دعوى الطاعة .
============================== ===
الطعن رقم 0004 لسنة 45 مكتب فنى 27 صفحة رقم 1636
بتاريخ 24-11-1976
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين
الموضوع الفرعي : دعوى الطاعة
فقرة رقم : 10
المقرر
فى قضاء هذه المحكمة أن دعوى الطاعنة تختلف فى موضوعها و سببها عن دعوى
التطليق للضرر ، إذ تقوم الأولى على الهجر و إخلال الزوجة بواجب الإقامة
المشتركة و القرار فى منزل الزوجية ، بينما تقوم الثانية على إدعاء الزوجة
إضرار الزوج بما لا يستطاع دوام العشرة ، و أن النشوز ليس بمانع بفرض
حصوله من نظر دعوى التطليق و الفصل فيها ، لما كان ذلك فإنه لا تثريب على
محكمة الموضوع إذ هى رفضت الإستجابة لطلب الطاعن - الزوج - تقديم حكم
الطاعنة و أبت التعويل على دلالتها لإختلاف المناط فى كل منهما .
============================== ===
الطعن رقم 0004 لسنة 45 مكتب فنى 27 صفحة رقم 1636
بتاريخ 24-11-1976
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين
الموضوع الفرعي : دعوى الطاعة
فقرة رقم : 8
يشترط
للحكم بالتطليق للضرر وفق المادة السادسة من القانون رقم 25 لسنة 1929
توافر وقوع الضرر أو الأذى من جانب الزوج دون الزوجة ، و أن تصبح العشرة
مستحيلة بين أمثالهما ، و لما كان الضرر هو إيذاء الزوج لزوجته بالقول أو
بالفعل و يدخل فى ذلك التشهير بإرتكاب إحدى الجرائم ، و كان البين أن
محكمة الموضوع ذهبت إلى أن الطاعن تسرع فى التبليغ ضد المطعون عليها
بمقارفة جريمة الإجهاض و أنه لم يثبت من التحقيقات التى أجريت إنها كانت
حاملاً و تخلصت من حملها ، و أن تقرير مفتش الصحة لا يفيد الجزم بحدوث
إجهاض لما قرره من أن الظواهر التى أسفر عنها الكشف توجد فى سائر السيدات
اللاتى سبق لهن الولادة ، و أنه لم ينتج عن هذا التبليغ أية معفيات و
إستخلص من ذلك أن الطاعن كان يستهدف الإضرار بالمطعون عليها بحيث لا تدوم
العشرة بينهما و كان لهذا القول مأخذه من الأوراق ، فإن هذا الإستخلاص
يقوم على أسباب سائغة و يكون النعى على الحكم على غير أساس .
============================== ===
الطعن رقم 0005 لسنة 47 مكتب فنى 30 صفحة رقم 798
بتاريخ 14-03-1979
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين
الموضوع الفرعي : دعوى الطاعة
فقرة رقم : 5
رفع
الزوج دعوى بدخول زوجته فى طاعته ثم رفعه دعوى بنشوزها و إسقاط حقها فى
النفقة إنما إستعمال لحق خولته إياه الشريعة ، فلا يمكن أن يكون فيه
مسيئاً للزوجة بموجب التفريق بينهما .
( الطعن رقم 5 لسنة 47 ق ، جلسة 1979/3/14 )
============================== ===
الطعن رقم 0015 لسنة 51 مكتب فنى 33 صفحة رقم 781
بتاريخ 15-06-1982
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين
الموضوع الفرعي : دعوى الطاعة
فقرة رقم : 1
مؤدى
نص المادة 6 مكرراً ثانياً من القانون رقم 25 لسنة 1929 المضافة بالقانون
رقم 44 لسنة 1979 يدل على أنه يشترط لتطبيق الأحكام الواردة فى هذا النص
أن تكون الزوجة قد إمتنعت عن طاعة زوجها ، و دعاها للعودة لمنزل الزوجية
على يد محضر ثم إعترضت الزوجة على هذه الدعوة ، فإذا إستوفى الإعتراض شكله
القانونى وجب على المحكمة عند نظر موضوعه التدخل لإنهاء النزاع صلحاً بين
الطرفين من تلقاء نفسها أو بناء على طلب أحدهما ، فإذا إتضح لها أن الخلاف
مستحكم بين الزوجين و طلبت الزوجة التطليق إتخذت المحكمة إجراءات التحكيم
فى المواد 7 - 11 من ذات القانون . و هذه الصورة التى يقتصر الأمر فيها
على مجرد ثبوت إستحكام الخلاف بين الزوجين دون تحر لسببه أو تحديد أى من
الزوجين يسأل عنه تختلف عن تلك الواردة بنص المادة السادسة من ذات القانون
و التى يشترط لتحققها ثبوت تعمد الزوج إيذاء زوجته بالقول أو الفعل على
نحو لا يستطاع معه دوام العشرة بين أمثالها .
============================== ===
الطعن رقم 0014 لسنة 52 مكتب فنى 35 صفحة رقم 1320
بتاريخ 15-05-1984
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين
الموضوع الفرعي : دعوى الطاعة
فقرة رقم : 1
المقرر
فى قضاء هذه المحكمة أن دعوى الطاعة تختلف فى موضوعها و سببها عن دعوى
التطليق للضرر إذ تقوم الأولى على الهجر و إخلال الزوجة بواجب الإقامة
المشتركة و القرار فى منزل الزوجية بينما تقوم الثانية على إدعاء الزوجة
إضرار الزوج بها بما لا يستطاع معه دوام العشرة بينهما و من ثم فإن الحكم
بدخول الزوجة فى طاعة زوجها و نشوذها لا يكون بذاته حاسماً فى نفى ما
تدعيه من مضارة فى دعوى التطليق للضرر تبعاً لتغاير الموضوع فى الدعويين
مما لا يمنع محكمة الموضوع و هى بصدد بحث دواعى الضرر فى دعوى التطليق أن
تستعين بما يتبين لها من وقائع متصلة به فى دعوى الطاعة .
( الطعن رقم 14 لسنة 52 ق ، جلسة 1984/5/15 )
============================== ===
الطعن رقم 053 لسنة 52 مكتب فنى 35 صفحة رقم 524
بتاريخ 21-02-1984
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين
الموضوع الفرعي : دعوى الطاعة
فقرة رقم : 1
مفاد
الفقرة الأخيرة من المادة 6 مكرر ثانياً من القانون رقم 25 لسنة 1929
المضافة بالقانون رقم 44 لسنة 1979 ، أن المشرع قد أوجب على المحكمة عند
نظر الدعوى إعتراض الزوجة على إعلان الزوج لها بطاعته فى المسكن المعد
للزوجية التدخل لإنهاء النزاع بينهما صلحاً .
( الطعن رقم 53 لسنة 52 ق ، جلسة 1984/2/21 )
============================== ===
الطعن رقم 0063 لسنة 53 مكتب فنى 35 صفحة رقم 1224
بتاريخ 08-05-1984
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين
الموضوع الفرعي : دعوى الطاعة
فقرة رقم : 2
دعوى
الطاعة تختلف فى موضوعها و سببها عن دعوى التطليق للضرر إذ تقوم الأولى
على إخلال الزوجة بواجب الإقامة المشتركة و القرار فى منزل الزوجية بينما
تقوم الثانية على إدعاء الزوجة إضرار الزوج بها بما لا يستطاع معه دوام
العشرة بينهما ، و أن النشوز ليس بمانع بفرض حصوله من نظر دعوى التطليق و
الفصل فيها لإختلاف المناط فى كل .
( الطعن رقم 63 لسنة 53 ق ، جلسة 1984/5/8 )
============================== ===
الطعن رقم 0076 لسنة 54 مكتب فنى 37 صفحة رقم 591
بتاريخ 27-05-1986
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين
الموضوع الفرعي : دعوى الطاعة
فقرة رقم : 1
مفاد
الفقرة الثانية من المادة 6 من القانون رقم 462 لسنة 1955 بإلغاء المحاكم
الشرعية و الملية أن الأحكام التى يتعين على المحاكم تطبيقها هى الأحكام
الموضوعية فى الشريعة الخاصة الواجبة التطبيق . و لكن ما ورد فى المادة 6
مكرر ثانياً من القانون رقم 25 لسنة 1929 المشار إليها فى خصوص ما يتبع فى
دعوة الزوج زوجته للدخول فى طاعته و إعتراضها على ذلك أمام المحكمة
الإبتدائية إنما هى من قواعد الإختصاص و مسائل الإجراءات فإنها تسرى على
جميع منازعات الطاعة أياً كانت ديانة أطرافها .
============================== ===
الطعن رقم 0116 لسنة 55 مكتب فنى 37 صفحة رقم 740
بتاريخ 24-06-1986
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين
الموضوع الفرعي : دعوى الطاعة
فقرة رقم : 1
إن
كانت الطاعة حقاً للزوج على زوجته إلا أن ذلك مشروط بأن يكون الزوج أميناً
على نفس الزوجة و مالها ، فلا طاعة له عليها إن هو تعمد مضارتها بأن أساء
إليها بالقول أو بالفعل أو أستولى على مال لها بدون وجه حق و يجب فى مجال
إثبات هذه المضارة الرجوع إلى أرجح الأراء فى مذهب أبى حنيفة عملاً بنص
المادة 280 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية و هى إن كانت توجب أن تكون
البينة من رجلين أو رجل و أمرأتين إلا أنه يكفى فى ثبوت إضرار الزوج
بزوجته إضراراً يدل على عدم أمانته على نفسها و مالها أن تتفق شهادة
الشهود على إيذاء الزوج زوجته على نحو معين تتضرر منه دون أن يشترط لذلك
أن تنصب شهادتهم على كل واقعة من الوقائع التى تشكل هذا الإيذاء بإعتبار
أنها ليست بذاتها مقصود الدعوى بل هى تمثل فى مجموعها سلوكاً تتضرر منه
الزوجة و لا يقره الشرع .
============================== ===
الطعن رقم 0116 لسنة 55 مكتب فنى 37 صفحة رقم 740
بتاريخ 24-06-1986
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين
الموضوع الفرعي : دعوى الطاعة
فقرة رقم : 3
إذ
كانت عدم أمانة الطاعن على نفس المطعون ضدها لثبوت مضارته لها تعد دعامة
كافية لحمل قضاء الحكم فإن تعييبه فيما أورده بشأن عدم أمانته على مالها
يكون - أياً كان وجه الرأى فيه - غير منتج .
( الطعن رقم 116 لسنة 55 ق ، جلسة 1986/6/24 )
============================== ===
الطعن رقم 0108 لسنة 55 مكتب فنى 38 صفحة رقم 656
بتاريخ 28-04-1987
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين
الموضوع الفرعي : دعوى الطاعة
فقرة رقم : 2
النص
فى المادة السابعة من القانون رقم 100 لسنة 1985 بتعديل بعض أحكام قوانين
الأحوال الشخصية على أن " ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية و يعمل به
من تاريخ نشر الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية
القرار بقانون رقم 44 لسنة 1979 و ذلك عدا حكم المادة 33 مكرراً فيسرى
حكمها من اليوم التالى لتاريخ نشره " يدل - و على ما أفصحت عنه الأعمال
التحضيرية لهذا القانون - على أن المشرع ، إستهدف بتقرير الرجعية لأحكامه
التى جاءت متفقة مع القواعد المقررة بالقرار بقانون رقم 44 لسنة 1979
المقضى بعدم دستوريته لعيب لحق بإجراءات إصداره و إسناد سريانها إلى تاريخ
نشر الحكم بعدم دستوريته أن تسرى هذه الأحكام على المراكز القانونية التى
تكونت فى ظل العمل بالقانون القديم و لم يصدر بتقريرها أحكام حائزة لقوة
الأمر المقضى و ذلك تحقيقاً للعدالة و التسوية بين أصحاب الحقوق الشرعية
التى قننت بالقرار بقانون المشار إليه سواء من تمكن منهم من إستصدار حكم
بات بها قبل صدور الحكم بعدم دستوريته و من لم يتمكن من ذلك و هو ما يؤيده
أن المشرع لم يحدد لرجعية القانون الجديد رغم تضمنه فى الجملة ذات القواعد
المقررة بالقانون القديم اليوم التالى لنشر الحكم بعدم دستورية الأخير
بإعتباره اليوم الذى ينتهى فيه العمل به و إنما حدد لها يوم نشره أى فى
وقت كانت أحكام القانون القديم فيه سارية مما يكشف عن رغبته فى توفير
الإستمرارية لهذه الأحكام بعد تلافى العيب الذى شاب إجراءات إصداره و
إخضاع القواعد الناشئة فى ظله للقواعد المماثلة المقررة بالقانون الجديد
إذا لم يكن قد صدر بشأنها حكم حائز لقوة الأمر المقضى . إذ كان ذلك و كانت
المادة 11 مكرراً ثانياً من المرسوم بقانون 25 لسنة 1929 المضافة بالقانون
رقم 100 لسنة 1985 الذى يحكم واقعة الدعوى - تجيز للزوجة الإعتراض على
دعوة الزوج إياها للعودة لمنزل الزوجية و أن ترفع هذا الإعتراض أمام
المحكمة الإبتدائية خلال ثلاثين يوماً من تاريخ هذا الإعلان أوجبت عليها
أن تبين فى صحيفة الإعتراض الأوجه الشرعية التى تستند إليها فى إمتناعها
عن طاعة زوجها و إلا حكم بعدم قبول إعتراضها ، و هى فى جملتها ذات القواعد
التى كانت مقررة فى القرار بقانون رقم 44 لسنة 1979 المحكوم بعدم دستوريته
و كان الحكم المطعون فيه إذ قضى بإلغاء الحكم الإبتدائى و رفض دعوى
الإعتراض على الطاعة قد أكتفى بالقول بأنها أصبحت غير ذات موضوع لإمتناع
تطبيق القرار بقانون رقم 44 لسنة 1979 المحكوم بعدم دستوريته عليها ، و
تحجب بذلك عن الفصل فى موضوع الإعتراض على الطاعة و عن إعمال حكم القانون
الواجب تطبيقه عليها ، فإنه يكون قد شابه القصور فى التسبيب الذى أدى به
إلى الخطأ فى تطبيق القانون .
( الطعن رقم 108 لسنة 55 ق ، جلسة 1987/4/28 )
============================== ===
الطعن رقم 0007 لسنة 53 مكتب فنى 40 صفحة رقم 885
بتاريخ 28-03-1989
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين
الموضوع الفرعي : دعوى الطاعة
فقرة رقم : 2
دعوى
الزوجة بالإعتراض على دعواها بالدخول فى طاعة زوجها - و على ما جرى به
قضاء هذه المحكمة - غير دعواها بطلب التطليق عليه لإختلاف المناط فى كل .
و ضم إحدى هاتين الدعويين إلى الأخرى لتيسير الفصل فيهما من المسائل
التقديرية لمحكمة الموضوع و لا رقابة فى هذا لمحكمة النقض .
============================== ===
الطعن رقم 0007 لسنة 53 مكتب فنى 40 صفحة رقم 885
بتاريخ 28-03-1989
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين
الموضوع الفرعي : دعوى الطاعة
فقرة رقم : 3
مفاد
النص فى المادة السادسة مكرراً ثانياً من القانون رقم 55 لسنة 1929 المعدل
بالقرار بقانون رقم 44 لسنة 1979 - الذى صدر الحكم المطعون فيه فى ظله - و
على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن المشرع أوجب على المحكمة عند نظر
دعوى إعتراض الزوجة على إعلان الزوج لها بالدخول فى طاعته فى المسكن المعد
للزوجة التدخل لإنهاء النزاع بينهما صلحاً .
============================== ===
الطعن رقم 0007 لسنة 53 مكتب فنى 40 صفحة رقم 885
بتاريخ 28-03-1989
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين
الموضوع الفرعي : دعوى الطاعة
فقرة رقم : 4
إلتزام إجراءات التحكيم لا يكون إلا إذا طلبت الزوجة التطليق من خلال دعواها بالإعتراض على دعوة زوجها لها العودة إلى منزل الزوجية .
============================== ===
الطعن رقم 0007 لسنة 53 مكتب فنى 40 صفحة رقم 885
بتاريخ 28-03-1989
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين
الموضوع الفرعي : دعوى الطاعة
فقرة رقم : 5
دعوة الطاعة تختلف فى موضوعها و سببها عن دعوى التطليق .
============================== ===
الطعن رقم 0117 لسنة 57 مكتب فنى 40 صفحة رقم 614
بتاريخ 20-06-1989
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين
الموضوع الفرعي : دعوى الطاعة
فقرة رقم : 4
المقرر
فى قضاء هذه المحكمة - أن دعوى الطاعة تختلف فى موضوعها و سببها عن دعوى
التطليق للضرر إذ تقوم الأولى على الهجر و إخلال الزوجة بواجب الإقامة
المشتركة و القرار فى منزل الزوجية بنيما تقوم الثانية على إدعاء الزوجة
إضرار الزوج بها بما لا يستطاع معه دوام العشرة بينهما ، و من ثم فإن
الحكم بدخول الزوجة فى طاعة زوجها و نشوزها لا يكون بذاته حاسماً فى نفى
ما تدعيه من مضارة فى دعوى التطليق تبعاً لتغاير الموضوع فى الدعويين ، و
من ثم فإنه لا تثريب على محكمة الموضوع إذا هى لم تعول على دلالة الحكم
الصادر فى الدعوى سالفة الذكر بعد أن إنتهت بأسباب سائغة إلى توافر الضرر
الموجب للتطليق .
============================== ===
الطعن رقم 0002 لسنة 58 مكتب فنى 40 صفحة رقم 427
بتاريخ 26-12-1989
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين
الموضوع الفرعي : دعوى الطاعة
فقرة رقم : 2
الفقرة
الثانية من المادة السادسة مكرر ثانياً من القانون رقم 25 لسنة 1929 إذ
أوجبت على الزوج أ ن يبين فى الإعلان الموجه منه لزوجته المسكن الذى
يدعوها للعودة إليه ، فقد أفادت أن يكون هذا البيان - الوارد فى الإعلان -
كافياً بذاته لإعلام الزوجة بهذا المسكن إعلاناً يمكنها من معرفته و
الإهتداء إليه ، و حتى تبين - عند إعتراضها عليه - أوجه الإعتراض التى
تستند إليه فى إمتناعها عن طاعة زوجها فيه ، فإذا كان هذا الإعلان ناقص
البيان أو جاء مبهماً أو غير مقرؤ لا يمكن الزوجة من التعرف على المسكن
المبين فيه فإنه يفقد صلاحيته للغرض الذى إعد له و يعتبر فى شأنه كـأن لم
يكن ، لما كان ذلك و كان تقدير كفاية البيان الوارد فى الإعلان أو عدم
كفايته من مسائل الواقع التى يستقلبها قاضى الموضوع متى أقام قضاءه على
أسباب تكفى لحمله ، و كان الثابت من ورقة الإعلان المعلقة للمطعون ضدها
بتاريخ .......... بناء على طلب الطاعن أنه لم يرد بيان المسكن الذى
يدعوها إليه بياناً واضحاً يمكن الشخص العادى من قراءته و تحديده و التعرف
عليه ، فإن الحكم المطعون فيه إذ أقام قضاءه بعدم الإعتداد به على سند مما
قدره من أن الإعلان لا يكفى للتدليل على مسكن الزوجية بما يفقده صلاحيته و
هو من الحكم إستخلاص سائغ له أصله الثابت فى الأوراق و يؤدى إلى النتيجة
التى إنتهى إليها ، و إذ يدور النعى حول تعيب هذا الإستخلاص فإنه لا يعدو
أن يكون جدلاً موضوعياً فى تقدير أدلة الدعوى مما لا يجوز إثارته أمام هذه
المحكمة .
( الطعن رقم 2 لسنة 58 ق ، جلسة 1989/12/26 )
============================== ===
الطعن رقم 0021 لسنة 58 مكتب فنى 41 صفحة رقم 352
بتاريخ 26-06-1990
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين
الموضوع الفرعي : دعوى الطاعة
فقرة رقم : 2
الفقرة
الأخيرة من المادة 11 مكرراً ثانياً من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929
المضافة بالقانون رقم 100 لسنة 1985 قد أوجبت عند نظر الإعتراض أو بناء
على طلب أحد الزوجين التدخل لإنهاء النزاع بينهما صلحاً ، فإذا بأن لها أن
الخلاف مستحكم و طلبت الزوجة التطليق إتخذت إجراءات التحكيم الموضحة فى
المواد من 7 إلى 11 ق هذا القانون - يدل - على أن للزوجة أن تطلب التطليق
على زوجها من خلال إعتراضها على دعوته لها للعودة لمنزل الزوجية ، و أن هى
إستعملت هذا الحق إتخذت المحكمة إجراءات التحكيم إذ بان لها أن الخلاف
مستحكم بين الزوجين .
============================== ===
الطعن رقم 0021 لسنة 58 مكتب فنى 41 صفحة رقم 352
بتاريخ 26-06-1990
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين
الموضوع الفرعي : دعوى الطاعة
فقرة رقم : 5
النص
فى الفقرة الرابعة من المادة العاشرة من القانون رقم 25 لسنة 1929 على أنه
" إذا كانت الإساءة مشتركة إقترحا التطليق دون بدل أو ببدل يتناسب مع نسبة
الإساءة "مؤداه أنه ليس بلازم - فى حالة الإساءة المشتركة بين الزوجين -
أن يكون التطليق ببدل يقرره الحكمان و إنما الأمر فيه متروك لإقتراحهما .
( الطعن رقم 21 لسنة 58 ق ، جلسة 1990/6/26 )
============================== ===
الطعن رقم 0026 لسنة 58 مكتب فنى 41 صفحة رقم 152
بتاريخ 16-01-1990
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين
الموضوع الفرعي : دعوى الطاعة
فقرة رقم : 3
المقرر
- فى قضاء هذه المحكمة - أنه يشترط لصحة الشهادة فيما يشترط فيه العدد أن
تتفق مع بعضها لأن بإختلافها لا يوجد إلا شطر الشهادة و هو غير كاف فيما
يشترط فيه العدد . و إذ كان نصاب الشهادة على شرعية المسكن وفقاً للرأى
الراجح فى فقه الأحناف رجلين عدلين أو رجل و إمرأتين عدول و كان البين من
الأوراق أن الشاهد الأول من شاهدى المطعون ضدها و إن شهد أمام محكمة أول
درجة أن الطاعن طرده شقيقه من مسكن الزوجية إلا أن الشاهد الثانى قرر أنه
لا يعلم شيئاً عن هذا المسكن و بذلك لا تتوافر بشهادته نصاب الشهادة
المطلوبة على عدم شرعية مسكن الزوجية .
( الطعن رقم 26 لسنة 58 ق ، جلسة 1990/1/16 )
============================== ===
الطعن رقم 0042 لسنة 58 مكتب فنى 41 صفحة رقم 1056
بتاريخ 23-04-1990
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين
الموضوع الفرعي : دعوى الطاعة
فقرة رقم : 1
مفاد
المادة السابعة من القانون رقم 100 لسنة 1985 - و على ما جرى به قضاء هذه
المحكمة - أن تسرى أحكام هذا القانون على المراكز القانونية التى تكونت فى
ظل العمل بالقرار رقم 44 لسنة 1979 طالما لم يصدر بتقريرها أحكام حائزة .
لقوة الأمر المقضى .
============================== ===
الطعن رقم 0042 لسنة 58 مكتب فنى 41 صفحة رقم 1056
بتاريخ 23-04-1990
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين
الموضوع الفرعي : دعوى الطاعة
فقرة رقم : 2
النص
فى المادة 11 مكرر ثانياً من القانون رقم 25 لسنة 1929 المضافة بالقانون
رقم 100 لسنة 1985 على أنه " إذا إمتنعت الزوجة عن طاعة الزوج دون حق
توقفت نفقة الزوجية من تاريخ الإمتناع و تعتبر ممتنعة دون حق إذا لم تعد
لمنزل الزوجية بعد الزوجية بعد دعوة الزوجة إياها العودة بإعلان على يد
محضر لشخصها أو من ينوب عنها ، و عليه أن يبين فى هذا الإعلان المسكن و
للزوجة حق الإعتراض على هذا أمام المحكمة الإبتدائية خلال ثلاثين يوماً من
تاريخ هذا الإعلان ، و عليها أن تبين فى صحيفة الإعتراض الأوجه الشرعية
التى تستند إليها فى إمتناعها عن طاعته و إلا حكم بعدم قبول إعتراضها و
يعتد بوقف نفقتها من تاريخ إنتهاء ميعاد الإعتراض إذا لم تتقدم به فى
الميعاد و على المحكمة عند نظر الإعتراض أو بناء على طلب أحد الزوجين ،
التدخل لإنهاء النزاع بينهما صلحاً بإستمرار الزوجية و حسن المعاشرة ،
فإذا بأن لها أن الخلاف مستحكم و طلبت الزوجة التطليق إتخذت المحكمة
إجراءات التحكيم الموضحة فى المواد من 7 إلى 11 من هذا القانون مفاده أن
دعوى إعتراض الزوجة على دعوة زوجها لها للعودة لمنزل الزوجية إنما هى من
دعاوى الزوجية حال قيامها فإذا طلبت الزوجة التطليق سواء من خلال دعوى
الإعتراض أو بدعوى أخرى مستقلة و قضى لها بطلبها بحكم نهائى ، فإن علاقة
الزوجية بين الطرفين تكون قد إنفصمت و يتعين فى هذه الحالة الحكم بعدم
الإعتداد بإعلانها للعودة لمنزل الزوجية و إعتباره كأن لم يكن إذ لا طاعة
لمطلقه لمن طلقت عليه ."
( الطعن رقم 42 لسنة 58 ق ، جلسة 1990/4/23 )
============================== ===
الطعن رقم 0081 لسنة 58 مكتب فنى 42 صفحة رقم 595
بتاريخ 26-02-1991
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين
الموضوع الفرعي : دعوى الطاعة
فقرة رقم : 1
النص
فى الفقرة الثانية من المادة السادسة من القانون رقم 462 لسنة 1955 بإلغاء
المحاكم الشرعية نص على أنه " بالنسبة للمنازعات المتعلقة بالأحوال
الشخصية للمصريين غير المسلمين و المتحدى الطائفة و الملة الذين لهم جهات
قضائية ليست منظمة وقت صدور هذا القانون فتصدر الأحكام - فى نطاق النظام
العام - طبقاً لشريعتهم " مفاده - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن
الأحكام التى يتعين على المحاكم تطبيقها هى الأحكام الموضوعية فى الشريعة
الخاصة الواجبة التطبيق و كان النص فى المادة 11 مكرراً ثانياً من القانون
رقم 25 لسنة 1929 ببعض أحكام الأحوال الشخصية المضافة بالقانون رقم 100
لسنة 1985 على أنه " إذا إمتنعت الزوجة عن طاعة الزوج دون حق توقف نفقة
الزوجة من تاريخ الإمتناع و تعتبر ممتنعة دون حق إذا لم تعد إلى منزل
الزوجية بعد دعوة الزوج إياها للعودة بإعلان على يد محضر لشخصها أو من
ينوب عنها و عليه أن يبين فى هذا الإعلان المسكن و للزوجة الإعتراض على
هذا أمام المحكمة الإبتدائية خلال ثلاثين يوماً من تاريخ هذا الإعلان و
عليها أن تبين فى صحيفة الإعتراض الأوجه الشرعية التى تستند إليها فى
إمتناعها عن طاعته و إلا حكم بعدم قبول إعتراضها و يعتد بوقف نفقتها من
تاريخ إنتهاء ميعاد الإعتراض إذا لم يقدم فى الميعاد . . . " يدل على أن
ما تضمنته هذه المادة من أحكام فى خصوص ما يتبع من دعوة الزوج لزوجته
للدخول فى طاعته و إعتراضها على ذلك أمام المحكمة الإبتدائية أنما هو من
قواعد الإختصاص و مسائل الإجراءات و من ثم تسرى على جميع منازعات الطاعة
أياً كانت ديانة أطرافها و إذا إلتزم الحكم المطعون فيه هذا النظر و إعتد
بإجراءات دعوة المطعون ضده الطاعنة للعودة لمنزل الزوجية و إعتراضها على
ذلك أمام المحكمة الإبتدائية المختصة فإنه لا يكون قد تنكب الجادة و لا
أخطأ فى تطبيق القانون فإن النعى عليه لهذا السبب يكون على غير أساس .
============================== ===
الطعن رقم 0116 لسنة 58 مكتب فنى 42 صفحة رقم 205
بتاريخ 15-01-1991
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين
الموضوع الفرعي : دعوى الطاعة
فقرة رقم : 2
من
المقرر فى قضاء هذه المحكمة - أنه يشترط للحكم بعدم جواز نظر الدعوى
لسابقة الفصل فيها أن يتحد الموضوع و الخصوم و السبب فى الدعويين فإذا
تخلف أحد هذه الشروط إمتنع تطبيق قاعدة قوة الأمر المقضى . لما كان ذلك و
كانت الطاعنة قد إعترضت على إعلان الطاعة الموجه إليها من المطعون ضده
بتاريخ . . . بالإعتراض رقم . . . و ثبتت المحكمة أوجه الإعتراض و إنتهت
إلى أن الحكم بعدم الإعتداد بإعلان الطاعة يخلوه من بيان مسكن الزوجية
الذى يدعوها للعودة إليه - إلا أن المطعون ضده عاد و وجه لها إعلاناً آخر
بتاريخ . . . إعترضت عليه الطاعنة بالدعوى المطروحة و من ثم يكون موضوع
الإعتراض الماثل مغايراً لموضوع الإعتراض الأول و لا يمنع الحكم الصادر
فيه من نظر الإعتراض الثانى .
( الطعن رقم 116 لسنة 58 ق ، جلسة 1991/1/15 )
============================== ===
الطعن رقم 0205 لسنة 59 مكتب فنى 42 صفحة رقم 644
بتاريخ 05-03-1991
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين
الموضوع الفرعي : دعوى الطاعة
فقرة رقم : 1
من
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن السبب فى دعوى التطليق طبقاً للمادة
السادسة من القانون رقم 25 لسنة 1929 يخالف السبب فى طلب الزوجة التطليق
أثناء نظر إعتراضها على دعوة زوجها لها للعودة إلى منزل الزوجية الذى
تحكمه المادة 11 مكرر ثانياً من ذات القانون . إذ تقوم الدعوى الأولى على
ضرر يقع من الزوج على زوجته بحيث لا يستطاع معه دوام العشرة بينهما ،
بينما تقوم الثانية على الخلاف المستحكم بينهما . لما كان ذلك و كان
القضاء برفض الدعوى الأولى لا يمنع من نظر الدعوى الثانية ، و كان لا
يشترط للحكم بعدم جواز الدعوى لسابقة الفصل فيها أن يتحد الموضوع و الخصوم
و السبب فى الدعويين . بحيث إذا تخلف أحد هذه الشروط إمتنع تطبيق قاعدة
قوة الأمر المقضى ، و كان الثابت من الأوراق أن المطعون ضدها طلبت التطليق
فى الدعوى رقم 1019 لسنة 85 كلى أحوال شخصية الجيزة للضرر الذى تحكمه
المادة السادسة . ثم طلبت بعد ذلك التطليق فى الدعوى رقم 792 لسنة 1986
كلى أحوال شخصية الجيزة من خلال إعتراضها على إعلان الطاعن لها للعودة إلى
منزل الزوجية الذى تحكمه المادة 11 مكرراً ثانياً بما يكون معه السبب فى
كل من الدعوتين مغايراً للسبب فى الدعوى الأخرى ، و لا يكون الحكم الصادر
برفض الدعوى الأولى حجة مانعة من نظر الثانية ، و إن إختلاف السبب فى دعوى
التطليق للضرر عنه فى دعوى التطليق من خلال إعتراض الزوجة على دعوة زوجها
لها للعودة إلى منزل الزوجية يجعل لكل من الدعوتين كياناً مستقلاً عن
الدعوى الأخرى و تنفرد كل منهما بإجراءاتها ، و لا يحول اللجوء إلى
إجراءات التحكيم فى الدعوى الأولى دون اللجوء إليها فى الدعوى الثانية متى
توافرت شروطه
============================== ===
الطعن رقم 0004 لسنة 45 مكتب فنى 27 صفحة رقم 1636
بتاريخ 24-11-1976
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين
الموضوع الفرعي : دعوى الطاعة
فقرة رقم : 10
المقرر
فى قضاء هذه المحكمة أن دعوى الطاعنة تختلف فى موضوعها و سببها عن دعوى
التطليق للضرر ، إذ تقوم الأولى على الهجر و إخلال الزوجة بواجب الإقامة
المشتركة و القرار فى منزل الزوجية ، بينما تقوم الثانية على إدعاء الزوجة
إضرار الزوج بما لا يستطاع دوام العشرة ، و أن النشوز ليس بمانع بفرض
حصوله من نظر دعوى التطليق و الفصل فيها ، لما كان ذلك فإنه لا تثريب على
محكمة الموضوع إذ هى رفضت الإستجابة لطلب الطاعن - الزوج - تقديم حكم
الطاعنة و أبت التعويل على دلالتها لإختلاف المناط فى كل منهما .
============================== ===
الطعن رقم 0004 لسنة 45 مكتب فنى 27 صفحة رقم 1636
بتاريخ 24-11-1976
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين
الموضوع الفرعي : دعوى الطاعة
فقرة رقم : 8
يشترط
للحكم بالتطليق للضرر وفق المادة السادسة من القانون رقم 25 لسنة 1929
توافر وقوع الضرر أو الأذى من جانب الزوج دون الزوجة ، و أن تصبح العشرة
مستحيلة بين أمثالهما ، و لما كان الضرر هو إيذاء الزوج لزوجته بالقول أو
بالفعل و يدخل فى ذلك التشهير بإرتكاب إحدى الجرائم ، و كان البين أن
محكمة الموضوع ذهبت إلى أن الطاعن تسرع فى التبليغ ضد المطعون عليها
بمقارفة جريمة الإجهاض و أنه لم يثبت من التحقيقات التى أجريت إنها كانت
حاملاً و تخلصت من حملها ، و أن تقرير مفتش الصحة لا يفيد الجزم بحدوث
إجهاض لما قرره من أن الظواهر التى أسفر عنها الكشف توجد فى سائر السيدات
اللاتى سبق لهن الولادة ، و أنه لم ينتج عن هذا التبليغ أية معفيات و
إستخلص من ذلك أن الطاعن كان يستهدف الإضرار بالمطعون عليها بحيث لا تدوم
العشرة بينهما و كان لهذا القول مأخذه من الأوراق ، فإن هذا الإستخلاص
يقوم على أسباب سائغة و يكون النعى على الحكم على غير أساس .
============================== ===
الطعن رقم 0005 لسنة 47 مكتب فنى 30 صفحة رقم 798
بتاريخ 14-03-1979
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين
الموضوع الفرعي : دعوى الطاعة
فقرة رقم : 5
رفع
الزوج دعوى بدخول زوجته فى طاعته ثم رفعه دعوى بنشوزها و إسقاط حقها فى
النفقة إنما إستعمال لحق خولته إياه الشريعة ، فلا يمكن أن يكون فيه
مسيئاً للزوجة بموجب التفريق بينهما .
( الطعن رقم 5 لسنة 47 ق ، جلسة 1979/3/14 )
============================== ===
الطعن رقم 0015 لسنة 51 مكتب فنى 33 صفحة رقم 781
بتاريخ 15-06-1982
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين
الموضوع الفرعي : دعوى الطاعة
فقرة رقم : 1
مؤدى
نص المادة 6 مكرراً ثانياً من القانون رقم 25 لسنة 1929 المضافة بالقانون
رقم 44 لسنة 1979 يدل على أنه يشترط لتطبيق الأحكام الواردة فى هذا النص
أن تكون الزوجة قد إمتنعت عن طاعة زوجها ، و دعاها للعودة لمنزل الزوجية
على يد محضر ثم إعترضت الزوجة على هذه الدعوة ، فإذا إستوفى الإعتراض شكله
القانونى وجب على المحكمة عند نظر موضوعه التدخل لإنهاء النزاع صلحاً بين
الطرفين من تلقاء نفسها أو بناء على طلب أحدهما ، فإذا إتضح لها أن الخلاف
مستحكم بين الزوجين و طلبت الزوجة التطليق إتخذت المحكمة إجراءات التحكيم
فى المواد 7 - 11 من ذات القانون . و هذه الصورة التى يقتصر الأمر فيها
على مجرد ثبوت إستحكام الخلاف بين الزوجين دون تحر لسببه أو تحديد أى من
الزوجين يسأل عنه تختلف عن تلك الواردة بنص المادة السادسة من ذات القانون
و التى يشترط لتحققها ثبوت تعمد الزوج إيذاء زوجته بالقول أو الفعل على
نحو لا يستطاع معه دوام العشرة بين أمثالها .
============================== ===
الطعن رقم 0014 لسنة 52 مكتب فنى 35 صفحة رقم 1320
بتاريخ 15-05-1984
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين
الموضوع الفرعي : دعوى الطاعة
فقرة رقم : 1
المقرر
فى قضاء هذه المحكمة أن دعوى الطاعة تختلف فى موضوعها و سببها عن دعوى
التطليق للضرر إذ تقوم الأولى على الهجر و إخلال الزوجة بواجب الإقامة
المشتركة و القرار فى منزل الزوجية بينما تقوم الثانية على إدعاء الزوجة
إضرار الزوج بها بما لا يستطاع معه دوام العشرة بينهما و من ثم فإن الحكم
بدخول الزوجة فى طاعة زوجها و نشوذها لا يكون بذاته حاسماً فى نفى ما
تدعيه من مضارة فى دعوى التطليق للضرر تبعاً لتغاير الموضوع فى الدعويين
مما لا يمنع محكمة الموضوع و هى بصدد بحث دواعى الضرر فى دعوى التطليق أن
تستعين بما يتبين لها من وقائع متصلة به فى دعوى الطاعة .
( الطعن رقم 14 لسنة 52 ق ، جلسة 1984/5/15 )
============================== ===
الطعن رقم 053 لسنة 52 مكتب فنى 35 صفحة رقم 524
بتاريخ 21-02-1984
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين
الموضوع الفرعي : دعوى الطاعة
فقرة رقم : 1
مفاد
الفقرة الأخيرة من المادة 6 مكرر ثانياً من القانون رقم 25 لسنة 1929
المضافة بالقانون رقم 44 لسنة 1979 ، أن المشرع قد أوجب على المحكمة عند
نظر الدعوى إعتراض الزوجة على إعلان الزوج لها بطاعته فى المسكن المعد
للزوجية التدخل لإنهاء النزاع بينهما صلحاً .
( الطعن رقم 53 لسنة 52 ق ، جلسة 1984/2/21 )
============================== ===
الطعن رقم 0063 لسنة 53 مكتب فنى 35 صفحة رقم 1224
بتاريخ 08-05-1984
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين
الموضوع الفرعي : دعوى الطاعة
فقرة رقم : 2
دعوى
الطاعة تختلف فى موضوعها و سببها عن دعوى التطليق للضرر إذ تقوم الأولى
على إخلال الزوجة بواجب الإقامة المشتركة و القرار فى منزل الزوجية بينما
تقوم الثانية على إدعاء الزوجة إضرار الزوج بها بما لا يستطاع معه دوام
العشرة بينهما ، و أن النشوز ليس بمانع بفرض حصوله من نظر دعوى التطليق و
الفصل فيها لإختلاف المناط فى كل .
( الطعن رقم 63 لسنة 53 ق ، جلسة 1984/5/8 )
============================== ===
الطعن رقم 0076 لسنة 54 مكتب فنى 37 صفحة رقم 591
بتاريخ 27-05-1986
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين
الموضوع الفرعي : دعوى الطاعة
فقرة رقم : 1
مفاد
الفقرة الثانية من المادة 6 من القانون رقم 462 لسنة 1955 بإلغاء المحاكم
الشرعية و الملية أن الأحكام التى يتعين على المحاكم تطبيقها هى الأحكام
الموضوعية فى الشريعة الخاصة الواجبة التطبيق . و لكن ما ورد فى المادة 6
مكرر ثانياً من القانون رقم 25 لسنة 1929 المشار إليها فى خصوص ما يتبع فى
دعوة الزوج زوجته للدخول فى طاعته و إعتراضها على ذلك أمام المحكمة
الإبتدائية إنما هى من قواعد الإختصاص و مسائل الإجراءات فإنها تسرى على
جميع منازعات الطاعة أياً كانت ديانة أطرافها .
============================== ===
الطعن رقم 0116 لسنة 55 مكتب فنى 37 صفحة رقم 740
بتاريخ 24-06-1986
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين
الموضوع الفرعي : دعوى الطاعة
فقرة رقم : 1
إن
كانت الطاعة حقاً للزوج على زوجته إلا أن ذلك مشروط بأن يكون الزوج أميناً
على نفس الزوجة و مالها ، فلا طاعة له عليها إن هو تعمد مضارتها بأن أساء
إليها بالقول أو بالفعل أو أستولى على مال لها بدون وجه حق و يجب فى مجال
إثبات هذه المضارة الرجوع إلى أرجح الأراء فى مذهب أبى حنيفة عملاً بنص
المادة 280 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية و هى إن كانت توجب أن تكون
البينة من رجلين أو رجل و أمرأتين إلا أنه يكفى فى ثبوت إضرار الزوج
بزوجته إضراراً يدل على عدم أمانته على نفسها و مالها أن تتفق شهادة
الشهود على إيذاء الزوج زوجته على نحو معين تتضرر منه دون أن يشترط لذلك
أن تنصب شهادتهم على كل واقعة من الوقائع التى تشكل هذا الإيذاء بإعتبار
أنها ليست بذاتها مقصود الدعوى بل هى تمثل فى مجموعها سلوكاً تتضرر منه
الزوجة و لا يقره الشرع .
============================== ===
الطعن رقم 0116 لسنة 55 مكتب فنى 37 صفحة رقم 740
بتاريخ 24-06-1986
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين
الموضوع الفرعي : دعوى الطاعة
فقرة رقم : 3
إذ
كانت عدم أمانة الطاعن على نفس المطعون ضدها لثبوت مضارته لها تعد دعامة
كافية لحمل قضاء الحكم فإن تعييبه فيما أورده بشأن عدم أمانته على مالها
يكون - أياً كان وجه الرأى فيه - غير منتج .
( الطعن رقم 116 لسنة 55 ق ، جلسة 1986/6/24 )
============================== ===
الطعن رقم 0108 لسنة 55 مكتب فنى 38 صفحة رقم 656
بتاريخ 28-04-1987
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين
الموضوع الفرعي : دعوى الطاعة
فقرة رقم : 2
النص
فى المادة السابعة من القانون رقم 100 لسنة 1985 بتعديل بعض أحكام قوانين
الأحوال الشخصية على أن " ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية و يعمل به
من تاريخ نشر الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية
القرار بقانون رقم 44 لسنة 1979 و ذلك عدا حكم المادة 33 مكرراً فيسرى
حكمها من اليوم التالى لتاريخ نشره " يدل - و على ما أفصحت عنه الأعمال
التحضيرية لهذا القانون - على أن المشرع ، إستهدف بتقرير الرجعية لأحكامه
التى جاءت متفقة مع القواعد المقررة بالقرار بقانون رقم 44 لسنة 1979
المقضى بعدم دستوريته لعيب لحق بإجراءات إصداره و إسناد سريانها إلى تاريخ
نشر الحكم بعدم دستوريته أن تسرى هذه الأحكام على المراكز القانونية التى
تكونت فى ظل العمل بالقانون القديم و لم يصدر بتقريرها أحكام حائزة لقوة
الأمر المقضى و ذلك تحقيقاً للعدالة و التسوية بين أصحاب الحقوق الشرعية
التى قننت بالقرار بقانون المشار إليه سواء من تمكن منهم من إستصدار حكم
بات بها قبل صدور الحكم بعدم دستوريته و من لم يتمكن من ذلك و هو ما يؤيده
أن المشرع لم يحدد لرجعية القانون الجديد رغم تضمنه فى الجملة ذات القواعد
المقررة بالقانون القديم اليوم التالى لنشر الحكم بعدم دستورية الأخير
بإعتباره اليوم الذى ينتهى فيه العمل به و إنما حدد لها يوم نشره أى فى
وقت كانت أحكام القانون القديم فيه سارية مما يكشف عن رغبته فى توفير
الإستمرارية لهذه الأحكام بعد تلافى العيب الذى شاب إجراءات إصداره و
إخضاع القواعد الناشئة فى ظله للقواعد المماثلة المقررة بالقانون الجديد
إذا لم يكن قد صدر بشأنها حكم حائز لقوة الأمر المقضى . إذ كان ذلك و كانت
المادة 11 مكرراً ثانياً من المرسوم بقانون 25 لسنة 1929 المضافة بالقانون
رقم 100 لسنة 1985 الذى يحكم واقعة الدعوى - تجيز للزوجة الإعتراض على
دعوة الزوج إياها للعودة لمنزل الزوجية و أن ترفع هذا الإعتراض أمام
المحكمة الإبتدائية خلال ثلاثين يوماً من تاريخ هذا الإعلان أوجبت عليها
أن تبين فى صحيفة الإعتراض الأوجه الشرعية التى تستند إليها فى إمتناعها
عن طاعة زوجها و إلا حكم بعدم قبول إعتراضها ، و هى فى جملتها ذات القواعد
التى كانت مقررة فى القرار بقانون رقم 44 لسنة 1979 المحكوم بعدم دستوريته
و كان الحكم المطعون فيه إذ قضى بإلغاء الحكم الإبتدائى و رفض دعوى
الإعتراض على الطاعة قد أكتفى بالقول بأنها أصبحت غير ذات موضوع لإمتناع
تطبيق القرار بقانون رقم 44 لسنة 1979 المحكوم بعدم دستوريته عليها ، و
تحجب بذلك عن الفصل فى موضوع الإعتراض على الطاعة و عن إعمال حكم القانون
الواجب تطبيقه عليها ، فإنه يكون قد شابه القصور فى التسبيب الذى أدى به
إلى الخطأ فى تطبيق القانون .
( الطعن رقم 108 لسنة 55 ق ، جلسة 1987/4/28 )
============================== ===
الطعن رقم 0007 لسنة 53 مكتب فنى 40 صفحة رقم 885
بتاريخ 28-03-1989
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين
الموضوع الفرعي : دعوى الطاعة
فقرة رقم : 2
دعوى
الزوجة بالإعتراض على دعواها بالدخول فى طاعة زوجها - و على ما جرى به
قضاء هذه المحكمة - غير دعواها بطلب التطليق عليه لإختلاف المناط فى كل .
و ضم إحدى هاتين الدعويين إلى الأخرى لتيسير الفصل فيهما من المسائل
التقديرية لمحكمة الموضوع و لا رقابة فى هذا لمحكمة النقض .
============================== ===
الطعن رقم 0007 لسنة 53 مكتب فنى 40 صفحة رقم 885
بتاريخ 28-03-1989
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين
الموضوع الفرعي : دعوى الطاعة
فقرة رقم : 3
مفاد
النص فى المادة السادسة مكرراً ثانياً من القانون رقم 55 لسنة 1929 المعدل
بالقرار بقانون رقم 44 لسنة 1979 - الذى صدر الحكم المطعون فيه فى ظله - و
على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن المشرع أوجب على المحكمة عند نظر
دعوى إعتراض الزوجة على إعلان الزوج لها بالدخول فى طاعته فى المسكن المعد
للزوجة التدخل لإنهاء النزاع بينهما صلحاً .
============================== ===
الطعن رقم 0007 لسنة 53 مكتب فنى 40 صفحة رقم 885
بتاريخ 28-03-1989
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين
الموضوع الفرعي : دعوى الطاعة
فقرة رقم : 4
إلتزام إجراءات التحكيم لا يكون إلا إذا طلبت الزوجة التطليق من خلال دعواها بالإعتراض على دعوة زوجها لها العودة إلى منزل الزوجية .
============================== ===
الطعن رقم 0007 لسنة 53 مكتب فنى 40 صفحة رقم 885
بتاريخ 28-03-1989
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين
الموضوع الفرعي : دعوى الطاعة
فقرة رقم : 5
دعوة الطاعة تختلف فى موضوعها و سببها عن دعوى التطليق .
============================== ===
الطعن رقم 0117 لسنة 57 مكتب فنى 40 صفحة رقم 614
بتاريخ 20-06-1989
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين
الموضوع الفرعي : دعوى الطاعة
فقرة رقم : 4
المقرر
فى قضاء هذه المحكمة - أن دعوى الطاعة تختلف فى موضوعها و سببها عن دعوى
التطليق للضرر إذ تقوم الأولى على الهجر و إخلال الزوجة بواجب الإقامة
المشتركة و القرار فى منزل الزوجية بنيما تقوم الثانية على إدعاء الزوجة
إضرار الزوج بها بما لا يستطاع معه دوام العشرة بينهما ، و من ثم فإن
الحكم بدخول الزوجة فى طاعة زوجها و نشوزها لا يكون بذاته حاسماً فى نفى
ما تدعيه من مضارة فى دعوى التطليق تبعاً لتغاير الموضوع فى الدعويين ، و
من ثم فإنه لا تثريب على محكمة الموضوع إذا هى لم تعول على دلالة الحكم
الصادر فى الدعوى سالفة الذكر بعد أن إنتهت بأسباب سائغة إلى توافر الضرر
الموجب للتطليق .
============================== ===
الطعن رقم 0002 لسنة 58 مكتب فنى 40 صفحة رقم 427
بتاريخ 26-12-1989
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين
الموضوع الفرعي : دعوى الطاعة
فقرة رقم : 2
الفقرة
الثانية من المادة السادسة مكرر ثانياً من القانون رقم 25 لسنة 1929 إذ
أوجبت على الزوج أ ن يبين فى الإعلان الموجه منه لزوجته المسكن الذى
يدعوها للعودة إليه ، فقد أفادت أن يكون هذا البيان - الوارد فى الإعلان -
كافياً بذاته لإعلام الزوجة بهذا المسكن إعلاناً يمكنها من معرفته و
الإهتداء إليه ، و حتى تبين - عند إعتراضها عليه - أوجه الإعتراض التى
تستند إليه فى إمتناعها عن طاعة زوجها فيه ، فإذا كان هذا الإعلان ناقص
البيان أو جاء مبهماً أو غير مقرؤ لا يمكن الزوجة من التعرف على المسكن
المبين فيه فإنه يفقد صلاحيته للغرض الذى إعد له و يعتبر فى شأنه كـأن لم
يكن ، لما كان ذلك و كان تقدير كفاية البيان الوارد فى الإعلان أو عدم
كفايته من مسائل الواقع التى يستقلبها قاضى الموضوع متى أقام قضاءه على
أسباب تكفى لحمله ، و كان الثابت من ورقة الإعلان المعلقة للمطعون ضدها
بتاريخ .......... بناء على طلب الطاعن أنه لم يرد بيان المسكن الذى
يدعوها إليه بياناً واضحاً يمكن الشخص العادى من قراءته و تحديده و التعرف
عليه ، فإن الحكم المطعون فيه إذ أقام قضاءه بعدم الإعتداد به على سند مما
قدره من أن الإعلان لا يكفى للتدليل على مسكن الزوجية بما يفقده صلاحيته و
هو من الحكم إستخلاص سائغ له أصله الثابت فى الأوراق و يؤدى إلى النتيجة
التى إنتهى إليها ، و إذ يدور النعى حول تعيب هذا الإستخلاص فإنه لا يعدو
أن يكون جدلاً موضوعياً فى تقدير أدلة الدعوى مما لا يجوز إثارته أمام هذه
المحكمة .
( الطعن رقم 2 لسنة 58 ق ، جلسة 1989/12/26 )
============================== ===
الطعن رقم 0021 لسنة 58 مكتب فنى 41 صفحة رقم 352
بتاريخ 26-06-1990
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين
الموضوع الفرعي : دعوى الطاعة
فقرة رقم : 2
الفقرة
الأخيرة من المادة 11 مكرراً ثانياً من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929
المضافة بالقانون رقم 100 لسنة 1985 قد أوجبت عند نظر الإعتراض أو بناء
على طلب أحد الزوجين التدخل لإنهاء النزاع بينهما صلحاً ، فإذا بأن لها أن
الخلاف مستحكم و طلبت الزوجة التطليق إتخذت إجراءات التحكيم الموضحة فى
المواد من 7 إلى 11 ق هذا القانون - يدل - على أن للزوجة أن تطلب التطليق
على زوجها من خلال إعتراضها على دعوته لها للعودة لمنزل الزوجية ، و أن هى
إستعملت هذا الحق إتخذت المحكمة إجراءات التحكيم إذ بان لها أن الخلاف
مستحكم بين الزوجين .
============================== ===
الطعن رقم 0021 لسنة 58 مكتب فنى 41 صفحة رقم 352
بتاريخ 26-06-1990
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين
الموضوع الفرعي : دعوى الطاعة
فقرة رقم : 5
النص
فى الفقرة الرابعة من المادة العاشرة من القانون رقم 25 لسنة 1929 على أنه
" إذا كانت الإساءة مشتركة إقترحا التطليق دون بدل أو ببدل يتناسب مع نسبة
الإساءة "مؤداه أنه ليس بلازم - فى حالة الإساءة المشتركة بين الزوجين -
أن يكون التطليق ببدل يقرره الحكمان و إنما الأمر فيه متروك لإقتراحهما .
( الطعن رقم 21 لسنة 58 ق ، جلسة 1990/6/26 )
============================== ===
الطعن رقم 0026 لسنة 58 مكتب فنى 41 صفحة رقم 152
بتاريخ 16-01-1990
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين
الموضوع الفرعي : دعوى الطاعة
فقرة رقم : 3
المقرر
- فى قضاء هذه المحكمة - أنه يشترط لصحة الشهادة فيما يشترط فيه العدد أن
تتفق مع بعضها لأن بإختلافها لا يوجد إلا شطر الشهادة و هو غير كاف فيما
يشترط فيه العدد . و إذ كان نصاب الشهادة على شرعية المسكن وفقاً للرأى
الراجح فى فقه الأحناف رجلين عدلين أو رجل و إمرأتين عدول و كان البين من
الأوراق أن الشاهد الأول من شاهدى المطعون ضدها و إن شهد أمام محكمة أول
درجة أن الطاعن طرده شقيقه من مسكن الزوجية إلا أن الشاهد الثانى قرر أنه
لا يعلم شيئاً عن هذا المسكن و بذلك لا تتوافر بشهادته نصاب الشهادة
المطلوبة على عدم شرعية مسكن الزوجية .
( الطعن رقم 26 لسنة 58 ق ، جلسة 1990/1/16 )
============================== ===
الطعن رقم 0042 لسنة 58 مكتب فنى 41 صفحة رقم 1056
بتاريخ 23-04-1990
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين
الموضوع الفرعي : دعوى الطاعة
فقرة رقم : 1
مفاد
المادة السابعة من القانون رقم 100 لسنة 1985 - و على ما جرى به قضاء هذه
المحكمة - أن تسرى أحكام هذا القانون على المراكز القانونية التى تكونت فى
ظل العمل بالقرار رقم 44 لسنة 1979 طالما لم يصدر بتقريرها أحكام حائزة .
لقوة الأمر المقضى .
============================== ===
الطعن رقم 0042 لسنة 58 مكتب فنى 41 صفحة رقم 1056
بتاريخ 23-04-1990
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين
الموضوع الفرعي : دعوى الطاعة
فقرة رقم : 2
النص
فى المادة 11 مكرر ثانياً من القانون رقم 25 لسنة 1929 المضافة بالقانون
رقم 100 لسنة 1985 على أنه " إذا إمتنعت الزوجة عن طاعة الزوج دون حق
توقفت نفقة الزوجية من تاريخ الإمتناع و تعتبر ممتنعة دون حق إذا لم تعد
لمنزل الزوجية بعد الزوجية بعد دعوة الزوجة إياها العودة بإعلان على يد
محضر لشخصها أو من ينوب عنها ، و عليه أن يبين فى هذا الإعلان المسكن و
للزوجة حق الإعتراض على هذا أمام المحكمة الإبتدائية خلال ثلاثين يوماً من
تاريخ هذا الإعلان ، و عليها أن تبين فى صحيفة الإعتراض الأوجه الشرعية
التى تستند إليها فى إمتناعها عن طاعته و إلا حكم بعدم قبول إعتراضها و
يعتد بوقف نفقتها من تاريخ إنتهاء ميعاد الإعتراض إذا لم تتقدم به فى
الميعاد و على المحكمة عند نظر الإعتراض أو بناء على طلب أحد الزوجين ،
التدخل لإنهاء النزاع بينهما صلحاً بإستمرار الزوجية و حسن المعاشرة ،
فإذا بأن لها أن الخلاف مستحكم و طلبت الزوجة التطليق إتخذت المحكمة
إجراءات التحكيم الموضحة فى المواد من 7 إلى 11 من هذا القانون مفاده أن
دعوى إعتراض الزوجة على دعوة زوجها لها للعودة لمنزل الزوجية إنما هى من
دعاوى الزوجية حال قيامها فإذا طلبت الزوجة التطليق سواء من خلال دعوى
الإعتراض أو بدعوى أخرى مستقلة و قضى لها بطلبها بحكم نهائى ، فإن علاقة
الزوجية بين الطرفين تكون قد إنفصمت و يتعين فى هذه الحالة الحكم بعدم
الإعتداد بإعلانها للعودة لمنزل الزوجية و إعتباره كأن لم يكن إذ لا طاعة
لمطلقه لمن طلقت عليه ."
( الطعن رقم 42 لسنة 58 ق ، جلسة 1990/4/23 )
============================== ===
الطعن رقم 0081 لسنة 58 مكتب فنى 42 صفحة رقم 595
بتاريخ 26-02-1991
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين
الموضوع الفرعي : دعوى الطاعة
فقرة رقم : 1
النص
فى الفقرة الثانية من المادة السادسة من القانون رقم 462 لسنة 1955 بإلغاء
المحاكم الشرعية نص على أنه " بالنسبة للمنازعات المتعلقة بالأحوال
الشخصية للمصريين غير المسلمين و المتحدى الطائفة و الملة الذين لهم جهات
قضائية ليست منظمة وقت صدور هذا القانون فتصدر الأحكام - فى نطاق النظام
العام - طبقاً لشريعتهم " مفاده - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن
الأحكام التى يتعين على المحاكم تطبيقها هى الأحكام الموضوعية فى الشريعة
الخاصة الواجبة التطبيق و كان النص فى المادة 11 مكرراً ثانياً من القانون
رقم 25 لسنة 1929 ببعض أحكام الأحوال الشخصية المضافة بالقانون رقم 100
لسنة 1985 على أنه " إذا إمتنعت الزوجة عن طاعة الزوج دون حق توقف نفقة
الزوجة من تاريخ الإمتناع و تعتبر ممتنعة دون حق إذا لم تعد إلى منزل
الزوجية بعد دعوة الزوج إياها للعودة بإعلان على يد محضر لشخصها أو من
ينوب عنها و عليه أن يبين فى هذا الإعلان المسكن و للزوجة الإعتراض على
هذا أمام المحكمة الإبتدائية خلال ثلاثين يوماً من تاريخ هذا الإعلان و
عليها أن تبين فى صحيفة الإعتراض الأوجه الشرعية التى تستند إليها فى
إمتناعها عن طاعته و إلا حكم بعدم قبول إعتراضها و يعتد بوقف نفقتها من
تاريخ إنتهاء ميعاد الإعتراض إذا لم يقدم فى الميعاد . . . " يدل على أن
ما تضمنته هذه المادة من أحكام فى خصوص ما يتبع من دعوة الزوج لزوجته
للدخول فى طاعته و إعتراضها على ذلك أمام المحكمة الإبتدائية أنما هو من
قواعد الإختصاص و مسائل الإجراءات و من ثم تسرى على جميع منازعات الطاعة
أياً كانت ديانة أطرافها و إذا إلتزم الحكم المطعون فيه هذا النظر و إعتد
بإجراءات دعوة المطعون ضده الطاعنة للعودة لمنزل الزوجية و إعتراضها على
ذلك أمام المحكمة الإبتدائية المختصة فإنه لا يكون قد تنكب الجادة و لا
أخطأ فى تطبيق القانون فإن النعى عليه لهذا السبب يكون على غير أساس .
============================== ===
الطعن رقم 0116 لسنة 58 مكتب فنى 42 صفحة رقم 205
بتاريخ 15-01-1991
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين
الموضوع الفرعي : دعوى الطاعة
فقرة رقم : 2
من
المقرر فى قضاء هذه المحكمة - أنه يشترط للحكم بعدم جواز نظر الدعوى
لسابقة الفصل فيها أن يتحد الموضوع و الخصوم و السبب فى الدعويين فإذا
تخلف أحد هذه الشروط إمتنع تطبيق قاعدة قوة الأمر المقضى . لما كان ذلك و
كانت الطاعنة قد إعترضت على إعلان الطاعة الموجه إليها من المطعون ضده
بتاريخ . . . بالإعتراض رقم . . . و ثبتت المحكمة أوجه الإعتراض و إنتهت
إلى أن الحكم بعدم الإعتداد بإعلان الطاعة يخلوه من بيان مسكن الزوجية
الذى يدعوها للعودة إليه - إلا أن المطعون ضده عاد و وجه لها إعلاناً آخر
بتاريخ . . . إعترضت عليه الطاعنة بالدعوى المطروحة و من ثم يكون موضوع
الإعتراض الماثل مغايراً لموضوع الإعتراض الأول و لا يمنع الحكم الصادر
فيه من نظر الإعتراض الثانى .
( الطعن رقم 116 لسنة 58 ق ، جلسة 1991/1/15 )
============================== ===
الطعن رقم 0205 لسنة 59 مكتب فنى 42 صفحة رقم 644
بتاريخ 05-03-1991
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين
الموضوع الفرعي : دعوى الطاعة
فقرة رقم : 1
من
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن السبب فى دعوى التطليق طبقاً للمادة
السادسة من القانون رقم 25 لسنة 1929 يخالف السبب فى طلب الزوجة التطليق
أثناء نظر إعتراضها على دعوة زوجها لها للعودة إلى منزل الزوجية الذى
تحكمه المادة 11 مكرر ثانياً من ذات القانون . إذ تقوم الدعوى الأولى على
ضرر يقع من الزوج على زوجته بحيث لا يستطاع معه دوام العشرة بينهما ،
بينما تقوم الثانية على الخلاف المستحكم بينهما . لما كان ذلك و كان
القضاء برفض الدعوى الأولى لا يمنع من نظر الدعوى الثانية ، و كان لا
يشترط للحكم بعدم جواز الدعوى لسابقة الفصل فيها أن يتحد الموضوع و الخصوم
و السبب فى الدعويين . بحيث إذا تخلف أحد هذه الشروط إمتنع تطبيق قاعدة
قوة الأمر المقضى ، و كان الثابت من الأوراق أن المطعون ضدها طلبت التطليق
فى الدعوى رقم 1019 لسنة 85 كلى أحوال شخصية الجيزة للضرر الذى تحكمه
المادة السادسة . ثم طلبت بعد ذلك التطليق فى الدعوى رقم 792 لسنة 1986
كلى أحوال شخصية الجيزة من خلال إعتراضها على إعلان الطاعن لها للعودة إلى
منزل الزوجية الذى تحكمه المادة 11 مكرراً ثانياً بما يكون معه السبب فى
كل من الدعوتين مغايراً للسبب فى الدعوى الأخرى ، و لا يكون الحكم الصادر
برفض الدعوى الأولى حجة مانعة من نظر الثانية ، و إن إختلاف السبب فى دعوى
التطليق للضرر عنه فى دعوى التطليق من خلال إعتراض الزوجة على دعوة زوجها
لها للعودة إلى منزل الزوجية يجعل لكل من الدعوتين كياناً مستقلاً عن
الدعوى الأخرى و تنفرد كل منهما بإجراءاتها ، و لا يحول اللجوء إلى
إجراءات التحكيم فى الدعوى الأولى دون اللجوء إليها فى الدعوى الثانية متى
توافرت شروطه