مذكرة فى دعوى نفقة من الابن الكبير ضد الأب
 
دعوى نفقة من الابن الكبير ضد الأب
بدفاع السيد / ............................................  مدعى عليه
ضـد
السيد / ............................................ مدعى
فى الدعوى رقم ........ لسنة ........ والمحدد لنظرها جلسة ..../ ..../ ....
الوقائع
أقام المدعى ضد المدعى عليه الدعوى الماثلة بطلب الحكم بإلزامه بأن يؤدى إليه نفقة بأنواعها الثلاثة مع إلزامه المصاريف ومقابل أتعاب المحاماة وقال شرحاً لدعواها أنه أبن المدعى عليه بصحيح النسب الشرعى وأنه فقير لا مال له عاجز عن الكسب بسبب اشتعاله فى طلب العلم وقد طالب المدعى عليه بالإنفاق عليه إلا أنه أبى عليه ذلك رغم يساره .
وبتاريخ ../../... تقدم المدعى إلى مكتب تسوية منازعات ........ بطلب قيد برقم .... لسنة ...... بفرض تسوية النزاع بشأن نفقته ودياً إلا أن المدعى عليه تخلف عن الحضور فأقام دعواه الماثلة ، هذا وقد تداولت الدعوى بالجلسات على النحو المبين بمحاضرها وبجلسة ../../... قررت هيئة المحكمة حجز الدعوى للحكم لجلسة ../../... مع التصريح بالمذكرات .
الدفــــاع
ملخص الدفاع :
1. عدم وجوب النفقة على المدعى عليه .
2. إعسار المدعى عليه .
أولاً : انتفاء شروط وجوب النفقة .
نصت المادة 18 مكرر ثانيا من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 المضافة بالقانون رقم 100 لسنة 1985 فى فقرتها الثانية على أنه : وتستمر نفقة الأولاد على أبيهم إلى أن تتزوج البنت أو تكسب ما يكفى نفقتها وإلى أن يتم الابن الخامسة عشرة من عمر قادراً على الكسب المناسب فإن أتمها عاجزاً عن الكسب لآفة بدنية أو عقلية أو بسبب طلب العلم الملائم لأمثاله واستعداده أو بسبب عدم تيسر هذا الكسب استمرت نفقته على أبيه " .
اعتبر المشرع بهذه المادة طلب العلم عجزاً حكمياً عن الكسب وأوجب بالتالى على الأب الإنفاق على أبنه الذى تجاوز سنه خمسة عشرة سنة بسبب اشتعاله فى طلب العلم غير أنه أوجب لاعتبار العلم عجزاً حكمياً وبالتالى مبرراً لطلب النفقة.
مجموعة شروط لا يتوافر أى منها فى حق للمدعى وذلك على نحو ما يلى :
1. يجب بمقتضى المادة 18 مكرر ثانيا الفقرة الثانية سالفة الذكر أن يكون العلم الذى يشتغل به الابن ( طالب النفقة ) ملائماً لأمثاله .
2. يجب أن يكون ما يتعلمه الابن ملائماً لاستعداده .
وهذا الشرط أيضا غير متوافر فى حق المدعى بعد أن ثبت رسوبه أكثر من مرة فيما يقوم بتحصيله من علم ....... وثبوت عدم تأهله ذهنياً ونفسياً له ، وأن اشتغاله فى هذا العلم ما هو إلا وسيلة لابتزاز المدعى عليه .
3. أن يكون ما يتعلمه الابن غير منافى للدين .
وهذا الشرط أيضاً لا يتوافر فى حق المدعى إذ أنه يدرس بمعهد ........ ونمط التعليم وأدواته فى هذا المعهد تخالف أحكام الشريعة الإسلامية مخالفة قطعية لا مجال فيها للاجتهاد أو التأويل .
جملة القول : أن شروط وجوب النفقة للمدعى على المدعى عليه غير متوافرة فى دعوانا الماثلة وهو الأمر الذى يتعين معه القضاء برفض الدعوى .
ثانياً : ثبوت يسار المدعى
الأصل الشرعى يتمثل فى أن نفقة الإنسان فى ماله فمن قل له مال فلا تجب نفقته على غيره سواء كان صغيراً أو كبيراً ذكراً أو أنثى لأن نفقة الأقارب تجب للحاجة فإذا لم يكن القريب محتاجاً فلا تجب نفقته على غيره ، لما كان ذلك وكان الثابت من أوراق الدعوى أن المدعى يمتلك ..... يدر عليه ريعاً شهرياً قدره ..... جنيه وأن هذا الريع يكفى للقيام به ولينفق منه على طلب العلم ويزيد فهو الأمر الذى تكون معه هذه الدعوى قائمة على غير سند من الواقع والقانون يتعين القضاء برفضها
بناء عليه
يطلب المدعى عليه رفض الدعوى مع إلزام المدعى بالمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة .
وكيل المدعى عليه
..................
 المحامى