الدفوع المتعلقة بالمعاينة
 
أحكام المعاينة :
المعاينة وسيلة بواسطتها يتمكن القاضي أو المحقق من الإدراك المباشر لآثار الجريمة وغير ذلك من النتائج المادية التي تخلفت عنها. وقد تسفر المعاينة عن أدلة مباشرة أو غير مباشرة كما إذا كشفت عن وفاة المجني عليه في الحالة الأولي ، أو عن إصابة المتهم بجروح يمكن أن تستنتج منها مسئوليته عن الواقعة في الحالة الثانية .
وقد تتم المعاينة بأية حاسة من الحواس كاللمس أو السمع أو البصر أو الشم أو التذوق ، والمعاينة قد تكون شخصية فتنصب الملاحظة علي شخص ، ويستوي أن تتناول المعاينة المجني عليه أو المتهم ، كما إذا كان الغرض منها إثبات آثار الإكراه بالمجني عليه في جريمة السرقة بإكراه.
وقد تكون المعاينة مكانية كما لو اتجهت الي التحقق من توافر عنصر العلانية إزاء المكان الذي وقعت فيه الجريمة. وقد تكون المعاينة عينية أي موضوعها منقول كما إذا تناولت المعاينة السلاح الذي استخدم في إرتكاب الحريمة للتحقق مما إذا كان صالحاً لإحداث الموت . وينبغي التمييز بين المعاينة والإنتقال الي أماكن معينة ، فالمعاينة سواء كانت شخصية أو عينية أو مكانية قد تتطلب الإنتقال الي أماكن معينة ،
وقد لاتستدعي ذلك خاصة في حالة المعاينة العينية أو الشخصية ، فمن الجائز حينئذ أن تتم الملاحظة في ذات المكان الذي يتواجد فيه المحقق ، ومن ناحية أخري فالإنتقال الي الأماكن قد لايكون بقصد إجراء المعاينة ، فقد تتطلب بعض إجراءات التحقيق الأخري ذلك كما في حالة القبض والتفتيش. والمحقق قد يجري المعاينة بنفسه ، وقد يصطحب خبيراً إذا تطلب إثبات آثار الجريمة إجراءات فنية مثل رفع البصمات والدماء وتصوير مكان الحادث .