دعاوى الطاعه و النشوز
الفصل الأول : النصوص القانونية
----------------------------
نصت المادة 11 مكرر ثانياً من القانون 25 لسنة 1929 المعدل بالقانون 100 لسنة 1985 على أنه : إذا امتنعت الزوجة عن طاعة الزوج دون حق توقف نفقة الزوجة من تاريخ الامتناع
وتعتبر ممتنعة دون حق إذا لم تعد لمنزل الزوجية بعد دعوة الزوج إياها للعودة بإعلان على يد محضر لشخصها أو من ينوب عنها وعليه أن يبين فى هذا الإعلان المسكن .
وللزوجة الاعتراض على هذا أمام المحكمة الابتدائية خلال ثلاثين يوما من تاريخ هذا الإعلان وعليها أن تبين فى صحيفة الاعتراض الأوجه الشرعية التي تستند إليها فى امتناعها عن طاعته وإلا حكم بعدم قبول اعتراضها.
ويعتد بوقف نفقتها من تاريخ انتهاء ميعاد الاعتراض إذا لم تتقدم به فى الميعاد.
وعلى المحكمة عند نظر الاعتراض ، أو بناء على طلب أحد الزوجين، التدخل لإنهاء النزاع بينهما صلحا باستمرار الزوجية وحسن المعاشرة.
فإذا بان لها إن الخلاف مستحكم وطلبت الزوجة التطليق اتخذت المحكمة إجراءات التحكيم الموضحة فى المواد من 7 إلى 11 من هذا القانون .
نشوز الزوجة
النشوز : وهو كراهة كل واحد من الزوجين صاحبه ، وسوء عشرته .
يقال : نشزت المرأة على زوجها فهي ناشزة ، وناشز ، ونشز عليها زوجها : إذا جفاها وأضر بها ( وهو معصيتها إياه مما يجب عليها ) من طاعته ، مأخوذ من النشز وهو الارتفاع ، فكأنها ارتفعت وتعالت عما يجب عليها من طاعته ( وإذا ظهر منها أمارات النشوز ، بألا تجيبه إلى الاستمتاع ، أو تجيبه متبرمة مكرهه ) وعظها : بأن يذكر لها ما أوجب الله تعالى عليها من الحق ، وما يلحقها من الإثم بالمخالفة ، وما يسقط بذلك من النفقة والكسوة ، وما يباح له من هجرها وضربها ، لقوله تعالى : واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن ، فإن أصرت ناشزة ، بأن تعصيه وتمتنع من فراشه ، أو تخرج بغير إذنه ، هجرها في المضجع (بفتح الجيم) ، والمراد : أن يهجر فراشها فلا يضاجعها فيه ( ما شاء ) لقوله تعالى : (وَاهْجُرُوهُنَّ فِي المَضَاجِعِ) .
ولما روى أبو هريرة أن النبي r قال : لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاثة أيام وقد هجر النبي r نساءه فلم يدخل عليهن شهراً - متفق عليه ، وفي "الواضح " : يهجرها في الفراش ، فإن أضاف إليه الهجر في الكلام ودخوله وخروجه عليها - جاز ، مع الكراهة فإن أصرت ، فله أن يضربها ضرباً غير مبرح أي غير شديد ، لقوله تعالى : ( واضربوهن ) ، ولا يبرح بالضرب ، وعليه اجتناب المواضع المخوفة والمستحسنة ، لأن المقصود التأديب .
الفصل الأول : النصوص القانونية
----------------------------
نصت المادة 11 مكرر ثانياً من القانون 25 لسنة 1929 المعدل بالقانون 100 لسنة 1985 على أنه : إذا امتنعت الزوجة عن طاعة الزوج دون حق توقف نفقة الزوجة من تاريخ الامتناع
وتعتبر ممتنعة دون حق إذا لم تعد لمنزل الزوجية بعد دعوة الزوج إياها للعودة بإعلان على يد محضر لشخصها أو من ينوب عنها وعليه أن يبين فى هذا الإعلان المسكن .
وللزوجة الاعتراض على هذا أمام المحكمة الابتدائية خلال ثلاثين يوما من تاريخ هذا الإعلان وعليها أن تبين فى صحيفة الاعتراض الأوجه الشرعية التي تستند إليها فى امتناعها عن طاعته وإلا حكم بعدم قبول اعتراضها.
ويعتد بوقف نفقتها من تاريخ انتهاء ميعاد الاعتراض إذا لم تتقدم به فى الميعاد.
وعلى المحكمة عند نظر الاعتراض ، أو بناء على طلب أحد الزوجين، التدخل لإنهاء النزاع بينهما صلحا باستمرار الزوجية وحسن المعاشرة.
فإذا بان لها إن الخلاف مستحكم وطلبت الزوجة التطليق اتخذت المحكمة إجراءات التحكيم الموضحة فى المواد من 7 إلى 11 من هذا القانون .
نشوز الزوجة
النشوز : وهو كراهة كل واحد من الزوجين صاحبه ، وسوء عشرته .
يقال : نشزت المرأة على زوجها فهي ناشزة ، وناشز ، ونشز عليها زوجها : إذا جفاها وأضر بها ( وهو معصيتها إياه مما يجب عليها ) من طاعته ، مأخوذ من النشز وهو الارتفاع ، فكأنها ارتفعت وتعالت عما يجب عليها من طاعته ( وإذا ظهر منها أمارات النشوز ، بألا تجيبه إلى الاستمتاع ، أو تجيبه متبرمة مكرهه ) وعظها : بأن يذكر لها ما أوجب الله تعالى عليها من الحق ، وما يلحقها من الإثم بالمخالفة ، وما يسقط بذلك من النفقة والكسوة ، وما يباح له من هجرها وضربها ، لقوله تعالى : واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن ، فإن أصرت ناشزة ، بأن تعصيه وتمتنع من فراشه ، أو تخرج بغير إذنه ، هجرها في المضجع (بفتح الجيم) ، والمراد : أن يهجر فراشها فلا يضاجعها فيه ( ما شاء ) لقوله تعالى : (وَاهْجُرُوهُنَّ فِي المَضَاجِعِ) .
ولما روى أبو هريرة أن النبي r قال : لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاثة أيام وقد هجر النبي r نساءه فلم يدخل عليهن شهراً - متفق عليه ، وفي "الواضح " : يهجرها في الفراش ، فإن أضاف إليه الهجر في الكلام ودخوله وخروجه عليها - جاز ، مع الكراهة فإن أصرت ، فله أن يضربها ضرباً غير مبرح أي غير شديد ، لقوله تعالى : ( واضربوهن ) ، ولا يبرح بالضرب ، وعليه اجتناب المواضع المخوفة والمستحسنة ، لأن المقصود التأديب .