محكمة
جنح الدقى
مذكرة بدفاع
السيد/ جمال عبد العزيز
عيد متهم
السيد/علاء أحمد سيف
الإسلام عبد الفتاح متهم
السيدة/ منال بهى الدين
محمد حسن متهمة
ضـد
1.
النيابة العامة مباشرة الاتهام
2. السيد/ عبد الفتاح محمد
مراد مدعى
بالحق المدنى
فى القضية
رقم6494 لسنة 2008
والمحجوزة
للحكم بجلسة يوم الأربعاء الموافق 31/12/2008
الوقائع
نحيل بشأنها إلى أوراق الدعوى حرصا منا على وقت العدالة
الدفـاع
يدفع المتهمين بالأتي:
أولا: انتفاء أركان جريمة السب.
ثانيا: كيدية الاتهام وتلفيقة.
ثالثا: عدم تصور معقولية الواقعة
مقدمة لازمة
قبل الدلوف إلى دفوعنا
ودفاعنا عن المتهمين فى تلك القضية،يلزم لحسن دفاعنا ولنضع عدالة المحكمة تفاصيل
قصة الخلاف بيننا وبين المدعى بالحق المدنى،وذلك دون اسهاب فى تفاصيل لا تفيد،وذلك
على النحو التالي:
المتهمين هم من نشطاء
المجتمع المدنى المصري،فالمتهم الأول هو المدير التنفيذي لمنظمة" الشبكة
العربية لمعلومات حقوق الإنسان"،والمتهمين الثانى والثالثة هم نشطاء المجتمع
المدنى والمنظمات الحقوقية على وجه التحديد.
ويرجع لفظ المجتمع
المدنى إلى مجموعة المنظمات الغير حكومية الغير هادفة للربح والتى درج على تسميتها
بالمجتمع المدنى ،وتاريخ المجتمع المدنى المصري (أو المجتمع الأهلي)يعود لمئات
السنين فى مصر،ويرجع الفضل لهذا المجتمع فى المساهمة والمشاركة فى بناء وطن
حديث،فلا يعرف الكثير أن أحد أهم قلاع العلم فى مصر وهى "جامعه القاهرة"
كانت أحدى ثمرات نشاط هذا المجتمع المدنى(الأهلي)،وغيرها من المجهودات والتى لا
يتسع المجال لذكرها هنا فى محراب العدالة.
وقد تطور المجتمع
المدنى فى مصر عدة تطورات وما يهمنا هنا هو ظهور ما يعرف الأن بالمنظمات الحقوقية
والتى ظهرت فى بداية العقد الثامن من العقد المنصرم وفى أعقاب العزو الصهيونى
واحتلاله لدولة لبنان (1982)وبداية تفكير عدد من نخبة المنطقة العربية فى تشكيل منظمة حقوقية
تدافع عن حقوق الإنسان العربي وكانت المنظمة العربية لحقوق الإنسان،(وأن كان قبلها
الرابطة العربية لحقوق الإنسان فى تونس)،وتوالت إنشاء المنظمات الحقوقية فى
المنطقة العربية وتطورت تطوراً كبيراً فظهرت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان ومركز
المساعدة القانونية لحقوق الإنسان فى التسعينات من القرن الفائت،واعتمدت تلك
المنظمات على استراتيجية للدفاع عن حقوق المواطن العادى أمام انتهاك السلطة لحقوقه
المكفولة بموجب المواثيق الدولية لحقوق الإنسان والمعروفة"بمنظومة حقوق
الإنسان"،وبالإضافة إلى المنهج الدفاعى والذى يأخذ أشكال عدة منها تمثيل
الضحايا أمام المحاكم المصرية وغيرها،اعتمدت كثيراً من تلك المنظمات على التوعية
بما يسمى بحقوق الإنسان عن طريق إصدار المطبوعات التى تتنوع ما بين تقارير وبحوث
علمية وغيرها.
وتلعب هذه المنظمات
دوراً هاماً فى كشف الانتهاكات ومساعدة الضحايا مما جعلها فى مرمى نيران
السلطة،فمحاولات السلطة للتحكم والسيطرة على تلك المنظمات بدءت بظهور تلك المنظمات
ولم تنتهى حتى الأن،وذلك بسبب الدور الذى تعلبه تلك المنظمات فى كشف استبداد
السلطة وتغولها.
وفى هذا الأطار إصدرت "الشبكة
العربية لمعلومات حقوق الإنسان" تقريراً بعنوان " خصم عنيد... الأنترنت
والحكومات العربية" وهو تقرير يرصد الانتهاكات التى تقع على مستخدمى شبكة
المعلومات الدولية "الانترنت" فى عدد من البلدان العربية،وكان تاريخ
إصدار هذا التقرير فى عام 2006 الماضى.
وأكتشفت "الشبكة"
وجود مؤلف لأحد القضاة بعنوان"الأصول القانونية العلمية للمدونات على شبكة
الأنترنت"،مقتبس من تقرير "الشبكة" ما يزيد عن 75 صفحة دون الإشارة للمصدر بل وقيامه بتحريف
المحتوى حيث إزال من الصفحات المقتبسة كل ما به إدانه لسلوك الأنظمة العربية
المستبدة،ونظراً لحساسية منصب صاحب المؤلف ولأحترامنا لهذه المهنة،فقد اصدرت"الشبكة"
صاحبة التقرير والواقع عليها انتهاك لحقوق الملكية الفكرية بياناً ناشدت فيه
باعتراف صاحب المؤلف بالاقتباس والأشارة فى الطبعات التالية لهذا الكتاب بمصدر
الاقتباس،وخولت نادى قضاة مصر لحل أي نزاع ينشأ بيننا بسبب هذا الاقتباس.
فحاول المدعى بالحق
المدنى الاتصال بالمتهم الأول أكثر من مرة لإزاله هذا البيان من على شبكة الأنترنت
وارسل رسائل إلكترونية(أنظر حافظة المستندات المقدمة منا بجلسة اليوم)،فقام المتهم
الأول(المدير التنفيذي للشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان) بتفويض الإستاذ/ أحمد
سيف الإسلام عبد الفتاح مدير مركز هشام مبارك للقانون،فى التفاوض مع المدعى بالحق
المدنى،وقد إصرار الأستاذ/ أحمد سيف على مطالب من فوضه،ورفضه إزاله البيان الذى
يوضح حقيقة الاقتباس ومواضعه فى مؤلف المدعى بالحق المدنى سالف الذكر.
وإزاء هذا الإصرار من
جانب الأستاذ/ أحمد سيف،أعتبر المدعى بالحق المدنى أنه فى خصومة مع تلك المنظمات
وخاصة" الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان"و"مركز هشام مبارك
للقانون"،بل وفى خصومة شخصية مع الأستاذ/جمال عبد العزيز عيد(المتهم الأول)والأستاذ/
أحمد سيف (والد المتهم الأول وحماه المتهمة الثالثة).
وبدءت فصول النزاع
القضائي بيننا والتى بدءت ببلاغ يتهمنا فيه بالابتزاز والسب ولايزال رهن تحقيقات
نيابة شمال القاهرة،ثم دعوى حجب المواقع الإلكترونية والتى حصلنا على حكم تاريخي
من قضاء مجلس الدولة برفض الدعوى( أنظر حافظة المستندات المقدمة منا) ثم هذه
القضية،بالإضافة إلى بلاغات متبادلة.
وطوال تاريخ هذا النزاع
لم يخالجنا شك فى عدالة قضيتنا فى حقنا فى ذكر جهد قام به باحثون ومتخصصون فى
تقرير "الشبكة العريبة لمعلومات حقوق الإنسان" والمعنون" خصم عنيد...
الانترنت والحكومات العربية"،وفى نفس الوقت لم يتزعزع احترامنا للقضاء المصري
والذى دفعنا ثمنا لاحترامنا له تنكيلاً وتقييداً لحرية البعض منا(المتهم الأول قبض
عليه واتهم بسبب تضامنه مع مطالب نادى القضاة فى أحداث القضاة الأخيرة)،وهو ما
نعتبره جزء من همومنا وتطلعنا لوطن عادل وديمقراطي يحترم ويعزز حقوق الإنسان.
بعد أن فرغنا من
الآشارة – التى رأيناها واجبه – لخلفية النزاع وحدوده فأننا ندفع بالأتي:
أولا: انتفاء الركن المادى لجريمة السب
اتهمت النيابة العامة المتهمين ( بناء على بلاغ
مقدم من المدعى بالحق المدنى) بأنهم فى يوم 27/3/2007 بدائرة قسم الدقى سبوا علنا المجنى عليه بأن
أسندوا إليه أموراً من شانها خدش شرفه واعتباره.........وذلك بالجهر بالقول بداخل
مبنى مجلس الدولة بحيث طرقت قولتهم أسماع المتواجدين بالمكان على مراي من معظمهم .......”
وقيدت الأوراق كجنحة بالمادتين 171 /3 و 306 من قانون
العقوبات.
ولما
كانت المادة171 /3 تنص على:
“ويعتبر القول أو الصياح علنيا إذا حصل الجهر به أو ترديده بإحدى الوسائل الميكانيكية فى محفل عام أو طريق عام أو أى مكان أخر مطروق أو إذا حصل الجهر به أو ترديده بحيث يستطيع سماعه من كان فى مثل ذلك الطريق أو المكان أو إذا أذيع بطريق
اللاسلكى أو بأية طريقة أخرى.”
وتنص
المادة 306 من قانون العقوبات على:
“كل سب لا يشتمل على اسناد واقعة معينة بل يتضمن بأى وجه من الوجوه خدشا للشرف أو
الإعتبار يعاقب عليه فى الأحوال المبينة بالمادة 171 بغرامة لا تتقل عن ثلاثة ألاف جنيه
ولا تزيد على خمسة عشرة ألف جنيه.”
ووفقا لنصوص السابقة نجد أنه يلزم لتوافر جريمة
السب أو بالأحرى " الركن المادى للجريمة" ثبوت عنصرين أولهما أن يقوم
أحد الأشخاص بتوجيه الفاظ سب وأن يكون أرتكاب هذا الفعل فى أحد الحالات المنصوص
عليها فى المادة 171 من قانون العقوبات.
وبإنزال ما تقدم على وقائع دعوانا نجد أن المدعى
بالحق المدنى ومن بعده النيابة العامة عجزوا عن إثبات صحه ما ادعائهم بأن المتهمين
قد سبوا المجنى عليه،بالالفاظ الواردة،وهى أقوال مرسلة لا تسعف النيابة العامة
لتقديم المتهمين للمحاكمة.
فأن من المبادئ
المستقرة في الفقه والقضاء المصري أنه يتطلب لإدانة شخص( متهم) أن تقوم سلطة
الاتهام ( النيابة العامة) بإثبات هذا الاتهام على ذلك الشخص ويعفى المتهم من
إثبات براءته،فيعفى المتهم من تقديم دليل على براءته،وهو الأمر الذى ترتب عليه أنه
يجوز للمتهم أن يتخذ موقفا سلبيا من محاكمته دون أن يفسر ذلك ضده،فعلى سلطة
الاتهام أن تقدم دلائلها على نسبة الاتهام إلى المتهم،بل أن بعض الفقهاء يروا أن
مهمتها- النيابة- لا تقتصر على تقديم أدلة ثبوت التهمة وأن عليها أن تتحرى الصدق
فى تقديمها لأدلة حتى ولو أدى ذلك إلى براءة المتهم،فالقاعدة القانونية تقول أن
الأصل فى الإنسان البراءة.
(الوسيط فى قانون
الإجراءات الجنائية للدكتور أحمد فتحى سرور - الطبعة الرابعة 1981 دار النهضة العربية ص 354 وما بعدها)
وفى ذلك يقول الدكتور
محمود محمد مصطفى فى مؤلفه شرح قانون تحقيق الجنايات – الطبعة الأولى 1947 –مطبعة دار نشر الثقافة صفحة 540 وما بعدها :
" عبء الإثبات على
المدعى وهو النيابة العمومية فالأصل أن المتهم برئ حتى يقوم الدليل على
إدانته،فعلى النيابة أن تقيم الدليل على وقوع الجريمة وعلى أن المتهم هو الذى
ارتكبها.وقد يدفع المتهم بسبب من أسباب الإباحة أو بمانع من موانع المسئولية أو
العقاب،فطبقا للقواعد العامة يصبح المتهم مدعيا وعليه إثبات صحة الدفع،ولكن الأمر
يختلف فى المسائل الجنائية فعوارض المسئولية تنفى الركن الأدبى فى الجريمة وعلى
عاتق النيابة إثبات أركان الجريمة جميعا،ولا يكلف التهم بإقامة الدليل على صحة
دفعه."
ويترتب على هذا المبدأ
نتيجة هامة أن أي شك يفسر فى صالح المتهم بعبارة أخرى فأن" الشك يفسر فى
مصلحة المتهم"،فأحكام محاكم النقض استقرت على أنه إذا ما تشككت المحكمة فى
ثبوت أدله الاتهام قبل المتهمين فأن هذا الشك يفسر دائما فى مصلحة المتهم وذلك
ترتيبا على أن الأصل فى الإنسان البراءة .
( أنظر نقض أول مارس
سنة 1965 س
16 رقم
39 ص
179،
28 يونية
سنة 1965 س 16 رقم 122 ص 524، 19 أكتوبر سنة 1965 س 16 رقم 137 ص 724 ،9 نوفمبر سنة 1965 س 16 رقم 159 ص 832.نقض 25 يناير سنة 1979 س 30 ص 159 )
وبتطبيق ما سبق على
دعوانا فأننا نجد أن النيابة العامة باعتبارها سلطة اتهام لم تقدم الدلائل على
ثبوت التهمة قبل المتهمين،واكتفت بما رددته بالقيد والوصف الخاص بالقضية وذلك
بقولها:
“لأنهم فى يوم 27/3/2007 بدائرة قسم الدقى سبوا علنا المجنى عليه
المستشار/عبد الفتاح محمد مراد بان اسندوا إليه أموراً من شأنها خدش شرفه واعتباره
...................،وذلك بالجهر بالقول بداخل مبنى مجلس الدولة بحيث طرقت قولتهم
اسماع المتواجدين بالمكان على مرأي من معظمهم على النحو المبين بالتحقيقات"
وبالإطلاع على الأوراق لم نجد ما تقصده النيابة
العامة بعبارة " على النحو المبين بالتحقيقات" التى رددتها
بمحضرها،بل أن جل ما اعتمدت عليه النيابة العامة فى ادعائها هو أقوال المجنى عليه
وأٌقوال شهود يقرون بعدم حيدتهم تجاه المتهمين.
وتجاهلت النيابة شهادة النقيب/أحمد السيد أحمد
المكلف بمرافقة المدعى بالحق المدنى أثناء تواجده بمحكمة مجلس الدولة،وهو ذات
الضابط الذى اجرى تحريات المباحث حول الواقعة،وهى الشهادة والتحريات التى ثبت من
خلالها عدم قيام أي من المتهمين بالتعدى بالسب على المدعى بالحق المدنى،أو بمحاولة
تصويره أثناء وجوده بمحكمة مجلس الدولة،وأظهرت حقيقة الواقعة من قيام مشادة بين المدعى
بالحق المدنى وبعض الصحفيين أثناء قيام هؤلاء الصحفيين بعملهم ومحاولتهم تصوير
المدعى بالحق المدنى باعتباره مقيم لدعوى حجب أكثر من خمسون موقعاً إلكترونياً وهى
بلاشك قضية تهم الصحفيين فى مصر،فحدث ما حدث.
مما سبق يتضح أن ما اعتمدت عليه النيابة لا يسعفها
لمجرد تقديم المتهمين للمحاكمة وليس
لإثبات ما تدعيه من قيام المتهمين بالتعدى على المجنى عليه بالسب.
الأمر الذى يترتب عليه انتفاء الركن المادى لجريمة
السب والذى بانتفاءه تنهار أركان الجريمة بل وتنعدم.
ثانيا: كيدية الاتهام وتلفيقة
منذ فجر التحقيقات فى تلك الدعوى وحتى تلك المرحلة
لا يمكن إغفال الكيدية فى اتهام المتهمين،فمنذ السطر الأول فى بلاغ المدعى بالحق
المدنى وحتى مذكراته التى بلغت أكثر من أربعه مذكرات وما تخلل ذلك من حوافظ
مستندات وحتى أقوال الشهود فى تحقيقات النيابة العامة،مروراً بما حفلت به مذكرات المدعى
بالحق المدنى من لغة تحريضية ضد المتهمين بأقوال مرسلة من عينه"علما بأن
أتعاب هذا الحضور مدفوعه مقدماً من كشوف حساب الممولين الأجانب.........بالدولار
الأمريكي"(راجع مذكرة المدعى بالحق المدنى الثانية ص 10 البند
عاشراً)،كل ما سبق يوصلنا لنتيجة واحده أن هناك كيدية فى الاتهام من جانب المدعى
بالحق المدنى والشهود ضد المتهمين وشواهدنا على ذلك الأتى:
النزاعات القضائية
أن تلك الدعوى قد لاتكون هى أخر حلقات النزاع
القضائي بيننا وبين المدعى بالحق المدنى،فمنذ تفجر أزمة النقل دون الأشارة إلى
المصدر والذى قام به المدعى بالحق المدنى بنقله أكثر من 75 صحفة من
صحفات تقريراً صادراً عن الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان فى أحد
مؤلفاته،ورفضنا التنازل عن حقنا فى نسبه تلك الصفحات لأصحابها،ونحن فى نزاعات
قضائية قد لا تنتهى فصولها،بدءت ببلاغ للنيابة العامة يتهم فيه المدعى بالحق
المدنى كلا من المتهم الأول"جمال عبد العزيز عيد" والإستاذ/أحمد سيف
الإسلام حمد(والد المتهم الثاني وحماه المتهمة الثالثة) وأخر بابتزازه وسبه،وهو
الشكوى محل التحقيقات من قبل النيابة العامة والمقيدة برقم 311 عرائض
شمال القاهرة(أنظر حافظة المستندات المقدمة بجلسة اليوم)،ولازالت محل التحقيق،ثم
تلى ذلك إقامه المدعى بالحق المدنى لدعوى أمام محكمة مجلس الدولة لحجب أكثر من
خمسون موقعاً إلكترونياً من ضمنها موقع الشبكة العربية لمعومات حقوق الإنسان وموقع
مركز هشام مبارك للقانون(أنظر حافظة مستداتنا المقدمة بجلسة اليوم )،وتخلل ذلك
إقامتنا دعوى قضائية بالتعويض عن نقل المدعى بالحق المدنى من تقريرنا دون الإشارة(
أنظر حافظة مستنداتنا المقدمة بجلسة اليوم)ثم تلى ذلك تقدم المدعى بالحق المدنى
بالشكوى الحالية،ولا نعلم متى تنتهى حلقات هذا المسلسل القضائي.
جنح الدقى
مذكرة بدفاع
السيد/ جمال عبد العزيز
عيد متهم
السيد/علاء أحمد سيف
الإسلام عبد الفتاح متهم
السيدة/ منال بهى الدين
محمد حسن متهمة
ضـد
1.
النيابة العامة مباشرة الاتهام
2. السيد/ عبد الفتاح محمد
مراد مدعى
بالحق المدنى
فى القضية
رقم6494 لسنة 2008
والمحجوزة
للحكم بجلسة يوم الأربعاء الموافق 31/12/2008
الوقائع
نحيل بشأنها إلى أوراق الدعوى حرصا منا على وقت العدالة
الدفـاع
يدفع المتهمين بالأتي:
أولا: انتفاء أركان جريمة السب.
ثانيا: كيدية الاتهام وتلفيقة.
ثالثا: عدم تصور معقولية الواقعة
مقدمة لازمة
قبل الدلوف إلى دفوعنا
ودفاعنا عن المتهمين فى تلك القضية،يلزم لحسن دفاعنا ولنضع عدالة المحكمة تفاصيل
قصة الخلاف بيننا وبين المدعى بالحق المدنى،وذلك دون اسهاب فى تفاصيل لا تفيد،وذلك
على النحو التالي:
المتهمين هم من نشطاء
المجتمع المدنى المصري،فالمتهم الأول هو المدير التنفيذي لمنظمة" الشبكة
العربية لمعلومات حقوق الإنسان"،والمتهمين الثانى والثالثة هم نشطاء المجتمع
المدنى والمنظمات الحقوقية على وجه التحديد.
ويرجع لفظ المجتمع
المدنى إلى مجموعة المنظمات الغير حكومية الغير هادفة للربح والتى درج على تسميتها
بالمجتمع المدنى ،وتاريخ المجتمع المدنى المصري (أو المجتمع الأهلي)يعود لمئات
السنين فى مصر،ويرجع الفضل لهذا المجتمع فى المساهمة والمشاركة فى بناء وطن
حديث،فلا يعرف الكثير أن أحد أهم قلاع العلم فى مصر وهى "جامعه القاهرة"
كانت أحدى ثمرات نشاط هذا المجتمع المدنى(الأهلي)،وغيرها من المجهودات والتى لا
يتسع المجال لذكرها هنا فى محراب العدالة.
وقد تطور المجتمع
المدنى فى مصر عدة تطورات وما يهمنا هنا هو ظهور ما يعرف الأن بالمنظمات الحقوقية
والتى ظهرت فى بداية العقد الثامن من العقد المنصرم وفى أعقاب العزو الصهيونى
واحتلاله لدولة لبنان (1982)وبداية تفكير عدد من نخبة المنطقة العربية فى تشكيل منظمة حقوقية
تدافع عن حقوق الإنسان العربي وكانت المنظمة العربية لحقوق الإنسان،(وأن كان قبلها
الرابطة العربية لحقوق الإنسان فى تونس)،وتوالت إنشاء المنظمات الحقوقية فى
المنطقة العربية وتطورت تطوراً كبيراً فظهرت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان ومركز
المساعدة القانونية لحقوق الإنسان فى التسعينات من القرن الفائت،واعتمدت تلك
المنظمات على استراتيجية للدفاع عن حقوق المواطن العادى أمام انتهاك السلطة لحقوقه
المكفولة بموجب المواثيق الدولية لحقوق الإنسان والمعروفة"بمنظومة حقوق
الإنسان"،وبالإضافة إلى المنهج الدفاعى والذى يأخذ أشكال عدة منها تمثيل
الضحايا أمام المحاكم المصرية وغيرها،اعتمدت كثيراً من تلك المنظمات على التوعية
بما يسمى بحقوق الإنسان عن طريق إصدار المطبوعات التى تتنوع ما بين تقارير وبحوث
علمية وغيرها.
وتلعب هذه المنظمات
دوراً هاماً فى كشف الانتهاكات ومساعدة الضحايا مما جعلها فى مرمى نيران
السلطة،فمحاولات السلطة للتحكم والسيطرة على تلك المنظمات بدءت بظهور تلك المنظمات
ولم تنتهى حتى الأن،وذلك بسبب الدور الذى تعلبه تلك المنظمات فى كشف استبداد
السلطة وتغولها.
وفى هذا الأطار إصدرت "الشبكة
العربية لمعلومات حقوق الإنسان" تقريراً بعنوان " خصم عنيد... الأنترنت
والحكومات العربية" وهو تقرير يرصد الانتهاكات التى تقع على مستخدمى شبكة
المعلومات الدولية "الانترنت" فى عدد من البلدان العربية،وكان تاريخ
إصدار هذا التقرير فى عام 2006 الماضى.
وأكتشفت "الشبكة"
وجود مؤلف لأحد القضاة بعنوان"الأصول القانونية العلمية للمدونات على شبكة
الأنترنت"،مقتبس من تقرير "الشبكة" ما يزيد عن 75 صفحة دون الإشارة للمصدر بل وقيامه بتحريف
المحتوى حيث إزال من الصفحات المقتبسة كل ما به إدانه لسلوك الأنظمة العربية
المستبدة،ونظراً لحساسية منصب صاحب المؤلف ولأحترامنا لهذه المهنة،فقد اصدرت"الشبكة"
صاحبة التقرير والواقع عليها انتهاك لحقوق الملكية الفكرية بياناً ناشدت فيه
باعتراف صاحب المؤلف بالاقتباس والأشارة فى الطبعات التالية لهذا الكتاب بمصدر
الاقتباس،وخولت نادى قضاة مصر لحل أي نزاع ينشأ بيننا بسبب هذا الاقتباس.
فحاول المدعى بالحق
المدنى الاتصال بالمتهم الأول أكثر من مرة لإزاله هذا البيان من على شبكة الأنترنت
وارسل رسائل إلكترونية(أنظر حافظة المستندات المقدمة منا بجلسة اليوم)،فقام المتهم
الأول(المدير التنفيذي للشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان) بتفويض الإستاذ/ أحمد
سيف الإسلام عبد الفتاح مدير مركز هشام مبارك للقانون،فى التفاوض مع المدعى بالحق
المدنى،وقد إصرار الأستاذ/ أحمد سيف على مطالب من فوضه،ورفضه إزاله البيان الذى
يوضح حقيقة الاقتباس ومواضعه فى مؤلف المدعى بالحق المدنى سالف الذكر.
وإزاء هذا الإصرار من
جانب الأستاذ/ أحمد سيف،أعتبر المدعى بالحق المدنى أنه فى خصومة مع تلك المنظمات
وخاصة" الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان"و"مركز هشام مبارك
للقانون"،بل وفى خصومة شخصية مع الأستاذ/جمال عبد العزيز عيد(المتهم الأول)والأستاذ/
أحمد سيف (والد المتهم الأول وحماه المتهمة الثالثة).
وبدءت فصول النزاع
القضائي بيننا والتى بدءت ببلاغ يتهمنا فيه بالابتزاز والسب ولايزال رهن تحقيقات
نيابة شمال القاهرة،ثم دعوى حجب المواقع الإلكترونية والتى حصلنا على حكم تاريخي
من قضاء مجلس الدولة برفض الدعوى( أنظر حافظة المستندات المقدمة منا) ثم هذه
القضية،بالإضافة إلى بلاغات متبادلة.
وطوال تاريخ هذا النزاع
لم يخالجنا شك فى عدالة قضيتنا فى حقنا فى ذكر جهد قام به باحثون ومتخصصون فى
تقرير "الشبكة العريبة لمعلومات حقوق الإنسان" والمعنون" خصم عنيد...
الانترنت والحكومات العربية"،وفى نفس الوقت لم يتزعزع احترامنا للقضاء المصري
والذى دفعنا ثمنا لاحترامنا له تنكيلاً وتقييداً لحرية البعض منا(المتهم الأول قبض
عليه واتهم بسبب تضامنه مع مطالب نادى القضاة فى أحداث القضاة الأخيرة)،وهو ما
نعتبره جزء من همومنا وتطلعنا لوطن عادل وديمقراطي يحترم ويعزز حقوق الإنسان.
بعد أن فرغنا من
الآشارة – التى رأيناها واجبه – لخلفية النزاع وحدوده فأننا ندفع بالأتي:
أولا: انتفاء الركن المادى لجريمة السب
اتهمت النيابة العامة المتهمين ( بناء على بلاغ
مقدم من المدعى بالحق المدنى) بأنهم فى يوم 27/3/2007 بدائرة قسم الدقى سبوا علنا المجنى عليه بأن
أسندوا إليه أموراً من شانها خدش شرفه واعتباره.........وذلك بالجهر بالقول بداخل
مبنى مجلس الدولة بحيث طرقت قولتهم أسماع المتواجدين بالمكان على مراي من معظمهم .......”
وقيدت الأوراق كجنحة بالمادتين 171 /3 و 306 من قانون
العقوبات.
ولما
كانت المادة171 /3 تنص على:
“ويعتبر القول أو الصياح علنيا إذا حصل الجهر به أو ترديده بإحدى الوسائل الميكانيكية فى محفل عام أو طريق عام أو أى مكان أخر مطروق أو إذا حصل الجهر به أو ترديده بحيث يستطيع سماعه من كان فى مثل ذلك الطريق أو المكان أو إذا أذيع بطريق
اللاسلكى أو بأية طريقة أخرى.”
وتنص
المادة 306 من قانون العقوبات على:
“كل سب لا يشتمل على اسناد واقعة معينة بل يتضمن بأى وجه من الوجوه خدشا للشرف أو
الإعتبار يعاقب عليه فى الأحوال المبينة بالمادة 171 بغرامة لا تتقل عن ثلاثة ألاف جنيه
ولا تزيد على خمسة عشرة ألف جنيه.”
ووفقا لنصوص السابقة نجد أنه يلزم لتوافر جريمة
السب أو بالأحرى " الركن المادى للجريمة" ثبوت عنصرين أولهما أن يقوم
أحد الأشخاص بتوجيه الفاظ سب وأن يكون أرتكاب هذا الفعل فى أحد الحالات المنصوص
عليها فى المادة 171 من قانون العقوبات.
وبإنزال ما تقدم على وقائع دعوانا نجد أن المدعى
بالحق المدنى ومن بعده النيابة العامة عجزوا عن إثبات صحه ما ادعائهم بأن المتهمين
قد سبوا المجنى عليه،بالالفاظ الواردة،وهى أقوال مرسلة لا تسعف النيابة العامة
لتقديم المتهمين للمحاكمة.
فأن من المبادئ
المستقرة في الفقه والقضاء المصري أنه يتطلب لإدانة شخص( متهم) أن تقوم سلطة
الاتهام ( النيابة العامة) بإثبات هذا الاتهام على ذلك الشخص ويعفى المتهم من
إثبات براءته،فيعفى المتهم من تقديم دليل على براءته،وهو الأمر الذى ترتب عليه أنه
يجوز للمتهم أن يتخذ موقفا سلبيا من محاكمته دون أن يفسر ذلك ضده،فعلى سلطة
الاتهام أن تقدم دلائلها على نسبة الاتهام إلى المتهم،بل أن بعض الفقهاء يروا أن
مهمتها- النيابة- لا تقتصر على تقديم أدلة ثبوت التهمة وأن عليها أن تتحرى الصدق
فى تقديمها لأدلة حتى ولو أدى ذلك إلى براءة المتهم،فالقاعدة القانونية تقول أن
الأصل فى الإنسان البراءة.
(الوسيط فى قانون
الإجراءات الجنائية للدكتور أحمد فتحى سرور - الطبعة الرابعة 1981 دار النهضة العربية ص 354 وما بعدها)
وفى ذلك يقول الدكتور
محمود محمد مصطفى فى مؤلفه شرح قانون تحقيق الجنايات – الطبعة الأولى 1947 –مطبعة دار نشر الثقافة صفحة 540 وما بعدها :
" عبء الإثبات على
المدعى وهو النيابة العمومية فالأصل أن المتهم برئ حتى يقوم الدليل على
إدانته،فعلى النيابة أن تقيم الدليل على وقوع الجريمة وعلى أن المتهم هو الذى
ارتكبها.وقد يدفع المتهم بسبب من أسباب الإباحة أو بمانع من موانع المسئولية أو
العقاب،فطبقا للقواعد العامة يصبح المتهم مدعيا وعليه إثبات صحة الدفع،ولكن الأمر
يختلف فى المسائل الجنائية فعوارض المسئولية تنفى الركن الأدبى فى الجريمة وعلى
عاتق النيابة إثبات أركان الجريمة جميعا،ولا يكلف التهم بإقامة الدليل على صحة
دفعه."
ويترتب على هذا المبدأ
نتيجة هامة أن أي شك يفسر فى صالح المتهم بعبارة أخرى فأن" الشك يفسر فى
مصلحة المتهم"،فأحكام محاكم النقض استقرت على أنه إذا ما تشككت المحكمة فى
ثبوت أدله الاتهام قبل المتهمين فأن هذا الشك يفسر دائما فى مصلحة المتهم وذلك
ترتيبا على أن الأصل فى الإنسان البراءة .
( أنظر نقض أول مارس
سنة 1965 س
16 رقم
39 ص
179،
28 يونية
سنة 1965 س 16 رقم 122 ص 524، 19 أكتوبر سنة 1965 س 16 رقم 137 ص 724 ،9 نوفمبر سنة 1965 س 16 رقم 159 ص 832.نقض 25 يناير سنة 1979 س 30 ص 159 )
وبتطبيق ما سبق على
دعوانا فأننا نجد أن النيابة العامة باعتبارها سلطة اتهام لم تقدم الدلائل على
ثبوت التهمة قبل المتهمين،واكتفت بما رددته بالقيد والوصف الخاص بالقضية وذلك
بقولها:
“لأنهم فى يوم 27/3/2007 بدائرة قسم الدقى سبوا علنا المجنى عليه
المستشار/عبد الفتاح محمد مراد بان اسندوا إليه أموراً من شأنها خدش شرفه واعتباره
...................،وذلك بالجهر بالقول بداخل مبنى مجلس الدولة بحيث طرقت قولتهم
اسماع المتواجدين بالمكان على مرأي من معظمهم على النحو المبين بالتحقيقات"
وبالإطلاع على الأوراق لم نجد ما تقصده النيابة
العامة بعبارة " على النحو المبين بالتحقيقات" التى رددتها
بمحضرها،بل أن جل ما اعتمدت عليه النيابة العامة فى ادعائها هو أقوال المجنى عليه
وأٌقوال شهود يقرون بعدم حيدتهم تجاه المتهمين.
وتجاهلت النيابة شهادة النقيب/أحمد السيد أحمد
المكلف بمرافقة المدعى بالحق المدنى أثناء تواجده بمحكمة مجلس الدولة،وهو ذات
الضابط الذى اجرى تحريات المباحث حول الواقعة،وهى الشهادة والتحريات التى ثبت من
خلالها عدم قيام أي من المتهمين بالتعدى بالسب على المدعى بالحق المدنى،أو بمحاولة
تصويره أثناء وجوده بمحكمة مجلس الدولة،وأظهرت حقيقة الواقعة من قيام مشادة بين المدعى
بالحق المدنى وبعض الصحفيين أثناء قيام هؤلاء الصحفيين بعملهم ومحاولتهم تصوير
المدعى بالحق المدنى باعتباره مقيم لدعوى حجب أكثر من خمسون موقعاً إلكترونياً وهى
بلاشك قضية تهم الصحفيين فى مصر،فحدث ما حدث.
مما سبق يتضح أن ما اعتمدت عليه النيابة لا يسعفها
لمجرد تقديم المتهمين للمحاكمة وليس
لإثبات ما تدعيه من قيام المتهمين بالتعدى على المجنى عليه بالسب.
الأمر الذى يترتب عليه انتفاء الركن المادى لجريمة
السب والذى بانتفاءه تنهار أركان الجريمة بل وتنعدم.
ثانيا: كيدية الاتهام وتلفيقة
منذ فجر التحقيقات فى تلك الدعوى وحتى تلك المرحلة
لا يمكن إغفال الكيدية فى اتهام المتهمين،فمنذ السطر الأول فى بلاغ المدعى بالحق
المدنى وحتى مذكراته التى بلغت أكثر من أربعه مذكرات وما تخلل ذلك من حوافظ
مستندات وحتى أقوال الشهود فى تحقيقات النيابة العامة،مروراً بما حفلت به مذكرات المدعى
بالحق المدنى من لغة تحريضية ضد المتهمين بأقوال مرسلة من عينه"علما بأن
أتعاب هذا الحضور مدفوعه مقدماً من كشوف حساب الممولين الأجانب.........بالدولار
الأمريكي"(راجع مذكرة المدعى بالحق المدنى الثانية ص 10 البند
عاشراً)،كل ما سبق يوصلنا لنتيجة واحده أن هناك كيدية فى الاتهام من جانب المدعى
بالحق المدنى والشهود ضد المتهمين وشواهدنا على ذلك الأتى:
النزاعات القضائية
أن تلك الدعوى قد لاتكون هى أخر حلقات النزاع
القضائي بيننا وبين المدعى بالحق المدنى،فمنذ تفجر أزمة النقل دون الأشارة إلى
المصدر والذى قام به المدعى بالحق المدنى بنقله أكثر من 75 صحفة من
صحفات تقريراً صادراً عن الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان فى أحد
مؤلفاته،ورفضنا التنازل عن حقنا فى نسبه تلك الصفحات لأصحابها،ونحن فى نزاعات
قضائية قد لا تنتهى فصولها،بدءت ببلاغ للنيابة العامة يتهم فيه المدعى بالحق
المدنى كلا من المتهم الأول"جمال عبد العزيز عيد" والإستاذ/أحمد سيف
الإسلام حمد(والد المتهم الثاني وحماه المتهمة الثالثة) وأخر بابتزازه وسبه،وهو
الشكوى محل التحقيقات من قبل النيابة العامة والمقيدة برقم 311 عرائض
شمال القاهرة(أنظر حافظة المستندات المقدمة بجلسة اليوم)،ولازالت محل التحقيق،ثم
تلى ذلك إقامه المدعى بالحق المدنى لدعوى أمام محكمة مجلس الدولة لحجب أكثر من
خمسون موقعاً إلكترونياً من ضمنها موقع الشبكة العربية لمعومات حقوق الإنسان وموقع
مركز هشام مبارك للقانون(أنظر حافظة مستداتنا المقدمة بجلسة اليوم )،وتخلل ذلك
إقامتنا دعوى قضائية بالتعويض عن نقل المدعى بالحق المدنى من تقريرنا دون الإشارة(
أنظر حافظة مستنداتنا المقدمة بجلسة اليوم)ثم تلى ذلك تقدم المدعى بالحق المدنى
بالشكوى الحالية،ولا نعلم متى تنتهى حلقات هذا المسلسل القضائي.