التطبيقات القضائية من أحكام محكمة النقض فى دعوى التطليق
 
دعوى التطليق خلعاً خضوعه فى إجراءاتها للائحة الشرعية رقم 78 لسنة 1931 . انطباق الشريعة الغراء بشأن القواعد الموضوعية مقتضاه للزوجة حق الطلاق إذا افتدت نفسها وردت للزوج ما دفعه لها من صداق وتنازلت عن حقوقها الشرعية دون اشتراط التراضى بين الزوجين .
النص فى المادة السادسة من المرسوم بقانون ?? لسنة ???? بإصدار لائحة ترتيب المحاكم الشرعية على أنه " تختص المحاكم الشرعية الجزئية بالحكم الإبتدائى فى المنازعات فى المواد الآتية . . . . ، الطلاق والخلع والمباراة ، وفى المادة ?? من ذات القانون على أنه " ترفع الدعوى أمام المحكمة التى بدائرتها محل إقامة المدعى أو ??? - المدعى عليه إذا كانت من الزوجة أو من الأم الحاضنة فى المواد الآتية ?،2 يدل على أن المشرع فى هذا القانون أورد رفع دعوى التطليق للخلع  أمام جهات القضاء المختصة ، وأنه تطبق عليها الإجراءات الواردة فى الشريعة الغراء والتى تقرر أن للزوجة حق الطلاق خلعًا إذا افتدت نفسها وردت للزوج ما دفعه لها من صداق وتنازلت عن حقوقها الشرعية قبلة لقوله تعالى "لا يحل لكم أن تأخذوا مما أتيتموهن شيئًا إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما إفتدت به " وما رواه البخارى والنسائى عن ابن عباس رضى الله عنهما أنه قال جاءت إمراة ثابت بن قيس بن شماس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت يا رسول الله ما أعيب عليه فى خلق ولا دين ولكن أكره الكفر فى الإسلام فقال الرسول صلى الله عليه وسلم أتردين عليه حديقته ، فقالت نعم ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم " أقبل الحديقة وطلقها تطليقه " وأن غالبية رأى الفقهاء على أن الخلع يكون بتراضى الزوجين فإذا لم يتم التراضى بينهما فللقاضى إلزام الزوج بالخلع .
( طعن 485 لسنة 69 ق جلسة 3 / 1 / 2005 )
انفصام رابطة الزوجية بين الطاعن والمطعون ضدها بصدور حكم نهائى بتطليقها منه خلعاً . مؤداه . إقامة الزوج دعوى بطلان زواجه . لا محل لها . علة ذلك . ورودها على عقد زواج منقضى وانطواء حكم الخلع ضمنياً على صحة عقد الزواج . قضاء الحكم المطعون فيه بعدم قبول الاستئناف . استواؤه مع رفضه . حكم الخلع لا يمنع من الزواج مرة أخرى إلا إذا قضى بذلك
المادة ?? من القانون رقم ? لسنة ???? بتنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضى فى مسائل الأحوال الشخصية تنص على أنه " للزوجين أن يتراضيا فيما بينهما على الخلع ، فإن لم يتراضيا عليه وأقامت الزوجة دعواها بطلبه ، وافتدت نفسها وخلعت زوجها بالتنازل عن جميع حقوقها المالية الشرعية ، وردت عليه الصداق الذى أعطاه لها ، حكمت المحكمة بتطليقها عليه . . . .  ويقع الخلع فى جميع الأحوال طلاق بائن ، ويكون الحكم - فى جميع الأحوال - غير قابل للطعن عليه بأى طريق من طرق الطعن " وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أن رابطة الزوجية القائمة بين الطاعن والمطعون ضدها قد انقصمت عراها بصدور حكم نهائى بتطليقها منه خلعًا فى الدعوى رقم ??? لسنة ???? كلى أحوال شخصية جنوب القاهرة ، وبذلك تنقضى العلاقة التى كانت قائمة بينهما ويصير كل منهما أجنبيًا عن الأخر ، ومن ثم تضحى دعوى بطلان زواج مطلقته المذكورة منه لا محل ل ها لورودها على عقد زواج أنقضى فلم يعد ثمة جدوى من إعادة بحث بطلانه أو صحته سيما وأن حكم الخلع المشار إليه ينطوى ضمنًا على صحة عقد الزواج ، إذ لا يرد الخلع - بحسبانه تطليقًا - إلا على عقد زواج صحيح ، مما كان يتعين معه رفض الاستئناف ، وإذ كان قضاء الحكم فى هذه الحالة بعدم قبوله يستوى فى نتيجته مع رفضه ، وكان ذلك القضاء لم يقض بحرمانه من الزواج ، فإنه يجوز له أن يتزوج بأخرى طبقًا لنص المادة ?? من لائحة الأقباط الأرثوذكس الصادرة سنة ???? ، ومن ثم فإن النعى يكون غير منتج وبالتالى غير مقبول .
 ( طعن 432 لسنة 72 ق جلسة 7/ 2 / 2005 )
لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من تطليق الطاعنة ورفض دعواها على سند من أن الخلع عقد لا يتم إلا بالتراضى بين الزوجين دون إجبارهما عليه فإنه يكون قد خالف الشريعة الإسلامية باعتبارها هى القانون الواجب التطبيق على هذه المسألة .
( طعن 652 لسنة 66 ق جلسة 26 / 3 / 2005 )
 
الخلع هو نوع من الطلاق وفقاً لرأى جمهور فقهاء الشريعة الإسلامية م 20 /2 ق1  لسنة 2000 .
النص في الفقرة الثانية من المادة 20 من القانون رقم 1 لسنة 2000, على أنه: "ولا تحكم المحكمة بالتطليق للخلع........", مؤداه, أن الخلع في حقيقته ـ ووفقا لرأي جمهور فقهاء الشريعة الإسلامية ـ هو نوع من الطلاق.
( الطعن رقم 592 لسنة 74 ق ، جلسة 18 / 6 / 2007)
 
الطعن في الحكم الصادر بالخلع ، غير جائز ، م20  فقرة أخيرة من القانون رقم 1 لسنة 2000 .
المقرر طبقاً للفقرة من المادة 20 من القانون رقم 1 / 2000  بتنظيم بعض أو ضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية عدم جوازيه الطعن على الحكم الصادر بالخلع بأي طريق من طرق الطعن سواء بالاستئناف أو النقض
( الطعن رقم 592 لسنة 74 ق ، جلسة 18 / 6 / 2007)
 
الأثر المترتب على الخلع - وهو ما يستتبع تنازلها عن كافة حقوقها المالية الشرعية المرتبة على الزوج والطلاق ومنها النفقة .
من المقرر أنه لما كان الثابت من المستندات التى قدمت من المستأنف أن المستأنف ضدها طلقت خلعا وهو ما يستتبع تنازلها عن كافة حقوقها المالية والشرعية المرتبة على الزواج والطلاق ومنها النفقة - وكان من ما يستتبع تنازلها عن كافة حقوقها المالية والشرعية المرتبة على الزواج والطلاق ومنها النفقة - وكان من المقرر أن الساقط لا يعول ، ومن ثم وبالبناء على تقدم فإن طلب المستأنف القضاء بإلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى يغدو قائما على سند من الواقع والقانون مما يتعين معه إجابته إلى طلبه .
( طعن رقم 1256 لسنة 124 ق - س - ع جلسة 6/2/2008  )
 
الإجراءات أمام المحكمة - تقرير الحكمين - قوته الملزمة - أثر ذلك .
من المقرر إنه عن موضوع الاستئناف فلما كانت المحكمة قد ألمت بالدعوى ووقفت على ظروفها وملابستها أن المستأنفة قد أقامت الدعوى المستأنف حكمها بطلب تطليقها على المستأنف ضده للضرر  ثم عدلت طلباتها بطلب بتطليقها للشقاق وذلك حسبما هو ثابت بالدعويين المستأنف حكمها وذلك اثناء اعتراضها على دعوى المستأنف ضده لها فى الدعوى فى طاعته وكان من المقرر قانونا أن مؤدى نصوص المواد 6 ، 7 ، 8 ، 9 ، 10 ، 11 مكرراً ثانيا من المرسوم بق 25 لسنة 1929 المعدل بق 10 لسنة 1985 المعدل بق 1 لسنة 2000 أنه إذا لبت الزوجة التطليق من خلال اعتراضها على دعوى زوجها لها للدخول فى طاعته تعين على المحكمة التدخل بين الزوجين لإنهاء النزاع خلعا فإن استبان لها أن الطلاق بينهما مستحكم اتخذت إجراءات التحكيم  كما أنه من المقرر قانونا وعملا بنص المادة 19 من 1 لسنة 2000 بتنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضى فى مسائل الأحوال الشخصية بما مفاده أن للمحكمة أن تأخذ بما انتهى إليه الحكمان أو بأقوال أيهما أو بغير ذلك مما تستقيه من أوراق الدعوى ، حسبما تطمئن إليه منها وإذ كان ذلك وأخذا به .
وكان الثابت وفقا كما إنتهى إليه تقرير الحكمين اللذين انتدبتهما محكمة أول درجة واللذين انتدبتهما محكمة أول درجة واللذين اقترحا بتطليق المستأنفة على المستأنف ضده طلقة بائنة دون بدل وكان ما جاء بأسباب ذلك التقرير تؤدى إلى ما انتهى إليه من نتائج ، ومن ثم فإن المحكمة تعتمده وتأخذ بمحمولاً على أسبابه وتلحقه بأسباب حكمها لاطمئنانها إلى ما جاء به لاستحكام النفور والطلاق فيما بينهما بما يتعذر دوام العشرة بين أمثالهما رغم تدخل محكمة أول درجة لعرض الصلح فيما بينهما وكذا الحكمين حسبما هو ثابت بأوراق الدعوى ، وإذ خالف الحكمين المستأنفين هذا النظر الأمر الذى تعين معه إلغاؤها وكذا فيما قضى برفض طلب التطليق للشقاق بما يتعين معه القضاء بتطليق المستأنفة على المستأنف ضده دون بدل وإذ تنبهت المحكمة إلى ذلك فإنها تقضى بعدم الاعتداد بإنذار الطاعة إذ أن الأخير من دعاوى الزوجية حال قيامها ولا طاعة لمطلقة على من طلقت عليه وذلك على النحو المبين بمنطوق هذا الحكم دون ما حاجة إلى النص بشأن طلب التطليق للشقاق.
(طعن رقم 689 لسنة 125 ق . س .ع جلسة 4/11/2009 )