الدفع بإنقضاء الدعوي الجنائية بالعفو الشامل
لم ينص المشرع علي العفو الشامل في قانون الإجراءات الجنائية ، ولكنه نص عليه في المادة 76 عقوبات علي النحو التالي " العفو الشامل يمنع أو يوقف السير في إجراءات الدعوي أو يمحو حكم الادانة.
ولا يمس حقوق الغير إلا إذا نص القانون الصــادر بالعفو علي خلاف ذلك ".
لم ينص المشرع علي العفو الشامل في قانون الإجراءات الجنائية ، ولكنه نص عليه في المادة 76 عقوبات علي النحو التالي " العفو الشامل يمنع أو يوقف السير في إجراءات الدعوي أو يمحو حكم الادانة.
ولا يمس حقوق الغير إلا إذا نص القانون الصــادر بالعفو علي خلاف ذلك ".