نصت المادة
(2 )الفقرة / ب / من قانون الايجار رقم ( 6 )لعام 2001 :
( اضافة الى احكام المادتين
8 و 10 من هذا القانون يحق للمالك في العقارات المؤجرة للسكن فيما
عدا العقارات
المملوكة للجهات العامة أو المؤجرة لها طلـــــــب انهاء
العلاقة الايجارية
واسترداد العقار المؤجر للسكن المشمول باحكام التمديد
القانوني مقابل التعويض
على المستأجر بمبلغ يعادل 40 % من قيمة المأجور شاغرا وبوضعه الراهن
بتاريخ الكشف
والخبرة على المأجور من قبل المحكمة وذلك بعد ثلاث سنوات من تاريخ نفاذ
هذا القانون . )
لقد
أعطى القانون حق انهاء العلاقة الايجارية لمالك العقار المأجور
فقط دون المستأجر لصراحة النص ( ...يحق
للمالك )
وليس
كل مالك عقار يمكنه
انهاء عقد ايجاره وانما لمالك العقار المستخدم للسكن فقط دون بقية
العقارات الاخرى
المستخدمة لغير السكن اي دون العقارات المؤجرة للاعمال التجارية والصناعية .
وأكثر
من ذلك يجب أن يكون العقار المستخدم للسكن خاضعا للتمديد القانوني
وفق القانون /111/ لعام 1952 وتعديلاته والذي منح المستأجر حق البقاء في
العقار المؤجر للسكن
بقوة القانون بعد انتهاء عقد ايجاره .
وكذلك
فان العقارات المملوكة للجهات
العامة أو المؤجرة لها هي مستثناة من نص هذه
المادة .
وبالتالي
فان العقارت
المشمولة باحكام المادة 2/ب من هذا القانون هي العقارات
المشغولة للسكن دون بقية
العقارات الاخرى والخاضعة للتمديد القانوني وليس
العقارات الخاضعة لارادة الطرفين
وهي المؤجرة في ظل احكام المادة 1/أ من القانون رقم 6
لعام 2001 .
والسبب
في ذلك صراحة النص من جهة ومن جهة أخرى فان العقارات الخاضعة لارادة الطرفين
والمؤجرة في ظل أحكام المـــــادة
1/أ من
القانون الجديد متى سجلت لدى الوحدات
الادارية وبالطرية التي حددتها المادة 3 من نفس القانون
أصبحت سندا تنفيذيا ويحق
للمؤجر استرداد عقاره عن طريق دائرة التنفيذ دون حاجة لطرق باب القضاء
للحصول على
حكم بذلك .
وكذلك
من حق الاغلبية من المالكين على الشيوع للعقار المؤحر طلب
فسخ عقد الايجار استنادا للمادة /787/مدني سوري شريطة أن
لايكون المستأجر مالكا لاي سهم
من اسهم هذا العقار المؤجر .
وان
نسبة التعويض المترتب على مالك العقار
المأجور من أجل فسخ العلاقة الايجارية والمخصص للسكن هي
40% من قيمة المأجور شاغرا
وليس مؤجرا أي فارغا دون أن يشغله أحد من الناس , على ان
يكون هذا التقدير لقيمة
المأجور بتاريخ الكشف والخبرة عليه من قبل المحكمة ,
كماأن
نسبة ال 40 % هي
من النظام العام ولا يحق للقضاء أن يحكم باقل أو باكثر منها بل يجب التقيد بها وفق
القانون .
كما
أن القانون لم يمنح المستأجر الحق بطلب انهاء
العلاقة الايجارية
مقابل التعويض له , وكذلك لم تعطه الحق بطلب الزام
المؤجر ببيعه النسبة الاخرى
التي هي 60 % مقابل تملكه لكامل العقار وبقائه فيه
أما
اذا قبل المالك أن
يتنازل للمستأجرعن النسبة الاخرى من قيمة المأجور وهي 60% مقابل أن يدفع له
مبلغ معين
من المال ويصبح ملكا للمستأجر فان ذلك يعتبر بيعا أجازه القانون وهذا
غير مخالف
للنظام العام أما ان يلزم المستأجر المالك في بيعه ما
يملك من المأجور مهما كانت
نسبة تملكه منه فهذا غير ةارد ويخالف النظام
العام .
والمحاكم
المختصة للنظر
بدعاوى انهاء العلاقة الايجارية هي محاكم الصلح المدني عملا باحكام المادة (5)من
هذا القانون