مذكرة فى دعوى نفقة من الأب ضد الابن
دعوى نفقة من الأب ضد الابن
بدفاع السيد / ............................................. مدعى
ضـد
السيد / ............................................. مدعيه عليه
فى الدعوى رقم ........ لسنة ........ والمحدد لنظرها جلسة ..../ ..../ ....
الوقائع
أقام المدعى ضد المدعى عليه الدعوى الماثلة بطلب الحكم على بفرض نفقة بأنواعها له مع إلزامه المصاريف ومقابل أتعاب المحاماة ، وقال شرحاً لدعواه أنه أب للمدعى عليه بصحيح النسب الشرعى ، وأنه فقير لا مال له أو كسب وليس له من تجب عليه نفقته سواه وقد طالبه بالإنفاق عليه إلا أنه أبى عليه ذلك رغم يساره إذ أن دخله يفى بنفقته ويزيد بما تفى نفقته .
وبتاريخ ../../... تقدم المدعى إلى مكتب تسوية منازعات ...... قيد برقم .... لسنة ..... بفرض تسوية النزاع بشأن نفقته ودياً إلا أن المدعى عليه تخلف عن الحضور رغم إعلانه وهو الأمر الذى حذا بالمدعى إلى رفع الدعوى الماثلة .
هذا وقد تداولت الدعوى بالجلسات على النحو المبين بمحاضرها وبجلسة ../../... قررت هيئة المحكمة تأجيل نظر الدعوى لجلسة اليوم للمذكرات .
الدفــــاع
ملخص الدفاع :
1. توافر شروط استحقاق المدعى للنفقة .
2. توافر شروط وجوب النفقة على المدعى عليه .
أولا : توافر شروط استحقاق المدعى للنفقة
من المقرر شرعاً وقانوناً أن نفقة الأب واجبة على ابنه متى كان الأب فقيراً ولا يشترط فى الأب لاستحقاق النفقة أن يكون عاجزاً عن الكسب بل يقضى له بالنفقة على الابن ولو كان قادراً على الكسب لأن الشرع قد نهى عن إلحاق الأذى بالوالدين بقوله تعالى : " بسم الله الرحمن الرحيم " إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما وأخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب أرحمهما كما ربيانى صغير " صدق الله العظيم .
ولأن الشرع أيضاً أضاف مال الابن إلى مال الأب لقول رسول الله e " أنت ومالك لأبيك " صدق رسول الله e .
لما كان ذلك وكان الثابت من أوراق الدعوى ومستنداتها أن المدعى يمتلك عقاراً يدر عليه ريعاً شهرياُ مبلغ وقدره ....... جنيه وأن هذا المبلغ ضئيل لا يفى بحاجاته الضرورية فإنه يتعين والحال كذلك فرض نفقة للمدعى بأنواعها ليكمل بها حاجاته الضرورية فى معيشته .
ثانيا : توافر شروط وجوب النفقة على المدعى عليه
من المقرر شرعاً وقانونا أنه لا يشترط أن يكون الابن موسراً حتى تجب عليه النفقة لأبيه وإنما يكفى أن يكون قادراً على الكسب فإذا كان الابن موسراً أو كان فى فاضل كسبه ما يزيد على حاجته حق للأب أن يطالب بالنفقة بالطريقة التى يريدها فإن طلب فرض نفقة يعيش بها وحده أجيب إلى طلبه .
لما كان ذلك وكان الثابت من تحريات الشرطة المودعة ملف الدعوى وكذا المستندات أن المدعى عليه يمتلك ....... وكذا ........ وأن هذا يدر عليه ريعاً شهرياً قدره ....... جنيه فضلاً عن دخله من عمله الذى يقدر بمبلغ ....... جنيه فهو بذلك يكون موسراً قادراً على الكسب ويكون الدعوى الماثلة قد أقيمت على سند من الواقع والقانون يتعين معها إجابة المدعى إلى طلبه .
بناء عليه
يلتمس المدعى فرض نفقة له بأنواعها على المدعى عليه مع إلزامه المصاريف ومقابل أتعاب المحاماة .
دعوى نفقة من الأب ضد الابن
بدفاع السيد / ............................................. مدعى
ضـد
السيد / ............................................. مدعيه عليه
فى الدعوى رقم ........ لسنة ........ والمحدد لنظرها جلسة ..../ ..../ ....
الوقائع
أقام المدعى ضد المدعى عليه الدعوى الماثلة بطلب الحكم على بفرض نفقة بأنواعها له مع إلزامه المصاريف ومقابل أتعاب المحاماة ، وقال شرحاً لدعواه أنه أب للمدعى عليه بصحيح النسب الشرعى ، وأنه فقير لا مال له أو كسب وليس له من تجب عليه نفقته سواه وقد طالبه بالإنفاق عليه إلا أنه أبى عليه ذلك رغم يساره إذ أن دخله يفى بنفقته ويزيد بما تفى نفقته .
وبتاريخ ../../... تقدم المدعى إلى مكتب تسوية منازعات ...... قيد برقم .... لسنة ..... بفرض تسوية النزاع بشأن نفقته ودياً إلا أن المدعى عليه تخلف عن الحضور رغم إعلانه وهو الأمر الذى حذا بالمدعى إلى رفع الدعوى الماثلة .
هذا وقد تداولت الدعوى بالجلسات على النحو المبين بمحاضرها وبجلسة ../../... قررت هيئة المحكمة تأجيل نظر الدعوى لجلسة اليوم للمذكرات .
الدفــــاع
ملخص الدفاع :
1. توافر شروط استحقاق المدعى للنفقة .
2. توافر شروط وجوب النفقة على المدعى عليه .
أولا : توافر شروط استحقاق المدعى للنفقة
من المقرر شرعاً وقانوناً أن نفقة الأب واجبة على ابنه متى كان الأب فقيراً ولا يشترط فى الأب لاستحقاق النفقة أن يكون عاجزاً عن الكسب بل يقضى له بالنفقة على الابن ولو كان قادراً على الكسب لأن الشرع قد نهى عن إلحاق الأذى بالوالدين بقوله تعالى : " بسم الله الرحمن الرحيم " إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما وأخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب أرحمهما كما ربيانى صغير " صدق الله العظيم .
ولأن الشرع أيضاً أضاف مال الابن إلى مال الأب لقول رسول الله e " أنت ومالك لأبيك " صدق رسول الله e .
لما كان ذلك وكان الثابت من أوراق الدعوى ومستنداتها أن المدعى يمتلك عقاراً يدر عليه ريعاً شهرياُ مبلغ وقدره ....... جنيه وأن هذا المبلغ ضئيل لا يفى بحاجاته الضرورية فإنه يتعين والحال كذلك فرض نفقة للمدعى بأنواعها ليكمل بها حاجاته الضرورية فى معيشته .
ثانيا : توافر شروط وجوب النفقة على المدعى عليه
من المقرر شرعاً وقانونا أنه لا يشترط أن يكون الابن موسراً حتى تجب عليه النفقة لأبيه وإنما يكفى أن يكون قادراً على الكسب فإذا كان الابن موسراً أو كان فى فاضل كسبه ما يزيد على حاجته حق للأب أن يطالب بالنفقة بالطريقة التى يريدها فإن طلب فرض نفقة يعيش بها وحده أجيب إلى طلبه .
لما كان ذلك وكان الثابت من تحريات الشرطة المودعة ملف الدعوى وكذا المستندات أن المدعى عليه يمتلك ....... وكذا ........ وأن هذا يدر عليه ريعاً شهرياً قدره ....... جنيه فضلاً عن دخله من عمله الذى يقدر بمبلغ ....... جنيه فهو بذلك يكون موسراً قادراً على الكسب ويكون الدعوى الماثلة قد أقيمت على سند من الواقع والقانون يتعين معها إجابة المدعى إلى طلبه .
بناء عليه
يلتمس المدعى فرض نفقة له بأنواعها على المدعى عليه مع إلزامه المصاريف ومقابل أتعاب المحاماة .