مذكرة فى  بدفاع الزوج فى دعوى الخلع
 
بدفاع السيد / .............................................  مدعى عليه
ضـد
السيدة / .............................................  مدعيه
فى الدعوى رقم ........ لسنة ........ والمحدد لنظرها جلسة ..../ ..../ ....
الوقائع
أقامت المدعية ضد المدعى عليه الدعوى الماثلة بطلب الحكم بتطليقها عليه طلقة بائنة للخلع مع إلزامه المصاريف ومقابل أتعاب المحاماة وقالت شرحاً لدعواها أنها زوجة للمدعى عليه بصحيح عقد الزواج الشرعى المؤرخ ../../.... دخل بها وعاشرها معاشرة الأزواج ولازالت فى عصمته وطاعته حتى الآن إلا أنها تبغض الحياة معه وتخشى ألا تقيم حدود الله بسبب هذا البغض وأنه لا سبيل لاستمرار الحياة الزوجية بينهما وقد طالبته مخالفتها نظير التنازل عن كافة حقوقها المالية والشرعية ورد الصداق الذى أعطاه لها إلا أنه أبى عليها ذلك دون وجه حق أو مسوغ شرعى .
هذا وبتاريخ ../../.... تقدمت المدعية بطلب إلى مكتب تسوية منازعات ..... بطلب قيد برقم .... لسنة ...... بفرض تسوية النزاع حول مخالفتها ودياً إلا أن جهود المكتب المذكور لم تسفر عن شيء بسبب غياب المدعى عليه رغم إعلانه قانوناً ، فأقامت المدعية الدعوى الماثلة ، هذا وقد تداولت الدعوى بالجلسات على النحو المبين بمحاضرها وبجلسة ../../.... قررت هيئة المحكمة حجز الدعوى للحكم  لجلسة ../../.... مع التصريح بمذكرات فى أسبوعين مناصفة تبدأ بالمدعية .
الدفـــــاع
ملخص الدفاع
1. صورية المهر المعروض على المدعى عليه .
2. امتناع المدعية عن الحضور أمام هيئة المحكمة للإقرار بأنها تبغض الحياة مع المدعى عليه .
أولاً : صورية المهر المعروض على المدعى عليه .
من المقرر أن عقد الزواج وإن كان ورقة رسمية إلا أن ما تضمنته من بيانات إنما وردت على لسان الزوجين وعليه يجوز إثبات ما يخالفها دون حاجة إلى الطعن عليها بالتزوير .
ويجرى لإثبات فى هذه الحالة طبقاً للرأى الراجح من المذهب الحنفى وذلك عملاً بنص الفقرة الأولى من المادة الثالثة من مواد إصدار القانون رقم 1 لسنة 2000 والذى جرى على نحو ما يلى : " تصدر الأحكام طبقاً لقوانين الأحوال الشخصية والوقف المعمول بها ، ويعمل فيما لم يرد بشأنه نص فى تلك القوانين بأرجح الأقوال من مذهب الإمام أبى حنيفة " .
واستناداً إلى ما تقدم فإنه يجوز للزوج إثبات صورية مقدم الصداق الثابت بعقد الزواج بكافة طرق الإثبات الشرعية ومن بينها البينة والقرائن كما يكون له كوجيه اليمين إلى الزوجة ولا وجه للتحدى هنا بنص المادة 61/أ من قانون الإثبات وما نصت عليه من عدم جواز إثبات عكس الثابت بالكتابة إلا بالكتابة لأن هذه القاعدة لا تسرى على الإثبات فى مواد الأحوال الشخصية .
لما كان ما تقدم وكان الثابت من أوراق الدعوى أن المدعية عرضت على المدعى عليه عرضاً قانونياً بموجب إنذار عرض على يد محضر مبلغ وقدره ...... جنيه قيمة مقدم الصداق الثابت بوثيقة الزواج المؤرخة ../../.... سند الدعوى فى حين أن المدعى عليه رفع إلى المدعية مبلغ ...... جنيه كمقدم صداق وكان يشترط للحكم بالتطليق للخلع أن ترد المدعية للمدعى عليه الصداق الذى أعطاه لها فهو الأمر الذى تكون معه هذه الدعوى قد افتقرت إلى أحد شروطها ويتعين القضاء برفضها .
ثانياً : امتناع المدعية عن الحضور أمام هيئة المحكمة للإقرار بأنها تبغض الحياة مع المدعى عليه
نصت الفقرة الثانية من المادة (20) من القانون رقم 1 لسنة 2000 بإصدار قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضى فى مسائل الأحوال الشخصية على أنه : ولا تحكم المحكمة بالتطليق للخلع إلا بعد محاولة الصلح بين الزوجين وندبها لحكمين لموالاة مساعى الصلح بينهما خلال مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر ...... وبعد أن تقرر الزوجة صراحة أنها تبغض الحياة مع زوجها وأنه لا سبيل لاستمرار الحياة الزوجية بينهما وتخشى ألا تقيم حدود الله بسبب هذا البغض " .
ومن سياق نص الفقرة الثانية من المادة (20) من القانون رقم 1 لسنة 2000 سالفة الذكر يتضح أنه يشترط للحكم بالتطليق للخلع أن تسعى ، أولاً : المحكمة إلى الصلح بينهما يندبها حكمين لموالاه مساعى هذا الصلح ، وثانياً : أن تقرر الزوجة صراحة أمام المحكمة المنظورة أمامها الدعوى بعد محاولة الصلح التى تبذلها ثم ندبها لحكمين لموالاة مساعى الصلح أنها تبغض الحياة مع زوجها وأنه لا سبيل لاستمرار الحياة الزوجية بينهما وتخشى ألا تقيم حدود الله بسبب هذا البغض رغم أن هذه العبارات هى أساس دعواها للتطليق للخلع وأنها واردة بصحيفة الدعوى .
لما كان ما تقدم وكان الثابت من محضر جلسة ../../.... أن هيئة المحكمة قررت بهذا الجلسة تأجيل نظر الدعوى لجلسة ../../.... لحضور المدعية بشخصها لعرض الصلح عليها ولبيان ما إذا كانت تبغض الحياة مع المدعى عليه وأنها تخشى ألا تقيم حدود الله بسبب هذا البغض إلا أن المدعية امتنعت عن الحضور دون عذر مقبول . فهو الأمر الذى تنتفى معه إحدى شروط الحكم بالتطليق للخلع عملاً بنص الفقرة الثانية من المادة (20) من القانون رقم 1 لسنة 2000 ويتعين معه والحال كذلك القضاء برفض الدعوى .
بناء عليه
يلتمس المدعى عليه :
أصلياً رفض الدعوى مع إلزام المدعية المصاريف ومقابل أتعاب المحاماة .
احتياطياً إحالة الدعوى للتحقيق لإثبات صورية المهر المسمى بعقد الزواج سند الدعوى .
وكيل المدعى عليه
................. المحامى