مذكرة فى الدفع بسرية المهر في دعوي تطليق خلعاً
بدفاع
السيد/ .............................. مدعي عليه
ضـــد
السيدة / ....................................... مدعية
في الدعوى رقم ...... لسنة ...... شرعي كلي ...... محكمة ...... الدائرة ......
واقعات الدعوى
تخلص واقعات الدعوى وحسبما سطرتها المدعية بصحيفة دعواها أنها زوجة للمدعي علية بموجب عقد الزواج الشرعي المؤرخ ../../.... علي صداق وقدرة ألف وواحد جنية قسم ليكون جنية كمقدم والباقي - الألف جنية كمؤخر صداق - وقد فاجأت المدعية المدعي علية برفعها دعوي التطليق خلعا علي سند أصبحت لا تطيق الحياة مع معه وتخشي بسبب هذا البغض ألا تقيم حدود الله تعالي ، وأنها قد طالبت زوجها المدعي علية بتطليقها خلعاً فتتنازل عن سائر حقوقها الشرعية وترد إلية مقدم المهر الذي قبضته ، إلا انه رفض الأمر الذي حدا بالمدعية إلى إقامة دعواها الماثلة بطلب التطليق خلعاً .
الدفع بصورية المهر الثابت بوثيقة عقد الزواج :
بجلسة ../../.... عرضت المدعية علي المدعي علية مبلغ جنية واحد علي سند أنه مقدم المهر الذي دفعة وهو الثابت بوثيقة الزواج ، وقد رفض المدعي علية العرض ودفع بصورية المهر الثابت بوثيقة الزواج ووجود مهر أخر خفي لم يدون بوثيقة الزواج ، ولإثبات صحة الدفع يطلب المدعي علية إحالة الدعوى إلى التحقيق ليثبت بكافة طرق الإثبات حقيقة المهر الذي دفع مقدمة والبالغ ………… وذلك استناداً إلى الأسس الآتية :
الأساس القانوني للدفع
تنص المادة الثالثة من قانون إصدار القانون 1 لسنة 2000م بتنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية : تصدر الأحكام طبقاً لقوانين الأحوال الشخصية والوقف المعمول بها ، ويعمل فيما لم يرد في شأنة نص في تلك القوانين بأرجح الأقوال من مذهب الإمام أبى حنيفة ، والراجح في مذهب الإمام أبى حنيفة أن العبرة بمهر السر ( المهر الصوري ) .
فإذا كان الاختلاف في مقدار المهر المقبوض ، بان يدعي الزوج أنة دفع قدراً معيناً وتدعي الزوجة أنه أقل منه فعلية البينة ، مرد ذلك أن الزوج يدعي خلاف الظاهر وهو الثابت في وثيقة الزواج.
حقيقة المهر الذي تقاضته الزوجة المدعية ……... ولم يثبت هذا المهر علي حقيقته لتفادي سداد مبالغ توثيق مبالغ فيها ، وهو الأمر الذي سيتحمل عبء إثباته المدعي علية ، خاصة أن وثيقة الزواج وأن كانت مستندا رسمياً إلا أنها لم تعد لإثبات البيانات الخاصة بالمهر .
الطلبات
يلتمس المدعي عليه إحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات حقيقة المهر المقدم من الزوج.
وكيل المدعي
......................
المحامي
بدفاع
السيد/ .............................. مدعي عليه
ضـــد
السيدة / ....................................... مدعية
في الدعوى رقم ...... لسنة ...... شرعي كلي ...... محكمة ...... الدائرة ......
واقعات الدعوى
تخلص واقعات الدعوى وحسبما سطرتها المدعية بصحيفة دعواها أنها زوجة للمدعي علية بموجب عقد الزواج الشرعي المؤرخ ../../.... علي صداق وقدرة ألف وواحد جنية قسم ليكون جنية كمقدم والباقي - الألف جنية كمؤخر صداق - وقد فاجأت المدعية المدعي علية برفعها دعوي التطليق خلعا علي سند أصبحت لا تطيق الحياة مع معه وتخشي بسبب هذا البغض ألا تقيم حدود الله تعالي ، وأنها قد طالبت زوجها المدعي علية بتطليقها خلعاً فتتنازل عن سائر حقوقها الشرعية وترد إلية مقدم المهر الذي قبضته ، إلا انه رفض الأمر الذي حدا بالمدعية إلى إقامة دعواها الماثلة بطلب التطليق خلعاً .
الدفع بصورية المهر الثابت بوثيقة عقد الزواج :
بجلسة ../../.... عرضت المدعية علي المدعي علية مبلغ جنية واحد علي سند أنه مقدم المهر الذي دفعة وهو الثابت بوثيقة الزواج ، وقد رفض المدعي علية العرض ودفع بصورية المهر الثابت بوثيقة الزواج ووجود مهر أخر خفي لم يدون بوثيقة الزواج ، ولإثبات صحة الدفع يطلب المدعي علية إحالة الدعوى إلى التحقيق ليثبت بكافة طرق الإثبات حقيقة المهر الذي دفع مقدمة والبالغ ………… وذلك استناداً إلى الأسس الآتية :
الأساس القانوني للدفع
تنص المادة الثالثة من قانون إصدار القانون 1 لسنة 2000م بتنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية : تصدر الأحكام طبقاً لقوانين الأحوال الشخصية والوقف المعمول بها ، ويعمل فيما لم يرد في شأنة نص في تلك القوانين بأرجح الأقوال من مذهب الإمام أبى حنيفة ، والراجح في مذهب الإمام أبى حنيفة أن العبرة بمهر السر ( المهر الصوري ) .
فإذا كان الاختلاف في مقدار المهر المقبوض ، بان يدعي الزوج أنة دفع قدراً معيناً وتدعي الزوجة أنه أقل منه فعلية البينة ، مرد ذلك أن الزوج يدعي خلاف الظاهر وهو الثابت في وثيقة الزواج.
حقيقة المهر الذي تقاضته الزوجة المدعية ……... ولم يثبت هذا المهر علي حقيقته لتفادي سداد مبالغ توثيق مبالغ فيها ، وهو الأمر الذي سيتحمل عبء إثباته المدعي علية ، خاصة أن وثيقة الزواج وأن كانت مستندا رسمياً إلا أنها لم تعد لإثبات البيانات الخاصة بالمهر .
الطلبات
يلتمس المدعي عليه إحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات حقيقة المهر المقدم من الزوج.
وكيل المدعي
......................
المحامي