الدفوع القانونية فى دعوى الطاعه
1 - الدفع بعدم أمانة الزوج ضده على نفس ومال الزوجة
لما كان ذلك وكانت الطاعنة قد أقامت اعتراضها على إعلان المطعون ضده لها بدعوتها الدخول فى طاعته على سببين أولهما عدم مشروعية مسكن الطاعة وشغله بسكنى الغير وثانيهما عدم أمانة المطعون ضده عليها نفسا ومالا وكانت محكمة الاستئناف قد قضت بإلغاء الحكم الإبتدائى الذى يدعوها فيه للدخول فى طاعته واعتباره كأن لم يكن ــ لمصلحة الطاعنة ــ فإنه كان لزاما عليها أن تفصل فى دفاعها بخصوص عدم أمانة المطعون ضده عليها نفساً ومالاً والذى لم يتعرض الحكم الإبتدائى لبحثه واكتفاء بما قبله من أوجه دفاع أخرى ما دام لم يثبت نزول الطاعنة عنه صراحة أو ضمنا، وهى إذ لم تفصل فيه رغم كونه دفاعا جوهريا قد يتغير به وجه الرأى فى الحكم فإن حكمها يكون مشويا بالقصور فى التسبيب. 
( طعن 46 لسنة 60 ق جلسة 23 / 2 / 1993 )
إن كانت الطاعة حقاً للزوج على زوجته إلا أن ذلك مشروط بأن يكون الزوج أميناً على نفس الزوجة ومالها فلا طاعة له عليها إن تعمد مضارتها بالقول أو بالفعل ويندرج فى ذلك اتهامها بارتكاب الجرائم ولا يتنافى ذلك مع كون التبليغ عن الجرائم من الحقوق المباحة للأفراد وأن استعماله فى الحدود التى رسمها القانون لا يرتب مسئولية ، إلا أن الزوج بالنسبة للزوجة يمثل الحماية والأمن والسكن وهو ما يتجافى مع استعدائه للسلطة ضدها بما يجعله غير أمين عليها .
لما كان ذلك ، وكانت الطاعنة قد قدمت صورة رسمية من المحضر الإدارى رقم 750 لسنة 1993 الذى يتهمها فيه المطعون ضده بسرقة مصاغ دلت تحريات الشرطة على أنه خاص بها ، وإذ أهدر الحكم دلالة هذا المستند واعتبر الطاعنة عاجزة عن إثبات دعواها بمقولة أن المطعون ضده هو الذى أشترى لها هذا المصاغ فيحق له الإبلاغ عن سرقته ، دون أن يعنى ببحث أثر هذا الاتهام على مدى أمانته عليها وذلك على خلاف مقتضى الإبلاغ بالسرقة على نحو ما سلف فإنه يكون مشوباً بالفساد فى الاستدلال. 
( طعن 338 لسنة 64 ق جلسة 28 / 6 / 1999 )
لما كان الثابت من أوراق الطعن أن الطاعن قدم لمحكمة الاستئناف حافظة طويت على مستندات للتدليل على أن الطلاق كان بسبب يرجع إلى المطعون ضدها ومنها صورة المحضر رقم 3410 لسنة 95 إدارى المعادى المتضمن اتهامها له وأخر بسرقة مصوغاتها وتم حفظة إداريا وصورة المحضر رقم 1594 لسنة 1991 جنح المعادى والذى اتهمته فيه بالاعتداء عليها بالضرب ومحاولة إجهاضها ثم عادت لتقر بالتصالح معه صورة المحضر رقم 7784 لسنة 96 جنح المعادى والثابت به اعتداء أقارب المطعون ضدها عليه بالضرب وصدور حكم نهائى بإدانتهم صورة المحضر رقم 6148 إدارى البساتين والمتضمن إبلاغ الطاعن ضد المطعون ضدها بكسر شقته والاستيلاء على منقولاته وأيضا صورة من الحكم رقم 2637 لسنة 97 أحوال شخصية كلى جنوب القاهرة والمقامة من المطعون ضدها على الطاعن للحكم بعدم الاعتداد بإنذار الطاعة الموجه منه إليها والمقضى فيه برفض الاعتراض وقد تمسك فى مذكرته لدى محكمة الاستئناف بدلالة هذه المستندات إلا أن الحكم المطعون فيه لم يعرض لهذه المستندات واكتفى بالإشارة إلى أن المستأنف ضده قدم حافظة مستندات طويت على محاضر شرطة وأحكام قضائية دون ان يعنى ببحثها وتمحيصها والتفت عن دلالتها فان ذلك يصمه بالقصور فى التسبيب الذى جره إلى الخطأ فى تطبيق القانون. 
( طعن 669 لسنة 73 ق جلسة 26 / 6 / 2004 )
من المقرر ـ فى قضاء هذه المحكمة ـ أنه وإن كانت الطاعة حقا للزوج على زوجته إلا أن ذلك مشروط بأن يكون الزوج أمينا على نفس الزوجة ومالها، فلا طاعة له عليها إن هو تعمد مضارتها بأن أساء إليها بالقول أو بالفعل أو استولى على مال لها بدون وجه حق ، ويجب فى إثبات هذه المضارة الرجوع إلى أرجح الآراء فى مذهب أبى حنيفة عملا بنص المادة 280 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية ـ الواجبة التطبيق ـ وهى أن تكون البينة من رجلين أو رجل وامرأتين. 
( طعن 940 لسنة 74 ق جلسة 15 / 1 / 2007 )
إن كانت الطاعة حقًا للزوج على زوجته إلا أن ذلك مشروط بأن يكون الزوج أمينًا على نفس زوجته ومالها فلا طاعة له عليها إن هو تعمد الإضرار بها بأن أساء إليها بالقول أو الفعل ، وأنه يكفي في ثبوت إضرار الزوج لزوجته - وفقا لأرجح الآراء في مذهب أبي حنيفة وعم ً لا بما استقر عليه قضاء هذه المحكمة إضراراً يدل على عدم أمانته على نفسها ومالها أن تتفق أقوال شاهديها على إيذاء الزوج زوجته على نحو معين تتضرر منه دون أن يشترط لذلك أن تنصب شهادتهما على كل واقعة من الوقائع التي تشكل هذا الإيذاء باعتبار أنها ليست مقصود الدعوى بل هي تمثل في مجموعها سلوكاً تتضرر منه الزوجة ولا يقره الشرع .
( طعن 592 لسنة 66 ق جلسة 19 / 6 / 2006 )
2 - الدفع بعدم شرعية مسكن الطاعة .
مسكن الطاعة من مسائل الواقع التى تستقل بها محكمة الموضوع فى تقدير مدى شرعيته .
لما كان تقدير مدى شرعية مسكن الطاعة من مسائل الواقع التى تستقل بها محكمة الموضوع بما لها من سلطة فى فهم الواقع فى الدعوى وتقدير الأدلة أذ أنها لا تقضى إلا على أساس ما تطمئن إليه وتثق به .
ولا رقيب عليها فى ذلك طالما لم تعتمد على واقعه بغير سند ، وحسبها أن تبين الحقيقة التى اقتنعت بها وأن تقيم قضاءها على أسباب سائغة تكفى لحملة ، ولا عليها من بعد أن تتبع الخصوم فى مختلف أقوالهم وحججهم وطلباتهم وترد استقلالاً على كل قول أو حجه أو طلب أثاروه ما دام قيام الحقيقة التى اقتنعت بها وأوردت دليلها فيه الرد الضمنى المسقط لتلك الأقوال والحجج والطلبات .
( الطعن رقم 156 لسنة 62ق "أحوال شخصية "جلسة 29/1/1996)
اعتراض الطاعنة على إنذار الطاعة لعدم شرعية مسكن الطاعة وعدم أمانة المطعون ضده عليها ــ إجابة الحكم الابتدائى طلبها استناداً إلى السبب الثانى دون التعرض للأول  ــ قضاء الحكم المطعون فيه بإلغاء الحكم الابتدائى ورفض الدعوى على قاله إن شهادة شاهدى الطاعنة جاءت سماعية فى خصوص عدم أمانة المطعون ضده عليها دون التعرض لما أثارته بشأن عدم شرعية مسكن الطاعة رغم أنه يتضمن دفاعاً جوهرياً - قصور .
(الطعن رقم 30 لسنة 65 ق " أ . ش " - جلسة 25/12/2000)
3 - الدفع بعدم إيفاء الزوج عاجل الصداق .
المهر ليس شرطا لصحة النكاح . للزوجة الامتناع عن الدخول فى طاعة زوجها حتى تستوفى العاجل منه دون أن تعد ناشزاً .
الإجماع على أن أداء المهر واجب شرعاً للزوجة على زوجها إبانة لشرف المحل وإن صح النكاح بدونه بحيث يجوز لها أن تتمتع عن أن تزف إلى زوجها والدخول فى طاعته حتى تستوفى الحال من صداقها الذى اتفقا على تعجيله ، ولا تعد بهذا الامتناع ناشزاً عن طاعته .
(الطعن رقم 19 لسنة 48 ق  "أحوال شخصية "، جلسة 21/2/1979)
4 - الدفع ببطلان إنذار الطاعة لعدم بيان مسكن الطاعة .
الفقرة الثانية من المادة السادسة مكرراً ثانياً من القانون رقم 25 لسنة 1929 إذ أوجبت على الزوج أن يبين فى الإعلان الموجه منه لزوجته المسكن الذى يدعوها للعودة إليه ، فقد أفادت أن يكون هذا البيان الوارد فى الإعلان كافياً بذاته لإعلام الزوجة بهذا المسكن إعلاناً يمكنها من معرفته والاهتداء إليه ، وحتى تتبين - عند اعتراضها عليه ــ أوجه الاعتراض التى تستند إليها فى امتناعها عن طاعة زوجها فيه ، فإذا كان هذا الإعلان ناقص البيان أو جاء مبهما أو غير مقروء لا يمكن الزوجة من التعرف على المسكن المبين فيه فإنه يفقد صلاحيته للغرض الذى أعد له ويعتبر فى شأنه كأن لم يكن .
(الطعن 2 لسنة 58 ق  " أحوال شخصية " جلسة 26/12/1989)