محكمة
للأحوال الشخصية – نفس
الدائرة
مذكرة بدفاع السيد / مدعى عليه
ضــــــــــــــــد
الخصيمة السيدة / مدعية
فى الدعوى رقم لسنه 2002 أحوال شخصية – نفس
جلسة / / 2002
***
الوقائع:- تتلخص هذه الدعوى بان أقامتها المدعية بغية الحكم لها بنفقة
زوجية بأنواعها الثلاثة ونفقة للصغير وقالت شارحة للدعوى بأن تركها زوجها
هى وصغيرها بلا نفقة وليس هناك من ينفق عليه سواهما وفى فضل كسبه ما يمكنه
من الإنفاق عليهما حيث انه يعمل
وصافى دخله الشهري حوالي ج وبالرغم من يسار حاله إلا انه رفض الإنفاق من تاريخ / / وهو تاريخ امتناعه عن الإنفاق عليهما 0
واختتمت صحيفة الدعوى بطلب الحكم لها عليه
أولا:- بفرض نفقة مؤقتة للطالبة حتى يتم الفصل فى هذه الدعوى
ثانيا:- بفرض نفقة لها بأنواعها الثلاثة من طعام وكسوة وبدل فراش وغطاء
وذلك اعتبارا من تاريخ أمتناعة عن الأنفاق وهو يوم / / 2002 مع أمره
بالأداء إليها
مع إلزامه بالمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة0
وقدمت سندا للدعوى حافظة مستندات طويت على الاتى:- 1- وثيقة عقد زواج رسمى
2- شهادة ميلاد الصغير
الدفاع
وتداولت الدعوى على النحو الوارد بمحاضر الجلسات وحضر وكيل المدعية وقدم
محضر تحريات يفيد بأن المدعية أولا:- بفرض نفقة مؤقتة للطالبة حتى يتم
الفصل فى هذه الدعوى
ثانيا:- بفرض نفقة لها بأنواعها الثلاثة من طعام وكسوة وبدل فراش وغطاء
وذلك اعتبارا من تاريخ أمتناعة عن الأنفاق وهو يوم / / 2002 مع أمره
بالأداء إليها
مع إلزامه بالمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة0
والحاضر عن المدعية قدم محضر تحريات يفيد بأن المدعى عليه يعمل وصافى دخله الشهري حوالي ج
والحاضر عن المدعى عليه أعترض على الثابت بمحضر التحريات وقدم مستندات رسمية من جهة عمل المدعى عليه تفيد عن صافى راتبه الشهري
كما دفع بد فوع شكلية وهى:-
كما دفع بد فوع موضوعية وهى:-
كما أعترض على المدة التى تطالب بها المدعية والسابقة على تاريخ رفع
الدعوى وطلب إحالة الدعوى للتحقيق والحاضر عن المدعية تنازل فى مواجهة
المدعية عن المدة السابقة على تاريخ رفع الدعوى وقصر طلباته من تاريخ رفع
الدعوى
وضربت المحكمة أجلا للخصوم لتقديم مذكرات وقدم كلاهما مذكرة بدفاعه فى الميعاد
وحيث أن المدعى عليه يعمل وصافى دخله الشهري حوالي ج يدفع إيجار الشقة وقدره
ويدفع ثمن المياه والكهرباء والغاز كما انه يستخدم وسيلة مواصلات للوصول
إلى عمله ذهابا وإيابا ويحتاج إلى مصاريف معيشة شهرية حوالي ج كما انه ليس
له دخل أخر سوى راتبه الشهري وقدره ج
وحيث إن التحريات جاءت مبالغا فيها ومجاملة للمدعية وتختلف عن الواقع
اختلافا كليا وجزئيا وقد قدم المدعى عليه مستندات رسمية قاطعة وجازمة على
حقيقية دخله الشهري الأمر الذى يتعين على المحكمة الموقرة إن تراعى ذلك فى
الحسبان
لذلك يلتمس المدعى عليه من الهيئة الموقرة الحكم بما تراه مناسبا لحال
طرفى الخصومة فى ضوء المستندات والواقع حيث إن قد نصت المادة 16 من قانون
الأحوال الشخصية على الاتى:- مادة 16- تقدر نفقة الزوجة بحسب حال الزوج
وقت استحقاقها يسرا أو عسرا على ألا تقل النفقة فى حالة العسر عن القدر
الذى يفي بحاجتها الضرورية.
وعلى القاضى فى حالة قيام سبب استحقاق النفقة وتوفر شروطه أن يفرض للزوجة
ولصغارها منه فى مدى أسبوعين على الأكثر من تاريخ رفع الدعوى نفقة مؤقتة (
بحاجتها الضرورية ) بحكم غير مسبب واجب النفاذ فورا إلى حين الحكم بالنفقة
بحكم واجب النفاذ.
وللزوج أن يجرى المقاصة بين ما أداه من النفقة المؤقتة وبين النفقة
المحكوم بها عليه نهائيا بحيث لا يقل ما تقبضه الزوجة وصغارها عن القدر
الذى يفي بحاجتهم الضرورية.
الوكيل
للأحوال الشخصية – نفس
الدائرة
مذكرة بدفاع السيد / مدعى عليه
ضــــــــــــــــد
الخصيمة السيدة / مدعية
فى الدعوى رقم لسنه 2002 أحوال شخصية – نفس
جلسة / / 2002
***
الوقائع:- تتلخص هذه الدعوى بان أقامتها المدعية بغية الحكم لها بنفقة
زوجية بأنواعها الثلاثة ونفقة للصغير وقالت شارحة للدعوى بأن تركها زوجها
هى وصغيرها بلا نفقة وليس هناك من ينفق عليه سواهما وفى فضل كسبه ما يمكنه
من الإنفاق عليهما حيث انه يعمل
وصافى دخله الشهري حوالي ج وبالرغم من يسار حاله إلا انه رفض الإنفاق من تاريخ / / وهو تاريخ امتناعه عن الإنفاق عليهما 0
واختتمت صحيفة الدعوى بطلب الحكم لها عليه
أولا:- بفرض نفقة مؤقتة للطالبة حتى يتم الفصل فى هذه الدعوى
ثانيا:- بفرض نفقة لها بأنواعها الثلاثة من طعام وكسوة وبدل فراش وغطاء
وذلك اعتبارا من تاريخ أمتناعة عن الأنفاق وهو يوم / / 2002 مع أمره
بالأداء إليها
مع إلزامه بالمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة0
وقدمت سندا للدعوى حافظة مستندات طويت على الاتى:- 1- وثيقة عقد زواج رسمى
2- شهادة ميلاد الصغير
الدفاع
وتداولت الدعوى على النحو الوارد بمحاضر الجلسات وحضر وكيل المدعية وقدم
محضر تحريات يفيد بأن المدعية أولا:- بفرض نفقة مؤقتة للطالبة حتى يتم
الفصل فى هذه الدعوى
ثانيا:- بفرض نفقة لها بأنواعها الثلاثة من طعام وكسوة وبدل فراش وغطاء
وذلك اعتبارا من تاريخ أمتناعة عن الأنفاق وهو يوم / / 2002 مع أمره
بالأداء إليها
مع إلزامه بالمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة0
والحاضر عن المدعية قدم محضر تحريات يفيد بأن المدعى عليه يعمل وصافى دخله الشهري حوالي ج
والحاضر عن المدعى عليه أعترض على الثابت بمحضر التحريات وقدم مستندات رسمية من جهة عمل المدعى عليه تفيد عن صافى راتبه الشهري
كما دفع بد فوع شكلية وهى:-
كما دفع بد فوع موضوعية وهى:-
كما أعترض على المدة التى تطالب بها المدعية والسابقة على تاريخ رفع
الدعوى وطلب إحالة الدعوى للتحقيق والحاضر عن المدعية تنازل فى مواجهة
المدعية عن المدة السابقة على تاريخ رفع الدعوى وقصر طلباته من تاريخ رفع
الدعوى
وضربت المحكمة أجلا للخصوم لتقديم مذكرات وقدم كلاهما مذكرة بدفاعه فى الميعاد
وحيث أن المدعى عليه يعمل وصافى دخله الشهري حوالي ج يدفع إيجار الشقة وقدره
ويدفع ثمن المياه والكهرباء والغاز كما انه يستخدم وسيلة مواصلات للوصول
إلى عمله ذهابا وإيابا ويحتاج إلى مصاريف معيشة شهرية حوالي ج كما انه ليس
له دخل أخر سوى راتبه الشهري وقدره ج
وحيث إن التحريات جاءت مبالغا فيها ومجاملة للمدعية وتختلف عن الواقع
اختلافا كليا وجزئيا وقد قدم المدعى عليه مستندات رسمية قاطعة وجازمة على
حقيقية دخله الشهري الأمر الذى يتعين على المحكمة الموقرة إن تراعى ذلك فى
الحسبان
لذلك يلتمس المدعى عليه من الهيئة الموقرة الحكم بما تراه مناسبا لحال
طرفى الخصومة فى ضوء المستندات والواقع حيث إن قد نصت المادة 16 من قانون
الأحوال الشخصية على الاتى:- مادة 16- تقدر نفقة الزوجة بحسب حال الزوج
وقت استحقاقها يسرا أو عسرا على ألا تقل النفقة فى حالة العسر عن القدر
الذى يفي بحاجتها الضرورية.
وعلى القاضى فى حالة قيام سبب استحقاق النفقة وتوفر شروطه أن يفرض للزوجة
ولصغارها منه فى مدى أسبوعين على الأكثر من تاريخ رفع الدعوى نفقة مؤقتة (
بحاجتها الضرورية ) بحكم غير مسبب واجب النفاذ فورا إلى حين الحكم بالنفقة
بحكم واجب النفاذ.
وللزوج أن يجرى المقاصة بين ما أداه من النفقة المؤقتة وبين النفقة
المحكوم بها عليه نهائيا بحيث لا يقل ما تقبضه الزوجة وصغارها عن القدر
الذى يفي بحاجتهم الضرورية.
الوكيل