جلسة 27 /3/ 1958 - ص259 – الطعن رقم 38 لسنة 26ق)
• وإن كان بطلان إجراءات الخصومة لنقص أهلية أحد أطرافها هو مما يقع بحكم القانون، إلا أنه بطلان نسبى مقرر لمصلحة من شرع البطلان لحمايته، فيصحح بنزوله عنه صراحة أو ضمناً. كما يسقط الحق في التمسك به إذ لم يبده الطاعن في صحيفة طعنه عملاً بنص المادة 108 من قانون المرافعات ولا يكون لمن نزل عنه أو أسقط حقه في التمسك به أن يعود للتمسك به، كما لا يكون للمحكمة بعد أن تقضى به من تلقاء نفسها.
(نقض الطعن رقم 834 لسنة 53 ق - جلسة 13 / 1/ 1987 - ص 95)
• بلوغ الولد أو البنت عاقلا خمس عشر سنة. أثره. زوال الولاية علي نفسه. مؤداه. أن يخاصم ويختصم بشخصه فيما يتعلق بشئون نفسه.
(الطعن رقم 834 لسنة 53 ق جلسة 5/2/1991 - س 42)
• تمثيل الوالي الشرعي للقاصر في الاستئناف ثم بلوغ القاصر سن الرشد قبل رفع الطعن بالنقض. وجوب إقامة الطعن منه شخصياً.
(نقض جلسة 20/12/1978 - الطعن رقم 1110 لسنة 47 ق- ص 1983 ص 29)
• من المقرر وفقا للرأي الراجح في المذهب الحنفي الواجب العمل به - إعمالا لنص المادة 280 من المرسوم بقانون رقم 78 لسنه 1931 الصادر بلائحة ترتيب المحاكم الشرعية - أنه إذا أراد الولي تزويج المرأة العاقلة فلابد لنفاذ هذا العقد عليها من طلب الإذن وحصول الرضا منها بالزواج، وكان البلوغ بالسن - على ما هو مقرر في قضاء هذه المحكمة - يكون ببلوغ خمسة عشر سنه بالنسبة للولد والبنت، لما كان ذلك وكان الطاعن قد أقر بصحيفة طعنه بأن المطعون ضدها الأولى من مواليد 13 مارس سنه 1970 - أي أنها كانت بالغة وقت العقد عليها - فيشترط لنفاذ العقد عليها حصول الرضا منها، وإذ أقام الحكم المطعون فيه قضاءه بفسخ العقد على ما استخلصه من أقوال شاهدي المطعون ضدها الأولى من عدم حصول هذا الرضا فإنه لا يكون قد خالف القواعد الشرعية ويكون النعي على غير أساس.
(الطعن رقم 56 لسنة 60 ق- جلسة 15 / 02 / 1994 - ص 358)
• لما كان المقرر وفقاً لنص المادة السادسة من القانون رقم 462 لسنة 1955 أن الفصل في المنازعات المتعلقة بالأحوال الشخصية والوقف التي كانت أصلا من اختصاص المحاكم الشرعية تخضع للقواعد المقررة بلائحة ترتيب المحاكم الشرعية الصادرة بالقانون رقم 78 سنة 1931 ولأرجح الأقوال من مذهب أبي حنيفة وذلك فيما عدا الأحوال التي ترد بشأنها قواعد تقررها تقنيات خاصة، وكانت هذه اللائحة وتلك التقنيات قد خلت من تحديد السن الذي يبلغ به الصغير وتنتهي فيه الولاية عليه فيما يتعلق بشئون نفسه فأنه يتعين الرجوع في هذا الخصوص إلي أرجح الأقوال من مذهب أبي حنيفة. لما كان ذلك وكان المقرر في فقه الشريعة الإسلامية أن الولد يبلغ بالعلامات وهي تختلف بحسب الذكورة والأنوثة وبالنسبة للذكر يعرف بلوغه بالاحتلام مع الإنزال أو الإنزال بأي سبب أو الإحبال وبالنسبة للأنثي يعرف بلوغها بالحيض أو بالحبل أو الاحتلام مع الإنزال فإذا ظهر شيء من هذه العلامات حكم ببلوغ كل منهما وإن لم يظهر فلا يحكم ببلوغهما إلا بالسن وقد اختلف الفقهاء في مقدار ذلك السن فذهب الإمام أبو حنيفة إلي أنه ثماني عشرة سنة للغلام وسبع عشرة للأنثي وقدره الصاحب أن بخمس عشرة سنة بالنسبة لكل منهما وهو الراجح في المذهب وأنه متى ثبت بلوغ الولد ذكرا كان أو أنثي عاقلا زالت عنه الولاية علي النفس فيخاصم ويختصم بشخصه فيما يتعلق بشئون نفسه ويكون للذكر الخيار في الإقامة عند أحد أبويه أو أن ينفرد عنهما وللأنثي ذلك أن كانت ثيباً أما كانت بكراً فأنها تلزم بالمقام عند الأب أو الجد أو العصبات وذلك متى كانت شابة أما أن كانت مسنة وتعرف بالعفة فإنها لا تجبر علي الإقامة عندهم.
(الطعن رقم 104 لسنة 59 ق - جلسة 5/2/1991 - س 42 - ص202)
(الطعن رقم 1 لسنة 51 ق - جلسة 16/2/1982)
• الحكم نهائياً بإسقاط حضانة المطعون ضدها للصغيرتين. مخالفة الحكم المطعون فيه لحجية ذلك الحكم والقضاء بضم الصغيرتين للمطعون ضدها دون الاستناد لسبب جديد. أثره جواز الطعن فيه بالنقض. علة ذلك.
(الطعن رقم 37 لسنة 69 ق - جلسة 29/11/1999)
• الحكم نهائياً بإبقاء الصغير في يد والدته. مناقضة الحكم المطعون فيه لحجيته - بقضائه بتأييد الحكم المستأنف بضم الصغيرة للمطعون ضده - دون الاستناد لأسباب استجدت بعد صدور الحكم النهائي. أثره. جواز الطعن فيه بطريق النقض.
(الطعن رقم 37 لسنة 69 ق - جلسة 29/11/1999)
(الطعن رقم 80 لسنة 68 ق - جلسة 30/11/1998)
• إذ كان يبين من الحكم السابق أن المطعون عليه أقام الدعوى ضد الطاعنة بطلب ضم الصغيرة إليه لبلوغها أقصى سن للحضانة وأنها استغنت عن خدمة النساء فقضى الحكم برفض الدعوى استناداً إلى أنه ثبت من الكشوف الطبية أن الصغيرة مصابة بمرض التبول اللاإرادى مما يجعلها في حاجة لخدمة النساء، و كان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أنه لم يستند في قضائه إلى سبب استجد بعد صدور ذلك الحكم، وإنما استند إلى مجرد إهدار الدليل الذي أقام الحكم السابق قضاءه عليه دون أن تتغير الدواعي والظروف التي أدت إلى إصداره، فإنه يكون قد ناقض قضاء الحكم السابق الذي صدر في نزاع بين الخصوم أنفسهم وتعلق بذات الحق محلاً وسبباً وحاز قوة الأمر المقضي، وهو ما يجيز الطعن فيه بالنقض رغم صدوره من محكمة ابتدائية بهيئة استئنافية عملاً بالمادة 249 من قانون المرافعات.
(نقض جلسة 30/4/1980 ـ ص1269 - الطعن رقم 69 لسنة 49ق)
• حضانة الصغير. ثبوتها للأم ولو كانت غير مسلمة. علة ذلك. لأنها الأشفق والأقدر على الحضانة. والشفقة لا تختلف باختلاف الدين. وجوب أخذ الولد من أمه إذا كانت غير مسلمة ببلوغه سبع سنين ذكراً أو أنثى أو تحقق الخشية من ألفة غير دين الإسلام قبل هذه السن.
(الطعن رقم 200 لسنة 66 ق - جلسة 14 / 5 / 2005)
• ينفذ الحكم الصادر برؤية الصغير في أحد الأماكن التي يصدر بتحديدها قرار من وزير العدل بعد موافقة وزير الشئون الاجتماعية ما لم يتفق الحاضن والصادر لصالحه الحكم على مكان آخر على أن يتوافر في المكان ما يشيع الطمأنينة في نفس الصغير، وقد صدر قرار وزير العدل رقم (1087) لسنة 2000 ـ تنفيذاً لأحكام القانون ـ المار بيانه ـ متضمناً أن رؤية الصغير ـ في حالة عدم اتفاق الطرفين تتم في أحد النوادي الرياضية أو الاجتماعية، أو أحد مراكز رعاية الشباب، أو إحدى دور رعاية الأمومة والطفولة التي يتوافر فيها حدائق أو إحدى الحدائق العامة والتي تحدده المحكمة ـ من هذه الأماكن - وفقاً للحالة المعروضة عليها بما يتناسب ـ قدر الإمكان ـ وظروف أطراف الخصومة مع وجوب أن يتوافر في المكان ما يشيع الطمأنينة في نفس الصغير وألا يكبد أطراف الخصومة مشاقة لا تحتمل، وعلى ألا تقل مدة الرؤية عن ثلاث ساعات أسبوعياً فيما بين الساعة التاسعة صباحاً والسابعة مساءً مع مراعاة أن يكون ذلك خلال العطلات الرسمية وبما لا يتعارض مع مواعيد انتظام الصغير في دور التعليم.
(الطعن رقم 10 لسنة 79 ق ـ جلسة 9/3/2010)
• إذا كانت أحكام حضانة الصغار متعلقة بالنظام العام وكان المشرع بموجب القانون رقم 4 لسنة 2005 قد عدل سن الحضانة النساء للصغار يجعل انتهاء هذا الحق ببلوغ الصغير الخامسة عشر من عمره وهو تعديل يتعلق بذاتيه القاعدة القانونية التي تقرر حق النساء في الحضانة فإنه يأخذ حكم القاعدة الآمرة المقررة لهذا الحق ومن ثم فهو يسرى بأثر فوري من تاريخ صدوره في 7/3/2005 على الدعوى الماثلة رغم رفعها قبل هذا التاريخ وعدم استقرار المراكز القانونية الناشئة عنها فيه.
( الطعن رقم 457 لسنة 75 ق – جلسة 16/10/2006 )
• إذ كان البين من الأوراق أن المطعون ضدها الثانية هى الحاضنة للصغير "......." فان لوالده – المطعون ضده الأول – الحق في رؤيته إلا أن هذا الحق مقصور على النظر إلى الصغير وفى أحد الأماكن التي حددها قرار وزير العدل سالف البيان ولا يجوز للأب أن يباعد بين الأم وولدها في سن الحضانة أو أن يسلخه عنها فلا يجوز له اصطحاب الصغير إلى منزله للمبيت معه لأن ذلك يفوت عليها حق حضانتها وبعد إخلالا بحكم الحضانة لو أجيب إلى طلبه وفيه إيذاء للصغير وظلم للأم والظلم مدفوع بالنص، وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر بقضائه بإلغاء الحكم المستأنف والسماح للمطعون ضده الأول باصطحاب الصغير وهو في سن الحضانة للمبيت معه يومي الخميس الأول والثالث من كل شهر من الساعة السادسة يوم الخميس حتى الساعة السادسة مساء اليوم التالي فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.
(الطعن رقم 10 لسنة 79 ق – جلسة 9/3/2010)
• إن الراجح في المذهب الحنفي أنه يحق للأب شرعا أن يرى طفله الصغير في أي وقت شاء ولا يصح للحاضنة منعه من ذلك لأن الصغير في حاجة إلى رعاية والده ومن الظلم أن يحرم الوالد من رؤية ولده مع ما هو مفطور عليه من الشفقة والحنو عليه إلا أن حق الوالد في ذلك لا يصح أن يؤخذ ذريعة للإخلال بحق الحاضنة ولا لإنقاص هذا الحق فليس للأب إخراج الصغير ما دام في سن الحضانة عن مكان أمه والحكمة من ذلك ظاهرة هي أن الحضانة إذا كانت حقا للأم فهي قبل ذلك حق للصغير من حيث وجوده عند من يشفق عليه ويأنس به وتسكن روحه إليه وأن شفقة الأم وسكون روح الصغير إليها من الأمور الطبيعية التي لا يتأتى أن يجحدها أحد، ومن ثم فإن في أخذ الصغير من حضانة أمه فيه إيذاء له.
(الطعن رقم 10 لسنة 79 ق - جلسة 9/3/2010)
• نص المادة 20/2 من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 على أن "ولكل من الأبوين الحق في رؤية الصغير أو الصغيرة وللأجداد مثل ذلك عند عدم وجود الأبوين. وإذا تعذر تنفيذ الرؤية اتفاقا نظمها القاضي على أن تتم في مكان لا يضر بالصغير أو الصغيرة نفسيا.
(الطعن رقم 10 لسنة 79 ق - جلسة 9/3/2010)
• إذ تضمنت نصوص المواد أرقام 65، 66، 67، 69 الواردة في الباب الخامس للقانون رقم (1) لسنة 2000 الخاص بإصدار قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية أن الأحكام والقرارات الصادرة بتسليم الصغير أو رؤيته أو بالنفقات أو الأجور أو المصروفات واجبة النفاذ بقوة القانون. ويجوز إعادة التنفيذ بذات السند التنفيذي.
(الطعن رقم 10 لسنة 79 ق - جلسة 9/3/2010)
• النص في الفقرة الأولى من المادة 20 من المرسوم بقانون رقم 25 سنة 1929 المعدل بالقانون رقم 100 لسنة 1985 علي أن "ينتهي حق حضانة النساء ببلوغ الصغير سن العاشرة وبلوغ الصغيرة سن أثنتي عشرة سنة" يدل علي أن ولاية الحضانة تحدد شرعا ببلوغ هذه السن باعتبار أن المناط في تقرير حضانة النساء هو ما يقوم بالصغار من عجز عن النظر لأنفسهم والقيام بحوائجهم فيكون حجز الأم لهم حواء ولا يكون لهم عنها غناء - أما ما استطرد إليه النص ذاته من أن للقاضي أن يأذن بعد تلك السن بإبقاء الصغير حتى سن الخامسة عشرة والصغيرة حتى تتزوج في يد الحاضنة دون أجر حضانة إذا تبين أن مصلحتها تقتضي ذلك" فلا يعني أن المشرع قصد أن تكون مدة استبقاء الولد في يد حاضنته امتداد لمدة حضانة النساء أو انه أجاز للقاضي زيادة هذه المدة وفقا لما يراه محققا لمصلحة الصغار، وإنما هي رخصة فوض المشرع بها إلي الأم إمساكهم منفعة لهم، ولو كانت مدة الاستبقاء في يد الحاضنة امتدادا لفترة الحضانة لما ساغ عقلا أن ينص علي حرمانها من أجرة الحضانة عن هذه المدة ولكان علي الأب سكناهم جميعا.
(نقض الطعن رقم 736 لسنة 55 ق - جلسة 11/1/1990)
(ونقض الطعن رقم 2287 لسنة 55 ق - جلسة 10/5/1990)
• حضانة النساء للصغير تنتهي ببلوغ الصغير سن العاشرة والصغيرة سن إثنتى عشرة سنة. للقاضي إبقاء الصغير حتى سن الخامسة عشرة والصغيرة حتى تتزوج في يد الحاضنة بدون أجر حضانة إذا تبين أن مصلحتها تقتضى ذلك. مادة 20 ق 25 لسنة 1929 المعدل بالقانون 44 لسنة 1979 .
(نقض الطعن رقم 75 لسنة 53ق - جلسة 19 /3/ 1985 - ص422)
• حضانة النساء تنتهي ببلوغ الصغير سن العاشرة والصغيرة سن اثنتي عشرة سنة. بلوغ الصغير هذه السن. ليس حدا تنتهي به حضانة النساء حتماً. علة ذلك. للقاضي بمقتضى سلطته التقديرية بما يحقق مصلحة الصغير إبقاء الصغير حتى سن الخامسة عشرة والصغيرة حتى تتزوج في يد الحاضنة.
(الطعن رقم 11 لسنة 64ق - جلسة 28 / 6 / 1999)
• خلو الحاضنة من الزوج الأجنبي كشرط لصلاحيتها للحضانة، يخضع لتقدير القاضي، له أن يبقى الصغير في يدها إذا اقتضت مصلحته ذلك اتقاء لأشد الضرار بارتكاب أخفها.
(الطعن رقم 75 لسنة 53 ق - جلسة 19 / 3/ 1985 - ص422)
• النص في الفقرة الخامسة من المادة 20 من القانون 25 لسنة 1929 المضافة بالقانون رقم 100 لسنة 1985 على أنه "ويثبت الحق في الحضانة للأم ثم للمحارم من النساء مقدماً فيه من يدلي بالأم على من يدلي بالأب، ومعتبراً فيه الأقرب من الجهتين على الترتيب التالي : الأم فأم الأم وإن علت، فأم الأب وإن علت.....الخ" مما مفاده أن أحق النساء بحضانة الصغير أمه مادامت أهلاً للحضانة، وإذا لم توجد الأم أو كانت غير أهل للحضانة، انتقل حق الحضانة إلى أم الأم مهما علت، ثم إلى أم الأب وإن علت، وقدمت أم الأم على أم الأب في الحضانة مع تساويهما في درجة القرابة، لأن قرابة الأولى من جهة الأم، وقرابة الثانية من جهة الأب، وحق الحضانة مستفاد من جهة الأم فالمنتسبة بها تكون أولى من المنتسبة بالأب.
(الطعن رقم 11 لسنة 64 ق - جلسة 28 / 6 / 1999)
• الأصل في الأحكام الصادرة في دعاوى الحضانة أنها ذات حجية مؤقتة لأنها مما تقبل التغيير والتبديل بسبب تغير دواعيها، إلا أن هذه الحجية المؤقتة تظل باقية طالما أن دواعي الحضانة وظروف الحكم بها لم تتغير، والحكم الذي ينكر هذه الحجية يكون قد خالف القانون ويجوز الطعن فيه بالنقض عملا بالمادة 249 من قانون المرافعات متى كان الحكم قد حاز قوة الأمر المقضي.
(نقض جلسة 30/11/1998 - الطعن رقم 80 لسنة 68 ق)
(نقض جلسة 30/4/1980 - ص 1269 - س 31)
(الطعن رقم 200 لسنة 66 ق - جلسة 14 / 5 / 2005)
• متى كان الحكم قد نفى في أسباب سائغة عن الأم أهليتها لحضانة ولدها فإن الجدل في ذلك لا يعدو أن يكون جدلا موضوعيا في تقدير الحكم لمقتضيات حرمان الأم من الحضانة مما لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض.
(نقض جلسة 27 /3/ 1958 - ص259 – الطعن رقم 38 لسنة 26ق)
• وإن كان بطلان إجراءات الخصومة لنقص أهلية أحد أطرافها هو مما يقع بحكم القانون، إلا أنه بطلان نسبى مقرر لمصلحة من شرع البطلان لحمايته، فيصحح بنزوله عنه صراحة أو ضمناً. كما يسقط الحق في التمسك به إذ لم يبده الطاعن في صحيفة طعنه عملاً بنص المادة 108 من قانون المرافعات ولا يكون لمن نزل عنه أو أسقط حقه في التمسك به أن يعود للتمسك به، كما لا يكون للمحكمة بعد أن تقضى به من تلقاء نفسها.
(نقض الطعن رقم 834 لسنة 53 ق - جلسة 13 / 1/ 1987 - ص 95)
• بلوغ الولد أو البنت عاقلا خمس عشر سنة. أثره. زوال الولاية علي نفسه. مؤداه. أن يخاصم ويختصم بشخصه فيما يتعلق بشئون نفسه.
(الطعن رقم 834 لسنة 53 ق جلسة 5/2/1991 - س 42)
• تمثيل الوالي الشرعي للقاصر في الاستئناف ثم بلوغ القاصر سن الرشد قبل رفع الطعن بالنقض. وجوب إقامة الطعن منه شخصياً.
(نقض جلسة 20/12/1978 - الطعن رقم 1110 لسنة 47 ق- ص 1983 ص 29)
• من المقرر وفقا للرأي الراجح في المذهب الحنفي الواجب العمل به - إعمالا لنص المادة 280 من المرسوم بقانون رقم 78 لسنه 1931 الصادر بلائحة ترتيب المحاكم الشرعية - أنه إذا أراد الولي تزويج المرأة العاقلة فلابد لنفاذ هذا العقد عليها من طلب الإذن وحصول الرضا منها بالزواج، وكان البلوغ بالسن - على ما هو مقرر في قضاء هذه المحكمة - يكون ببلوغ خمسة عشر سنه بالنسبة للولد والبنت، لما كان ذلك وكان الطاعن قد أقر بصحيفة طعنه بأن المطعون ضدها الأولى من مواليد 13 مارس سنه 1970 - أي أنها كانت بالغة وقت العقد عليها - فيشترط لنفاذ العقد عليها حصول الرضا منها، وإذ أقام الحكم المطعون فيه قضاءه بفسخ العقد على ما استخلصه من أقوال شاهدي المطعون ضدها الأولى من عدم حصول هذا الرضا فإنه لا يكون قد خالف القواعد الشرعية ويكون النعي على غير أساس.
(الطعن رقم 56 لسنة 60 ق- جلسة 15 / 02 / 1994 - ص 358)
• لما كان المقرر وفقاً لنص المادة السادسة من القانون رقم 462 لسنة 1955 أن الفصل في المنازعات المتعلقة بالأحوال الشخصية والوقف التي كانت أصلا من اختصاص المحاكم الشرعية تخضع للقواعد المقررة بلائحة ترتيب المحاكم الشرعية الصادرة بالقانون رقم 78 سنة 1931 ولأرجح الأقوال من مذهب أبي حنيفة وذلك فيما عدا الأحوال التي ترد بشأنها قواعد تقررها تقنيات خاصة، وكانت هذه اللائحة وتلك التقنيات قد خلت من تحديد السن الذي يبلغ به الصغير وتنتهي فيه الولاية عليه فيما يتعلق بشئون نفسه فأنه يتعين الرجوع في هذا الخصوص إلي أرجح الأقوال من مذهب أبي حنيفة. لما كان ذلك وكان المقرر في فقه الشريعة الإسلامية أن الولد يبلغ بالعلامات وهي تختلف بحسب الذكورة والأنوثة وبالنسبة للذكر يعرف بلوغه بالاحتلام مع الإنزال أو الإنزال بأي سبب أو الإحبال وبالنسبة للأنثي يعرف بلوغها بالحيض أو بالحبل أو الاحتلام مع الإنزال فإذا ظهر شيء من هذه العلامات حكم ببلوغ كل منهما وإن لم يظهر فلا يحكم ببلوغهما إلا بالسن وقد اختلف الفقهاء في مقدار ذلك السن فذهب الإمام أبو حنيفة إلي أنه ثماني عشرة سنة للغلام وسبع عشرة للأنثي وقدره الصاحب أن بخمس عشرة سنة بالنسبة لكل منهما وهو الراجح في المذهب وأنه متى ثبت بلوغ الولد ذكرا كان أو أنثي عاقلا زالت عنه الولاية علي النفس فيخاصم ويختصم بشخصه فيما يتعلق بشئون نفسه ويكون للذكر الخيار في الإقامة عند أحد أبويه أو أن ينفرد عنهما وللأنثي ذلك أن كانت ثيباً أما كانت بكراً فأنها تلزم بالمقام عند الأب أو الجد أو العصبات وذلك متى كانت شابة أما أن كانت مسنة وتعرف بالعفة فإنها لا تجبر علي الإقامة عندهم.
(الطعن رقم 104 لسنة 59 ق - جلسة 5/2/1991 - س 42 - ص202)
(الطعن رقم 1 لسنة 51 ق - جلسة 16/2/1982)
• الحكم نهائياً بإسقاط حضانة المطعون ضدها للصغيرتين. مخالفة الحكم المطعون فيه لحجية ذلك الحكم والقضاء بضم الصغيرتين للمطعون ضدها دون الاستناد لسبب جديد. أثره جواز الطعن فيه بالنقض. علة ذلك.
(الطعن رقم 37 لسنة 69 ق - جلسة 29/11/1999)
• الحكم نهائياً بإبقاء الصغير في يد والدته. مناقضة الحكم المطعون فيه لحجيته - بقضائه بتأييد الحكم المستأنف بضم الصغيرة للمطعون ضده - دون الاستناد لأسباب استجدت بعد صدور الحكم النهائي. أثره. جواز الطعن فيه بطريق النقض.
(الطعن رقم 37 لسنة 69 ق - جلسة 29/11/1999)
(الطعن رقم 80 لسنة 68 ق - جلسة 30/11/1998)
• إذ كان يبين من الحكم السابق أن المطعون عليه أقام الدعوى ضد الطاعنة بطلب ضم الصغيرة إليه لبلوغها أقصى سن للحضانة وأنها استغنت عن خدمة النساء فقضى الحكم برفض الدعوى استناداً إلى أنه ثبت من الكشوف الطبية أن الصغيرة مصابة بمرض التبول اللاإرادى مما يجعلها في حاجة لخدمة النساء، و كان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أنه لم يستند في قضائه إلى سبب استجد بعد صدور ذلك الحكم، وإنما استند إلى مجرد إهدار الدليل الذي أقام الحكم السابق قضاءه عليه دون أن تتغير الدواعي والظروف التي أدت إلى إصداره، فإنه يكون قد ناقض قضاء الحكم السابق الذي صدر في نزاع بين الخصوم أنفسهم وتعلق بذات الحق محلاً وسبباً وحاز قوة الأمر المقضي، وهو ما يجيز الطعن فيه بالنقض رغم صدوره من محكمة ابتدائية بهيئة استئنافية عملاً بالمادة 249 من قانون المرافعات.
(نقض جلسة 30/4/1980 ـ ص1269 - الطعن رقم 69 لسنة 49ق)
• حضانة الصغير. ثبوتها للأم ولو كانت غير مسلمة. علة ذلك. لأنها الأشفق والأقدر على الحضانة. والشفقة لا تختلف باختلاف الدين. وجوب أخذ الولد من أمه إذا كانت غير مسلمة ببلوغه سبع سنين ذكراً أو أنثى أو تحقق الخشية من ألفة غير دين الإسلام قبل هذه السن.
(الطعن رقم 200 لسنة 66 ق - جلسة 14 / 5 / 2005)
• ينفذ الحكم الصادر برؤية الصغير في أحد الأماكن التي يصدر بتحديدها قرار من وزير العدل بعد موافقة وزير الشئون الاجتماعية ما لم يتفق الحاضن والصادر لصالحه الحكم على مكان آخر على أن يتوافر في المكان ما يشيع الطمأنينة في نفس الصغير، وقد صدر قرار وزير العدل رقم (1087) لسنة 2000 ـ تنفيذاً لأحكام القانون ـ المار بيانه ـ متضمناً أن رؤية الصغير ـ في حالة عدم اتفاق الطرفين تتم في أحد النوادي الرياضية أو الاجتماعية، أو أحد مراكز رعاية الشباب، أو إحدى دور رعاية الأمومة والطفولة التي يتوافر فيها حدائق أو إحدى الحدائق العامة والتي تحدده المحكمة ـ من هذه الأماكن - وفقاً للحالة المعروضة عليها بما يتناسب ـ قدر الإمكان ـ وظروف أطراف الخصومة مع وجوب أن يتوافر في المكان ما يشيع الطمأنينة في نفس الصغير وألا يكبد أطراف الخصومة مشاقة لا تحتمل، وعلى ألا تقل مدة الرؤية عن ثلاث ساعات أسبوعياً فيما بين الساعة التاسعة صباحاً والسابعة مساءً مع مراعاة أن يكون ذلك خلال العطلات الرسمية وبما لا يتعارض مع مواعيد انتظام الصغير في دور التعليم.
(الطعن رقم 10 لسنة 79 ق ـ جلسة 9/3/2010)
• إذا كانت أحكام حضانة الصغار متعلقة بالنظام العام وكان المشرع بموجب القانون رقم 4 لسنة 2005 قد عدل سن الحضانة النساء للصغار يجعل انتهاء هذا الحق ببلوغ الصغير الخامسة عشر من عمره وهو تعديل يتعلق بذاتيه القاعدة القانونية التي تقرر حق النساء في الحضانة فإنه يأخذ حكم القاعدة الآمرة المقررة لهذا الحق ومن ثم فهو يسرى بأثر فوري من تاريخ صدوره في 7/3/2005 على الدعوى الماثلة رغم رفعها قبل هذا التاريخ وعدم استقرار المراكز القانونية الناشئة عنها فيه.
( الطعن رقم 457 لسنة 75 ق – جلسة 16/10/2006 )
• إذ كان البين من الأوراق أن المطعون ضدها الثانية هى الحاضنة للصغير "......." فان لوالده – المطعون ضده الأول – الحق في رؤيته إلا أن هذا الحق مقصور على النظر إلى الصغير وفى أحد الأماكن التي حددها قرار وزير العدل سالف البيان ولا يجوز للأب أن يباعد بين الأم وولدها في سن الحضانة أو أن يسلخه عنها فلا يجوز له اصطحاب الصغير إلى منزله للمبيت معه لأن ذلك يفوت عليها حق حضانتها وبعد إخلالا بحكم الحضانة لو أجيب إلى طلبه وفيه إيذاء للصغير وظلم للأم والظلم مدفوع بالنص، وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر بقضائه بإلغاء الحكم المستأنف والسماح للمطعون ضده الأول باصطحاب الصغير وهو في سن الحضانة للمبيت معه يومي الخميس الأول والثالث من كل شهر من الساعة السادسة يوم الخميس حتى الساعة السادسة مساء اليوم التالي فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.
(الطعن رقم 10 لسنة 79 ق – جلسة 9/3/2010)
• إن الراجح في المذهب الحنفي أنه يحق للأب شرعا أن يرى طفله الصغير في أي وقت شاء ولا يصح للحاضنة منعه من ذلك لأن الصغير في حاجة إلى رعاية والده ومن الظلم أن يحرم الوالد من رؤية ولده مع ما هو مفطور عليه من الشفقة والحنو عليه إلا أن حق الوالد في ذلك لا يصح أن يؤخذ ذريعة للإخلال بحق الحاضنة ولا لإنقاص هذا الحق فليس للأب إخراج الصغير ما دام في سن الحضانة عن مكان أمه والحكمة من ذلك ظاهرة هي أن الحضانة إذا كانت حقا للأم فهي قبل ذلك حق للصغير من حيث وجوده عند من يشفق عليه ويأنس به وتسكن روحه إليه وأن شفقة الأم وسكون روح الصغير إليها من الأمور الطبيعية التي لا يتأتى أن يجحدها أحد، ومن ثم فإن في أخذ الصغير من حضانة أمه فيه إيذاء له.
(الطعن رقم 10 لسنة 79 ق - جلسة 9/3/2010)
• نص المادة 20/2 من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 على أن "ولكل من الأبوين الحق في رؤية الصغير أو الصغيرة وللأجداد مثل ذلك عند عدم وجود الأبوين. وإذا تعذر تنفيذ الرؤية اتفاقا نظمها القاضي على أن تتم في مكان لا يضر بالصغير أو الصغيرة نفسيا.
(الطعن رقم 10 لسنة 79 ق - جلسة 9/3/2010)
• إذ تضمنت نصوص المواد أرقام 65، 66، 67، 69 الواردة في الباب الخامس للقانون رقم (1) لسنة 2000 الخاص بإصدار قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية أن الأحكام والقرارات الصادرة بتسليم الصغير أو رؤيته أو بالنفقات أو الأجور أو المصروفات واجبة النفاذ بقوة القانون. ويجوز إعادة التنفيذ بذات السند التنفيذي.
(الطعن رقم 10 لسنة 79 ق - جلسة 9/3/2010)