مذكرة دعوى مقامة من زوجة بطلب مصاريف علاجها
دعوى مقامة من زوجة بطلب مصاريف علاجها
بدفاع السيد / .......................................... مدعى عليه
ضـد
السيدة / .......................................... مدعيه
فى الدعوى رقم ........ لسنة ........ والمحدد لنظرها جلسة ..../ ..../ ....
الوقائع
أقامت المدعية ضد المدعى عليه الدعوى الماثلة بطلب الحكم بإلزامه بأن يؤدى إليها مبلغ وقدره ..... جنيه قيمة مصاريف علاجها شاملة نفقة العملية الجراحية التى أجريت لها والإقامة بالمستشفى وأجر الطبيب وثمن الإشاعات والتحاليل مع إلزام المدعى عليه المصاريف ومقابل أتعاب المحاماة ، وقالت شرحاً لدعواها أنها زوجة للمدعى عليه بصحيح عقد الزواج الشرعى المؤرخ ../../... وأنه دخل بها وعاشرها معاشرة الأزواج ولازالت فى عصمته وطاعته حتى الآن .
وإنها أثناء عودتها من منزل والدها إلى مسكن الزوجية أحيلت فى حادث أدخلت على أثره مستشفى ........ وأجريت لها عملية ....... وقد أنفقت على إجراء العملية والأدوية والإقامة مبلغ وقدره ..... جنيه ، وقد طالبت المدعى عليه بأن يؤدى إليها ما أنفقته فأبى عليها ذلك رغم قدرته ويساره .
بتاريخ ../../.... تقدمت المدعية إلى مكتب تسوية منازعات ....... بفرض تسوية المنازعة ودياً بشأن مصاريف علاجها إلا أن مكتب التسوية لم تسفر جهوده عن شيء فأقامت المدعية الدعوى الماثلة .
هذا وقد تداولت الدعوى بالجلسات على النحو المبين بمحاضرها وبجلسة ../../.... قررت هيئة المحكمة حجز الدعوى للحكم مع التصريح بمذكرات فى أسبوعين تبدأ بالمدعية .
الدفــــاع
ملخص الدفاع :
1. المغالاة فى تقدير مصاريف العلاج .
2. عدم مقدرة المدعى عليه على أداء مصاريف العلاج .
أولا : المغالاة فى تقدير مصاريف العلاج .
بالإطلاع على أوراق الدعوى ومستنداتها يتبين للهيئة الموقرة بما لا يدع مجالاً للشك أن المدعية غالت فى تقدير مصاريف علاجها ، إذ أن إصابتها من جراء ما تعرضت له من حادث لا يستدعى دخولها مستشفى استثمارى باهظ التكاليف من حيث الإقامة وثمن الأدوية وأجر الطبيب وأن علاجها بإحدى المستشفيات العامة (بالقسم الاقتصادى ) كان من شأنه أن يصل إلى الشفاء من إصابتها على النحو المنشود ، أضف إلى ذلك أن إصابة المدعية لم تكن تستدعى إقامتها بالمستشفى طيلة المدة المبينة بالمستندات إذ أن إصابتها والمتمثلة فى ......... وما تتطلبه من إشاعات وتحاليل وإجراء عملية لا يستلزم أكثر من يوم أو أثنين على الأكثر وتستكمل بعدة علاجها بمسكنها ولم تكن تستدعى إصابتها الإقامة بالمستشفى لمدة عشرة أيام .
ثانيا : عدم مقدرة المدعى عليه على أداء مصاريف العلاج على النحو المبين بعريضة الدعوى
قال تعالى " لِيُنفِقْ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لاَ يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْساً إِلاَّ مَا آتَاهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْراً " صدق الله العظيم
وقال رسول الله e إلى هند بنت عتبه : خذى ما يكفيك وولدك بالمعروف " صدق رسول الله e .
من سياق الآية الكريمة والحديث الشريف السابقين يتضح للهيئة الموقرة أن حال الزوج وحده يساراً أو إعساراً هو المعتبر عند تقدير النفقة الزوجية وعلى ذلك لا يكون على الزوج المعسر إلا نفقة المعسرين ولا ضرر على زوجته الموسرة لأنها قبلت من الأصل الزواج من رجل فقير فلا ترهقه من أمره عسراً بعد ذلك وعليها أن تعيش حسب حالته .
وقد أخذ المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 فى المادة 16 منه بهذه الأدلة الشرعية فنص على أنه : تقدر نفقة الزوجة بحسب حال الزوج وقت استحقاقها يسراً أو عسراً على ألا تقل النفقة فى حالة العسر عن القدر الذى يفى بحاجتها الضرورية .
ومعنى ذلك : أن العبرة فى تقدير النفقة الزوجية بحال الزوج يسراً أو عسراً فإذا كان الزوج موسراً فرضت عليه نفقة الموسرين وإذا كان الزوج معسراً فرضت عليه نفقة المعسرين وإذا كان متوسط الحال فرضت عليه نفقت وسطاً بين نفقة الموسرين ونفقة المعسرين ولا عبرة إطلاقاً بحالة الزوجة المالية عند تقدير النفقة الزوجية .
لما كان ما تقدم وكانت مصاريف العلاج تدخل ضمن النفقة الزوجية وتأخذ حكمها وذلك بصحيح نص الفقرة التالية من المادة الأولى من القانون رقم 25 لسنة 1920 المستبدلة بالقانون رقم 100 لسنة 1985 حيث نصت على أن : وتشمل النفقة الغذاء والكسوة والمسكن ومصاريف العلاج وغير ذلك بما يقضى به الشرع
ولما كان ما تقدم وكان أيضا المدعى عليه متوسط الحال ، إذ أن دخله الشهرى من عمله وما يضاف عليه عقاره المملوك له من ريع يقدر بمبلغ ..... جنيه - فهو الأمر الذى يتعين معه على الهيئة الموقرة القضاء بإلزام المدعى عليه بمصاريف علاج المدعية بما يتمشى مع يساره بغض النظر عن ثراء المدعية إذا لا غيره بثرائها عند تقدير مصاريف علاجها ولن يضيرها ذلك إذ أنها قبلت من الأصل الزواج بالمدعى عليه وهى تعلم أنه رجل متوسط الحال .
بناء عليه
يلتمس المدعى عليه فرض مصاريف علاج للمدعية تتناسب وحالته المالية .
وكيل المدعى عليه
دعوى مقامة من زوجة بطلب مصاريف علاجها
بدفاع السيد / .......................................... مدعى عليه
ضـد
السيدة / .......................................... مدعيه
فى الدعوى رقم ........ لسنة ........ والمحدد لنظرها جلسة ..../ ..../ ....
الوقائع
أقامت المدعية ضد المدعى عليه الدعوى الماثلة بطلب الحكم بإلزامه بأن يؤدى إليها مبلغ وقدره ..... جنيه قيمة مصاريف علاجها شاملة نفقة العملية الجراحية التى أجريت لها والإقامة بالمستشفى وأجر الطبيب وثمن الإشاعات والتحاليل مع إلزام المدعى عليه المصاريف ومقابل أتعاب المحاماة ، وقالت شرحاً لدعواها أنها زوجة للمدعى عليه بصحيح عقد الزواج الشرعى المؤرخ ../../... وأنه دخل بها وعاشرها معاشرة الأزواج ولازالت فى عصمته وطاعته حتى الآن .
وإنها أثناء عودتها من منزل والدها إلى مسكن الزوجية أحيلت فى حادث أدخلت على أثره مستشفى ........ وأجريت لها عملية ....... وقد أنفقت على إجراء العملية والأدوية والإقامة مبلغ وقدره ..... جنيه ، وقد طالبت المدعى عليه بأن يؤدى إليها ما أنفقته فأبى عليها ذلك رغم قدرته ويساره .
بتاريخ ../../.... تقدمت المدعية إلى مكتب تسوية منازعات ....... بفرض تسوية المنازعة ودياً بشأن مصاريف علاجها إلا أن مكتب التسوية لم تسفر جهوده عن شيء فأقامت المدعية الدعوى الماثلة .
هذا وقد تداولت الدعوى بالجلسات على النحو المبين بمحاضرها وبجلسة ../../.... قررت هيئة المحكمة حجز الدعوى للحكم مع التصريح بمذكرات فى أسبوعين تبدأ بالمدعية .
الدفــــاع
ملخص الدفاع :
1. المغالاة فى تقدير مصاريف العلاج .
2. عدم مقدرة المدعى عليه على أداء مصاريف العلاج .
أولا : المغالاة فى تقدير مصاريف العلاج .
بالإطلاع على أوراق الدعوى ومستنداتها يتبين للهيئة الموقرة بما لا يدع مجالاً للشك أن المدعية غالت فى تقدير مصاريف علاجها ، إذ أن إصابتها من جراء ما تعرضت له من حادث لا يستدعى دخولها مستشفى استثمارى باهظ التكاليف من حيث الإقامة وثمن الأدوية وأجر الطبيب وأن علاجها بإحدى المستشفيات العامة (بالقسم الاقتصادى ) كان من شأنه أن يصل إلى الشفاء من إصابتها على النحو المنشود ، أضف إلى ذلك أن إصابة المدعية لم تكن تستدعى إقامتها بالمستشفى طيلة المدة المبينة بالمستندات إذ أن إصابتها والمتمثلة فى ......... وما تتطلبه من إشاعات وتحاليل وإجراء عملية لا يستلزم أكثر من يوم أو أثنين على الأكثر وتستكمل بعدة علاجها بمسكنها ولم تكن تستدعى إصابتها الإقامة بالمستشفى لمدة عشرة أيام .
ثانيا : عدم مقدرة المدعى عليه على أداء مصاريف العلاج على النحو المبين بعريضة الدعوى
قال تعالى " لِيُنفِقْ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لاَ يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْساً إِلاَّ مَا آتَاهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْراً " صدق الله العظيم
وقال رسول الله e إلى هند بنت عتبه : خذى ما يكفيك وولدك بالمعروف " صدق رسول الله e .
من سياق الآية الكريمة والحديث الشريف السابقين يتضح للهيئة الموقرة أن حال الزوج وحده يساراً أو إعساراً هو المعتبر عند تقدير النفقة الزوجية وعلى ذلك لا يكون على الزوج المعسر إلا نفقة المعسرين ولا ضرر على زوجته الموسرة لأنها قبلت من الأصل الزواج من رجل فقير فلا ترهقه من أمره عسراً بعد ذلك وعليها أن تعيش حسب حالته .
وقد أخذ المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 فى المادة 16 منه بهذه الأدلة الشرعية فنص على أنه : تقدر نفقة الزوجة بحسب حال الزوج وقت استحقاقها يسراً أو عسراً على ألا تقل النفقة فى حالة العسر عن القدر الذى يفى بحاجتها الضرورية .
ومعنى ذلك : أن العبرة فى تقدير النفقة الزوجية بحال الزوج يسراً أو عسراً فإذا كان الزوج موسراً فرضت عليه نفقة الموسرين وإذا كان الزوج معسراً فرضت عليه نفقة المعسرين وإذا كان متوسط الحال فرضت عليه نفقت وسطاً بين نفقة الموسرين ونفقة المعسرين ولا عبرة إطلاقاً بحالة الزوجة المالية عند تقدير النفقة الزوجية .
لما كان ما تقدم وكانت مصاريف العلاج تدخل ضمن النفقة الزوجية وتأخذ حكمها وذلك بصحيح نص الفقرة التالية من المادة الأولى من القانون رقم 25 لسنة 1920 المستبدلة بالقانون رقم 100 لسنة 1985 حيث نصت على أن : وتشمل النفقة الغذاء والكسوة والمسكن ومصاريف العلاج وغير ذلك بما يقضى به الشرع
ولما كان ما تقدم وكان أيضا المدعى عليه متوسط الحال ، إذ أن دخله الشهرى من عمله وما يضاف عليه عقاره المملوك له من ريع يقدر بمبلغ ..... جنيه - فهو الأمر الذى يتعين معه على الهيئة الموقرة القضاء بإلزام المدعى عليه بمصاريف علاج المدعية بما يتمشى مع يساره بغض النظر عن ثراء المدعية إذا لا غيره بثرائها عند تقدير مصاريف علاجها ولن يضيرها ذلك إذ أنها قبلت من الأصل الزواج بالمدعى عليه وهى تعلم أنه رجل متوسط الحال .
بناء عليه
يلتمس المدعى عليه فرض مصاريف علاج للمدعية تتناسب وحالته المالية .
وكيل المدعى عليه