مذكرة استئناف حكم زيادة نفقة زوجية
 
استئناف حكم زيادة نفقة زوجية
" من الزوجة "
بدفاع السيدة / .............................................  مستأنفة
ضـد
السيد / .............................................  مستأنف ضده
فى الاستئناف رقم ........ لسنة ........ والمحدد لنظرها جلسة ..../ ..../ ....
الوقائع
أقامت المستأنفة ضد المستأنف ضده الدعوى رقم .... لسنة ..... أمام محكمة أسرة ...... بطلب الحكم بزيادة المفروض كنفقة زوجية بالحكم رقم ..... لسنة ...... أحوال شخصية ....... مع إلزامه المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة .
وقالت شرحاً لدعواها أنها زوجة للمستأنف ضده بصحيح عقد الزواج الشرعى المؤرخ ../../... وأنه دخل بها وعاشرها معاشرة الأزواج ولازالت فى عصمته وطاعته حتى الآن .
وأنها سبق وأن استصدرت ضده حكما فى الدعوى رقم ..... لسنة ..... أحوال شخصية ..... بإلزامه بأن يؤدى إليها شهرياً مبلغ وقدره ...... جنيه كنفقة زوجية لها بأنواعها ...... " وأنه إزاء زيادة يسار المستأنف ضده وارتفاع الأسعار وعدم كفاية المفروض كنفقة زوجية تقدمت إلى مكتب تسوية منازعات ...... بفرض زيادة المفروض بالحكم رقم .... لسنة .... ودياً إلا أن جهود مكتب التسوية المذكور لم تسفر عن شيء فأقامت الدعوى رقم .... لسنة .... محكمة أسرة .....
هذا وقد تداولت الدعوى المستأنف حكمها أمام محكمة أول درجة على النحو المبين بمحاضر جلساتها وبجلسة ../../... أصدرت المحكمة حكماً جرى منطوقة على النحو التالى : " حكمت المحكمة .........  " .
ولما كان هذا الحكم قد صدر مجحفاً بحقوق المستأنفة فقد طعنت عليه بالاستئناف الماثل .
الدفــــاع
ملخص الدفاع :
1. عدم تناسب الزيادة ويسار المستأنف ضده الحالى .
2. عدم كفاية المفروض كنفقة زوجية أصلا وزيادة للوفاء بحاجات المستأنفة الضرورية .
3. عدم زيادة الأعباء المالية للمستأنف ضده عن وقت الفرض الأصلى
أولا : عدم تناسب الزيادة المقررة بالحكم المستأنف ويسار المستأنف ضده .
لما كانت نفقة الزوجة نفقة كفاية تقدر بحسب حال الزوج يسراً أو عسراً بغض النظر عن حال الزوجة .
لما كانت الأحكام الصادرة بالنفقة ذات حجية مؤقتة يرد عليها الزيادة والنقصان بحسب تغير الظروف فقد أقامت المستأنفة دعواها بطلب زيادة المفروض كنفقة زوجية بالحكم رقم .... لسنة ..... محكمة أسرة ...... إلى الحد الذى تتناسب ويسار المستأنف ضده .
أثبت التحريات المقدمة فى الدعوى أن دخل المستأنف ضده الشهرى يقدر بملغ ..... جنيه , وهذا يعنى أن دخله قد زاد عن وقت الفرض بالحكم الأصلى بمبلغ ......... جنيه .
أن المستأنف ضده قد ورث مؤخراً عن والده المرحوم / ....... ما هو كامل أرض وبناء العقار رقم .... شارع ........ قسم ...... محافظة ...... والذى يدر عليه ريعاً شهرياً يقدر بمبلغ ...... جنيه وذلك ثابت أيضاً من التحريات المقدمة فى الدعوى .
وعليه فإن الزيادة المقررة بالحكم المطعون عليه لا تتناسب والزيادة فى يسار المستأنف ضده - وكان الأحرى بمحكمة أول درجة أن ترتفع بهذه الزيادة إلى مبلغ ....... جنيه ليكون المفروض كنفقة زوجية أصلاً وزيادة هو مبلغ ...... جنيه بدلا من ...... جنيه .
ثانيا : عدم كفاية المفروض كنفقة زوجية أصلاً وزيادة للوفاء بحاجات المستأنفة الضرورية
نصت المادة 16/1 من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 المعدل بالقانون رقم 100 لسنة 1985 على أن : تقدر نفقة الزوجة بحسب حال الزوج وقت استحقاقها يسراً أو عسراً على ألا تقل النفقة فى حالة العسر عن القدر الذى يفى بحاجتها الضرورية .
من سياق هذا النص يتبين للهيئة الموقرة أن الشارع قد وضع حداً أدنى للنفقة الزوجية لا يجوز النزول عنه مهما كان للزوج معسراً - هذا الحد يتمثل فى (القدر الذى يفى بحاجة الزوجة الضرورية ) وهو ما يعبر عنه بنفقة الإعسار أو نفقة الفقراء
لما كان ما تقدم وكان المفروض كنفقة زوجية للمستأنفة أصلاً وزيادة لا يفى بحاجتها الضرورية إزاء ارتفاع الأسعار ارتفاعاً جنونياً فهو الأمر الذى يتعين معه زيادة المفروض كنفقة زوجية إلى مبلغ ...... جنيه ليكون المفروض أصلاً وزيادة مبلغ وقدره ...... جنيه حتى يفى بحاجات المستأنفة الضرورية من مأكل ومسكن وملبس بصرف النظر عن يسار المستأنف ضده .
ثالثا : عدم زيادة الأعباء المالية للمستأنف ضده عن وقت الفرض الأصلى
لما كانت حالة الزوج الاجتماعية هى مما يرد عليها التغيير والتبديل فإنه يجوز للزوجة - والحال كذلك - إذا تغيرت حالة الزوج بما يؤدى إلى التحقيقات من أعبائه أن ترفع الأمر إلى القضاء لتعديل نفقتها بالزيادة إلى ما يتناسب وحالته الاجتماعية .
وباستقرار أوراق الدعوى ومستنداتها يتبين للهيئة الموقرة أن حالة المستأنف ضده وقت رفع الدعوى المستأنف حكمها لم تتغير عن حالته وقت الفرض الأصلى ولم تزد أعباؤه المالية ناهياً عن زيادة يساره على النحو الثابت بأوراق الدعوى - وهو الأمر الذى كان يتعين معه والحال كذلك زيادة المفروض كنفقة زوجية إلى الحد الذى يتناسب ويساره المستأنف ضده الحقيقى .
بناء عليه
تلتمس الطالبة :
أولا : قبول الاستئناف شكلا لرفعه فى الميعاد .
ثانيا : وفى الموضوع بتعديل المفروض بالزيادة إلى الحد المناسب .
وكيل المستأنفة
............
المحامى