قرار وزير العدل رقم (1727) لسنة 2000
بتعديل لائحة المأذونين والموثقين المنتدبين الصادرة
في 4/1 و26/12/1955
 
وزير العدل
بعد الإطلاع على قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضى في مسائل الأحوال الشخصية الصادر بالقانون رقم (1) لسنة 2000، وعلى القانون رقم 68 لسنة 1947 بشأن التوثيق ولائحته التنفيذية، وعلى لائحة المأذونين الصادرة بقرار وزير العدل المؤرخ 4 يناير سنة 1955، وعلى لائحة الموثقين المنتدبين الصادرة بقرار وزير العدل المؤرخ 26 من ديسمبر سنة 1955،
 
قـــــرر
(المــادة الأولى)
يستبدل بنصوص المواد 20 (فقرة ثالثة ورابعة) و 22 (فقرة أولى) و24 و32 (فقرة أولى) و 33 و 34 (فقرة أولى وثانية) من لائحة المأذونين الصادرة بقرار وزير العدل المؤرخ 4 يناير 1955 النصوص الآتية:
مــادة 20 (فقرة ثالثة ورابعة):
ويختص بقيد الطلاق والرجعة مأذون الجهة التى تقيم بها المطلقة أو الزوجة بحسب الأحوال، إلا إذا اتفق الطرفان على قيده بمعرفة مأذون آخر.
مــادة 22 ( الفقرة الأولى ) :
يكون لدى كل مأذون خمسة دفاتر، أحدها لقيد الزواج، والثانى لقيد المصادقة على الزواج، والثالث لقيد المراجعة والمصادقة عليها، والرابع لقيد الطلاق، والخامس لقيد طلبات إيقاع الطلاق وإجراءات ندب الحكمين، ويتسلم هذه الدفاتر من المحكمة التابع لها، وفور انتهاء أى منها يجب على المأذون أن يسلمه إلى المحكمة بإيصال.
مــادة 24 :
على المأذون أن يحرر - على النماذج المرفقة بهذا القرار - وثائق الزواج وإشهادات الطلاق والرجعة والمصادقة عليها في نفس المجلس ويكون ذلك من أصل وثلاث صور، يسلم لكل من الزوجين صورة والثالثة لأمين السجل المدنى، ويبقى الأصل محفوظا بالدفتر.
وعلى المأذون - عند طلب إيقاع الطلاق وتوثيقه - أن يثبت كافة  ما يتخذه من إجراءات التحكيم المشار إليها في المادة 40 ( مكررا ) من هذا القرار على النموذج المرفق به ويكون ذلك من أصل وصورة، فإذا تم التوفيق بين الزوجين يستبقى الأصل والصورة محفوظاً بالدفتر، وإن لم يسفر التحكيم عن التوفيق بينهما يقوم المأذون بتسليم صورة نموذج التحكيم مع صورة إشهاد الطلاق إلى أمين السجل المدنى ويستبقى الأصل محفوظا بالدفتر.
وعليه أن يقدم ما يبرمه من وثائق وإشهادات إلى أمين السجل المدنى الذى حدثت بدائرته الواقعة خلال ثلاثة أيام من تاريخ إبرامها وذلك لقيدها في السجل الخاص وختمها والتأشير عليها برقم القيد، ولا يسلم المأذون إلى كل من الزوجين الصورة الخاصة به إلا بعد تمام هذه الإجراءات، والتوقيع على الأصل بما يفيد التسلم.
وإذا لم يتم تسليم صاحب الشأن الصورة الخاصة به في يوم استرداد الوثائق والإشهادات من مكتب السجل المدنى وجب على المأذون في اليوم التالى على الأكثر أن يوجه إليه إعلانا لشخصه على يد محضر بمضمون ماتم توثيقه وذلك على ذات العنوان الذى حدده بالوثيقة لتلقى الإعلانات فيه، وعند اختلاف العنوان أو عدم وجودة يلتزم المأذون باتخاذ كافة ما يلزم من إجراءات، بما في ذلك الاستعانة برجال الإدارة، للتحقق من تمام الإعلان، وعليه في ذات الميعاد أن يرسل صورة الوثيقة إلى المحكمة لترسلها إلى ذى الشأن بكتاب موصى عليه بعلم الوصول إن كان يقيم في مصر أو بواسطة وزارة الخارجية إن كان يقيم في الخارج.
مــادة 32 ( فقرة أولى ) :
على المأذون أن يقدم كل شهر دفاتر الزواج والطلاق والرجعة إلى المحكمة الجزئية التابع لها لمراجعتها ولو لم يستخدم أياً منها، أما دفتر إجراءات التحكيم عند طلب الطلاق، فيقدم للمراجعة كل ستة أشهر، مالم يكن قد استنفدت أوراقها قبل ذلك.
مــادة (33) :
على المأذون قبل توثيق العقد أن:
1ـ يتحقق من شخصية الزوجين: بالإطلاع على البطاقة الشخصية أو العائلية لكل منهما، فإن لم يكن للزوجة بطاقة فيجب أن تكون شخصيتها ثابتة بمستند رسمى أو بموجب شهادة إدارية تحمل صورتها وبصمتها أو بشهادة شاهدين لكل منهما بطاقة، ويستند المأذون فيما يتحقق منه على ما تتضمنه البطاقة من بيانات الحالة المدنية، ويثبت بالوثيقة رقم بطاقة الزوج وجهة صدورها، كما يثبت ذلك بالنسبة للزوجة إن كان لها بطاقة، وعليه أن يثبت جهة ورقم قيد كل من الزوجين بالسجل المدنى.
2ـ يحصل على أربع صور فوتوغرافية حديثة ( مقاس 4 × 6 ) للزوج وكذلك للزوجة وتثبت صورة لكل منهما بمادة لاصقة في المكان المعد لذلك بوثيقة الزواج وصورها ويوقع المأذون على كادرها الأسفل، وتوضع بصمة إبهام كل من الزوجين على الجزء الأسفل من صورته بحيث تمتد البصمة لتشمل جزءا من ورقة الوثيقة.
ويجب على أمين السجل المدني عند تقديم وثيقة الزواج لقيدها على النحو المبين بالمادة (24) أن يختم كل صورة بخاتم شعار الدولة الخاص بالسجل المدنى.
3 - يتحقق من خلو الزوجين من جميع الموانع الشرعية والقانونية بعد تبصرتهما بهذه الموانع.
4 - يحصل على إقرار الزوجين بخلوهما من الأمراض التى تجيز التفريق، بعد تبصرتهما بهذه الأمراض، وخاصة: العنة - والجنون - والجزام - والبرص - والإيدز.
5-      يبصر الزوجين أو من ينوب عنهما بما يجوز لهما الاتفاق عليه في عقد الزواج من شروط خاصة، ومنها على سبيل المثال:
          (أ)      الاتفاق على من تكون له ملكية منقولات منزل الزوجية.
         
 
(ب)    الاتفاق على من يكون له حق الانتفاع وحده بمسكن الزوجية في حالتى الطلاق أو الوفاة.
(ج) الاتفاق على عدم اقتران الزوج بأخرى إلا بإذن كتابى من الزوجة.
(د)     الاتفاق على رصد مبلغ مقطوع أو راتب دورى يدفعه الزوج لزوجته إذا طلقها بغير رضاها.
(هـ) الاتفاق على تفويض الزوجة في تطليق نفسها.
وذلك كله فيما يزيد على الحقوق المقررة شرعا وقانونا، ولا يمس حقوق الغير.
وعلى المأذون أن يثبت ماتم الاتفاق عليه من المسائل السابقة، أو أى اتفاق آخر لا يحل حراما أو يحرم حلالا، في المكان المعد لذلك بوثيقة الزواج.
6 - يطلب من الزوجين تقديم وثيقة التأمين الخاص بالأسرة وفقا لأحكام القرار الذى يصدر في هذا الشأن.
مــادة 34 ( فقرة أولى وثانية ) :
يعتمد المأذون في معرفة بلوغ أحد الزوجين السن القانونية على شهادة الميلاد أو أى مستند رسمى آخر ثابت فيه تاريخ الميلاد، مالم يكن طالب الزواج بحال تؤكد بلوغه السن القانونية، ولا يجوز قبول شهادة طبية بتقدير سن أى من الزوجين إذا كان مقيدا في إحدى دور التعليم أو كان ملتحقا بعمل يتطلب الالتحاق به تقديم شهادة ميلاد، أو كان هناك ما يقطع بحمله لجواز سفر.
وفي الأحوال التى يجوز فيها قبول الشهادة الطبية، يجب أن تكون صادرة من الطبيب المختص بتفتيش الصحة أو المجموعة الصحية، وأن تلصق بها صورة فوتوغرافية حديثة لطالب الزواج يختم عليها وعلى الشهادة معا بخاتم الجهة الرسمية التى صدرت عنها ويوقع عليها الطبيب الذى أجرى تقدير السن ويبصم على الشهادة بإبهام اليد اليمنى للطالب.
(المــادة الثانية)
تضاف إلى لائحة المأذونين الصادرة بقرار وزير العدل المشار إليه ثلاثة مواد جديدة برقم 19 مكررا (أ)، و40 مكررا (أ) يجرى نصها على النحو الآتى :
مــادة 19 ( مكررا ) :
" لا يجوز للمأذون أن يباشر توثيق عقود الزواج أو إشهادات الطلاق أو الرجعة أو التصادق على أى منها التى تخصه شخصياً أو أياً من أولاده".
مــادة 40 ( مكررا ) :
على المأذون - عند طلب توثيق الطلاق - أن يتبع الإجراءات الآتية:
أولاً: إذا حضر الزوجان وأصرا على إيقاع الطلاق فوراً، أو قررا أن الطلاق قد وقع، أو حضر الزوج وقرر أنه أوقع الطلاق، أو حضرت الزوجة وقررت أنها قامت بتطليق نفسها من زوجها بمقتضى الحق الثابت لها بوثيقة رسمية، وجب على المأذون توثيق الطلاق بعد الإشهاد عليه.
ثانياً: إذا حضر الزوجان وقررا أن الطلاق لم يقع بعد، وأبدى الزوج رغبته في إيقاعه - ولم تصر الزوجة عليه أو أبدت الزوجة رغبتها في تطليق نفسها بمقتضى الحق الثابت لها بوثيقة رسمية ولم يصر الزوج على ذلك، وجب على المأذون تبصرة الطالب بمخاطر الطلاق ويدعو الزوجان إلى اختيار حكم من أهله وحكم من أهلها للتوفيق بينهما خلال أجل يتفقان عليه، ويثبت ذلك على النموذج الخاص المعد لهذا الغرض، على أن يدون فيه اسم الحكمين المختارين والميعاد الذى اتفق عليه الزوجان لإجراء التوفيق مع تكليفهما بإخطار الحكمين، ولطالب إيقاع الطلاق أو الزوجين مد ميعاد إجراء التوفيق لأجل أو آجال أخرى، ولا يتم توثيق الطلاق في هذه الحالة إلا إذا عجز الحكمان عن التوفيق أو تحققت إحدى الحالات المشار إليها في البند أولا.
ثالثاً: إذا حضر الزوج وحده وطلب إيقاع الطلاق وتوثيقه أو حضرت الزوجة وحدها وطلبت تطليق نفسها من زوجها بمقتضى الحق الثابت لها بوثيقة رسمية، وجب على المأذون - بعد تبصرة الطالب بمخاطر الطلاق ودعوته إلى اختيار حكم من أهله - أن يخطر الغائب من الزوجين لشخصه على يد محضر بعزم زوجه على الطلاق وباسم الحكم الذى اختاره، ويدعوه إلى اختيار حكم من أهله، وذلك كله لإنجاز التوفيق خلال أجل مناسب من تاريخ وصول الإخطار إليه، ويكون الإعلان على العنوان الذى حدده في وثيقة الزواج لتلقى الإعلانات فيه، فإن كانت الوثيقة سابقة على تدوين هذا البيان، فيلتزم المأذون باتخاذ كافة مايلزم من إجراءات بما في ذلك الاستعانة برجال الإدارة، للتحقق من إخطار الغائب من الزوجين لشخصه.
ولا يتم توثيق الطلاق في هذه الحالة إلا إذا عجز الحكمان عن التوفيق أو تحققت حالة من الحالات المشار إليها في البند أولا.
ويجب على المأذون أن يثبت في إشهاد الطلاق ما يفيد استنفاد طرق التحكيم المشار إليها في هذه المادة.
مــادة 40 مكررا (أ) :
على المأذون أن يوثق مراجعة المطلق زوجته أو التصادق على هذه المراجعة - بحسب الأحوال - بعد الوقوف على تاريخ إيقاع الطلاق من واقع ما يقرره الزوجان أو مما هو ثابت بإشهاد الطلاق.
وعليه أن يثبت في إشهاد المراجعة ما إذا كان الزوج قد تزوج بأخرى خلال فترة طلاقه لزوجته من عدمه، فإن كان قد تزوج بأخرى فيجب على المأذون إثبات اسمها ومحل إقامتها في إشهاد المراجعة ويقوم بإخطارها لشخصها على يد محضر بمراجعة الزوج لمطلقته.
وتعتبر الزوجة عالمة بمراجعة زوجها لها إذا حضرت توثيق المراجعة أو التصادق عليها، فإذا لم تحضره وجب على المأذون إعلانها بالمراجعة لشخصها على يد محضر في العنوان الذى حددته في وثيقة الزواج لتلقى الإعلانات فيه، فإن كانت الوثيقة سابقة على تدوين هذا البيان، فيلتزم المأذون باتخاذ كافة ما يلزم من إجراءات، بما في ذلك الاستعانة برجال الإدارة، للتحقق من إعلان الزوجة لشخصها.
(المــادة الثالثة)
يستبدل بنصوص المواد 16 ( فقرة ثالثة) و 18 (فقرة أولى) و20 و26 (فقرة أولى) و 27 و 28 (فقرة أولى وثانية) من لائحة الموثقين المنتدبين الصادرة بقرار وزير العدل المؤرخ 26 من ديسمبر سنة 1955، النصوص الآتية:
مــادة 16 ( فقرة ثالثة ) :
ويختص بقيد الطلاق الموثق المنتدب بالجهة التى يقيم بها الطرف الغائب عن مجلس التوثيق، إلا إذا اتفق الطرفان على قيده بمعرفة موثق منتدب آخر.
مــادة 18 ( فقرة أولى ):
يكون لدى كل موثق منتدب ثلاثة دفاتر، إحداها لقيد الزواج والمصادقة عليه وما يتعلق بذلك، والثانى لقيد الطلاق، والثالث لقيد طلبات إيقاع الطلاق وإجراءات ندب الحكمين، ويتسلم هذه الدفاتر من المحكمة التابع لها، وفور انتهاء أى منها يجب على الموثق المنتدب أن يسلمه إلى المحكمة بإيصال.
مــادة (20):
على الموثق المنتدب أن يحرر - على النماذج المرفقة بهذا القرار - وثائق الزواج والمصادقة عليه والطلاق في نفس المجلس، ويكون ذلك من أصل وثلاث صور يسلم لكل من الزوجين صورة والثالثة لأمين السجل المدنى، ويبقى الأصل محفوظا بالدفتر.
وعلى الموثق المنتدب - عند طلب إيقاع الطلاق وتوثيقه - أن يثبت كافة ما يتخذه من إجراءات التحكيم المشار إليها في المادة 35 ( مكررا ) من هذا القرار على النموذج المرفق به، ويكون ذلك من أصل وصورة، فإذا تم التوفيق بين الزوجين يستبقى الأصل والصورة محفوظا بالدفتر، وإن لم يسفر التحكيم عن التوفيق بينهما يسلم الموثق المنتدب صورة نموذج التحكيم مع صورة إشهاد الطلاق إلى أمين السجل المدنى ويستبقى الأصل محفوظا بالدفتر.
وعليه أن يقدم ما يبرمه من وثائق إلى أمين السجل المدنى الذى حدثت بدائرته الواقعة خلال ثلاثة أيام من تاريخ إبرامها، وذلك لقيدها في السجل الخاص وختمها والتأشير عليها برقم القيد، ولا يسلم الموثق المنتدب إلى كل من الزوجين الصورة الخاصة به إلا بعد تمام هذه الإجراءات، والتوقيع على الأصل بما يفيد الاستلام.
وإذا لم يتم تسليم صاحب الشأن الصورة الخاصة به في يوم استرداد الوثائق من مكتب السجل المدنى، وجب على الموثق المنتدب في اليوم التالى على الأكثر أن يوجه إليه إعلانا لشخصه على يد محضر بمضمون ما تم توثيقه وذلك على ذات العنوان الذى حدده بالوثيقة لتلقى الإعلانات فيه، وعند اختلاف العنوان أو عدم وجوده يلتزم الموثق المنتدب باتخاذ كافة ما يلزم من إجراءات، بما في ذلك الاستعانة برجال الإدارة، للتحقق من تمام الإعلان، وعليه في ذات الميعاد أن يرسل صورة الوثيقة إلى المحكمة لترسلها إلى ذى الشأن بكتاب موصى عليه بعلم الوصول إن كان يقيم في مصر أو بواسطة وزارة الخارجية إن كان يقيم في الخارج.
مــادة 26 ( فقرة أولى ) :
على الموثق المنتدب أن يقدم كل شهر دفترى الزواج والطلاق إلى المحكمة الجزئية التابع لها لمراجعتها ولو لم يستخدم أيا منها، أما دفتر إجراءات التحكيم عند طلب إيقاع الطلاق فيقدم للمراجعة كل ستة أشهر، مالم تكن أوراقها قد استنفدت قبل ذلك.
مــادة (27):  على الموثق المنتدب قبل توثيق عقد الزواج أن :
1-      يتحقق من شخصية الزوجين: بالإطلاع على البطاقة الشخصية أو العائلية لكل منهما، فإن لم يكن للزوجة بطاقة، فيجب أن تكون شخصيتها ثابتة بمستند رسمى أو بموجب شهادة إدارية تحمل صورتها وبصمتها أو بشهادة شاهدين لكل منهما بطاقة ويستند الموثق المنتدب فيما يتحقق منه على ما تتضمنه البطاقة من بيانات الحالة المدنية، ويثبت بالوثيقة رقم بطاقة الزوج وجهة صدورها، كما يثبت ذل بالنسبة للزوجة إن كان لها بطاقة، وعليه أن يثبت جهة ورقم قيد كل من الزوجين بالسجل المدنى.
2 - يحصل على أربع صور فوتوغرافية حديثة ( مقاس 4 × 6 ) للزوج وكذلك للزوجة وتثبت صورة كل منهما بمادة لاصقة في المكان المعد لذلك بوثيقة الزواج وصورها، ويوقع الموثق المنتدب على كادرها الأسفل، وتوضع بصمة إبهام كل من الزوجين على الجزء الأسفل من صورته بحيث تمتد البصمة لتشمل جزءا من ورقة الوثيقة.
          ويجب على أمين السجل المدنى عند تقديم وثيقة الزواج لقيدها على النحو المبين بالمادة (20) أن يختم كل صورة بخاتم شعار الدولة الخاص بالسجل المدنى.
3 - يتحقق من خلو الزوجين من جميع الموانع الشرعية والقانونية، بعد تبصرتهما بهذه الموانع.
4 - يحصل على إقرار الزوجين بخلوهما من الأمراض التى تجيز التفريق، بعد تبصرتهما بهذه الأمراض، وخاصة: العنة والجنون والجزام والبرص والإيدز.
5 - يبصر الزوجين أو من ينوب عنهما بما يجوز لهما الاتفاق عليه في عقد الزواج من شروط خاصة، ومنها على سبيل المثال:
أ- الاتفاق على من تكون له ملكية منقولات الزوجية.
ب- الاتفاق على من يكون له حق الانتفاع وحده بمسكن الزوجية في حالتى الطلاق أو الوفاة.
ج- الاتفاق على رصد مبلغ مقطوع أو راتب دورى يدفعه الزوج لزوجته إذا طلقها بغير رضاها.
د- الاتفاق على تفويض الزوجة في تطليق نفسها.
ذلك كله فيما يزيد على الحقوق المقررة شرعا وقانونا، ولا يمس حقوق الغير.
وعلى الموثق المنتدب أن يثبت ماتم الاتفاق عليه من المسائل السابقة، أو أى اتفاق آخر لا يحل حراما ولا يحرم حلالا، في المكان المعد لذلك بوثيقة الزواج.
6 - يطلب من الزوجين تقديم وثيقة التأمين الخاص بالأسرة وفقا لأحكام القرار الذى يصدر في هذا الشأن.
مــادة 28 (فقرة أولى وثانية) :
لا يجوز توثيق عقد الزواج إذا كان سن الزوج أقل من 18 سنة ميلادية وسن الزوجة أقل من 16 سنة ميلادية، ويعتمد الموثق المنتدب في معرفة بلوغ أحد الزوجين السن القانونية على شهادة الميلاد أو أى مستند رسمى آخر ثابت فيه تاريخ الميلاد، مالم يكن طالب الزواج بحال تؤكد بلوغه السن القانونية، ولا يجوز قبول شهادة طبية بتقدير سن أى من الزوجين إذا كان مقيدا في إحدى دور التعليم أو كان ملتحقا بعمل يتطلب الالتحاق به تقديم شهادة ميلاد، أو كان هناك ما يقطع بحمله لجواز سفر.
وفى الأحوال التى يجوز فيها قبول الشهادة الطبية، يجب أن تكون صادرة من الطبيب المختص بتفتيش الصحة أو المجموعة الصحية، وأن تلصق بها صورة فوتوغرافية حديثة لطالب الزواج يختم عليها وعلى الشهادة معا بخاتم الجهة الرسمية التى صدرت عنها ويوقع عليها الطبيب الذى أجرى تقدير السن، ويبصم على الشهادة بإبهام اليد اليمنى للطالب.
(المــادة الرابعة)
تضاف إلى لائحة الموثقين المنتدبين الصادرة بقرار وزير العدل المشار إليه مادتان جديدتان برقم 15 (مكررا) و 35 (مكررا)، يجرى نصهما على النحو الآتى :
مــادة 15 ( مكررا ) :
لا يجوز للموثق المنتدب أن يباشر توثيق عقود الزواج أو الطلاق التى تخصه شخصيا أو أيا من أولاده.
مــادة 35 ( مكررا ) :
على الموثق المنتدب - عند طلب توثيق الطلاق - أن يتبع الإجراءات الآتية:
أولا   : إذا حضر الزوجان وأصرا على إيقاع الطلاق فورا، وجب على الموثق المنتدب توثيق الطلاق بعد الإشهاد عليه.
ثانيا:   إذا حضر الزوجان وأبدى الزوج رغبته في إيقاع الطلاق، أو أبدت الزوجة رغبتها في تطليق نفسها بمقتضى الحق الثابت لها بورقة رسمية، ولم يصر الطرف الآخر على الطلاق، وجب على الموثق المنتدب تبصرة الطالب بمخاطر الطلاق ويدعو الزوجان إلى اختيار حكم من أهله وحكم من أهلها للتوفيق بينهما، ويثبت ذلك على النموذج الخاص المعد لهذا الغرض، على أن يدون اسم الحكمين المختارين والميعاد الذى اتفق عليه الزوجان لإجراء التوفيق مع تكليفهما باخطار الحكمين، ولطالب إيقاع الطلاق أو الزوجين مد ميعاد إجراء التوفيق لأجل أو آجال أخرى، ولا يتم توثيق الطلاق في هذه الحالة إلا إذا عجز الحكمان عن التوفيق أو أصر الطالب على الطلاق.
ثالثا:   إذا حضر الزوج وحده وطلب إيقاع الطلاق وتوثيقه أو حضرت الزوجة وحدها وطلبت تطليق نفسها من زوجها بمقتضى الحق الثابت لها بوثيقة رسمية، وجب على الموثق المنتدب - بعد تبصرة الطالب بمخاطر الطلاق ودعوته إلى اختيار حكم من أهله - أن يخطر الغائب من الزوجين لشخصه على يد محضر بعزم زوجه على الطلاق وباسم الحكم الذى اختاره ويدعوه إلى اختيار حكم من أهله، وذلك كله لإنجاز التوفيق خلال أجل من تاريخ وصول الإخطار إليه، ويكون الإعلان على العنوان الذى حدده في وثيقة الزواج لتلقى الإعلانات فيه، فإن كانت الوثيقة سابقة على تدوين هذا البيان، فيلتزم الموثق المنتدب باتخاذ كافة ما يلزم من إجراءات بما في ذلك الاستعانة برجال الإدارة، للتحقق من إخطار الغائب من الزوجين لشخصه.
ولا يتم توثيق الطلاق في هذه الحالة إلا إذا عجز الحكمان عن التوفيق أو أصر الطالب على الطلاق.
ويجب على الموثق المنتدب أن يثبت في إشهاد الطلاق ما يفيد استنفاد طرق التحكيم المشار إليها في هذه المادة.
 
(المــادة الخامسة)
يضاف إلى اللائحة التنفيذية للقانون رقم 68 لسنة 1947 في شأن التوثيق أربع مواد جديدة برقم 7 ( مكررا ) و 10 (مكررا ) و 10 مكررا ( (أ) و 10 مكررا (ب)، يجرى نصها على النحو الآتى :
مــادة 7 ( مكررا ) :
على الموثق قبل توثيق عقود الزواج أن :
1 - يحصل على عدد أربع صور فوتوغرافية حديثة ( مقاس 4 × 6 ) للزوج وكذلك للزوجة، وتثبت صورة كل منهما بمادة لاصقة في المكان المعد لذلك بوثيقة الزواج وصورها ويوقع الموثق على كادرها الأسفل، وتوضع بصمة إبهام كل من الزوجين على الجزء الأسفل من صورته بحيث تمتد البصمة لتشمل جزءا من ورقة الوثيقة، وتمهر كل صورة بخاتم شعار الدولة الخاص بالشهر العقارى.
2 - يتحقق من خلو الزوجين من جميع الموانع الشرعية والقانونية، بعد تبصرتهما بهذه الموانع.
3 - يحصل على إقرار الزوجين بخلوهما من الأمراض التى تجيز التفريق، بعد تبصرتهما بهذه الأمراض، وخاصة : العنة والجنون والجزام والبرص والإيدز.
4 - يبصر الزوجين بما يجوز لهما الاتفاق عليه في عقد الزواج من شروط خاصة لا تتعارض وديانتهما، ومنها على سبيل المثال:
أ- الاتفاق على من تكون له ملكية منقولات الزوجية.
ب- الاتفاق على من يكون له حق الانتفاع وحده بمسكن الزوجية في حالتى الطلاق أو الوفاة.
ج- الاتفاق على عدم اقتران الزوج بأخرى إلا بإذن كتابى من الزوجة.
د- الاتفاق على رصد مبلغ مقطوع أو راتب دورىيدفعه الزوج لزوجته إذا طلقها بغير رضاها.
هـ- الاتفاق على تفويض الزوجة في تطليق نفسها.
وذلك كله فيما يزيد على الحقوق المقررة شرعا وقانونا، ولا يمس حقوق الغير.
وعلى الموثق أن يثبت ماتم الاتفاق عليه من المسائل السابقة، أو أى اتفاق آخر لا يحل حراما ولا يحرم حلالا، في المكان المعد لذلك بوثيقة الزواج.
5 - يطلب من الزوجين تقديم وثيقة التأمين الخاصة بالأسرة وفقا لأحكام القرار الذى يصدر في هذا الشأن.
مــادة 10 ( مكررا ) :
على الموثق - عند طلب توثيق الطلاق - أن يتبع الاجراءات الآتية:
أولا:   إذا حضر الزوجان وأصرا على إيقاع الطلاق فورا، أو قررا أن الطلاق قد وقع، أو حضر الزوج وقرر أنه أوقع الطلاق، أو حضرت الزوجة وقررت أنها قامت بتطليق نفسها من زوجها بمقتضى الحق الثابت لها بوثيقة رسمية، وكانت ديانة الزوجين تبيح ذلك، وجب على الموثق توثيق الطلاق بعد الإشهاد عليه.
ثانيا:   إذا حضر الزوجان وأبدى الزوج رغبته في إيقاع الطلاق، أو أبدت الزوجة رغبتها في تطليق نفسها بمقتضى الحق الثابت لها بورقة رسمية، ولم يصر الطرف الآخر على إيقاع الطلاق، وجب على الموثق تبصرة الطالب بمخاطر الطلاق ويدعو الزوجان إلى اختيار حكم من أهله وحكم من أهلها للتوفيق بينهما، ويثبت ذلك على النموذج الخاص المعد لهذا الغرض، ويدون فيه اسم الحكمين المختارين والميعاد الذى اتفق عليه الزوجان لإجراء التوفيق مع تكليفهما بإخطار الحكمين، ولطالب إيقاع الطلاق أو الزوجين مد ميعاد إجراء التوفيق لأجل أو آجال أخرى، ولا يتم توثيق الطلاق في هذه الحالة إلا إذا عجز الحكمان عن التوفيق أو تحققت أيا من الحالات المشار إليها في البند أولا وبحسب ما تجيزه ديانة الزوجين.
ثالثا:   إذا حضر الزوج وحده وطلب إيقاع الطلاق وتوثيقه أو حضرت الزوجة وحدها وطلبت تطليق نفسها من زوجها بمقتضى الحق الثابت لها بوثيقة رسمية، وجب على الموثق - بعد تبصرة الطالب بمخاطر الطلاق ودعوته إلى اختيار حكم من أهله - أن يخطر الغائب من الزوجين لشخصه على يد محضر بعزم زوجه على الطلاق وباسم الحكم الذى اختاره ويدعوه إلى اختيار حكم من أهله، وذلك كله لا نجاز التوفيق خلال أجل مناسب من تاريخ وصول الإخطار إليه، ويكون الإعلان على العنوان الذى حدده في وثيقة الزواج لتلقى الإعلانات فيه، فإن كانت الوثيقة سابقة على تدوين هذا البيان، فيلتزم الموثق باتخاذ كافة ما يلزم من إجراءات بما في ذلك الاستعانة برجال الإدارة، للتحقق من إخطار الغائب من الزوجين لشخصه.
ولا يتم توثيق الطلاق في هذه الحالة إلا إذا عجز الحكمان عن التوفيق أو تحققت أى من الحالات المشار إليها في البند أولا وبحسب ما تجيزه ديانة الزوجان.
ويجب على الموثق أن يثبت في إشهاد الطلاق مايفيد استنفاد طرق التحكيم المشار إليها في هذه المادة.
مــادة 10 مكررا (أ) :
إن كانت ديانة الزوج تجيز له مراجعة مطلقته، فعلى الموثق أن يوثق تلك المراجعة أو التصادق عليها - بحسب الأحوال - بعد الوقوف على تاريخ إيقاع الطلاق من واقع ما يقرره الزوجان أو مما هو ثابت بإشهاد الطلاق.
وعلى الموثق أن يثبت في إشهاد المراجعة ما إذا كان الزوج قد تزوج بأخرى خلال فترة طلاقة لزوجته من عدمه، فإن كان قد تزوج بأخرى فيجب على الموثق أن يثبت في إشهاد المراجعة اسمها ومحل إقامتها، ويقوم بإخطارها لشخصها على يد محضر بمراجعة الزوج لمطلقته.
وتعتبر الزوجة عالمة بمراجعة زوجها لها إذا حضرت توثيق المراجعة أو التصادق عليها، فإذا لم تحضره وجب على الموثق إعلانها بالمراجعة لشخصها على يد محضر في العنوان الذى حددته في وثيقة الزواج لتلقى الإعلانات فيه، فإن كانت الوثيقة سابقة على تدوين هذا البيان، فيلتزم الموثق باتخاذ كافة ما يلزم من إجراءات، بما في ذلك الاستعانة برجال الإدارة، للتحقق من إعلان الزوجة لشخصها.
مــادة 10 مكررا (ب) :
على الموثق أن يحرر - على النماذج المرفقة بهذا القرار - وثائق الزواج وإشهادات الطلاق والرجعة والمصادقة عليها في نفس المجلس، ويكون ذلك من أصل وأربع صور، يسلم لكل من الزوجين صورة والثالثة ترسل إلى المكتب الرئيسى بالقاهرة لحفظها فيه والرابعة تسلم لسجل الأحوال المدنية، ويبقى الأصل محفوظا بالدفتر.
وعلى الموثق - عند طلب إيقاع الطلاق وتوثيقه - أن يثبت كافة ما يتخذ من إجراءات التحكيم المشار إليها في المادة 10 ( مكررا ) من هذا القرار على النموذج المرفق به، ويكون ذلك من أصل وصورة، فإذا تم التوفيق بين الزوجين يستبقى الأصل والصورة محفوظا بالدفتر، وإن لم يسفر التحكيم عن التوفيق بينهما يقوم الموثق بإرسال صورة نموذج التحكيم مع صورة إشهاد الطلاق إلى المكتب الرئيسى بالقاهرة لحفظها فيه ويستبقى الأصل محفوظا بالدفتر.
(المــادة السادسة)
ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية، ويعمل به اعتبارا من اليوم التالى لتاريخ نشره.
صدر في 12 / 4 / 2000.
 
وزير العدل
المستشار / فاروق سيف النصر