الدفع بإنقضاء الدعوي الجنائية بالحكم البات
نص المشرع علي هذا السبب فى الباب المخصص " لقوة الأحكام النهائية " فى  المادتين 454 و 455 إجراءات جنائية علي النحو التالي : 
مادة 454 - تنقضي الدعوي الجنائية بالنسبة للمتهم المرفوعة عليه والوقائع المسنده فيها إليه بصدور حكم نهائي فيها بالبراءة أو بالادانة. 
وإذا صدر حكم في موضوع الدعوي الجنائية فلايجوز إعادة نظرها إلا بالطعن في هذا الحكم بالطرق المقررة في هذا القانون. 
مادة 455 - لايجوز الرجوع إلي الدعوي الجنائية بعد الحكم فيها نهائيا بناء علي ظهور أدلة جديدة أو ظروف جديدة أو بناء علي تغيير الوصف القانوني للجريمة.