نصوص القانون رقم 11 لسنة 2004
قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه :
(المــادة الأولى )
ينشأ صندوق يسمى (صندوق نظام تأمين الاسرة) لا يستهدف الربح أساساً، وتكون له الشخصية الاعتبارية العامة، وموازنته الخاصة، ويكون مقره مدينة القاهرة، ويتبع بنك ناصر الاجتماعى.
ويتولى إدارة الصندوق مجلس إدارة يصدر بتشكيله وبنظام العمل فيه، وفى الصندوق قرار من وزير التأمينات والشئون الإجتماعية.
(المــادة الثانية )
تلتزم الأسرة بالاشتراك في نظام التأمين المنصوص عليه في المادة (71) من قانون تنظيم بعض أوضاع إجراءات التقاضى في مسائل الأحوال الشخصية الصادر بالقانون رقم 1 لسنة 2000، بالفئات الآتية:
1ـ خمسين جنية عن كل واقعة زواج، يدفعها الزوج.
2ـ خمسين جنية عن كل واقعة من واقعات الطلاق أو المراجعة، يدفعها المطلق او المراجع.
3ـ عشرين جنية عن كل واقعة ميلاد، يدفعها المبلغ عن الميلاد مرة واحدة عند حصوله على شهادات الميلاد.
ويصدر بقواعد وإجراءات تحصيل هذه المبالغ وتوريدها إلى الصندوق قرار من وزير العدل بالاتفاق مع الوزير المختص.
(المــادة الثالثة )
يكون أداء بنك ناصر الاجتماعى للنفقات والأجور وما فى حكمها تطبيقا لأحكام المادة (72) من قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضى فى مسائل الأحوال الشخصية المشار إليه، من حصيلة موارد الصندوق، ويؤول إلى الصندوق المبالغ التى يتم إيداعها أو استيفاؤها وفقاً لأحكام المواد (73، 74، 75) من القانون المذكور.
ويجوز بقرار من رئيس الجمهورية إضافة خدمات تأمينية أخرى للأسرة، يمولها الصندوق ويتضمن القرار تحديد فئات الاشتراك فيها.
(المــادة الرابعة )
تتكون موارد الصندوق مما يأتى :
1ـ حصيلة الاشتراكات في نظام تأمين الاسرة عليها في المادة الثانية من هذا القانون.
2ـ المبالغ التى تؤول الى الصندوق نفاذا لحكم المادة الثالثة من هذا القانون.
3ـ الهبات والوصايا والتبرعات التى يقبلها مجلس ادارة الصندوق.
4ـ ما يخصص من الموازنة العامة للدولة لدعم الصندوق.
5ـ عائد استثمار اموال الصندوق.
(المــادة الخامسة )
تسري على الصندوق أحكام المادتين (11، 12) من القانون رقم 66 لسنة 1971 بانشاء هيئة عامة باسم (بنك ناصر الاجتماعى).
(المــادة السادسة)
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
صدر برئاسة الجمهورية في 26محرم سنة 1425 هـ.
( الموافق 17 مارس سنة 2004 م )
حسنى مبارك
الجريدة الرسمية ـ العدد 12 تابع (أ) في 18/3/2004
قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه :
(المــادة الأولى )
ينشأ صندوق يسمى (صندوق نظام تأمين الاسرة) لا يستهدف الربح أساساً، وتكون له الشخصية الاعتبارية العامة، وموازنته الخاصة، ويكون مقره مدينة القاهرة، ويتبع بنك ناصر الاجتماعى.
ويتولى إدارة الصندوق مجلس إدارة يصدر بتشكيله وبنظام العمل فيه، وفى الصندوق قرار من وزير التأمينات والشئون الإجتماعية.
(المــادة الثانية )
تلتزم الأسرة بالاشتراك في نظام التأمين المنصوص عليه في المادة (71) من قانون تنظيم بعض أوضاع إجراءات التقاضى في مسائل الأحوال الشخصية الصادر بالقانون رقم 1 لسنة 2000، بالفئات الآتية:
1ـ خمسين جنية عن كل واقعة زواج، يدفعها الزوج.
2ـ خمسين جنية عن كل واقعة من واقعات الطلاق أو المراجعة، يدفعها المطلق او المراجع.
3ـ عشرين جنية عن كل واقعة ميلاد، يدفعها المبلغ عن الميلاد مرة واحدة عند حصوله على شهادات الميلاد.
ويصدر بقواعد وإجراءات تحصيل هذه المبالغ وتوريدها إلى الصندوق قرار من وزير العدل بالاتفاق مع الوزير المختص.
(المــادة الثالثة )
يكون أداء بنك ناصر الاجتماعى للنفقات والأجور وما فى حكمها تطبيقا لأحكام المادة (72) من قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضى فى مسائل الأحوال الشخصية المشار إليه، من حصيلة موارد الصندوق، ويؤول إلى الصندوق المبالغ التى يتم إيداعها أو استيفاؤها وفقاً لأحكام المواد (73، 74، 75) من القانون المذكور.
ويجوز بقرار من رئيس الجمهورية إضافة خدمات تأمينية أخرى للأسرة، يمولها الصندوق ويتضمن القرار تحديد فئات الاشتراك فيها.
(المــادة الرابعة )
تتكون موارد الصندوق مما يأتى :
1ـ حصيلة الاشتراكات في نظام تأمين الاسرة عليها في المادة الثانية من هذا القانون.
2ـ المبالغ التى تؤول الى الصندوق نفاذا لحكم المادة الثالثة من هذا القانون.
3ـ الهبات والوصايا والتبرعات التى يقبلها مجلس ادارة الصندوق.
4ـ ما يخصص من الموازنة العامة للدولة لدعم الصندوق.
5ـ عائد استثمار اموال الصندوق.
(المــادة الخامسة )
تسري على الصندوق أحكام المادتين (11، 12) من القانون رقم 66 لسنة 1971 بانشاء هيئة عامة باسم (بنك ناصر الاجتماعى).
(المــادة السادسة)
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
صدر برئاسة الجمهورية في 26محرم سنة 1425 هـ.
( الموافق 17 مارس سنة 2004 م )
حسنى مبارك
الجريدة الرسمية ـ العدد 12 تابع (أ) في 18/3/2004