محكمة القضاء الادارى
دائرة الاستثمار
مذكرة بدفاع الطاعنين
السيدة/ مها عبد الرحيم فوده وآخرون
و
السيدة / سحر عيد عبد الجواد دسوقي
السيد / عبد الله شحات عبد الله إسماعيل
السيد / مهدي محمد محمود عبد الحليم
السيد / أيمن عبد الواحد محمد عامر
متدخلين إنضماميا إلي جانب الطاعنين
ضـــــــــــــد
رئيس مجلس الشورى بصفته
فى القضية رقم 50071 لسنة63 قضائية
والمحدد لنظرها جلسة 10 / 10 /2009
أولا :- الوقائع
أقام الطاعنين الطعن رقم 50071 لسنة 63 قضائية طالبين تحديد أقرب جلسة
لنظر الطعن والقضاء بالغاء القرار رقم 7 لسنة 2009 الصادر عن مجلس الشورى
والخاص بنقل الإصدارات الصحفية التي تصدر عن دار التعاون للصحافة والطباعة
والنشر بصحفييها .وتحدد لنظرها جلسة 27 سبتمبر 2009 وبهذه الجلسة قام عدد
من صحافيين بجريدة المسائية بالتدخل انضماميا إلي جانب الطاعنين وقررت
المحكمة التأجيل لجلسة 10 أكتوبر 2009 للإعلان بالتدخل وتقديم المذكرات
والرد من جانب الإدارة .
ثانيا :- الدفوع
1- قبول التدخل إلي جانب الطاعنين لتوافر الصفة والمصلحة .
تنص المادة الثالثة من قانون المرافعات والمعدلة بالقانون رقم 81 لسنة 1996 على:
"لا
تقبل أي دعوى كما لا يقبل أي طلب أو دفع استنادا لأحكام هذا القانون أو أي
قانون آخر، لا يكون لصاحبه فيها مصلحة شخصية ومباشرة وقائمة يقرها
القانون".
ومع ذلك تكفي المصلحة المحتملة إذا كان الغرض من الطلب الاحتياط لدفع ضرر محدق أو الاستيثاق لحق يخشى زوال دليله عند النزاع فيه.
وتقضي المحكمة من تلقاء نفسها في أي حالة تكون عليها الدعوى، بعدم
القبول في حالة عدم توافر الشروط المنصوص عليها في الفقرتين السابقتين.
ويجوز للمحكمة عند الحكم بعدم قبول الدعوى لانتفاء شرط المصلحة أن
تحكم على المدعى بغرامة إجرائية لا تزيد عن خمسمائة جنية إذا تبينت أن
المدعى قد أساء استعمال حقه في التقاضي ".
كما تنص المادة 12 من قانون مجلس الدولة على أنه :
" لا تقبل الطلبات الأتيه :
1- الطلبات المقدمة من أشخاص ليست لهم فيها مصلحة ......."
فمن المبادئ المستقرة فى فقه القانون
أنه
حيث لا مصلحة فلا دعوى، وهو ما نص عليه صراحة فى المادة الثالثة من قانون
المرافعات وفى الفقرة الأولى من المادة 12 من قانون مجلس الدولة. وإن كان
هذا لا يمنع من اختلاف نطاق ومدلول مفهوم المصلحة بين فقه القانون الخاص
وفقه القانون العام، بل من الممكن أن يختلف هذا النطاق من مجال قانوني إلى
آخر فى داخل ذات الفقه. ففي قانون المرافعات نجد أن المصلحة التى تبرر
قبول الدعوى يجب أن تستند إلى حق أعتدي عليه أو مهدد بالاعتداء عليه. وهى
ذات القاعدة التى تسرى على دعوى التعويض أمام القضاء الإداري (دعوى القضاء
الكامل) حيث يشترط فى رافعها أن يكون صاحب حق أصابته جهة الإدارة بقرارها
الخاطئ بضرر يراد رتقه وتعويضه عنه، فى الحالتين ربط بين المصلحة والحقوق
الشخصية. أما فى دعوى الإلغاء أمام القضاء الإداري فنجد فصلا تاما بين
المصلحة والحق وترتبط المصلحة هنا بالمركز القانوني؛ حيث لا يشترط فى
المصلحة التى تبرر قبول الدعوى أن تستند إلى حق لرافعها اعتدت عليه
السلطات العامة، أو مهدد بالاعتداء عليه بل يكفى أن يكون ذا مصلحة شخصية
ومباشرة فى طلب الإلغاء؛ والمصلحة الشخصية هنا معناها أن يكون رافع الدعوى
فى مركز قانوني خاص أو حالة قانونية خاصة بالنسبة إلى القرار المطعون فيه
من شأنها أن تجعله - مادام قائما - مؤثرا فى مصلحة ذاتية للطالب تأثيرا
مباشرا.
وقد توسع القضاء الإداري فى تطبيقه لشرط المصلحة فى دعاوى الإلغاء
فاكتفى فى حالات بقبول الدعوى تأسيسا على مجرد توافر صفة المواطنة لرافعها
فيكفى هذا ليكون له مصلحة شخصية مباشرة فى الطعن على القرار محل البحث.
قضت محكمة القضاء الإداري بتاريخ 1/4/1980 فى الدعوى رقم 6927 سنة 32 ق
بأنه: "من المقرر أن صفة المواطن تكفى فى بعض الحالات لإقامة دعوى الإلغاء
طعنا فى القرارات الإدارية التى تمس مجموع المواطنين المقيمين فى أرض
الدولة وتعرض مصالحهم أو صحتهم أو مستقبلهم للأخطار الجسيمة" وكانت الدعوى
تتعلق بدفن النفايات الذرية فى الصحراء المصرية (اللبيدى - هامش ص 28(
وقد أكدت محكمة النقض على ذلك في العديد من أحكامها حيث نصت في أحد أحكامها على:
"ومن المقرر أن المصلحة المباشرة هى مناط الدعوى بحيث لو تخلفت كانت الدعوى غير مقبولة"
(نقض 27/1/1968 سنة 19 ص 1414)
كما أكدت محكمة النقض في العديد من أحكامها على شروط قبول الخصومة أمام القضاء حيث نصت على هذه القاعدة في الكثير من أحكامها ومنها:
"المقرر
في قضاء محكمة النقض أن شروط قبول الخصومة أمام القضاء قيام نزاع بين
أطرافها على الحق المدعى به مما وصفته المادة الثالثة من قانون المرافعات
بأنه المصلحة التي يقرها القانون ومفاد ذلك أن مجرد توافر مصلحة للمدعى في
الحصول على منفعة مادية أو أدبية لا يكفي لقبول دعواه ما دامت هذه المصلحة
لا تستند إلى حق يحميه القانون................................."
(نقض 17/2/1981 طعن رقم 8 لسنة 50 قضائية)
وفي حكم أخر لمحكمة النقض المصرية أكدت المحكمة على أهمية توافر الصفة في الدعوى حيث نصت على:
"الدعوى
هي حق الالتجاء إلى القضاء لحماية الحق أو المركز القانوني المدعى به -
ومن ثم - فأنه يلزم توافر الصفة الموضوعية لطرفي هذا الحق، بأن ترفع
الدعوى ممن يدعى استحقاقه لهذه الحماية وضد من يراد الاحتجاج عليه بها،
ولذا فأن الحكم بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفه تأسيسا على عدم
أحقية المدعى في الاحتماء بهذه الدعوى يكون قضاءا فاصلا في نزاع موضوعي
حول ذلك الحق ومتى حاز قوه الأمر المقضي كانت له حجية مانعة للطرفين من
معاودة طرح ذات النزاع لذات السبب ضد نفس الخصوم"
(نقض 29/3/1984 طعن رقم 244 لسنة 50 قضائية)
فالمصلحة هي المساس بالمركز القانوني للمدعي في الدعوى الموضوعية أو
الاعتداء عليه حقه الذاتي في الدعوى الذاتية أما الصفة في الدعوى فهي قدرة
الشخص على المثول أمام القضاء في الدعوى كمدع عليه ، والصفة هي مسألة
شكلية تتضح قبل الدخول في الدعوى بينما المصلحة مسألة ذات صفة موضوعية لا
تتضح ولا تبين إلا عند فحص موضوع الدعوى فيها ، ومن ثم فأن التعرض للمصلحة
يكون تاليا للتعرض للصفة ، فالمصلحة شرط لقبول دعوى ، بينما الصفة شرط
لمباشرة هذه الدعوى أمام القضاء وإبداء دفاع فيها ، ذلك أنه قد يكون الشخص
صاحب مصلحة تجيز له طلب إلغاء القرار ، ومع ذلك لا يجوز له مزاولة هذه
الدعوى بنفسه لقيام سبب من أسباب عدم الأهلية .
(المرافعات الإدارية في قضاء مجلس الدولة للمستشار حمدي ياسين عكاشة – منشأة المعارف – طبعة 1998 صـ 676) .
وبتطبيق هذه القواعد على دعوانا نجد أن الطاعنين والمتداخلين إلي
جانبهم يعملون بالمؤسسات التي صدر بشأنها قرار الدمج رقم 7 لسنة 2009
الصادر عن مجلس الشورى وهما مؤسسة أخبار اليوم ومؤسسة المسائية التابعين
لدار التعاون ، وهو ما يمثل مساساً بالمركز القانوني لهم والمتمثل فى
كفالة حقهم كعاملين داخل هذه المؤسسات بعد صدور قرار الدمج وما أصابهم من
أضرار من جراء هذا القرار أثرت علي مراكزهم القانونية والمالية داخل
مؤسساتهم .
2- مخالفة القرار الطعين للدستور المصري و للمواثيق الدولية .
حيث نصت المادة 8 من هذا الدستور على أن"تكفل الدولة تكافؤ الفرص لجميع المواطنين"
كما نصت المواد :-
المادة27 من الدستور المصري علي " يشترك المنتفعون فى إدارة مشروعات و الخدمات ذات النفع العام والرقابة عليها وفقا للقانون".
مادة29" تخضع الملكية لرقابة الشعب وتحميها الدولة، وهى ثلاثة أنواع : الملكية العامة، والملكية التعاونية والملكية الخاصة "
مادة30" الملكية العامة هي ملكية الشعب ، وتتمثل في ملكية الدولة والأشخاص الاعتبارية العامة "
مادة33" للملكية العامة حرمة، وحمايتها ودعمها واجب علي كل مواطن وفقا للقانون "
مادة 40 " المصريون لدي القانون سواء ، وهم متساوون في الحقوق
والواجبات العامة ، لا تمييز بينهم في ذلك بسبب الجنس او الأصل او اللغة
او الدين او العقيدة"
مادة48 "حرية الصحافة والطباعة والنشر ووسائل الأعلام مكفولة،
والرقابة على الصحف محظورة وإنذارها أو وقفها أو إلغائها بالطريق الإداري
محظور، ويجوز استثناء فى حالة إعلان الطوارئ أو زمن الحرب أن يفرض على
الصحف والمطبوعات ووسائل الإعلام رقابة محددة فى الأمور التى تتصل
بالسلامة العامة أو إغراض الأمن القومى، وذلك كله وفقا للقانون".
مادة120" ينظم القانون القواعد الأساسية لحماية الأموال العامة وإجراءات صرفه".
مادة 208" حرية الصحافة مكفولة والرقابة على الصحف محظورة
وإنذارها أو وقفها أو إلغاؤها بالطريق الإداري محظور وذلك كله وفقا
للدستور والقانون".
مادة209" حرية إصدار الصحف وملكيتها للأشخاص الاعتبارية العامة والخاصة والأحزاب السياسية مكفولة طبقا للقانون" .
وتخضع الصحف فى ملكيتها وتمويلها والأموال المملوكة لها لرقابة الشعب على الوجه المبين بالدستور والقانون
مادة211" يقوم على شئون الصحافة مجلس أعلى يحدد القانون طريقة تشكيله واختصاصاته وعلاقاته بسلطات الدولة".
ويمارس
المجلس اختصاصه بما يدعم حرية الصحافة واستقلالها، ويحقق الحفاظ على
المقومات الأساسية للمجتمع، ويضمن سلامة الوحدة الوطنية والسلام
الاجتماعي، وذلك على النحو المبين فى الدستور والقانون.
كما نص حكم المحكمة الدستورية العليا علي أن :-
"تعد حرية
الصحافة من صور حرية التعبير الأكثر أهمية والأبلغ أثرا ومن ثم فقد كفلها
الدستور بنص المادة 48 وحظر الرقابة علي الصحف أو إنذارها أو وقفها أو
إلغاؤها بالطريق الإداري واعتبرها بنص المادة 206 سلطة شعبية مستقلة تمارس
رسالتها علي الوجه المبين في الدستور والقانون , كما أكد الدستور بنص
المادتين 207,208 المضافتين اليه ضمن مواد أخرى نتيجة الاستفتاء علي
تعديله سنة 1980 – مبدأ حرية الصحافة واستقلالها في مباشرة رسالتها محددا
لها أطرها التي يلتزم الاهتداء بها , وبما لا يجاوز تخومها أو ينحرف عن
مقتضياتها فاستلزم أن تؤدي الصحافة رسالتها في خدمة المجتمع تعبيرا عن
اتجاهات الرأي العام وإسهاما في تكوينه وتوجيهه في إطار المقومات الأساسية
للمجتمع والحفاظ علي الحريات والحقوق والواجبات العامة واحترام الحياة
الخاصة للمواطنين , بل لقد بلغ من عناية الدستور بحرية الصحافة حد أن ردد
مجددا في حفاوة غير مسبوقة بنص المادة 208 صدر المادة 48 منه فيما تضمنته
من كفالة حرية الصحافة وحظر الرقابة علي الصحف او إنذارها او وقفها او
إلغائها إداريا .
وحيث انه إدراكا من الدستور بان حرية الصحافة تغدوا خالية وفاضها
خاوية وعاؤها مجردة من أي قيمة اذا لم تقترن بحق الأشخاص في إصدار الصحف –
فقد ضمن بنص المادة 209 للأشخاص الاعتبارية العامة والخاصة والأحزاب
السياسية حرية إصدار الصحف وملكيتها طبقا للقانون , وأخضع الصحف في
ملكيتها وتمويلها والأموال المملوكة لها لرقابة الشعب علي الوجه المبين في
الدستور والقانون وأقام علي شئونها بنص المادة 211 مجلسا أعلي فوض السلطة
التشريعية في أن تحدد طريقة تشكيله واختصاصاته وعلاقاته بسلطات الدولة
وذلك في إطار ما ألزم به الدستور هذا المجلس من أن يمارس اختصاصه بما يدعم
حرية الصحافة واستقلالها ويحقق الحفاظ علي المقومات الأساسية للمجتمع
ويضمن سلامة الوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي , وذلك علي النحو المبين في
الدستور والقانون , ومن ثم أضحي المجلس الأعلى للصحافة الجهة الإدارية
القائمة علي شئون الصحافة سواء ما تعلق بإصدار الصحف واستمرارها او مباشرة
مهنة الصحافة ذاتها مقيدا في ذلك كله بألا يهدر عمله الحرية التي كفلها
الدستور لهذه وتلك أو يفتئت علي الاستقرار المقرر لها."
"حكم المحكمة الصادر في 5 /5/ 2001 ، ق25 س22 ،الجريدة الرسمية – العدد 20 في 17 /5/2001 "
كما تنص المادة 5 من الميثاق الإفريقي لحقوق الانسان والشعوب علي "
لكل فرد الحق في احترام كرامته والاعتراف بشخصيته القانونية وحظر كافة
أشكال استغلاله وامتهان واستعباده وخاصة الاسترقاق والتعذيب بكافة أنواعه
والعقوبات والمعاملة الوحشية أو اللاإنسانية او المذلة " ،وتنص المادة 23
من الاعلان العالمي لحقوق الانسان :-
( 1 ) لكل شخص الحق في العمل، وله حرية اختياره بشروط عادلة مرضية كما أن له حق الحماية من البطالة.
( 2 ) لكل فرد دون أي تمييز الحق في أجر متساو للعمل.
( 3 ) لكل فرد يقوم بعمل الحق في أجر عادل مرض يكفل له ولأسرته عيشة لائقة بكرامة الإنسان
تضاف إليه، عند اللزوم، وسائل أخرى للحماية الاجتماعية.
( 4 ) لكل شخص الحق في أن ينشئ وينضم إلى نقابات حماية لمصلحته.
المادة ٢٦من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية :- الناس
جميعا سواء أمام القانون ويتمتعون دون أي تمييز بحق متساو في التمتع
بحمايته. وفي هذا الصدد يجب أن يحظر القانون أي تمييز وأن يكفل لجميع
الأشخاص على السواء حماية فعالة من التمييز لأي سبب، العرق أو اللون أو
الجنس أو اللغة أو الدين أو الرأي سياسيا أو غير سياسي، أو الأصل القومي
أو الاجتماعي، أو الثروة أو النسب، أو غير ذلك من الأسباب . وبتطبيق ذلك علي دعوانا نجد أن قرار الدمج قد جاء مخالفا لمواد
الدستور والمواثيق الدولية التي صدقت عليها مصر واعتبرت جزء من تشريعاتها
الداخلية بموجب نص المادة 151 من الدستور المصري حيث صدر قرار مجلس
الشورى بناء على موافقة فردية من رئيس مجلس إدارة كلا من مؤسستي أخبار
اليوم والأهرام دون الرجوع إلى مجلس إدارة الجمعية العمومية واللجنة
النقابية بكل مؤسسة كما تم دمج المؤسستين (دار التعاون ودار الشعب)بالشركة
القومية للتوزيع مع نقل أصولها بالكامل مع المطابع والعاملين بهذه المطابع
دون الصحف التى كانت السبب الأكبر والرئيسي فى الخسائر والتعثر ، اى أن
الأصول والممتلكات ذهبت لمؤسسة واحدة هى القومية وطبقا للدراسة التشخيصية
المرفقة وضحت أحوال القطاع الصحفي وجود عمالة كبيرة بأقسام التحرير لا
تتناسب مع الإصدارات والكميات الموزعة منها والعائد الذي تحققه علاوة على
انه يتم طباعة المسائية خارج دار التعاون بتكلفة لا تتناسب مع العائد منها
وفوق كل ذلك مجمع الإصدارات الصحفية بدار التعاون وكذلك دار الشعب تحقق
خسائر كبيرة كما أن عائد الإعلانات ضعيف جدا مقارنة بمصروفات الإصدار .
كما أن المشكلات المتراكمة بالمؤسستين أدت لانخفاض كبير فى السيولة مما
أدى للتوقف عن سداد التزاماتها ووصل الأمر إلى أن سداد مرتبات العاملين
كان يتم عن طريق الاقتراض من المجلس الاعلي للصحافة ومجلس الشورى.. ووصل
الأمر إلى درجة صعوبة تدبير هذه المرتبات من قبل المجلسين.
00وهذا يناقض قول المسئولين من أن المجلسين سيتوليان الالتزام بمرتبات الصحفيين لمدة من ثلاث إلي خمس سنوات
أولا :- لعجزهما عن السداد حاليا .
ثانيا :- لأن السداد كان
يتم بالإقراض اى انه سيحمل على أخبار اليوم بعد نقل الصحفيين إليها مثلما
كان يحمل على دار التعاون والشعب قبل الدمج والنقل ومن ثم لم يحقق قرار
الدمج أهدافه التي يسعي إليها حيث أن أضراره أكثر من مزاياه .
وتشكل تلك النصوص الدستورية حماية للمواطنين وقيداً على السلطة أيا كانت
طبيعيتها فى ممارسة أعمالها،فهي من زاوية تشكل قيداً على السلطة التشريعية
عند تشريع القوانين حيث يجب أن تلتزم وتراعي عدم مخالفة تلك النصوص
الدستورية،ومن زاوية أخري تشكل قيداً على السلطة التنفيذية (أو جهة
الإدارة) أثناء تنفيذها للقوانين واللوائح،وعند إصدارها للقرارات
الإدارية.
ولما كان قرار المدعى عليه الأول والقاضي بنقل الإصدارات الصحفية التي
تصدر عن دار التعاون للصحافة والطباعة والنشر بصحفييها ،قد خالف وأهدر تلك
النصوص جميعاً،حيث أن الطاعنين والمتدخلين قد شكل القرار الطعين بالنسبة
لهم انتهاكاً لحقوقهم المكفولة بنصوص الدستور المصري والتى اعتبرت المحكمة
الدستورية الالتزام بها هى الحد الأدنى الواجب توافرها فى الدول
الديمقراطية.
الأمر الذي يجعل القرار الطعين قد جاء مخالفاً للدستور المصري مستوجباً إلغاؤه.
3- مخالفة القرار الطعين للقانون .
حيث نصت المادة 5 من قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 علي أن " يقع
باطلا كل شرط أو اتفاق يخالف أحكام هذا القانون ولو كان سابقا علي العمل
بها كان يتضمن انتقاصا من حقوق العامل المقررة فيه و يستمر العمل بأيه
مزايا أو شروط أفضل تكون مقرره أو تقرر في عقود العمل الفردية أو
الجماعية أو الأنظمة الأساسية أو غيرها من لوائح المنشاة أو بمقتضى العرف
."
"وتقع باطله كل مصلحة تتضمن انتقاصا أو إبراء من حقوق العامل الناشئة
عن عقد العمل خلال مدة سريانه او خلال ثلاثة أشهر من تاريخ انتهائه متي
كانت تخالف أحكام هذا القانون".
كما نصت المادة 8 من ذات القانون علي انه " اذا تعدد أصحاب العمل
كانوا مسئولين بالتضامن فيما بينهم عن الوفاء بالتزامات الناشئة عن هذا
القانون ويكون من تنازل له صاحب العمل في الإعمال المسندة اليه كلها او
بعضها متضامنا معه في الوفاء بجميع الالتزامات التي تفرضها أحكام هذا
القانون" .
كما نصت المادة 9 من ذات القانون علي "لا يمنع من الوفاء بجميع
الالتزامات الناشئة طبقا للقانون حل المنشأة او تصفيتها أو إغلاقها او
إفلاسها ولا يترتب علي إدماج المنشأة في غيرها او انتقالها بالإرث او
الوصية او الهبة او البيع ولو كان بالمزاد العلني او النزول او الإيجار أو
غير ذلك من التصرفات مثل إنهاء العقود او استخدام عمال المنشأة ويكون
الخلف متساويا بالتضامن مع أصحاب الأعمال السابقين عن تنفيذ جميع
الالتزامات الناشئة عن هذه العقود ".
كما نصت المادة 33 من ذات القانون علي " تحدد مدة الاختبار في عقد
العمل ولا يجوز تعيين العامل تحت الاختبار لمدة تزيد علي ثلاثة اشهر او
تعينه تحت الاختبار أكثر من مرة واحدة عند صاحب عمل واحد "
وحيث جاء نص القرار الطعين رقم 7 لسنة 2009 في مادته الأولي علي :-
نقل الإصدارات الصحفية التي تصدر عن دار التعاون للصحافة والنشر بصحفييها علي النحو التالي :
- نقل إصدار جريدة المسائية اليومية إلي مؤسسة أخبار اليوم .
- نقل إصداري جريدة التعاون الأسبوعية والمجلة الزراعية الشهرية إلي مؤسسة الأهرام
مع
مراعاة الاحتفاظ للصحفيين في هذه الإصدارات بواضعهم القانونية وهياكلهم
التحريرية وبمرتباتهم وحقوقهم المالية من بدلات وحوافز ومميزات يتقاضونها
منها شهريا او على مدار السنة كما يحتفظون بحقوقهم التأمينية وحقوقهم فى
الصناديق الاجتماعية الخاصة وتعتبر مدد الاشتراكات التأمينية
واستحقاقاتهم فيها متصلة بغير انقطاع وبذات القواعد المقررة قانونا كما
يتساوون مع أقرانهم فى صرف المكافآت التى تصرف فى الأعياد والمناسبات.
إلا أن ما حدث علي ارض الواقع عكس ذلك تماما حيث فوجئ صحفيو المسائية
وهي احدي المؤسسات التي شملها قرار الدمج بتاريخ 10 يوليو 2007 باستبعادهم
وفصلهم من عملهم وذلك بوضع قائمة مكتوبة علي باب مؤسسة دار التعاون بجريدة
المسائية التابعة لدار أخبار اليوم تحتوي علي 24 اسم لصحفيون يعملون
بجريدة المسائية من ضمنهم المتدخلون وكذلك عدم صرف راتب شهر يونيو 2009
حتى الآن لهم الأمر الذي جعلهم يقومون بتحرير المحضر رقم 3898 إداري قصر
النيل في 11/7/2009 بالإضافة إلي شكاوى في مكتب عمل غرب القاهرة برقم 140
يصطدم بالقانون رقم 12 لسنة 2003 .
حيث أنهم بالفعل قد أمضوا فترة العمل تحت الاختبار فكيف يتم اختبارهم بعد عملهم لمدة تزيد علي الخمس سنوات .
وقد
تعرض صحفيو الأخبار للمزيد من الأضرار حيث قامت مؤسسة أخبار اليوم بإجراء
اختبارات غير قانونية علي صحفيون أمضوا فترات أكثر من خمسة سنوات من
العمل بالجريدة الغرض منها استبعادهم من العمل بالجريدة لكي يلبسوا لباسا
شرعيا أمام الرأي العام بالمخالفة للقانون رقم 12 لسنة 2003 . وقد جري قضاء محكمة النقض علي أن المؤسسات الصحفية - هى مؤسسات خاصة
رأى المشرع أن يكون تأسيسها للشركات المساهمة اللازمة فى حكم هذه المؤسسات
فيما يتعلق بمسئولية مديريها و مستخدميها الجنائية و فيما يختص بمزاولة
الاستيراد و التصدير و من ثم تعد المؤسسات الصحفية فيما يجاوز هذه المسائل
من أشخاص القانون الخاص و بالتالي تخضع علاقتها بالعاملين فيها لأحكام
قانون العمل و لا ترد عليها أحكام نظام العاملين بالشركات التابعة
للمؤسسات العامة الصادر به قرار رئيس الجمهورية رقم 3546 لسنة 1962 و التى
أمتد سريانها إلى العاملين بالمؤسسات العامة بمقتضى قرار رئيس الجمهورية
رقم 800 لسنة 1963 .
"الطعن رقم 0622 لسنة 41 مكتب فني 28 صفحة رقم 1260"
"ولئن كانت المؤسسات الصحفية - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة هى
مؤسسات خاصة رأى المشرع أن يكون تأسيسها للشركات المساهمة اللازمة لمباشرة
نشاطها و تنظيم علاقاتها بها وفق القواعد المقررة بالنسبة للمؤسسات العامة
، كما أعتبرها فى حكم هذه المؤسسات فيما يتعلق بمسئولية مديريها و
مستخدميها الجنائية و فيما يختص بمزاولة الاستيراد و التصدير و من ثم
تعد المؤسسات الصحيفة فيما يجاوز هذه المسائل من أشخاص القانون الخاص و
بالتالي تخضع علاقاتها بالعاملين بها لأحكام قانون العمل و لا ترد عليها
أحكام نظم العاملين بالقطاع العام المتعاقبة ، إلا أن ذلك لا يتأذى منه
عدم إمكان وجود نص آخر يضع حكماً مغايراً لأحكام قانون العمل تقتضيه
المصلحة العامة . و إذا كان ذلك و كان المشرع قد أورد - بموجب القانون رقم
148 لسنة 1980 بشأن سلطة الصحافة تنظيماً شاملاً لسلطة الصحافة و حقوق
الصحفيين و واجباتهم وإصدار الصحف و ملكيتها سواء كانت قومية أو غير قومية
و طريقة إدارتها و طريقة تشكيل المجلس الأعلى للصحافة و اختصاصاته و كانت
كافة هذه الأمور تتعلق بمصلحة قومية عامة باعتبار الصحافة سلطة شعبية
مستقلة تمارس رسالتها فى خدمة المجتمع تعبيراً عن اتجاهات الرأي العام و
إسهاماً فى تكوينه و توجيهه فى إطار المقومات الأساسية للمجتمع تحت رقابة
الشعب . فإن النصوص التى نظمها هذا القانون تكون آمرة لتعلقها بالنظام
العام و يتعين إعمالها فور العمل بها . لما كان ذلك و كانت المادة 28 من
هذا القانون تنص على أن " يكون سن التقاعد بالنسبة للعاملين فى المؤسسات
الصحفية القومية من صحفيين و إداريين و عمال ستين عاماً و يجوز للمجلس
الأعلى للصحافة بتوصية من مجلس إدارة المؤسسة مد السن فسنه حتى سن الخامسة
و الستين .. " و كان الثابت فى الدعوى أن الطاعنة " مؤسسة دار التعاون
للطبع و النشر " هى إحدى المؤسسات الصحيفة القومية و أن المطعون ضده بلغ
سن الستين فى 1977/5/17 و أن الطاعنة أنهت خدمته اعتبارا من 1980/10/14
تاريخ العمل بالقانون رقم 148 لسنة 1980 و أن المجلس الأعلى للصحافة لم
يصدر قراراً بمد خدمته بناء على توصية من المؤسسة الطاعنة فإن قرارها
بإنهاء خدمة المطعون ضده يكون قد صدر تطبيقاً لأحكام القانون .
( الطعن رقم 137 لسنة 54 ق ، جلسة 1984/12/3 )
كما نص القانون رقم 96 لسنة 1996 بشان تنظيم الصحافة في مواده الاتية علي:
مادة 4 – فرض الرقابة علي الصحف محظور.
مادة 5 – يحظر مصادرة الصحف أو تعطيلها أو إلغاء ترخيصها بالطريق الإداري.
مادة 8 – للصحفي حق الحصول علي المعلومات و الإحصاءات و الأخبار
المباح نشرها طبقا للقانون من مصادرها سواء كانت هذه المصادر جهة حكومية
أو عامة، كما يكون للصحفي حق نشر ما يتحصل عليه منها.
مادة 9 - يحظر فرض أي قيود تعوق حرية تدفق المعلومات أو تحول دون
تكافؤ الفرص بين مختلف الصحف فى الحصول على المعلومات أو يكون من شأنه
تعطيل حق المواطن فى العلم والمعرفة، وذلك كله دون إخلال بمقتضيات الأمن
القومى والدفاع عن الوطن ومصالحه العليا"
وحيث جاء قرار الدمج لكي يضرب بكل هذه القوانين عرض الحائط غير مراعي
لحقوق الصحفيين ومدي تأثير الانتهاكات الواقعة عليهم من اعتداء صارخ علي
حرية الرأي والتعبير من جهة وعلي حقوقهم كعاملين داخل هذه المؤسسات
الصحفية من جهة أخري .
وهو الأمر الذي يصيب هذا القرار بالبطلان لمخالفته للقانون،مما يستوجب إلغاؤه .
4- بطلان القرار الطعين لانتفاء السبب
يعرف الفقه المصري
السبب فى القرار الإداري بأنه" العنصر القانوني أو الواقعي الذي يقود
الإدارة عندما تتخذ قرارها،فإنما تقيمه فى وقت واحد على أساس من قاعدة
قانونية أو مبدأ من المبادئ العامة للقانون أو حالة واقعية معينة،وقد
يتكون قراراها نتيجة لهاتين المجموعتين من الأسباب".
(الموسوعة الشاملة فى القضاء الإداري – المستشار الدكتور/محمد ماهر أبو
العينين – الكتاب الثاني – نقابة المحامين – طبعة 2007 صـ 420)
" ويعرف القضاء السبب فى القضاء الإداري بأنه" حالة واقعية أو قانونية
تحمل الإدارة على التدخل لقصد إحداث أثر قانوني معين هو محل القرار ابتغاء
تحقيق الصالح العام الذي هو غاية القرار".
( حكم الإدارية العليا فى الطعن 257 لسنة 26
جلسة 27/2/1982 وحكمها فى الطعن 1178 لسنة 26 جلسة 24/4/1982 – مشار إليه
فى حاشية (3) بصفحة 420 من الموسوعة الشاملة فى القضاء الإداري – المستشار
الدكتور/محمد ماهر أبو العينين – الكتاب الثاني – نقابة المحامين – طبعة
2007)
وفكرة السبب فى القرار الإداري تقوم على رقابة القضاء على الوقائع
المادية والقانونية التى دفعت الإدارة إلى اتخاذ قراراها،وذلك وصولاً إلى
مشروعية القرار الإداري،وهذه الفكرة تفترض أمرين بديهيين أولاهما وجود
السبب ذاته كحالة واقعية ومادية،وثانيهما أن يكون هذا السبب (أو الأسباب)
قائم على سند صحيح من الواقع أو القانون.
على أنه يتعين علينا التفرقة بين تسبيب القرار الإداري كإجراء شكلي
إذا تخلف بطل القرار وبين السبب كركن من أركان القرار يلزم أن يكون
مرتكناً إلى الواقع والقانون،وفى ذلك تقول المحكمة الإدارية العليا:
" تجب التفرقة بين وجوب تسبيب القرار الإداري كأجراء شكلي قد يتطلبه
القانون وبين وجوب قيامه على سبب يبرره صدقاً وحقاً كركن من أركان انعقاده
فلئن كانت الإدارة غير ملزمة بتسبيب قراراها إلا إذا أوجب القانون ذلك
عليها وعندئذ يتعين عليها تسبيب قراراها وإلا كان معيبا بعيب
شكلي،....................
إلا أن القرار الإداري،سواء أكان لازماً تسبيبه كإجراء شكلي أم لم يكن
هذا التسبيب لازماً،يجب أن يقوم على سبب يبرره صدقاً وحقاً،أي فى الواقع
والقانون،وذلك كركن من أركان انعقاده،باعتبار القرار تصرفاً قانونياً،ولا
يقوم أي تصرف قانوني بغير سببه.........."
(الطعن رقم 58 لسنة 4 ق جلسة 12/7/1958 سنة 3 ص 1729)
ولما كان قانون الإجراءات الجنائية قد خلا من نص تشريعي ينظم قرارات
دمج المؤسسات ،فأننا سوف نسترشد بنصوص القانون رقم 96 لسنة 1996 الخاص
بتنظيم الصحافة التى قد تكون متعلقة بهذا القرار،وخاصة المواد:-
4 – فرض الرقابة علي الصحف محظور.
مادة 5 – يحظر مصادرة الصحف أو تعطيلها أو إلغاء ترخيصها بالطريق الإداري.
مادة 8 – للصحفي حق الحصول علي المعلومات و الإحصاءات و الأخبار
المباح نشرها طبقا للقانون من مصادرها سواء كانت هذه المصادر جهة حكومية
أو عامة، كما يكون للصحفي حق نشر ما يتحصل عليه منها.
مادة 9 - يحظر فرض أي قيود تعوق حرية تدفق المعلومات أو تحول دون
تكافؤ الفرص بين مختلف الصحف فى الحصول على المعلومات أو يكون من شأنه
تعطيل حق المواطن فى العلم والمعرفة، وذلك كله دون إخلال بمقتضيات الأمن
القومى والدفاع عن الوطن ومصالحه العليا"
وهى الأسباب التى خلا منها القرار الطعين،والذى جاء دون إبداء أسباب
ومن ثم يكون القرار الطعين قد وقع باطلاً لخلوه من التسبيب،وهو ما ينسحب
على بطلان القرار الطعين لافتقاده السبب الصحيح الذي يبرره صدقاً وحقاً
كما قالت محكمة القضاء الإداري والمحكمة الإدارية العليا.
ولكل ما سبق فإن القرار الطعين رقم 7 لسنة 2009 والصادر عن مجلس
الشورى بنقل الإصدارات الصحفية التي تصدر عن دار التعاون للصحافة
والطباعة والنشر بصحفييها قد صدر باطلا لافتقاده السبب الصحيح،مما يستوجب
الطعن .
الطـلـبـات
وبناء علي ما تم سرده من دفوع يلتمس الطاعنين والمتدخلين :-
أولا: قبول التدخل إلي جانب الطاعنين .
ثانيا: وبصفة مستعجلة بوقف تنفيذ القرار الطعين رقم 7 لسنة 2009
والصادر عن مجلس الشورى بنقل الإصدارات الصحفية التي تصدر عن دار التعاون
للصحافة والطباعة والنشر بصحفييها ،مع الأمر بتنفيذ الحكم بموجب مسودته
بدون إعلان.
ثالثا : وفي الموضوع بإلغاء القرار الطعين
وكيل الطاعنين والمتدخلين