نموذج حكم صادر من إحدى المحاكم
فى دعــوى خـلـع
باسم الشعب
حكم محكمة الجيزة الابتدائية
للأحوال الشخصية للولاية عن النفس
الدائرة ........... شرعى كلى الجيزة
بالجلسة المنعقدة بسراي المحكمة فى يوم .......... الموافق .../.../......
برئاسة السيد الأستاذ / ....................... " رئيس المحكمة "
صدر الحكم الاتى فى الدعوى رقم ............. لسنة ....... شرعى كلى الجيزة ........... المرفوعة من / ........................
ضــــد
.......................................................................
المحكمة
بعد سماع المرافعة ورأى النيابة ومطالعة الأوراق والمداولة قانوناً حيث تتحصل وقائع الدعوى حسبما يبين من مطالعة سائر أوراقها فى أن المدعية أقامتها بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ ../../..... وأعلنت المدعى عليه قانوناً ، وطلبت فى ختامها الحكم بتطليقها خلعا من المدعى عليه ، وذلك على سند من القول أنها زوجة للمدعى عليه بصحيح العقد الشرعى المؤرخ ../../..... وإنها تبغض الحياة الزوجية مع زوجها ولا سبيل لاستمرارها بينهما وتخشى إلا تقيم حدود الله بسبب هذا البغض وإنها عرضت عليه مقدم صداقها بإنذار رسمى على يد محضر ، مما حدا بها لإقامة تلك الدعوى للحكم لها بالطلبات سالفة البيان ، وأرفقت بالصحيفة حافظة مستندات طويت على صورة ضوئية من وثيقة زواجها بالمدعى عليه ، وإذ تداولت الدعوى الجلسات على النحو الثابت بمحاضرها ، وبجلسة ../../..... حضر وكيل المدعية وقدم إعادة إعلان وحافظة مستندات طويت على إنذار عرض مقدم صداقها على المدعى عليه فقررت المحكمة حجز الدعوى للحكم لذات الجلسة وبتلك الجلسة الأخيرة حكمت المحكمة وقبل الفصل فى الموضوع بندب حكمين احدهما من أهل الزوجة والأخر من أهل الزوج لأداء المأمورية المبينة بمنطوق هذا الحكم والذى تحيل إليه المحكمة منعا للتكرار ، وبجلسة ../../..... حضرت المدعية شخصيا وقررت إنها تبغض الحياة الزوجية ولا سبيل لاستمرارها وأقرت بتنازلها عن كافة حقوقها الشرعية المالية والمحكمة عرضت عليها الصلح فرفضته ، وبتلك الجلسة حكمت المحكمة وقبل الفصل فى الموضوع بند أخصائيين اجتماعيين لأداء المأمورية المبينة بمنطوق الحكم التمهيدى والذى تحيل إليه المحكمة منعا للتكرار ، وبجلسة ../../..... حضرت المدعية شخصيا وحضر الأخصائيين وقدما تقريرهما والذى انتهيا فيه إلى نتيجة حاصلها استحالة دوام العشرة بين الزوجين والنيابة فوضت الرأي للمحكمة فقررت المحكمة حجز الدعوة للحكم لجلسة اليوم .
وحيث انه عن موضوع الدعوى ، فأنه لما كان من المقرر قانونا بنص المادة 20 من القانون رقم 1 لسنه 2000 أن " للزوجين أن يتراضيا فيما بينما على الخلع فان لم يتراضيا عليه وأقامت الزوجة دعواها بطلبه وافتدت نفسها وخالصت زوجها بالتنازل عن جميع حقوقها المالية الشرعية وردت عليه الصداق الذى أعطاه لها حكمت المحكمة بتطليقها عليه ، ولا تحكم المحكمة بالتطليق للخلع إلا بعد محاولة الصلح وندبها حكمين لموالاة مساعى الصلح بينهما خلال مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر ويكون الحكم فى جميع الأحوال غير قابل الطعن عليه بأى طريقة من طرق الطعن " ومؤدى نص المادة 20 من القانون رقم 1 لسنه 2000 أنه يتعين للحكم فى حالة عدم تراضى الزوجين عليه أن تتوافر الشروط التالية :
1. تنازل المدعية عن كافة حقوقها المالية الشرعية .
2. أن ترد على زوجها ما أعطاه إياها من حقوق .
3. عجز المحكمة عن الإصلاح بين الزوجين ندب المحكمة لمحكين لموالاة مساعى الصلح بين الطرفين .
4. أن تقر المدعية صراحة إنها تبغض الحياة مع زوجها وانه لا سبيل لاستمرار الحياة الزوجية بينهما وإنها تخشى ألا تقيم حدود الله بسبب هذا البغض .
فإذا توافرت هذه الشروط وأصبح لزاما أن تقضى خلعاً طلقة بائنة بحكم غير قابل للطعن فيه بأى طريق من طرق الطعن .
لما كان ذلك ، وكانت المدعية قد اقرت بصحيفة افتتاح الدعوى بتنازلها عن كافة حقوقها المالية والشرعية وكذا أقرت بغضها لعشرة زوجها وللحياة معه وإنها تخشى ألا تقيم حدود الله بسبب هذا البغض ، كما ثبت لدى المحكمة إنها ردت على المدعى مقدم صداقها بإجراءات العرض والإيداع القانونية ولم يدفع المدعى عليه ذلك بأى دفع أو دفاع من جانبه يجدى فى تغيير وجه وقد حاولت المحكمة الصلح بين الزوجين فعجزت ثم ندبت حكمين لموالاة مساعى الصلح فعجزا بدورهما وانتهيا بتقريرهما إلى أن العشرة بين الزوجين صارت مستحيلة
لما كان ما تقدم ، وكانت الدعوى الراهنة قد اكتملت شرائطها القانونية ومن ثم أصبح لزاما على المحكمة أن تقضى بتطليق المدعية طلقة بائنه بحكم نافذ بقوة القانون لعدم قابليته للطعن .
وحيث انه عن المصاريف شاملة أتعاب المحاماة ، فالمحكمة تلزم بها المدعية عملاً بنص المادة 185 مرافعات والمادة 187/1 من قانون المحاماة رقم 17 لسنه 1983 .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة : بتطليق المدعية / ............ على زوجها المدعى عليه / ............. طلقة بائنة خلعاً وألزمت المدعية بالمصاريف وعشرة جنيهات أتعاباً للمحاماة .
أمين السر رئيس المحكمة
فى دعــوى خـلـع
باسم الشعب
حكم محكمة الجيزة الابتدائية
للأحوال الشخصية للولاية عن النفس
الدائرة ........... شرعى كلى الجيزة
بالجلسة المنعقدة بسراي المحكمة فى يوم .......... الموافق .../.../......
برئاسة السيد الأستاذ / ....................... " رئيس المحكمة "
صدر الحكم الاتى فى الدعوى رقم ............. لسنة ....... شرعى كلى الجيزة ........... المرفوعة من / ........................
ضــــد
.......................................................................
المحكمة
بعد سماع المرافعة ورأى النيابة ومطالعة الأوراق والمداولة قانوناً حيث تتحصل وقائع الدعوى حسبما يبين من مطالعة سائر أوراقها فى أن المدعية أقامتها بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ ../../..... وأعلنت المدعى عليه قانوناً ، وطلبت فى ختامها الحكم بتطليقها خلعا من المدعى عليه ، وذلك على سند من القول أنها زوجة للمدعى عليه بصحيح العقد الشرعى المؤرخ ../../..... وإنها تبغض الحياة الزوجية مع زوجها ولا سبيل لاستمرارها بينهما وتخشى إلا تقيم حدود الله بسبب هذا البغض وإنها عرضت عليه مقدم صداقها بإنذار رسمى على يد محضر ، مما حدا بها لإقامة تلك الدعوى للحكم لها بالطلبات سالفة البيان ، وأرفقت بالصحيفة حافظة مستندات طويت على صورة ضوئية من وثيقة زواجها بالمدعى عليه ، وإذ تداولت الدعوى الجلسات على النحو الثابت بمحاضرها ، وبجلسة ../../..... حضر وكيل المدعية وقدم إعادة إعلان وحافظة مستندات طويت على إنذار عرض مقدم صداقها على المدعى عليه فقررت المحكمة حجز الدعوى للحكم لذات الجلسة وبتلك الجلسة الأخيرة حكمت المحكمة وقبل الفصل فى الموضوع بندب حكمين احدهما من أهل الزوجة والأخر من أهل الزوج لأداء المأمورية المبينة بمنطوق هذا الحكم والذى تحيل إليه المحكمة منعا للتكرار ، وبجلسة ../../..... حضرت المدعية شخصيا وقررت إنها تبغض الحياة الزوجية ولا سبيل لاستمرارها وأقرت بتنازلها عن كافة حقوقها الشرعية المالية والمحكمة عرضت عليها الصلح فرفضته ، وبتلك الجلسة حكمت المحكمة وقبل الفصل فى الموضوع بند أخصائيين اجتماعيين لأداء المأمورية المبينة بمنطوق الحكم التمهيدى والذى تحيل إليه المحكمة منعا للتكرار ، وبجلسة ../../..... حضرت المدعية شخصيا وحضر الأخصائيين وقدما تقريرهما والذى انتهيا فيه إلى نتيجة حاصلها استحالة دوام العشرة بين الزوجين والنيابة فوضت الرأي للمحكمة فقررت المحكمة حجز الدعوة للحكم لجلسة اليوم .
وحيث انه عن موضوع الدعوى ، فأنه لما كان من المقرر قانونا بنص المادة 20 من القانون رقم 1 لسنه 2000 أن " للزوجين أن يتراضيا فيما بينما على الخلع فان لم يتراضيا عليه وأقامت الزوجة دعواها بطلبه وافتدت نفسها وخالصت زوجها بالتنازل عن جميع حقوقها المالية الشرعية وردت عليه الصداق الذى أعطاه لها حكمت المحكمة بتطليقها عليه ، ولا تحكم المحكمة بالتطليق للخلع إلا بعد محاولة الصلح وندبها حكمين لموالاة مساعى الصلح بينهما خلال مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر ويكون الحكم فى جميع الأحوال غير قابل الطعن عليه بأى طريقة من طرق الطعن " ومؤدى نص المادة 20 من القانون رقم 1 لسنه 2000 أنه يتعين للحكم فى حالة عدم تراضى الزوجين عليه أن تتوافر الشروط التالية :
1. تنازل المدعية عن كافة حقوقها المالية الشرعية .
2. أن ترد على زوجها ما أعطاه إياها من حقوق .
3. عجز المحكمة عن الإصلاح بين الزوجين ندب المحكمة لمحكين لموالاة مساعى الصلح بين الطرفين .
4. أن تقر المدعية صراحة إنها تبغض الحياة مع زوجها وانه لا سبيل لاستمرار الحياة الزوجية بينهما وإنها تخشى ألا تقيم حدود الله بسبب هذا البغض .
فإذا توافرت هذه الشروط وأصبح لزاما أن تقضى خلعاً طلقة بائنة بحكم غير قابل للطعن فيه بأى طريق من طرق الطعن .
لما كان ذلك ، وكانت المدعية قد اقرت بصحيفة افتتاح الدعوى بتنازلها عن كافة حقوقها المالية والشرعية وكذا أقرت بغضها لعشرة زوجها وللحياة معه وإنها تخشى ألا تقيم حدود الله بسبب هذا البغض ، كما ثبت لدى المحكمة إنها ردت على المدعى مقدم صداقها بإجراءات العرض والإيداع القانونية ولم يدفع المدعى عليه ذلك بأى دفع أو دفاع من جانبه يجدى فى تغيير وجه وقد حاولت المحكمة الصلح بين الزوجين فعجزت ثم ندبت حكمين لموالاة مساعى الصلح فعجزا بدورهما وانتهيا بتقريرهما إلى أن العشرة بين الزوجين صارت مستحيلة
لما كان ما تقدم ، وكانت الدعوى الراهنة قد اكتملت شرائطها القانونية ومن ثم أصبح لزاما على المحكمة أن تقضى بتطليق المدعية طلقة بائنه بحكم نافذ بقوة القانون لعدم قابليته للطعن .
وحيث انه عن المصاريف شاملة أتعاب المحاماة ، فالمحكمة تلزم بها المدعية عملاً بنص المادة 185 مرافعات والمادة 187/1 من قانون المحاماة رقم 17 لسنه 1983 .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة : بتطليق المدعية / ............ على زوجها المدعى عليه / ............. طلقة بائنة خلعاً وألزمت المدعية بالمصاريف وعشرة جنيهات أتعاباً للمحاماة .
أمين السر رئيس المحكمة