دعوى  الزواج العرفى
المبحث الأول : تعريف الزواج العرفي
--------------------------------
يعرف رجال القانون الزواج العرفي بأنه الزواج غير الموثق الذى يتم بإيجاب وقبول بين الطرفين ( الزوج والزوجة ) 0
تعريف علماء الشرع للزواج العرفي : هو الزواج الذى يتم بين الزوجين مستكملاً أركانه وشروطه ومنتفياًً عنه جميع موانع الصحة إلا أنه لم يسجل فى المحكمة فلم يصدر بوثيقة قرار رسمي .
أو الزواج الذى يتم بإيجاب وقبول من الطرفين ( الزوج والزوجة ) مع مباشرة الولى لعقد الزواج لمن تحت ولايته - مع حضور شاهدين عدول مع إعلان وإشهار هذا الزواج وعلم الناس به إلا أنه لم يوثق لعدم وجود توثيق على عهد الرسول والصحابة 0
 
المبحث الثانى : صور الزواج العرفي
--------------------------------
قبل أن نتحدث عن صور الزواج العرفي لابد أن نفرق بين العقود التي تمت قبل أغسطس سنة 1931 وما بعدها 0
العقود التي تمت قبل أغسطس سنة 1931 رغم أنها عرفية فى نظر القانون فإنها صحيحة من الناحية الشرعية مرتبه لكل آثارها ولا شبهة فيها وحلال من الناحية الدينية 0
أما عن العقود التي تمت بعد أغسطس سنة 1931 تنقسم صورة الزواج العرفي ( الغير موثق ) إلى:
الصورة الأولى : هو الزواج المكتمل الأركان والشروط ، وتولاه ولى المرأة بحضور الشهود وأشهر وأعلن عنه الإعلان الكافي والمبرأ لآي شبهة إلا أنه لم يوثق لسبب أو لآخر 0
الصورة الثانية : أن ينعقد الزواج بدون أذن الولى أو علمه سواء حضر العقد شهود  أو لم يحضروا وسواء تم الإعلان والإشهار أو لم يتم 0
الصورة الثالثة : أن ينعقد الزواج بموافقة الولى وعلمه دون شهود أو بشهود اتفقوا على الكتمان ودون إعلان أو إشهار أو بإعلان أو إشهار لم يفي بالغرض منه