دعوى زيادة نفقة
الديباجة
وأعلنته بالآتي
الطالبة كانت زوجة المعلن إليه بصحيح العقد الشرعى ودخل بها وعاشرها معاشرة الأزواج ، وقد رزقت منه على فراش الزوجية الصحيحة بصغير يدعى ..... سنه ..... فى يدها وحضانتها الصالحة له شرعا ، وقد طلقها المعلن إليه طلقة بائنه بتاريخ ../../.... بموجب إشهاد طلاق رسمي واستصدرت ضده حكما حضوريا بتاريخ ../../.... فى الدعوى رقم ..... بفرض نفقة بأنواعها الثلاث لصغيرها منه المذكور قدرها ..... شهريا اعتبار من ../../.... وقد أصبح الحكم نهائيا بعدم الطعن عليه بالاستئناف في الميعاد0
وحيث أن الأصل في الأحكام الصادرة بالنفقة أنها ذات حجية مؤقته لأنها مما يقبل التغيير والتبديل وترد عليها الزيادة والنقصان بسبب تغير الظروف وقد زاد يسار المعلن إليه عن وقت الفرض إذ كان صافي دخلة الشهري ..... فزاد إلى ..... ، أو قد قلت أعباء المعلن إليه الاجتماعية من وقت الفرض إذ كان يعول زوجة أخرى تم طلقها بتاريخ ../../.... بموجب إشهاد طلاق رسمي على يد مأذون ناحية ..... وانقضت عدتها منه بتاريخ ../../....
كما زاد سن الصغير عن الفرض الذي مضى عليه سنوات وزادت بالتالي حاجات الصغير وقد طالبت المعلن إليه ودياً بزيادة المفروض لنفقة الصغير منه بما يتناسب والزيادة فى يساره أو أنه أبى دون وجه حق شرعي الأمر الذي حدا بها إلى إقامة الدعوى للقضاء بطلباتها0
بناء عليه
أنا المحضر سالف الذكر قد أتنقلت إلى محل إقامة المعلن إليه وأعلتنه بصورة من هذه الصحيفة وكلفته الحضور أمام محكمة ..... الجزئية الدائرة أحوال شخصية للولاية على النفس بمقرها الكائن ..... وذلك بجلستها المنعقدة فى غرفة المشورة يوم ..... الموافق ../../.... من الساعة التاسعة صباحا لسماع الحكم للطالبة على المعلن إليه بزيادة المفروض لنفقة صغيرها من المعلن إليه بأنواعها الثلاث بمقتضى الحكم رقم ..... وقدرة ..... شهريا بما يناسب والزيادة فى حالة المعلن إليه المالية أو بما يتناسب والتغيير الحاصل فى حالته الاجتماعية وكبر سن الصغير وبإلزام المعلن إليه مصاريف الدعوى ومقابل أتعاب المحاماة .
ولأجل العلم .
الديباجة
وأعلنته بالآتي
الطالبة كانت زوجة المعلن إليه بصحيح العقد الشرعى ودخل بها وعاشرها معاشرة الأزواج ، وقد رزقت منه على فراش الزوجية الصحيحة بصغير يدعى ..... سنه ..... فى يدها وحضانتها الصالحة له شرعا ، وقد طلقها المعلن إليه طلقة بائنه بتاريخ ../../.... بموجب إشهاد طلاق رسمي واستصدرت ضده حكما حضوريا بتاريخ ../../.... فى الدعوى رقم ..... بفرض نفقة بأنواعها الثلاث لصغيرها منه المذكور قدرها ..... شهريا اعتبار من ../../.... وقد أصبح الحكم نهائيا بعدم الطعن عليه بالاستئناف في الميعاد0
وحيث أن الأصل في الأحكام الصادرة بالنفقة أنها ذات حجية مؤقته لأنها مما يقبل التغيير والتبديل وترد عليها الزيادة والنقصان بسبب تغير الظروف وقد زاد يسار المعلن إليه عن وقت الفرض إذ كان صافي دخلة الشهري ..... فزاد إلى ..... ، أو قد قلت أعباء المعلن إليه الاجتماعية من وقت الفرض إذ كان يعول زوجة أخرى تم طلقها بتاريخ ../../.... بموجب إشهاد طلاق رسمي على يد مأذون ناحية ..... وانقضت عدتها منه بتاريخ ../../....
كما زاد سن الصغير عن الفرض الذي مضى عليه سنوات وزادت بالتالي حاجات الصغير وقد طالبت المعلن إليه ودياً بزيادة المفروض لنفقة الصغير منه بما يتناسب والزيادة فى يساره أو أنه أبى دون وجه حق شرعي الأمر الذي حدا بها إلى إقامة الدعوى للقضاء بطلباتها0
بناء عليه
أنا المحضر سالف الذكر قد أتنقلت إلى محل إقامة المعلن إليه وأعلتنه بصورة من هذه الصحيفة وكلفته الحضور أمام محكمة ..... الجزئية الدائرة أحوال شخصية للولاية على النفس بمقرها الكائن ..... وذلك بجلستها المنعقدة فى غرفة المشورة يوم ..... الموافق ../../.... من الساعة التاسعة صباحا لسماع الحكم للطالبة على المعلن إليه بزيادة المفروض لنفقة صغيرها من المعلن إليه بأنواعها الثلاث بمقتضى الحكم رقم ..... وقدرة ..... شهريا بما يناسب والزيادة فى حالة المعلن إليه المالية أو بما يتناسب والتغيير الحاصل فى حالته الاجتماعية وكبر سن الصغير وبإلزام المعلن إليه مصاريف الدعوى ومقابل أتعاب المحاماة .
ولأجل العلم .