تنص المادة 123 من قانون الإجراءات الجنائية على أن عند حضور المتهم لأول مرة فى التحقيق يجب على المحقق أن يتثبت من شخصيته ثم يحيطه علما بالتهمة المنسوبة اليه ويثبت أقوال فى المحضر .
ويجب على المتهم بارتكاب جريمة القذف بطريق النشر فى إحدى الصحف أو غيرها من المطبوعات ، أن يقدم للمحقق عند أول استجواب له ، وعلى الأكثر فى الخمسة الأيام التالية ، بيان الأدلة على كل فعل أسند الى موظف عام أو شخص ذى صفة نيابة عامة أو مكلف بخدمة عامة والا سقط حقه فى اقامة الدليل المشار اليه فى الفقرة الثانية من المادة 302 من قانون العقوبات . فإذا كلف المتهم بالحضور أمام المحكمة مباشرة وبدون تحقيق سابق وجب عليه أن يعلن النيابة والمدعى بالحق المدنى ببيان الأدلة فى الخمسة الأيام التالية لاعلان التكليف بالحضور والا سقط حقه كذلك فى اقامة الدليل ، ولا يجوز تأجيل نظر الدعوى فى هذه الأحوال أكثر من مرة واحدة لمدة لا تزيد على ثلاثين يوما . و ينطق بالحكم مشفوعا بأسبابه .
توجب المادة 123 من قانون الإجراءات الجنائية على المحقق ان يثبت ما يكشف عن شخصية المتهم ثم يحيطه علما بالتهمة المنسوبة اليه ، وليس عليه ان يكشف عن شخصيته للمتهم . (الطعن رقم 2009 لسنة 34ق جلسة 4/5/1965 س16 ص430). ولا يوجب القانون سماع أقوال المتهم أو استجوابه فى مرحلة التحقيق الابتدائى إلا إذا كان مقبوضا عليه نفاذا لأمر من مأمور الضبط القضائى أو عند حضوره لأول مرة فى التحقيق أو قبل إصدار الأمر بحبسه احتياطيا أو قبل النظر فى مد هذا الحبس.( الطعن رقم 283 لسنة 36ق جلسة 31/5/1966 س17 ص726).
وقد قضت محكمة النقض بأن : لما كان النعى بخطأ الحكم فى الإسناد حين رد على دفاع ببطلان الاعتراف لصدوره قبل ان يكشف وكيل النيابة المحقق عن شخصيته بما يناقض هذا الثابت بالأوراق ، مردودا بأن الفقرة الأولى من المادة 123 من قانون الإجراءات الجنائية تنص على انه " عند حضور المتهم لأول مرة فى التحقيق يجب على المحقق ان يثبت شخصيته ثم يحيطه علما بالتهمة المنسوبة اليه ويثبت أقواله فى المحضر ، ومفاد ذلك ان المحق هو الذى يتثبت من شخصية المتهم ولم يترتب القانون واجبا على المحقق ان ينبئ المتهم عن شخصيته كما لو يرتب بطلان لإغفاله ذلك ، طالما ان الذى أجرى التحقيق هو وكيل النيابة المختص وهو ما لا يمارى فيه الطاعن . ومن ثم فلا يجديه رمى الحكم بالخطأ فى الإسناد فى هذا المقام إذ أن من المقرر انه لا يعيب الحكم الخطأ فى الإسناد فى هذا المقام إذ أن من المقرر انه لا يعيب الحكم الخطأ فى الإسناد – بفرض صحته – طالما انه لا أثر له فى منطقة ولا فى النتيجة التى إنتهى إليها .( الطعن رقم 311 لسنة 48ق جلسة 21/6/1978 س29 ص619).
وقد قضت المحكمة الدستورية بعدم دستورية الفقرة الثانية من المادة 123 من قانون الإجراءات الجنائية فيما تضمنته من إلزام المتهم بارتكاب جريمة القذف بطريق النشر فى إحدى الصحف أو غيرها من المطبوعات أن يقدم للمحقق عند أول إستجواب له وعلى الأكثر الخمسة الأيام التالية بيان الأدله على كل فعل أسند إلى موظف عام أو شخص ذى صفه ثيابيه عامه أو مكلف بخدمة عامة وإلا سقط حقه فى إقامة الدليل المذكور فى الفقره الثانية من المادة 302 من قانون العقوبات .( الدعوى رقم 42 لسنة 16ق جلسة 20/5/1995).
ويجب على المتهم بارتكاب جريمة القذف بطريق النشر فى إحدى الصحف أو غيرها من المطبوعات ، أن يقدم للمحقق عند أول استجواب له ، وعلى الأكثر فى الخمسة الأيام التالية ، بيان الأدلة على كل فعل أسند الى موظف عام أو شخص ذى صفة نيابة عامة أو مكلف بخدمة عامة والا سقط حقه فى اقامة الدليل المشار اليه فى الفقرة الثانية من المادة 302 من قانون العقوبات . فإذا كلف المتهم بالحضور أمام المحكمة مباشرة وبدون تحقيق سابق وجب عليه أن يعلن النيابة والمدعى بالحق المدنى ببيان الأدلة فى الخمسة الأيام التالية لاعلان التكليف بالحضور والا سقط حقه كذلك فى اقامة الدليل ، ولا يجوز تأجيل نظر الدعوى فى هذه الأحوال أكثر من مرة واحدة لمدة لا تزيد على ثلاثين يوما . و ينطق بالحكم مشفوعا بأسبابه .
توجب المادة 123 من قانون الإجراءات الجنائية على المحقق ان يثبت ما يكشف عن شخصية المتهم ثم يحيطه علما بالتهمة المنسوبة اليه ، وليس عليه ان يكشف عن شخصيته للمتهم . (الطعن رقم 2009 لسنة 34ق جلسة 4/5/1965 س16 ص430). ولا يوجب القانون سماع أقوال المتهم أو استجوابه فى مرحلة التحقيق الابتدائى إلا إذا كان مقبوضا عليه نفاذا لأمر من مأمور الضبط القضائى أو عند حضوره لأول مرة فى التحقيق أو قبل إصدار الأمر بحبسه احتياطيا أو قبل النظر فى مد هذا الحبس.( الطعن رقم 283 لسنة 36ق جلسة 31/5/1966 س17 ص726).
وقد قضت محكمة النقض بأن : لما كان النعى بخطأ الحكم فى الإسناد حين رد على دفاع ببطلان الاعتراف لصدوره قبل ان يكشف وكيل النيابة المحقق عن شخصيته بما يناقض هذا الثابت بالأوراق ، مردودا بأن الفقرة الأولى من المادة 123 من قانون الإجراءات الجنائية تنص على انه " عند حضور المتهم لأول مرة فى التحقيق يجب على المحقق ان يثبت شخصيته ثم يحيطه علما بالتهمة المنسوبة اليه ويثبت أقواله فى المحضر ، ومفاد ذلك ان المحق هو الذى يتثبت من شخصية المتهم ولم يترتب القانون واجبا على المحقق ان ينبئ المتهم عن شخصيته كما لو يرتب بطلان لإغفاله ذلك ، طالما ان الذى أجرى التحقيق هو وكيل النيابة المختص وهو ما لا يمارى فيه الطاعن . ومن ثم فلا يجديه رمى الحكم بالخطأ فى الإسناد فى هذا المقام إذ أن من المقرر انه لا يعيب الحكم الخطأ فى الإسناد فى هذا المقام إذ أن من المقرر انه لا يعيب الحكم الخطأ فى الإسناد – بفرض صحته – طالما انه لا أثر له فى منطقة ولا فى النتيجة التى إنتهى إليها .( الطعن رقم 311 لسنة 48ق جلسة 21/6/1978 س29 ص619).
وقد قضت المحكمة الدستورية بعدم دستورية الفقرة الثانية من المادة 123 من قانون الإجراءات الجنائية فيما تضمنته من إلزام المتهم بارتكاب جريمة القذف بطريق النشر فى إحدى الصحف أو غيرها من المطبوعات أن يقدم للمحقق عند أول إستجواب له وعلى الأكثر الخمسة الأيام التالية بيان الأدله على كل فعل أسند إلى موظف عام أو شخص ذى صفه ثيابيه عامه أو مكلف بخدمة عامة وإلا سقط حقه فى إقامة الدليل المذكور فى الفقره الثانية من المادة 302 من قانون العقوبات .( الدعوى رقم 42 لسنة 16ق جلسة 20/5/1995).