مكتب / محمد جمعه موسى للمحاماه
مرحبا بك معنا و نتمنى أن تكون من أعضاء منتدانا
و تساهم معنا ليستفيد الجميع ، و شكرا لك


مكتب / محمد جمعه موسى للمحاماه
مرحبا بك معنا و نتمنى أن تكون من أعضاء منتدانا
و تساهم معنا ليستفيد الجميع ، و شكرا لك

مكتب / محمد جمعه موسى للمحاماه
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

مكتب / محمد جمعه موسى للمحاماهدخول

القانون المصرى

محمد جمعه موسى للمحاماه *جمهوريه مصر العربيه - محافظه البحيره - رشيد *01005599621- 002-01227080958-002

descriptionأحكــام محكمة النقض التطليق للغيبة. Emptyأحكــام محكمة النقض التطليق للغيبة.

more_horiz
أحكــام محكمة النقض التطليق للغيبة.
•        التطليق للغيبة. م 12 من قانون 25 لسنة 1929 لا محل لعرض الصلح على الطرفين( ).
(الطعن رقم 198 لسنة 64 ق – جلسة 16/3/1998)
(الطعن رقم 186 لسنة 62 قضائية – جلسة 25/3/1996)
•        المقرر في قضاء هذه المحكمة أن المقصود بغيبة الزوج عن زوجته في حكم المادة 12 من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 أن تكون الغيبة لإقامة الزوج في بلد آخر غير الذي تقيم فيه زوجته. أما الغيبة كسبب من أسباب الضرر الذي يبيح التطليق طبقاً لنص المادة السادسة من هذا القانون - فهي وعلى ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية للقانون لإقامة الزوج في بلد غير الذي تقيم فيه - أما الغيبة غيبة الزوج عن بيت الزوجية مع إقامته في البلد الذي تقيم فيه زوجته، ويكون الضرر في هذه الحالة هجراً قصد به الأذى فيفرق بينهما لأجله إذا كان ذلك، وكان حكم محكمة أول درجة المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بتطليق المطعون ضدها على الطاعن على سند من أنه أعرض عنها وهجرها رغم إقامتها في بلد واحد بما لا يمكنها البقاء على هذا الحال دون ضرر، وهو ما يشكل حالة من حالات الإضرار التي تبيح التفريق بينهما وفقاً لنص المادة السادسة سالفة البيان فإن الحكم إذ قضى بالتفريق بطلقة بائنة طبقاً لهذه المادة ولم يعمل الإجراءات - المنصوص عليها في المادتين 12، 13 من المرسوم بقانون المشار إليه اللتين يقتصر الحكم فيهما على حالات التطليق للغيبة، لا يكون قد أخطأ في تطبيق القانون ويكون النعي عليه في هذا الخصوص على غير أساس.
(نقض الطعن رقم 432 لسنة 64 ق ـ جلسة 29/9/1998)
(نقض جلسة 17/4/1984 ـ الطعن رقم 34 لسنة 52 ق ـ س 35)
•        وحيث أن مما نعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال وفي بيان ذلك يقول أن الحكم المطعون فيه قد اعتبر أن منزل الزوجية هو محل إقامة الزوجة بالسعودية وذلك على خلاف ما هو ثابت بأوراق الدعوى وأقوال شهود الطرفين من أن منزل الزوجية كائن بالقاهرة، كما أن انتقاله هو للإقامة معها والتبعية لها يخالف مقتضى قواعد الشريعة، كما لم يعتد الحكم بما أبداه من عذر لعدم الإقامة معها والمتمثل في قعوده عن العمل لحرمانه منه باعتباره محرماً لها وما يمثله ذلك من إضرار به وعدم امتثالها للعودة معه إلى مواطنها وبما لا تتوافر معه شروط التطليق للغيبة وهو ما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث أن هذا النعي سديد ذلك بأنه لما كانت المادة 12 من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 الخاص ببعض أحكام الأحوال الشخصية قد نصت على أنه " إذا غاب الزوج سنة فأكثر بلا عذر مقبول جاز لزوجته أن تطلب إلى القاضي تطليقها عليه بائنا إذا تضررت من بعده عنها ولو كان له مال تستطيع الإنفاق منه ـ مفاده أن الغيبة التي تبيح للزوج طلب التطليق هي التي تكون من الزوج بأن يترك المسكن الذي اتخذه الطرفان عشا للزوجية ويتوافر فيه عنصر الاستقرار، ونية الاستيطان، ولو لم تكن الإقامة به مستقرة تتخللها فترات غيبة متقاربة أو متباعدة سواء أكانت الغيبة إلى جهة معلومة أو غير معلومة، وأن تستطيل مدتها سنة فأكثر وأن تكون بدون عذر مقبول، إذ يجب شرعا على الزوجة أن تكون مطيعة لزوجها فيما يأمرها به من حقوق الزوجية المشروعة، ومنها مرافقته في المسكن المناسب الذي أعده لها وأن يدعوها إلى طاعته فيه طالما كان مستوفيا لكافة الشروط الشرعية، وليس على الزوج أن يتبع زوجته في المكان الذي تحدده هي وفق رغبتها. لما كان ذلك وكان الثابت من أوراق ومستندات الدعوى أن الطاعن يقطن بالمسكن الكائن 4 شارع المنتزه الرئيسي قسم شبرا بمدينة القاهرة وهو الذي اتخذه الطرفان مسكنا للزوجية، وأقاما به إلى أن سافرت المطعون ضدها إلى السعودية للعمل وسافر الطاعن معها كمحرم لها، ثم عاد إلى وطنه واستقر بمنزل الزوجية، إلا أنها رفضت العودة والإقامة معه وبما لا تتوافر معه شروط الغيبة المنصوص عليها في المادة سالفة الذكر. لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وقضى بإلغاء الحكم المستأنف وبتطليق المطعون ضدها على الطاعن استناداً إلى توافر الغيبة المنصوص عليها في المادتين 12، 13 من المرسوم بقانون سالف الذكر فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.
(الطعن رقم 86 لسنة 68 ق  -  جلسة 9/2/ 2002)
•        لما كان إعمال نص المادة 6 من القانون رقم 25 لسنة 1929 الخاص ببعض أحكام الأحوال الشخصية يختلف في مجاله عن نطاق إعمال المادة 12 منه، ذلك أن هجر الزوج لزوجته المعتبر من صور الإضرار الموجب للتفريق وفقا لنص المادة السادسة - وعلى ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية - هو الذي يتمثل في غيبته عن بيت الزوجية مع الإقامة في بلد واحد، أما إذا غاب عنها بإقامته في  بلد آخر غير بلدها، فإن لها أن تطلب التطليق إذا استمرت الغيبة مدة سنة فأكثر بلا عذر مقبول وذلك وفقا لنص المادة الثانية عشر ويسري في شأنه عندئذ حكم المادة التالية رقم 13 والتي توجب على القاضي إن أمكن وصول الرسائل إلى الغائب أن يضرب له أجلا مع الأعذار إليه بتطليق زوجته عليه أن هو لم يحضر للإقامة معها أو بنقلها إليه أو يطلقها فإذا انقضى الأجل ولم يفعل ولم يبد عذراً مقبولا فرق القاضي بينهما بتطليقه بائنة وإن لم يمكن وصول الرسائل إلى الغائب طلقها القاضي عليه بلا أعذار أو ضرب أجل.
(الطعن رقم 539 لسنة 68 ق – جلسة 9/2/2002 ونقض رقم 26 لسنة 65 ق – جلسة 13/12/1999 ونقض جلسة 15/2/1983 – الطعن رقم 11 لسنة 52 ق – ص 478 ونقض الطعن رقم 86 لسنة 67 ق – جلسة 7/7/2001 والطعن رقم 607 لسنــة 73 ق  -  جلسة 10 / 12 / 2005)
•        المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه إذا كانت غيبة الزوج عن زوجته المدة الموجبة للتطليق في بلد آخر غير الذي تقيم فيه فإن دعواها تكون تطليقا للغيبة خاضعة لنص المادتين 12، 13 من القانون رقم 25 لسنة 1929، أما إن كان يقطنان بلدا واحدا فإن دعواها تكون تطليقا للهجر وتخضع لنص المادة السادسة من القانون المذكور، إلا أنه لما كان الثابت من الأوراق أن الطاعن يقيم في بلد غير الذي تقيم بها المطعون ضدها فإن التطليق يكون للغيبة ـ كما ذهب الحكم المطعون فيه ـ ولا يغير من ذلك قصر المسافة بين البلدين لأنه مهما قصرت المسافة بينهما لا تعتبران بلدا واحدا.
(الطعن رقم 139 لسنة 67 ق – جلسة 22/12/1997)
(الطعن رقم 186 لسنة 62 ق  -  جلسة 25/3/ 1996)
•        مؤدى نصوص المواد 12, 13, 23 من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 أن المشرع أجاز للزوجة إذا غاب عنها زوجها سنة عدتها 365 يوما فأكثر وتضررت فعلا من بعده عنها هذه المدة الطويلة أن تطلب الطلاق بسبب هذا الضرر، ولو كان له مال تستطيع الإنفاق منه، والطلقة هنا بائنة لأن سببها الضرر فكانت الفرقة بسبب مضارة الزوج، وشرط لذلك توافر أمرين: أولهما - أن تكون غيبة الزوج المدة المشار إليها في بلد آخر غير البلد الذي تقيم فيه الزوجة، أما إذا كانا يقطنان بلداً واحداً وترك الزوج زوجته فيعتبر ذلك منه هجراً لها يجيز التطليق وفق المادة السادسة من القانون، والثاني أن تكون غيبة الزوج بغير عذر مقبول، وتقدير العذر أمر متروك لقاضي الموضوع طالما كان استخلاصه سائغا، وخول المشرع القاضي التطليق لهذا السبب من غير أعذار أو ضرب أجل إن كان الزوج الغائب غير معلوم إقامته أو معلوما ولا سبيل لمراسلته, أما إن أمكن وصول الرسائل إليه فيحدد له القاضي أجلا يحضر فيه للإقامة معها أو ينقلها إليه أو يطلقها, وأنه وإن ضربت المذكرة الإيضاحية للقانون الأمثال على العذر المقبول بأنه طلب العلم أو التجارة أو انقطاع المواصلات إلا أن المناط في اعتباره كذلك هو ألا يقصد الزوج به الأذى بحيث يتعين ثبوت أن الزوج لا يستطيع نظرا لظروفه نقل زوجته إلى حيث يطلب العلم أو يمارس التجارة, وتقدير توافر الغيبة والهجر المتعمد يخضع لتقدير قاضي الموضوع دون رقابة عليه في ذلك من محكمة النقض متى كان استخلاصه سائغا له أصله الثابت بالأوراق.
(نقض الطعن رقم 84 لسنة 56 ق- جلسة 27/12/1988)
(الطعن رقم 18 لسنة 55 ق – جلسة 15/4/1986)
(نقض جلسة 13/6/1979 ق – ص 30 – س 30)
(الطعن رقم 917 لسنة 74 ق  -  جلسة 13 /1 / 2007)
•        ميعاد المسافة لمن يكون موطنه بالخارج ستون يوماً. م 17 من قانون المرافعات. عدم مراعاة هذا الميعاد بالنسبة للإنذار الموجه للطاعن من المحكمة بأن يعود للإقامة مع المطعون ضدها أو ينقلها إليه أو يطلقها وإلا طلقتها المحكمة عليه لا يترتب عليه البطلان.
(الطعن رقم 120 س 61 ق – جلسة 31/1/1995)
•        يدل نص المادة 12 من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 يدل على أن المشرع أجاز للزوجة إذا ما ادعت على زوجها غيابه عنها سنة فأكثر، وتضررت فعلاً من بعده عنها هذه المدة الطويلة أن تطلب الطلاق بسبب هذا الضرر والطلقة هنا بائنه لأن سببها الضرر فكانت كالفرقة بسبب مضارة الزوج، وشرط ذلك توافر أمرين: أولهما أن تكون غيبة الزوج المدة المشار إليها في بلدة غير البلد الذي تقيم فيه الزوجة. والثاني: أن تكون غيبة الزوج بغير عذر مقبول - وتقدير العذر أمر متروك لقاضى الموضوع طالما كان استخلاصه سائغاً.
(الطعن رقم 97 لسنة 54 ق  -  جلسة 26 / 01 / 1988)
(الطعن رقم 78 لسنة 53 ق – جلسة 25/11/1986)
(الطعن رقم 504 لسنة 67 ق – جلسة 12/1/2002)
(الطعن رقم 254 لسنة 74 ق – جلسة 10/3/2007)
•        إذ كان الحكم المطعون فيه قد صدر برفض دعوى الطاعنة بطلب التطليق للغيبة طبقاً للمادة 12 من القانون رقم 25 لسنة 1929، و كانت هذه المادة لم تشترط عرض الصلح على الطرفين فإن التحدي في سبب النعي بما أوجبته المادة السادسة من القانون المذكور من عرض الصلح يكون في غير محله( ).
(الطعن رقم 78 لسنة 53 ق  -  جلسة 25 / 11 / 1986 ـ س 37)
•        إقامة الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قضاءه بتطليق المطعون ضدها على الطاعن طلقة بائنة على ما استخلصه سائغاً من بينتها الشرعية من غيابه عنها مدة تزيد عن سنة دون عذر مقبول مما أصابها بضرر يستحيل معه دوام العشرة بين أمثالهما كفايته لحمل قضائه. التفات الحكم عن مستندات غير مؤثرة لا عيب. النعي على ذلك. جدل موضوعي. عدم جواز إثارته أمام محكمة النقض.
(الطعن رقم 504 لسنة 67 ق – جلسة 12/1/2002)
•        الغيبة التي تبيح للزوجة طلب التطليق. ماهيتها. غيبة الزوج عن مسكن الزوجية الذي يتوافر فيه عنصر الاستقرار ونية الاستيطان ولو تخللت فيه فترات الإقامة غيبة إلى جهة معلومة أو غير معلومة. شرطه. أن تستطيل لمدة سنة فأكثر دون عذر مقبول. علة ذلك. التزام الزوجة بطاعة زوجها ومرافقته في المسكن المناسب. عودة الزوج للإقامة بمسكن الزوجية بعد مرافقة زوجته للعمل في الخارج. رفض الزوجة العودة. والإقامة معه. مؤداه. عدم توافر شروط الغيبة.
(الطعن رقم 86 لسنة 68 ق -  جلسة 9/2/ 2002)
•        تقدير الغيبة والهجر المتعمد والعذر, يخضع لتقدير قاضي الموضوع، من أدلة الدعوى، ومنها أقوال الشهود، دون رقابة عليه في ذلك من محكمة النقض، متى كان استخلاصه سائغا، له أصله الثابت بالأوراق.
(الطعن رقم 583 لسنة 75 ق - جلسة 30/9/ 2007)

descriptionأحكــام محكمة النقض التطليق للغيبة. Emptyرد: أحكــام محكمة النقض التطليق للغيبة.

more_horiz
أحكــام محكمة النقض
•        للزوجة طلب التطليق بائناً لغياب زوجها عنها م 12 من ق 25 لسنة 1929 شرطه أن تكون غيبة الزوج سنة فأكثر في بلد آخر غير البلد الذي تقيم فيه الزوجة بغير عذر مقبول. عدم ثبوت علم الزوجة بمحل إقامة الزوج. مؤداه. عدم الحاجة للأعذار أو ضرب أجل المنصوص عليهما بالمادة 13 من القانون الأخير.
(الطعن رقم 807 لسنة 68 ق – جلسة 15/5/2000)
•        مفاد المادة 13 من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 الخاص ببعض أحكام الأحوال الشخصية أن المشرع جعل المناط في وجوب إمهال الزوج الغائب فترة من الزمن مع إعذاره، هو إمكانية وصول الرسائل إليه، إلا أنه لم يحدد وسيلة إعلانه بما يقرره القاضي في هذا الشأن، وإذا كانت مدة الإمهال المنصوص عليها في هذه المادة ليست من قبيل مواعيد المرافعات التي يتعين مراعاتها عند القيام بالإجراء المطلوب، وإنما هي مجرد مهلة يقصد بها حث الزوج الغائب على العودة للإقامة مع زوجته أو نقلها إليه بجهة إقامته بحيث إذا فعل ذلك بعد انقضاء المهلة أو في أي مرحلة من مراحل الدعوى انتفى موجب التطليق، فإنه يكفي لتحقق شرط الإمهال والإعذار في حق الزوج الغائب أن يصل إلى علمه ما يقرره القاضي في هذا الشأن. لما كان ذلك، وكان البين من مدونات الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه أن الطاعن مثل بوكيل عنه بالجلسة المحددة بقرار الإمهال والإعذار المعلن إليه بما يقطع بعلمه به، فإنه لا محل لما ينعي به على إجراءات إعلانه بهذا القرار ويكون النعي بهذا السبب على غير أساس.
(نقض جلسة 20/1/1981 ـ الطعن رقم 13 لسنة 48 ق ـ س 32)
(والطعن رقم 917 لسنة 74 ق ـ جلسة 13/1/2007)
•        اشتراط أعذار القاضي إلى الزوج الغائب قبل تطليق زوجته عليه. م 13 من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929. علته طلب التطليق لغيبة الزوج في بلد آخر طبقاً للمادة 12 من نفس المرسوم. طلب المطعون عليها تطليقها على الطاعن لتضررها من هجره لها على سند من نص المادة 6 من ذلك المرسوم. عدم ادعاء الطاعن أمام محكمة الموضوع بأن مرد هذا الهجر غيبته في بلد آخر. مؤداه. ما يثيره عن ذلك بسبب النعي. دفاع قائم على واقع لا تقبل إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض.
(الطعن رقم 99 لسنة 55 ق – جلسة 22/3/1988 – س 39)
•        وجوب قيام القاضي بضرب أجل للزوج الغائب إذا أمكن وصول الرسائل إليه يعذره بأن يطلق زوجته أن لم يحضر للإقامة معها أو ينقلها إليه أو يطلقها باختياره. أحد هذه الخيارات. أثره. انتفاء موجب التطليق. م13 من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929.
(الطعن رقم 504 لسنة 67 ق – جلسة 12/1/2002)
•        التطليق للغيبة. وجوب قيام القاضي بضرب أجل للزوج الغائب إذا أمكن وصول الرسائل إليه يعذره بأن يطلق زوجته عليه أن لم يحضر للإقامة معها أو ينقلها إليه أو يطلقها. م 13 من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929. مقصوده. حث الزوج الغائب على العودة للإقامة مع زوجته أو نقلها إليه. اختيار الزوج أحد الخيارات. أثره. انتفاء موجب التطليق.
(الطعن رقم 334 لسنة 68 ق – جلسة 9/2/2002)
privacy_tip صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
power_settings_newقم بتسجيل الدخول للرد