مكان الرؤية .
من المقرر قانونا بالمادة 67 من القانون رقم 1 لسنة 2000 ينفذ الحكم الصادر برؤية الصغير فى أحد الأماكن التى يصدر بتحديدها قرار من وزير العدل بعد موافقة وزير الشئون الاجتماعية ما لم يتفق الحاضن والصادر لصالحه الحكم على مكان آخر ويشترط فى جميع الأحوال أن يتوافر فى المكان ما يشبع الطمأنينة فى نفس الصغير ، ولما كان ذلك وقد حدد وزير العدل رقم 1087 لسنة 2000 فى 6/3/2000 الأماكن التى يتم تنفيذ الرؤية فيها وأوقاتها .
ولما كان ما تقدم وكان طبقاً لما هو مقرر قانونا عملا بالمادة 20 من القانون رقم 25 لسنة 1929 للوالدين والأجداد فى حالة عدم وجود الوالدين بالتراضى فإن تعذر الاتفاق والتراضى على أسلوب تنفيذ الرؤية نظمها قاضى فى مكان وزمان لا يضر بالصغير نفسيا وقدم تم تنظيمها بقرار وزير العدل رقم 1087 لسنة 2000 الصادر فى 6/3/2000 فالأصل اتفاق الحاضن عل كيفية تنفيذ مكان وزمان الرؤية والأمر مرجعة إرادة الطرفين فإن تحقق ذلك فلا مجال لتدخل القاضى فى إرادتهما الحرة طالما أن كان ذلك لا يتعارض مع المصلحة الفضلى للغير خاصة وأن المشرع أولى لها رعاية تامة وحرص على عدم حرمان الصغير من رعاية والديه فى أى وقت من الأوقات حيث وصل بالمشرع أن اعتبر ذلك جريمة تعريض طفل للخطر فى المادة 96 من قانون الطفل الجديد رقم 128 لسنة 2008 ولما كان الصلح قانونا المسلمين فلا يجوز التنصل من ذلك إلا إذا كانت هناك أسباب قوية وجوهرية تطلبت العدول عن ذلك الصلح وكلها تدور وجودا أو عدما من المصلحة الفضلى للصغير إذ إن مصلحة الصغير تعلو فوق مصلحة القانون الذى شرعه لتحقيق أقصى رعاية واهتمام وحماية بالأطفال ويظهر ذلك جليا فى وثيقة الطفل وهو أولى نفقة للطفل .
ولما كان التصالح فإنه يسقط حق طرفى الصلح فى الاعتراض على ما جاء به طالما لم تتغير الظروف التى أدت إليه والساقط لا يعود وقد أمر الله تعالى بالمعروف والأمر بالعفو والصلح واجب النفاذ عرفا طالما أنه لا يتعارض مع النظام العام والآداب العامة خاصة وأنه ورد فى رأى للإمام الحنفى أنه لم ير مانعا من المبيت عند غير الحاضنين ليلة طالما إن ذلك لا يضر بالصغير خاصة وإن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى الأم على أولادها فمتى توافر التراضى فلا مجال للضرر أو التضرر وإلا أصبح بذلك وسيلة للخداع وليس إنهاء النزاع .
( طعن رقم 6205 لسنة 125 ق ، جلسة 6/7/2009 )
من المقرر أنه عن موضوع الاستئناف فلما كانت هذه المحكمة قد ألمت قد ألمت بالدعوى ووقفت على ظروفها وملابساتها وما قدم فيها من مستندات وما أبدى من اعتراضات على ذلك الحكم المستأنف ترى أن هذا الأخير قد أحاط بأوجه النزاع وبنى أسباب قانونية صحيحة لعمل قضائه فيما انتهى إليه من حق المستأنف ضده من رؤية الصغيرتين أما بخصوص تقديره لوقت ومكان الرؤية فإن المحكمة وفقا لما أثارته المستأنفة فى هذا الشأن ترى عدم مناسبته لظروف المستأنفة وللصغيرتين إذ أنه من المقرر شرعا وفقها أن رؤية الصغير حق لكل من والدية بشرط ألا يترتب على ذلك ضررا وهو منهى عنه شرعا ( لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده ) ولا يجبر من بيده الصغير على نقله إلى الآخر ليراه وأن يمنعه بما يتعين معه تعديل وقت ومكان الرؤية وهو ما تقضى به المحكمة على النحو المبين بمنطوق هذا الحكم .
( طعن رقم 7011 لسنة 126 ق ، جلسة 5/1/2010 )
من المقرر قانونا بالمادة 67 من القانون رقم 1 لسنة 2000 ينفذ الحكم الصادر برؤية الصغير فى أحد الأماكن التى يصدر بتحديدها قرار من وزير العدل بعد موافقة وزير الشئون الاجتماعية ما لم يتفق الحاضن والصادر لصالحه الحكم على مكان آخر ويشترط فى جميع الأحوال أن يتوافر فى المكان ما يشبع الطمأنينة فى نفس الصغير ، ولما كان ذلك وقد حدد وزير العدل رقم 1087 لسنة 2000 فى 6/3/2000 الأماكن التى يتم تنفيذ الرؤية فيها وأوقاتها .
ولما كان ما تقدم وكان طبقاً لما هو مقرر قانونا عملا بالمادة 20 من القانون رقم 25 لسنة 1929 للوالدين والأجداد فى حالة عدم وجود الوالدين بالتراضى فإن تعذر الاتفاق والتراضى على أسلوب تنفيذ الرؤية نظمها قاضى فى مكان وزمان لا يضر بالصغير نفسيا وقدم تم تنظيمها بقرار وزير العدل رقم 1087 لسنة 2000 الصادر فى 6/3/2000 فالأصل اتفاق الحاضن عل كيفية تنفيذ مكان وزمان الرؤية والأمر مرجعة إرادة الطرفين فإن تحقق ذلك فلا مجال لتدخل القاضى فى إرادتهما الحرة طالما أن كان ذلك لا يتعارض مع المصلحة الفضلى للغير خاصة وأن المشرع أولى لها رعاية تامة وحرص على عدم حرمان الصغير من رعاية والديه فى أى وقت من الأوقات حيث وصل بالمشرع أن اعتبر ذلك جريمة تعريض طفل للخطر فى المادة 96 من قانون الطفل الجديد رقم 128 لسنة 2008 ولما كان الصلح قانونا المسلمين فلا يجوز التنصل من ذلك إلا إذا كانت هناك أسباب قوية وجوهرية تطلبت العدول عن ذلك الصلح وكلها تدور وجودا أو عدما من المصلحة الفضلى للصغير إذ إن مصلحة الصغير تعلو فوق مصلحة القانون الذى شرعه لتحقيق أقصى رعاية واهتمام وحماية بالأطفال ويظهر ذلك جليا فى وثيقة الطفل وهو أولى نفقة للطفل .
ولما كان التصالح فإنه يسقط حق طرفى الصلح فى الاعتراض على ما جاء به طالما لم تتغير الظروف التى أدت إليه والساقط لا يعود وقد أمر الله تعالى بالمعروف والأمر بالعفو والصلح واجب النفاذ عرفا طالما أنه لا يتعارض مع النظام العام والآداب العامة خاصة وأنه ورد فى رأى للإمام الحنفى أنه لم ير مانعا من المبيت عند غير الحاضنين ليلة طالما إن ذلك لا يضر بالصغير خاصة وإن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى الأم على أولادها فمتى توافر التراضى فلا مجال للضرر أو التضرر وإلا أصبح بذلك وسيلة للخداع وليس إنهاء النزاع .
( طعن رقم 6205 لسنة 125 ق ، جلسة 6/7/2009 )
من المقرر أنه عن موضوع الاستئناف فلما كانت هذه المحكمة قد ألمت قد ألمت بالدعوى ووقفت على ظروفها وملابساتها وما قدم فيها من مستندات وما أبدى من اعتراضات على ذلك الحكم المستأنف ترى أن هذا الأخير قد أحاط بأوجه النزاع وبنى أسباب قانونية صحيحة لعمل قضائه فيما انتهى إليه من حق المستأنف ضده من رؤية الصغيرتين أما بخصوص تقديره لوقت ومكان الرؤية فإن المحكمة وفقا لما أثارته المستأنفة فى هذا الشأن ترى عدم مناسبته لظروف المستأنفة وللصغيرتين إذ أنه من المقرر شرعا وفقها أن رؤية الصغير حق لكل من والدية بشرط ألا يترتب على ذلك ضررا وهو منهى عنه شرعا ( لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده ) ولا يجبر من بيده الصغير على نقله إلى الآخر ليراه وأن يمنعه بما يتعين معه تعديل وقت ومكان الرؤية وهو ما تقضى به المحكمة على النحو المبين بمنطوق هذا الحكم .
( طعن رقم 7011 لسنة 126 ق ، جلسة 5/1/2010 )