قرار وزير العدل رقم 1089 لسنة 2000
بقواعد وإجراءات أعمال الأخصائيين الاجتماعيين
الملحقين بالمحاكم الابتدائية
وزير العدل
بعد الإطلاع على قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضى في مسائل الأحوال الشخصية الصادر بالقانون رقم ( 1) لسنة 2000.
وبناء على موافقة وزيرة التأمينات والشئون الاجتماعية :
قــــرر
(مــادة 1)
ينشأ بمقر كل محكمة مكتب للأخصائيين الاجتماعيين يخضع للإشراف المباشر لرئيسها.
ولرئيس المحكمة الابتدائية إنشاء مكاتب فرعية بمقار المحاكم الجزئية التابعة له ويسند الإشراف على أعمالها لقاضى المحكمة الجزئية.
(مــادة 2)
يعد سجل خاص بكل محكمة أنشىء بمقرها مكتب للأخصائيين الاجتماعيين لقيد المأموريات التى تعهد بها المحكمة لهم.
وتقيد المأمورية في السجل بأرقام مسلسلة مع بداية كل عام قضائى، وتتضمن بيانات السجل ما يلى:
رقم الدعوى، أسماء المدعين والمدعى عليهم ومحال إقامتهم، تاريخ قرار المحكمة وملخص لمضمون القرار، اسم الأخصائى الاجتماعى المنتدب، تاريخ استلام المأمورية وتوقيعه بالاستلام، وتاريخ إيداع التقرير وعدد أوراقه وتوقيع مقدمه.
(مــادة 3)
يقوم رئيس المحكمة الابتدائية أو من يعهد إليه من قضاتها بمراجعة القيد في السجل المبين بالمادة السابقة شهريا، للوقوف على حسن سير العمل بمكتب الأخصائيين الاجتماعيين، ووضع القواعد اللازمة لضبط العمل به.
ولرئيس المحكمة الابتدائية - عند اللزوم - أن يرفع مذكرة مسببة لوزير العدل باقتراح رفع اسم من يثبت عدم صلاحيته لأداء العمل من الأخصائيين الاجتماعيين.
(مــادة 4)
يعهد إلى كل من المبينة أسماؤهم بالكشوف المرافقة لقرار وزير العدل بإصدار قوائم الأخصائيين الاجتماعيين بالعمل كأخصائيين اجتماعيين بدوائر المحاكم الابتدائية المبينة قرين اسم كل منهم.
(مــادة 5)
تعهد المحكمة بالمأمورية للأخصائى الاجتماعى حسب دوره في الترتيب الوارد بالكشف الخاص بها، وللمحكمة أن تعهد بالمأمورية لأخصائى بعينه دون التزام بهذا الترتيب إذا رأت ذلك لأسباب تقدرها.
(مــادة 6)
يتعين على الأخصائى الاجتماعى التواجد بالمكتب المشار إليه في المادة الأولى من هذا القرار خلال الأيام التى يحددها رئيس المحكمة الابتدائية، وبصفة خاصة في الأيام التى تنظر خلالها جلسات الأحوال الشخصية واليوم التالي لها، لاستلام الاخطارات الخاصة بالمأموريات التى تأمر بها المحكمة، على أن يكون التواجد بمقار المحاكم الجزئية خلال تلك الأيام لاستلام إخطارات المأموريات أو إيداع التقارير بحسب الأحوال.
(مــادة 7)
يجب على أمين سر الدائرة إثبات اسم الأخصائى الاجتماعى الذى عهد إليه بمأمورية على غلاف ملف الدعوى، ويوقع الأخصائى الاجتماعى في السجل المبين في المادة الثانية من هذا القرار بما يفيد إطلاعه على ملف الدعوى وتاريخ ذلك.
(مــادة
يجب على الأخصائى الاجتماعى المبادرة بمباشرة المأمورية المكلف بها فور توقيعه على السجل المبين بالمادة الثانية من هذا القرار، وأن يودع تقريره عنها في موعد غايته عشرة أيام.
(مــادة 9)
على الأخصائى الاجتماعى أن يثبت في تقريره كافة الاجراءات التى اتخذها في سبيل مباشرة المأمورية، وملخص للحالة أو المسألة المعروضة عليه، وكافة ما تكشف له من خلال البحث، وخاصة ما يتعلق بالأمور الآتية :
1 - رقم الدعوى وأسماء أطراف الخصومة ورقم قيد المأمورية في السجل وتاريخ استلامه لها.
2 - الحالة الاجتماعية لأطراف الخصومة، وجنسياتهم ودياناتهم وعمل كل منهم.
3 - الحالة الاقتصادية لأطراف الخصومة.
4 - المستوى الثقافي والعلمي لأطراف الخصومة.
5 - بحث الحالة من حيث محل الاقامة وأوصافه والمستوى المعيشى والبيئة المحيطة.
6 - بحث المستوى الثقافى والعلمى لأبناء أطراف النزاع، ودور التعليم الملحقين بها والصف الدراسى ومستوى التحصيل، وذلك من خلال الرجوع إلى المختصين بها وعن طريق الحديث المباشر دون توجيه مكاتبات في هذا الخصوص.
7 - إن كان الأبناء ملتحقين بعمل يجب أن يثبت في التقرير نوع هذا العمل وطبيعته، وما إذا كانت حالتهم الصحية والعقلية من حيث المبدأ تتفق وطبيعة العمل من عدمه، والدافع لالتحاق الأبناء بهذه الأعمال.
8 - إن كان أحد أفراد الخصومة مريضاً بمرض مزمن أو عاهة جسدية أو عقلية تعين على الأخصائى إثبات ذلك في تقريره، وما إذا كان يتلقى علاجا من عدمه.
وعلى الأخصائي أن يضمن تقريره كافة ما يتيح للمحكمة الوقوف على الواقع الفعلي لحياة أطراف الخصومة وأبنائهم، وأن يدعم ذلك بالمستندات المؤيدة قدر الامكان بما في ذلك التصوير الفوتوغرافى للمسكن - بعد الحصول على إذن المقيمين به - والمنطقة التي يقع بها، وكافة ما يعبر بصدق عن الواقع الفعلى.
(مــادة 10)
يحرر التقرير من نسختين متطابقتين، وتوقع جميع أوراقه من الأخصائي الاجتماعي، ويثبت فيه تاريخ انتهاء المأمورية وتاريخ إيداع التقرير، مع مراعاة الآتى:
1 - تسلم نسخة من التقرير لقلم كتاب المحكمة بمعرفة الأخصائي القائم بالمأمورية ويوقع على السجل المبين بالمادة الثانية من هذا القرار بما يفيد إيداعه التقرير، كما يوقع على ملف الدعوى الصادر فيها المأمورية بما يفيد ذلك الإيداع وعدد أوراق التقرير المودع منه.
2 - يقوم أمين سر الدائرة بعد مطابقة نسخة التقرير المودعة على النسخة الأخرى بالتوقيع على كافة أوراقها ويعيدها للأخصائي الاجتماعي لإيداعها سجل المكتب المبين بالمادة الأولى.
3 - يقوم رئيس قلم كتاب محكمة الأحوال الشخصية المختص بالقيد في السجل المبين بالمادة الثانية من هذا القرار، بختم أوراق نسخة التقرير، وتحفظ بالمكتب بعد إدراجها ضمن كشوف مسلسلة للرجوع إليها عند الضرورة.
(مــادة 11)
لوزير العدل أن يضم أخصائيين اجتماعيين للعمل بدوائر المحاكم الابتدائية بعد موافقة وزير التأمينات والشئون الاجتماعية، وله أن يرفع اسم أى أخصائى اجتماعى من القوائم الخاصة بكل محكمة مع إخطار جهة عمله بذلك، وأن ينقل أياً منهم للعمل بدوائر محاكم ابتدائية أخرى لمصلحة العمل.
(مــادة 12)
ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
صدر في 6/3/2000.
وزير العدل
المستشار / فاروق سيف النصر
نموذج للتقــرير
رقم القيد في السجل :.......................... لسنة 2000
إسم الإخصائي الاجتماعي: ........................................
رقم الدعوى :........................... لسنة 2000 أحوال.
المدعى :....................... محل إقامته :...............................................
المدعى عليه :..................... محل إقامته:...........................................
تاريخ قرار المحكمة : / / 2000
طبيعة المأمورية :..........................................................................
.....................................................................................................
تاريخ إستلام المأمورية : / / 2000
البحث
أولاً – ما يتعلق بأطرف الدعوى:
(1) المدعي
ملاحظات متوسط الدخل الشهري المستوي الثقافي الحالة الإجتماعية العمل السن الديانة الجنسية
............................................................................................................ ............................................................................................................ ............................................................................................................ ....................................................................................................................................... ...................................................................... .......................................................................................... .......................................................................................... .......................................................................................... الأول
الثاني
............ ............ ............ ............ ........ .......... .......... ..........
(ب) المدعى عليه
ملاحظات متوسط الدخل الشهري المستوي الثقافي الحالة الإجتماعية العمل السن الديانة الجنسية
................................................................................................
............
............
............ ................................................................................................
............
............
............ ................................................................................................
............
............
............ ........................................................................................................................ .............
............
............ ...............................................................
........
........
........ ...............................................................
........
........
........ ................................................................................................
............
............
............ ................................................................................
..........
..........
.......... الأول
الثاني
(ج) الأبناء
تعرض للإنحراف
(6) الحالة الصحية
(5) محل الإقامة
(4) العمل
(3) التحصيل الدراسي
(2) المرحلة التعليمية
(1) الديانة الجنسية السن الإسم
م
1
2
3
4
5
1- يذكر اسم المرحلة لمن هم في دور التعليم: جامعي. ثانوي (عام – صناعي – تجاري). إعدادي. إبتدائي. رياض أطفال.
2- يكتب مستوى التحصيل العلمي للطفل من واقع ما يتم التعرف عليه من دار تعليمية.
3- يكتب طبيعة العمل الذي يباشره الطفل إن كان يعمل.
4- يذكر ما إذا كان يقيم مع أي من أطراف الخصومة أو مع غيرهم.
5- يذكر ما إذا كان الطفل مصاباً بمرض عقلي أو عاهة جسدية أو مرض مزمن.
6 – يذكر ما إذا كان قد سبق توجيه إتهام جنائي للطفل أو تعرض لتدبير أو لحالة إنحراف.
(د) المسكن والبيئة المحيطة
مستوى البيئة المحيطة مستوى
السكن الأجهزة الكهربائية توافر المياة النقية توافر الكهرباء عدد الحجرات الحي المنطقة أو القسم محل
الإقامة
(أ) المدعي :
(ب)
المدعى عليه:
(ج) الأبناء:
(*) في جميع الحالات يذكر عنوان محل الإقامة وما إذا كان مؤجراً أو مستاجراً.
ثانياً – موضوع الطلب: .....................................................................
....................................................................................................................................................................................................................................................................................
ثالثا- أسباب الخصومة: ...................................................................
....................................................................................................................................................................................................................................................................................
رابعاً – ما أسفر عنه البحث الإجتماعي: ................................................
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
ومرفق بالتقرير عدد ( ) صورة فوتوغرافية.
تحرر هذا التقرير من نسختين متطابقتين كل من عدد ( ) ورقة بمعرفتي أنا /.......................... الإخصائي الاجتماعي المنتدب للعمل بمحكمة........................ وأودعت النسخة الأولى ملف الدعوى وتسلمها السيد/........................ أمين سر / كاتب محكمة......................... بتاريخ / / 200 بعد مطابقتها على النسخة الثانية وتوقيعه عليها بما يفيد ذلك، وأودعت النسخة الثانية سجلات المحكمة للرجوع إليها عند الضرورة.
الإخصائي الإجتماعي
التوقيع /
إستلمت أنا /.......................... أمين سر الدائرة................... التقرير بعد مطالقة النسختين.
أمين سر الدائرة
التوقيع /
في : / / 200
الوقائع المصرية العدد 55 (تابع) في 7/3/2000.
بقواعد وإجراءات أعمال الأخصائيين الاجتماعيين
الملحقين بالمحاكم الابتدائية
وزير العدل
بعد الإطلاع على قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضى في مسائل الأحوال الشخصية الصادر بالقانون رقم ( 1) لسنة 2000.
وبناء على موافقة وزيرة التأمينات والشئون الاجتماعية :
قــــرر
(مــادة 1)
ينشأ بمقر كل محكمة مكتب للأخصائيين الاجتماعيين يخضع للإشراف المباشر لرئيسها.
ولرئيس المحكمة الابتدائية إنشاء مكاتب فرعية بمقار المحاكم الجزئية التابعة له ويسند الإشراف على أعمالها لقاضى المحكمة الجزئية.
(مــادة 2)
يعد سجل خاص بكل محكمة أنشىء بمقرها مكتب للأخصائيين الاجتماعيين لقيد المأموريات التى تعهد بها المحكمة لهم.
وتقيد المأمورية في السجل بأرقام مسلسلة مع بداية كل عام قضائى، وتتضمن بيانات السجل ما يلى:
رقم الدعوى، أسماء المدعين والمدعى عليهم ومحال إقامتهم، تاريخ قرار المحكمة وملخص لمضمون القرار، اسم الأخصائى الاجتماعى المنتدب، تاريخ استلام المأمورية وتوقيعه بالاستلام، وتاريخ إيداع التقرير وعدد أوراقه وتوقيع مقدمه.
(مــادة 3)
يقوم رئيس المحكمة الابتدائية أو من يعهد إليه من قضاتها بمراجعة القيد في السجل المبين بالمادة السابقة شهريا، للوقوف على حسن سير العمل بمكتب الأخصائيين الاجتماعيين، ووضع القواعد اللازمة لضبط العمل به.
ولرئيس المحكمة الابتدائية - عند اللزوم - أن يرفع مذكرة مسببة لوزير العدل باقتراح رفع اسم من يثبت عدم صلاحيته لأداء العمل من الأخصائيين الاجتماعيين.
(مــادة 4)
يعهد إلى كل من المبينة أسماؤهم بالكشوف المرافقة لقرار وزير العدل بإصدار قوائم الأخصائيين الاجتماعيين بالعمل كأخصائيين اجتماعيين بدوائر المحاكم الابتدائية المبينة قرين اسم كل منهم.
(مــادة 5)
تعهد المحكمة بالمأمورية للأخصائى الاجتماعى حسب دوره في الترتيب الوارد بالكشف الخاص بها، وللمحكمة أن تعهد بالمأمورية لأخصائى بعينه دون التزام بهذا الترتيب إذا رأت ذلك لأسباب تقدرها.
(مــادة 6)
يتعين على الأخصائى الاجتماعى التواجد بالمكتب المشار إليه في المادة الأولى من هذا القرار خلال الأيام التى يحددها رئيس المحكمة الابتدائية، وبصفة خاصة في الأيام التى تنظر خلالها جلسات الأحوال الشخصية واليوم التالي لها، لاستلام الاخطارات الخاصة بالمأموريات التى تأمر بها المحكمة، على أن يكون التواجد بمقار المحاكم الجزئية خلال تلك الأيام لاستلام إخطارات المأموريات أو إيداع التقارير بحسب الأحوال.
(مــادة 7)
يجب على أمين سر الدائرة إثبات اسم الأخصائى الاجتماعى الذى عهد إليه بمأمورية على غلاف ملف الدعوى، ويوقع الأخصائى الاجتماعى في السجل المبين في المادة الثانية من هذا القرار بما يفيد إطلاعه على ملف الدعوى وتاريخ ذلك.
(مــادة
يجب على الأخصائى الاجتماعى المبادرة بمباشرة المأمورية المكلف بها فور توقيعه على السجل المبين بالمادة الثانية من هذا القرار، وأن يودع تقريره عنها في موعد غايته عشرة أيام.
(مــادة 9)
على الأخصائى الاجتماعى أن يثبت في تقريره كافة الاجراءات التى اتخذها في سبيل مباشرة المأمورية، وملخص للحالة أو المسألة المعروضة عليه، وكافة ما تكشف له من خلال البحث، وخاصة ما يتعلق بالأمور الآتية :
1 - رقم الدعوى وأسماء أطراف الخصومة ورقم قيد المأمورية في السجل وتاريخ استلامه لها.
2 - الحالة الاجتماعية لأطراف الخصومة، وجنسياتهم ودياناتهم وعمل كل منهم.
3 - الحالة الاقتصادية لأطراف الخصومة.
4 - المستوى الثقافي والعلمي لأطراف الخصومة.
5 - بحث الحالة من حيث محل الاقامة وأوصافه والمستوى المعيشى والبيئة المحيطة.
6 - بحث المستوى الثقافى والعلمى لأبناء أطراف النزاع، ودور التعليم الملحقين بها والصف الدراسى ومستوى التحصيل، وذلك من خلال الرجوع إلى المختصين بها وعن طريق الحديث المباشر دون توجيه مكاتبات في هذا الخصوص.
7 - إن كان الأبناء ملتحقين بعمل يجب أن يثبت في التقرير نوع هذا العمل وطبيعته، وما إذا كانت حالتهم الصحية والعقلية من حيث المبدأ تتفق وطبيعة العمل من عدمه، والدافع لالتحاق الأبناء بهذه الأعمال.
8 - إن كان أحد أفراد الخصومة مريضاً بمرض مزمن أو عاهة جسدية أو عقلية تعين على الأخصائى إثبات ذلك في تقريره، وما إذا كان يتلقى علاجا من عدمه.
وعلى الأخصائي أن يضمن تقريره كافة ما يتيح للمحكمة الوقوف على الواقع الفعلي لحياة أطراف الخصومة وأبنائهم، وأن يدعم ذلك بالمستندات المؤيدة قدر الامكان بما في ذلك التصوير الفوتوغرافى للمسكن - بعد الحصول على إذن المقيمين به - والمنطقة التي يقع بها، وكافة ما يعبر بصدق عن الواقع الفعلى.
(مــادة 10)
يحرر التقرير من نسختين متطابقتين، وتوقع جميع أوراقه من الأخصائي الاجتماعي، ويثبت فيه تاريخ انتهاء المأمورية وتاريخ إيداع التقرير، مع مراعاة الآتى:
1 - تسلم نسخة من التقرير لقلم كتاب المحكمة بمعرفة الأخصائي القائم بالمأمورية ويوقع على السجل المبين بالمادة الثانية من هذا القرار بما يفيد إيداعه التقرير، كما يوقع على ملف الدعوى الصادر فيها المأمورية بما يفيد ذلك الإيداع وعدد أوراق التقرير المودع منه.
2 - يقوم أمين سر الدائرة بعد مطابقة نسخة التقرير المودعة على النسخة الأخرى بالتوقيع على كافة أوراقها ويعيدها للأخصائي الاجتماعي لإيداعها سجل المكتب المبين بالمادة الأولى.
3 - يقوم رئيس قلم كتاب محكمة الأحوال الشخصية المختص بالقيد في السجل المبين بالمادة الثانية من هذا القرار، بختم أوراق نسخة التقرير، وتحفظ بالمكتب بعد إدراجها ضمن كشوف مسلسلة للرجوع إليها عند الضرورة.
(مــادة 11)
لوزير العدل أن يضم أخصائيين اجتماعيين للعمل بدوائر المحاكم الابتدائية بعد موافقة وزير التأمينات والشئون الاجتماعية، وله أن يرفع اسم أى أخصائى اجتماعى من القوائم الخاصة بكل محكمة مع إخطار جهة عمله بذلك، وأن ينقل أياً منهم للعمل بدوائر محاكم ابتدائية أخرى لمصلحة العمل.
(مــادة 12)
ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
صدر في 6/3/2000.
وزير العدل
المستشار / فاروق سيف النصر
نموذج للتقــرير
رقم القيد في السجل :.......................... لسنة 2000
إسم الإخصائي الاجتماعي: ........................................
رقم الدعوى :........................... لسنة 2000 أحوال.
المدعى :....................... محل إقامته :...............................................
المدعى عليه :..................... محل إقامته:...........................................
تاريخ قرار المحكمة : / / 2000
طبيعة المأمورية :..........................................................................
.....................................................................................................
تاريخ إستلام المأمورية : / / 2000
البحث
أولاً – ما يتعلق بأطرف الدعوى:
(1) المدعي
ملاحظات متوسط الدخل الشهري المستوي الثقافي الحالة الإجتماعية العمل السن الديانة الجنسية
............................................................................................................ ............................................................................................................ ............................................................................................................ ....................................................................................................................................... ...................................................................... .......................................................................................... .......................................................................................... .......................................................................................... الأول
الثاني
............ ............ ............ ............ ........ .......... .......... ..........
(ب) المدعى عليه
ملاحظات متوسط الدخل الشهري المستوي الثقافي الحالة الإجتماعية العمل السن الديانة الجنسية
................................................................................................
............
............
............ ................................................................................................
............
............
............ ................................................................................................
............
............
............ ........................................................................................................................ .............
............
............ ...............................................................
........
........
........ ...............................................................
........
........
........ ................................................................................................
............
............
............ ................................................................................
..........
..........
.......... الأول
الثاني
(ج) الأبناء
تعرض للإنحراف
(6) الحالة الصحية
(5) محل الإقامة
(4) العمل
(3) التحصيل الدراسي
(2) المرحلة التعليمية
(1) الديانة الجنسية السن الإسم
م
1
2
3
4
5
1- يذكر اسم المرحلة لمن هم في دور التعليم: جامعي. ثانوي (عام – صناعي – تجاري). إعدادي. إبتدائي. رياض أطفال.
2- يكتب مستوى التحصيل العلمي للطفل من واقع ما يتم التعرف عليه من دار تعليمية.
3- يكتب طبيعة العمل الذي يباشره الطفل إن كان يعمل.
4- يذكر ما إذا كان يقيم مع أي من أطراف الخصومة أو مع غيرهم.
5- يذكر ما إذا كان الطفل مصاباً بمرض عقلي أو عاهة جسدية أو مرض مزمن.
6 – يذكر ما إذا كان قد سبق توجيه إتهام جنائي للطفل أو تعرض لتدبير أو لحالة إنحراف.
(د) المسكن والبيئة المحيطة
مستوى البيئة المحيطة مستوى
السكن الأجهزة الكهربائية توافر المياة النقية توافر الكهرباء عدد الحجرات الحي المنطقة أو القسم محل
الإقامة
(أ) المدعي :
(ب)
المدعى عليه:
(ج) الأبناء:
(*) في جميع الحالات يذكر عنوان محل الإقامة وما إذا كان مؤجراً أو مستاجراً.
ثانياً – موضوع الطلب: .....................................................................
....................................................................................................................................................................................................................................................................................
ثالثا- أسباب الخصومة: ...................................................................
....................................................................................................................................................................................................................................................................................
رابعاً – ما أسفر عنه البحث الإجتماعي: ................................................
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
ومرفق بالتقرير عدد ( ) صورة فوتوغرافية.
تحرر هذا التقرير من نسختين متطابقتين كل من عدد ( ) ورقة بمعرفتي أنا /.......................... الإخصائي الاجتماعي المنتدب للعمل بمحكمة........................ وأودعت النسخة الأولى ملف الدعوى وتسلمها السيد/........................ أمين سر / كاتب محكمة......................... بتاريخ / / 200 بعد مطابقتها على النسخة الثانية وتوقيعه عليها بما يفيد ذلك، وأودعت النسخة الثانية سجلات المحكمة للرجوع إليها عند الضرورة.
الإخصائي الإجتماعي
التوقيع /
إستلمت أنا /.......................... أمين سر الدائرة................... التقرير بعد مطالقة النسختين.
أمين سر الدائرة
التوقيع /
في : / / 200
الوقائع المصرية العدد 55 (تابع) في 7/3/2000.