الإثبات في الدعوى الإدارية
إجــراءات الإثبـــات
الأصل أن عبء الإثبات يقع على عاتق المدعى ، إلا أن الأخذ بهذا الأصل على اطلاقه في مجال المنازعات الإدارية لا يستقيم من واقع الحال ، بالنظر الى احتفاظ الإدارة في غالب الأمر ، بالوثائق والملفات ذات الأثر الحاسم في المنازعات الإدارية ، ومن ثم فإن من المبادئ المستقرة في المجال الإداري أن الإدارة تلتزم بتقديم سائر الأوراق والمستندات المتعلقة بموضوع النزاع ، والمنتجة في إثباته إيجابا ونفيا متى طلب منها ذلك سواء من هيئة مفوضي الدولة أو من المحاكم ، وقد رددت قوانين مجلس الدولة المعاقبة هذا المبدأ ، فمتى تلكأت الإدارة عن تقديم الأوراق موضوع النزاع ، فإن ذلك يقيم قرينة لصالح المدعى تلقي عبء الإثبات على عاتق الإدارة .
على أن للقاضي أن يتخذ ما يلزم للتحقق من واقعة معينة إذا ما ثار بشأنها نزاع جدي ، وخاصة إذا كانت تلك الواقعة تؤثر على أهلية الشخص للتقاضي كما إذا وصم الشخص بأنه مريض بمرض عقلي من شأنه أن يؤثر على أهليته للتقاضي فإنه يجوز للقاضي الإداري أن يتخذ ما يلزم للتحقق من ذلك ولا سيما إذا قام من الشواهد في أوراق الدعوى ما يسوغ اتخاذ مثل هذا الإجراء .
وتنحسر سلطة القاضي الإداري في قبول دليل بنقض الوقائع التي يكون الحكم الجنائي قد فصل فيها وكان فصله فيها ضروريا ، وذلك متى صار نهائيا وحاز قوة الأمر المقضي إعمالا لحكم المادة 406 من القانون المدني التي نصت على أنه " لا يرتبط القاضي المدني بالحكم الجنائي إلا في الوقائع التي فصل فيها هذا الحكم وكان فصله فيها ضروريا " .
وقد استقرت أحكام المحكمة الإدارية العليا على أن المقصود بعبارة القضاء المدني في هذا النص بالمعنى الواسع ، هو القضاء المدني والقضاء التجاري والقضاء الإداري ، ومن ثم فإنه متى أصبح الحكم الجنائي نهائيا وحائزا قوة الأمر المقضي بما يجعله حجة بما فصل فيه ، فإنه لا يجوز قبول دليل ينقض هذه القرينة .
على أن تقيد المحكمة المدنية لا يكون إلا بما أثبته الحكم الجنائي من وقائع دون التقيد بالتكييف القانوني لهذه الوقائع ، فقد يختلف التكييف من الناحية المدنية عنه من الناحية الجنائية ، وينبني على ذلك أن حكم القاضي الجنائي بالبراءة أو بالإدانة لأسباب ترجع الى الوقائع بأن أثبت أن الفعل المسند الى المتهم لم يحصل أو أثبت حصوله يقيد القاضي المدني بثبوت الوقائع أو عدم ثبوتها على هذا النحو ، أما إذا قام الحكم الجنائي بالبراءة على أسباب ترجع الى التكييف لم يتقيد القاضي المدني بذلك .
أنه من المسلمات أنه لا إلزام على المحكمة في إحالة الدعوى الى خبير ، ذلك أن المحكمة هى صاحبة الرأى الأول والأخير في التقدير الموضوعي لكافة ما يعرض عليها من منازعات تدخل في اختصاصها ، وهى التي تقدر بمطلق احساسها وكامل مشيئتها وفي الوقت الذي تراه مناسبا- مدى حاجتها الى الركون الى أهل الخبرة من عدمه طالما لم تخرج في تقديرها الموضوعي على ما هو ملزم من الأوضاع القانونية في هذا الخصوص .
وتطبيقاً لهذا المبدأ ، قضت المحكمة الإدارية العليا بأن المحكمة التأديبية إنما تستمد الدليل الذي تقيم عليه قضائها من الوقائع التي تطمئن إليها دون معقب عليها في هذا الشأن مادام هذا الاقتناع قائما على أصول موجودة وغير منتزعة من أصول لا تنتجه ، ولما كانت الخبرة هى طريق من طرق التحقيق يجوز للمحكمة أن تاجأ إليه بناء على طلب أصحاب الشأن أو من تلقاء نفسها إذا ما تراءى لها ذلك ، فإنه من ثم يحق لها رفض الطلب المقدم إليها بطلب ندب خبير إذا اقتنعت بعدم جدواه ، إذ العبرة في ذلك باقتناع المحكمة " . (د/ أحمد محمود جمعة ، مرجع سابق ص64 ، 65)
وقد قضت المحكمة الإدارية العليا بأن " من المبادئ العامة لحجية الأحكام الجنائية في الإثبات في مجال المنازعات الإدارية أنه وكما أن للحكم الجنائي حجية فيما يفصل فيه في المنازعات المدنية من حيث حدوث الوقائع محل الاتهام ونسبتها إلى المتهم فإن ذات الحجية تكون للأحكام الجنائية في مجال المنازعات الإدارية التي تختص بنظرها محاكم مجلس الدولة. فالقضاء الجنائي يتغير أصلاً وأساساً بالوقائع التي يتكون فيها الكيان الواقعي والأساسي المادي للاتهام وبعد البحث والتحقيق بجميع الوسائل والأساليب التي يتيحها قانون الإجراءات الجنائية فيما إذا كانت قد حدثت وتحديد المتهم المسئول عن ارتكابها على أساس المبادئ التي قررها الدستور والقانون والتي تتضمن أن العقوبة شخصية وهي تقوم على صحة وقوع الفعل ونسبته إلى من يحكم عليه بالعقوبة وأن المتهم بريء حتى تثبت إدانته في محاكمة قانونية تكفل له فيها ضمانات الدفاع عن نفسه وأن حق الدفاع أصالة أو بالوكالة منقول. لا يتصور قانوناً أو عقلاً أن يهدر أمام القاضي الإداري ما يتحقق من وجوده بمقتضى التحقيق الجنائي من وقائع وما تم على يد القاضي الجنائي من إثبات لما قام الدليل القانوني على حدوثه من الوقائع في المكان والزمان على النحو الذي ينتهي إليه الحكم الجنائي وما يبينه من إدانة للمتهمين بشأنها بالتحديد الذي يورده أو على تحقيق عدم وقوع الأفعال المنسوبة إلى المتهم أو عدم صحة ما نسبه ما تم من أعمال حدثت من أشخاص بذواتهم" (الطعن رقم 1818 لسنة 45ق "إدارية عليا" جلسة 10/3/2002) وبأنه "المادة 44 من القانون رقم 25 لسنة 1968 بشأن الإثبات في المواد المدنية والتجارية لا يجوز الحكم بصحة الورقة أو تزويرها وفي الموضوع معاً – يجب أن يكون القضاء بذلك سابقاً على الحكم في موضوع الدعوى حتى لا يحرم الخصم من تقديم ما عسى أن تكون لديه من أدلة أخرى في الدعوى – أثر ذلك: وجوب الحكم في شأن تزوير المحرر قبل الحكم في الموضوع" (الطعن رقم 629 لسنة 37ق "إدارية عليا" جلسة 8/5/1993) وبأنه "إحالة الموظف إلى المعاش لا يسقط عنه التزامه بالدين الذي شغل ذمته لجهة الإدارة حال كونه موظفاً عاماً طالما ظل قائماً لم ينقض بأي طريق من طرق انقضاء الالتزامات المالية المقررة قانوناً – مطالبة الجهة الإدارية بحقها بالطريقة الإدارية تقطع التقادم – نتيجة ذلك: لا محل للتمسك بالتقادم المسقط لحق الجهة الإدارية والذي يجد سنده في المواد 45، 348 ، 349 من لائحة المخازن" (الطعن رقم 1388 لسنة 33ق "إدارية عليا" جلسة 14/3/1992) وبأنه "ولئن كان الأصل أن عبء الإثبات يقع على المدعي غير أن ضياع المستندات ليس بمضيع للحقيقة ذاتها مادام من المقرر الوصول إليها بطرق الإثبات الأخرى" (الطعن رقم 1388 لسنة 33ق "إدارية عليا" جلسة 14/3/1992) وبأنه "المادتان 390 من القانون المدني و 10 من القانون الإثبات – مناط رسمية الورقة هو أن يكون محررها موظفاً عمومياً مختصاً بمقتضى وظيفته بتحريرها وإعطائها الصيغة الرسمية أو يتدخل في تحريرها أو التأشير عليها وفقاً لما تقضي به القوانين واللوائح أو التعليمات التي تصدر إليه – مقتضى ذلك: أنه لا يشترط لاكتساب الورقة صفة الرسمية أن تكون الورقة قد حررت أصلاً بمعرفة موظف عمومي مكلف بتحريرها وإصدارها بل يكفي أن يكون الموظف قد شارك في إصدارها باتخاذ أي إجراء توجب عليه القوانين واللوائح أو التعليمات اتخاذه بالتأشير على الورقة ولو كانت محررة أصلاً بمعرفة ذوي الشأن من غير الموظفين العموميين أو المكلفين بخدمة عامة – نتيجة ذلك: اكتساب هذه الورقة للحماية التي فرضها القانون لهذه الأوراق من الناحية المدنية والجنائية – تقديم الطاعن بطلب لإعطائه شهادة تفيد فصله من إحدى الطلبات لتقديمها إلى كلية الآداب وهو الطلب الذي أودع أصله ملف الدعوى تحت نظر محكمة أول درجة وتأشر عليه من الموظفين العموميين المسئولين بالكلية وصدور الشهادة المطلوبة موقع عليها من الموظفين المختصين ومختومة بخاتم الدولة وموقع عليها من الطاعن بما يفيد استلامها – كل ذلك يفيد علم الطاعن علماً يقينياً بقرار فصله" (الطعن رقم 1454 لسنة 34ق "إدارية عليا" جلسة 8/3/1992) وبأنه "المادتان 390 من القانون المدني و 10 من القانون الإثبات –مناط رسمية الورقة هو أن يكون محررها موظفاً عمومياً مختصاً بمقتضى وظيفته بتحريرها وإعطائها الصيغة الرسمية أو يتدخل في تحريرها أو التأشير عليها وفقاً لما تقضي به القوانين واللوائح أو التعليمات التي تصدر إليه – مقتضى ذلك: أنه لا يشترط لاكتساب الورقة صفة الرسمية أن تكون الورقة قد حررت أصلاً بمعرفة موظف عمومي مكلف بتحريرها وإصدارها بل يكفي أن يكون الموظف قد شارك في إصدارها باتخاذ أي إجراء توجب عليه القوانين واللوائح أو التعليمات اتخاذه بالتأشير على الورقة ولو كانت محررة أصلاً بمعرفة ذوي الشأن من غير الموظفين العموميين أو المكلفين بخدمة عامة – نتيجة ذلك: اكتساب هذه الورقة للحماية التي فرضها القانون لهذه الأوراق من الناحية المدنية والجنائية – تقديم الطاعن بطلب لإعطائه شهادة تفيد فصله من إحدى الطلبات لتقديمها إلى كلية الآداب وهو الطلب الذي أودع أصله ملف الدعوى تحت نظر محكمة أول درجة وتأشر عليه من الموظفين العموميين المسئولين بالكلية وصدور الشهادة المطلوبة موقع عليها من الموظفين المختصين ومختومة بخاتم الدولة وموقع عليها من الطاعن بما يفيد استلامها – كل ذلك يفيد علم الطاعن علماً يقينياً بقرار فصله" (الطعن رقم 1454 لسنة 34ق "إدارية عليا" جلسة 8/3/1992) وبأنه "القانون رقم 43 لسنة 1979 بإصدار قانون الحكم المحلي معدلاً بالقانون رقم 50 لسنة 1981 – يجب على السلطات المختصة إخطار المجلس الشعبي المحلي قبل مباشرة أي إجراءات تأديبية ضد عضو المجلس المحلي إذا كان من العاملين بالجهاد الإداري للدولة أو القطاع العام أو القطاع الخاص- الإخطار لا يعتبر محض إجراء تنظيمي بل هو في واقعه ضمانة لأعضائه من العاملين المذكورين – أساس ذلك: حتى لا يخضع العامل لإكراه مادي أو تأثير أدبي من جهة عمله وهو يمارس أعماله بما تتضمنه من رقابة للسلطات الإدارية وحتى يتصدى المجلس الشعبي المحلي لما قد يراه ماساً بعضو المجلس في ممارسته اختصاصاته النيابية المحلية – يترتب على إغفال الإخطار بطلان التحقيق وما ينبني عليه من قرارات – لا حجة للقول بأنه لا بطلان إلا بنص صريح يقرره لأن البطلان يتقرر في كل حالة يفقد فيها الإجراء ركناً من أركان قيامه" (الطعن رقم 412 لسنة 33ق "إدارية عليا" جلسة 2/12/1989) وبأنه "من المبادئ العامة لشريعة العقاب في المجالين الجنائي والتأديبي أن المتهم بريء حتى تثبت إدانته في محاكمة قانونية تكفل له فيها سبل الدفاع عن نفسه أصالة أو بالوكالة – ورد هذا المبدأ في إعلان حقوق الإنسان والاتفاقيات الدولية والدساتير ومنها الدستور الدائم في مصر – يقتضي ذلك إجراء تحقيق قانوني صحيح يتناول الواقعة محل الاتهام ويحدد عناصرها من حيث الأفعال والزمان والمكان والأشخاص وأدلة الثبوت – إذا قصر التحقيق عن استيفاء عنصر أو أكثر من هذه العناصر على نحو تجهل معه الواقعة وجوداً وعدماً أو أدلة وقوعها أو نسبتها إلى المتهم كان تحقيقاً معيباً – صدور قرار الجزاء مستنداً إلى تحقيق ناقص يصفه بعدم المشروعية" (الطعن رقم 1636 لسنة 34ق "إدارية عليا" جلسة17/6/1989) وبأنه "المادة 79 مكرراً من القانون رقم 47 لسنة 1978 معدلاً بالقانون رقم 115 لسنة 1983. قيام جهة الإدارة بالتحقيق في مسألة تدخل في اختصاص النيابة الإدارية وحدها يعيب قرار الجزاء لما شاب التحقيق من غصب للسلطة حيث قصر القانون إجراء هذه التحقيقات على هيئة قضائية هي النيابة الإدارية – يتعين على المحكمة التأديبية أن تقضي بإلغاء القرار بعد أن لحقه عيب جسيم انحدر به إلى درجة الانعدام باعتبار أن تلك مسألة أولية من المسائل المتعلقة بالنظام العام الذي يقوم على حماية الشرعية وسيادة القانون والتي تنطوي عليها ولاية المحاكم أياً كان نوعها أو درجتها وذلك من خلال ما يعرض عليها من منازعات تختص بنظرها" (الطعن رقم 1494 لسنة 32ق "إدارية عليا" جلسة10/6/1989) وبأنه "التحقيق بصفة عامة يعني الفحص والبحث والتقصي الموضوعي المحايد والنزيه لاستجلاء الحقيقة فيما يتعلق بصحة وقائع محددة ونسبتها إلى أشخاص محددين وذلك لوجه الحق والصدق والعدالة – لا يتأتى ذلك إلا إذا تجرد المحقق من أية ميول شخصية إزاء من يجرى التحقيق معهم سواء كانت هذه الميول لجانبهم أو في مواجهتهم – لا ينبغي أن يقل التجرد والحيدة الواجب توافرها في المحقق عن القدر المتطلب في القاضي – أساس ذلك: أن الحكم في المجال العقابي جنائياً كان أو تأديبياً إنما يستند إلى أمانة المحقق واستقلاله ونزاهته وحيدته كما يستند إلى أمانة القاضي ونزاهته وحيدته سواء بسواء – أثر ذلك: تطبيق القواعد والضمانات الواجب توافرها في شأن صلاحية القاضي على المحقق" (الطعن رقم 3285 لسنة 33ق "إدارية عليا" جلسة 13/5/1989) وبأنه "ضمانات تأديبية – رفض الإدلاء بالأقوال في التحقيق – متى كانت لائحة الجزاءات المعمول بها في الشركة قد جعلت من امتناع العامل عن الحضور للتحقيق أو رفض إبداء أقواله مخالفة تأديبية فلا وجه للقول بأن امتناعه غير مؤثم لأنه تنازل عن حقه في الدفاع – أساس ذلك: أنه يجب على العامل أن يوطن نفسه على توقير رؤسائه والإقرار بحقهم في ممارسة اختصاصاتهم الرئاسية قبله ومنها توجيهه والتحقيق معه لاستجلاء الحقيقة وتبين دفاعه فيما نسب إليه – للعامل حق التظلم من القرارات الصادرة في هذا الشأن أو الطعن عليها دون تطاول على الرؤساء أو سبهم" (الطعن رقم 2255 لسنة 33ق "إدارية عليا" جلسة 22/11/1988) وبأنه "لا وجه لاشتراط توقيع المحقق والكاتب متى تبين أن التحقيق تم بخط يد المحقق ولظروف استدعت عدم حضور كاتب وكان اسم المحقق ثابتاً في صدر التحقيق" (الطعن رقم 646 لسنة 32ق "إدارية عليا" جلسة 5/11/1988) وبأنه "للسلطة التأديبية سواء كانت مجلس التأديب أو المحكمة التأديبية المختصة أن تستند إلى قول في الأوراق الخاصة بالدعوى التأديبية دون قول آخر حسبما يطمئن وجدانها – لا تثريب على السلطة التأديبية إذا ما هي اطمئنت لأسباب مستخلصة من الأوراق وأقوال الشهود إلى الشهادة الأولى لأحد الشهود وطرحت ما طرأ على هذه الشهادة من تعديل طارئ" (الطعن رقم 646 لسنة 32ق "إدارية عليا" جلسة 5/11/1988) وبأنه "الأصل ضرورة وجود كاتب تحقيق كضمانة لحماية حق الدفاع سواء في تحقيقات النيابة العامة أو النيابة الإدارية – في مجال التأديب لا يوجد ما يمنع المحقق من تحرير التحقيق الإداري بنفسه طالما التزم أصول التحقيق أو كان ثمة مقتضى يتطلب ذلك" (الطعن رقم 646 لسنة 32ق "إدارية عليا" جلسة 5/11/1988) وبأنه "المادة 112 من القانون رقم 49 لسنة 1972 بشأن تنظيم الجامعات. كفل المشرع لكل إنسان حق الدفاع عن نفسه وما يتفرع عنه من مبادئ عامة في أصول التحقيق والمحاكمات التأديبية – من هذه المبادئ مواجهة المتهم بما هو منسوب إليه وسماع دفاعه وإحاطته بحقيقة المخالفة – عدم فحص ومناقشة دفاع الطاعن وتحقيقه من حيث مدى صحة الوقائع المنسوبة إليه – بطلان التحقيق – بطلان قرار الجزاء لقيامه على تحقيق باطل" (الطعن رقم 2180 لسنة 33ق "إدارية عليا" جلسة 29/10/1988) وبأنه "لئن كان من المقرر أن مواجهة الموظف بالمخالفة المسندة إليه تعتبر من الضمانات الأساسية التي يجب توافرها في التحقيق وذلك وفقاً لما استقر عليه قضاء هذه المحكمة – لأنه يتعين مواجهة العامل على حقيقة التهمة المسندة إليه وإحاطته علماً بمختلف الأدلة التي تشير إلى ارتكاب المخالفة حتى يستطيع أن يدلي بأوجه دفاعه ومن ثم فإن مخالفة هذا الإجراء تؤدي إلى بطلان التحقيق، إذ الحكمة من تقرير تلك الضمانة هي إحاطة العامل بما نسب إليه ليدلي بأوجه دفاعه – ومتى كان في إمكان المتهم أن يبدي ما يراه من دفاع أمام المحكمة التأديبية فإنه لا يستقيم بعد ذلك الدفع ببطلان التحقيق استناداً إلى الإخلال بحقه في الدفاع عن نفسه، ذلك أنه كان في مكنته أن يبدي ما يراه من دفاع أمام المحكمة التأديبية إذ هي مرحلة تستكمل فيها مراحل التحقيق السابقة إذ يواجه فيه المتهم بما نسب إليه ويستطيع أن يتدارك أمامها ما فاته من وسائل الدفاع" (الطعن رقم 1399 لسنة 30ق "إدارية عليا" جلسة 28/10/1986) وبأنه "لا يجوز توقيع جزاء على العامل إلا بعد التحقيق معه وسماع أقواله وتحقيق دفاعه – علة ذلك – إحاطة العامل علماً بما هو منسوب إليه وتمكينه من الدفاع عن نفسه قبل توقيع الجزاء عليه – يتطلب ذلك إستدعاء العامل وسؤاله وسماع الشهود إثباتاً ونفياً حتى يصدر الجزاء مستنداً على سبب يبرره دون تعسف أو إنحراف – التحقيق بهذه الكيفية بعد ضمانة هامة تستهدف استظهار مدى مشروعية الجزاء وملاءمته – لا يكفي مجرد إلقاء أسئلة على العامل حول وقائع معينة – ينبغي مواجهته بالاتهامات المنسوبة إليه ليكون على بينة منها فبعد دفاعه على أساسها" (الطعن رقم 780 لسنة 28ق "إدارية عليا" جلسة 27/12/1986) وبأنه "المادة 15 من قانون الإثبات رقم 25 لسنة 1968 – الأصل في الورقة العرفية أن تكون حجة على الكافة في كل ما دون بها فيما عدا التاريخ المعطى لها – تاريخ الورقة العرفية لا يكون له حجية بالنسبة للغير ما لم تتوافر له الضمانات التي تكفل ثبوته على وجه اليقين وترفع عنه كل مظنة أو شبهة في صحته – طرق إثبات المحرر العرفي الواردة في المادة 15 من القانون رقم 25 لسنة 1968 على سبيل المثال لا الحصر – الأصل الجامع أن يكون تاريخ الورقة العرفية ثابتاً على وجه قاطع الدلالة لا يخالطه شك – لا وجه للاعتداد بأي وسيلة لا تحقق الغاية منها – تقدير ذلك متروك لسلطة القاضي التقديرية ومما يستقل به حسبما يستخلصه من ظروف الدعوى وملابساتها" (الطعن رقم 1824 لسنة 27ق "إدارية عليا" جلسة 9/4/1985) وبأنه "المادتان 15 من قانون الإثبات رقم 25 لسنة 1968 و 37 من قانون المرافعات المدنية والتجارية رقم 13 لسنة 1968 – يلزم لإجراء المضاهاة في حالة عدم اتفاق الخصوم أن يكون الخط أو الإمضاء أو الختم أو بصمة الإصبع الذي يجري المضاهاة عليه على محرر رسمي وألا يجوز قبوله – تطبيق للأوراق والمحررات الرسمية – لا يجوز اعتبار تاريخ وفاة كاتب العقد تاريخاً ثابتاً مادام كاتب العقد لم يوقعه بصفته متعاقداً أو شاهداً أو ضامناً" (الطعن رقم 531 لسنة 27ق "إدارية عليا" جلسة 24/4/1984) وبأنه "يلزم لإجراء المضاهاة في حالة عدم اتفاق الخصوم أن يكون الخط أو الإمضاء أو الختم أو بصمة الإصبع الذي يجرى المضاهاة عليه على محرر رسمي وألا يجوز قبوله – تطبيق للأوراق والمحررات الرسمية – لا يجوز اعتبار تاريخ وفاة كاتب العقد تاريخاً ثابتاً مادام كاتب العقد لم يوقعه بصفته متعاقداً أو شاهداً أو ضامناً" (الطعن رقم 531 لسنة 27ق "إدارية عليا" جلسة 24/4/1984) وبأنه "القانون رقم 53 لسنة 1966 بإصدار قانون الزراعة يعتبر النموذج "د" أموال مقررة ورقة رسمية ثابتة التاريخ – أساس ذلك: البيانات الواردة بالنموذج دونتها إحدى المصالح الحكومية ووقعها الموظفون المختصون بإجراء هذه البيانات – ورود مضمون العقد العرفي وروداً كافياً في النموذج – الأثر المترتب على ذلك اعتبار العقد العرفي ثابت التاريخ منذ ثبوت تحرير النموذج – أساس ذلك: المادة 15 من قانون الإثبات رقم 25 لسنة 1968 – متى ثبت تاريخ العقد العرفي المؤرخ أبريل سنة 1967 لوروده بالاستمارة "د" قبل العمل بالقانون رقم 50 لسنة 1969 والمعمول به في 23/7/1969 فإنه يعتد به في مجال استبعاد المساحة من الاستيلاء" (الطعن رقم 346 لسنة 19ق "إدارية عليا" جلسة 6/12/1983) وبأنه "المادة 58 من قانون الإثبات رقم 25 لسنة 1968 – يجوز للمحكمة ولو لم يدعى أمامها بالتزوير أن تحكم برد أي محرر وتقرير بطلانه إذا ظهر لها بجلاء من حالة الظروف والقرائن التي استبانت منها ذلك – تقرير ما إذا كان الدليل منتجاً آو غير منتج في الدعوى مسألة موضوعية لا رقابة لمحكمة النقض على محكمة الموضوع فيها مادام الحكم مؤسساً على أسباب من شأنها أن تؤدي إليه" (الطعن رقم 820 لسنة 28ق "إدارية عليا" جلسة 22/2/1983)
إجــراءات الإثبـــات
الأصل أن عبء الإثبات يقع على عاتق المدعى ، إلا أن الأخذ بهذا الأصل على اطلاقه في مجال المنازعات الإدارية لا يستقيم من واقع الحال ، بالنظر الى احتفاظ الإدارة في غالب الأمر ، بالوثائق والملفات ذات الأثر الحاسم في المنازعات الإدارية ، ومن ثم فإن من المبادئ المستقرة في المجال الإداري أن الإدارة تلتزم بتقديم سائر الأوراق والمستندات المتعلقة بموضوع النزاع ، والمنتجة في إثباته إيجابا ونفيا متى طلب منها ذلك سواء من هيئة مفوضي الدولة أو من المحاكم ، وقد رددت قوانين مجلس الدولة المعاقبة هذا المبدأ ، فمتى تلكأت الإدارة عن تقديم الأوراق موضوع النزاع ، فإن ذلك يقيم قرينة لصالح المدعى تلقي عبء الإثبات على عاتق الإدارة .
على أن للقاضي أن يتخذ ما يلزم للتحقق من واقعة معينة إذا ما ثار بشأنها نزاع جدي ، وخاصة إذا كانت تلك الواقعة تؤثر على أهلية الشخص للتقاضي كما إذا وصم الشخص بأنه مريض بمرض عقلي من شأنه أن يؤثر على أهليته للتقاضي فإنه يجوز للقاضي الإداري أن يتخذ ما يلزم للتحقق من ذلك ولا سيما إذا قام من الشواهد في أوراق الدعوى ما يسوغ اتخاذ مثل هذا الإجراء .
وتنحسر سلطة القاضي الإداري في قبول دليل بنقض الوقائع التي يكون الحكم الجنائي قد فصل فيها وكان فصله فيها ضروريا ، وذلك متى صار نهائيا وحاز قوة الأمر المقضي إعمالا لحكم المادة 406 من القانون المدني التي نصت على أنه " لا يرتبط القاضي المدني بالحكم الجنائي إلا في الوقائع التي فصل فيها هذا الحكم وكان فصله فيها ضروريا " .
وقد استقرت أحكام المحكمة الإدارية العليا على أن المقصود بعبارة القضاء المدني في هذا النص بالمعنى الواسع ، هو القضاء المدني والقضاء التجاري والقضاء الإداري ، ومن ثم فإنه متى أصبح الحكم الجنائي نهائيا وحائزا قوة الأمر المقضي بما يجعله حجة بما فصل فيه ، فإنه لا يجوز قبول دليل ينقض هذه القرينة .
على أن تقيد المحكمة المدنية لا يكون إلا بما أثبته الحكم الجنائي من وقائع دون التقيد بالتكييف القانوني لهذه الوقائع ، فقد يختلف التكييف من الناحية المدنية عنه من الناحية الجنائية ، وينبني على ذلك أن حكم القاضي الجنائي بالبراءة أو بالإدانة لأسباب ترجع الى الوقائع بأن أثبت أن الفعل المسند الى المتهم لم يحصل أو أثبت حصوله يقيد القاضي المدني بثبوت الوقائع أو عدم ثبوتها على هذا النحو ، أما إذا قام الحكم الجنائي بالبراءة على أسباب ترجع الى التكييف لم يتقيد القاضي المدني بذلك .
أنه من المسلمات أنه لا إلزام على المحكمة في إحالة الدعوى الى خبير ، ذلك أن المحكمة هى صاحبة الرأى الأول والأخير في التقدير الموضوعي لكافة ما يعرض عليها من منازعات تدخل في اختصاصها ، وهى التي تقدر بمطلق احساسها وكامل مشيئتها وفي الوقت الذي تراه مناسبا- مدى حاجتها الى الركون الى أهل الخبرة من عدمه طالما لم تخرج في تقديرها الموضوعي على ما هو ملزم من الأوضاع القانونية في هذا الخصوص .
وتطبيقاً لهذا المبدأ ، قضت المحكمة الإدارية العليا بأن المحكمة التأديبية إنما تستمد الدليل الذي تقيم عليه قضائها من الوقائع التي تطمئن إليها دون معقب عليها في هذا الشأن مادام هذا الاقتناع قائما على أصول موجودة وغير منتزعة من أصول لا تنتجه ، ولما كانت الخبرة هى طريق من طرق التحقيق يجوز للمحكمة أن تاجأ إليه بناء على طلب أصحاب الشأن أو من تلقاء نفسها إذا ما تراءى لها ذلك ، فإنه من ثم يحق لها رفض الطلب المقدم إليها بطلب ندب خبير إذا اقتنعت بعدم جدواه ، إذ العبرة في ذلك باقتناع المحكمة " . (د/ أحمد محمود جمعة ، مرجع سابق ص64 ، 65)
وقد قضت المحكمة الإدارية العليا بأن " من المبادئ العامة لحجية الأحكام الجنائية في الإثبات في مجال المنازعات الإدارية أنه وكما أن للحكم الجنائي حجية فيما يفصل فيه في المنازعات المدنية من حيث حدوث الوقائع محل الاتهام ونسبتها إلى المتهم فإن ذات الحجية تكون للأحكام الجنائية في مجال المنازعات الإدارية التي تختص بنظرها محاكم مجلس الدولة. فالقضاء الجنائي يتغير أصلاً وأساساً بالوقائع التي يتكون فيها الكيان الواقعي والأساسي المادي للاتهام وبعد البحث والتحقيق بجميع الوسائل والأساليب التي يتيحها قانون الإجراءات الجنائية فيما إذا كانت قد حدثت وتحديد المتهم المسئول عن ارتكابها على أساس المبادئ التي قررها الدستور والقانون والتي تتضمن أن العقوبة شخصية وهي تقوم على صحة وقوع الفعل ونسبته إلى من يحكم عليه بالعقوبة وأن المتهم بريء حتى تثبت إدانته في محاكمة قانونية تكفل له فيها ضمانات الدفاع عن نفسه وأن حق الدفاع أصالة أو بالوكالة منقول. لا يتصور قانوناً أو عقلاً أن يهدر أمام القاضي الإداري ما يتحقق من وجوده بمقتضى التحقيق الجنائي من وقائع وما تم على يد القاضي الجنائي من إثبات لما قام الدليل القانوني على حدوثه من الوقائع في المكان والزمان على النحو الذي ينتهي إليه الحكم الجنائي وما يبينه من إدانة للمتهمين بشأنها بالتحديد الذي يورده أو على تحقيق عدم وقوع الأفعال المنسوبة إلى المتهم أو عدم صحة ما نسبه ما تم من أعمال حدثت من أشخاص بذواتهم" (الطعن رقم 1818 لسنة 45ق "إدارية عليا" جلسة 10/3/2002) وبأنه "المادة 44 من القانون رقم 25 لسنة 1968 بشأن الإثبات في المواد المدنية والتجارية لا يجوز الحكم بصحة الورقة أو تزويرها وفي الموضوع معاً – يجب أن يكون القضاء بذلك سابقاً على الحكم في موضوع الدعوى حتى لا يحرم الخصم من تقديم ما عسى أن تكون لديه من أدلة أخرى في الدعوى – أثر ذلك: وجوب الحكم في شأن تزوير المحرر قبل الحكم في الموضوع" (الطعن رقم 629 لسنة 37ق "إدارية عليا" جلسة 8/5/1993) وبأنه "إحالة الموظف إلى المعاش لا يسقط عنه التزامه بالدين الذي شغل ذمته لجهة الإدارة حال كونه موظفاً عاماً طالما ظل قائماً لم ينقض بأي طريق من طرق انقضاء الالتزامات المالية المقررة قانوناً – مطالبة الجهة الإدارية بحقها بالطريقة الإدارية تقطع التقادم – نتيجة ذلك: لا محل للتمسك بالتقادم المسقط لحق الجهة الإدارية والذي يجد سنده في المواد 45، 348 ، 349 من لائحة المخازن" (الطعن رقم 1388 لسنة 33ق "إدارية عليا" جلسة 14/3/1992) وبأنه "ولئن كان الأصل أن عبء الإثبات يقع على المدعي غير أن ضياع المستندات ليس بمضيع للحقيقة ذاتها مادام من المقرر الوصول إليها بطرق الإثبات الأخرى" (الطعن رقم 1388 لسنة 33ق "إدارية عليا" جلسة 14/3/1992) وبأنه "المادتان 390 من القانون المدني و 10 من القانون الإثبات – مناط رسمية الورقة هو أن يكون محررها موظفاً عمومياً مختصاً بمقتضى وظيفته بتحريرها وإعطائها الصيغة الرسمية أو يتدخل في تحريرها أو التأشير عليها وفقاً لما تقضي به القوانين واللوائح أو التعليمات التي تصدر إليه – مقتضى ذلك: أنه لا يشترط لاكتساب الورقة صفة الرسمية أن تكون الورقة قد حررت أصلاً بمعرفة موظف عمومي مكلف بتحريرها وإصدارها بل يكفي أن يكون الموظف قد شارك في إصدارها باتخاذ أي إجراء توجب عليه القوانين واللوائح أو التعليمات اتخاذه بالتأشير على الورقة ولو كانت محررة أصلاً بمعرفة ذوي الشأن من غير الموظفين العموميين أو المكلفين بخدمة عامة – نتيجة ذلك: اكتساب هذه الورقة للحماية التي فرضها القانون لهذه الأوراق من الناحية المدنية والجنائية – تقديم الطاعن بطلب لإعطائه شهادة تفيد فصله من إحدى الطلبات لتقديمها إلى كلية الآداب وهو الطلب الذي أودع أصله ملف الدعوى تحت نظر محكمة أول درجة وتأشر عليه من الموظفين العموميين المسئولين بالكلية وصدور الشهادة المطلوبة موقع عليها من الموظفين المختصين ومختومة بخاتم الدولة وموقع عليها من الطاعن بما يفيد استلامها – كل ذلك يفيد علم الطاعن علماً يقينياً بقرار فصله" (الطعن رقم 1454 لسنة 34ق "إدارية عليا" جلسة 8/3/1992) وبأنه "المادتان 390 من القانون المدني و 10 من القانون الإثبات –مناط رسمية الورقة هو أن يكون محررها موظفاً عمومياً مختصاً بمقتضى وظيفته بتحريرها وإعطائها الصيغة الرسمية أو يتدخل في تحريرها أو التأشير عليها وفقاً لما تقضي به القوانين واللوائح أو التعليمات التي تصدر إليه – مقتضى ذلك: أنه لا يشترط لاكتساب الورقة صفة الرسمية أن تكون الورقة قد حررت أصلاً بمعرفة موظف عمومي مكلف بتحريرها وإصدارها بل يكفي أن يكون الموظف قد شارك في إصدارها باتخاذ أي إجراء توجب عليه القوانين واللوائح أو التعليمات اتخاذه بالتأشير على الورقة ولو كانت محررة أصلاً بمعرفة ذوي الشأن من غير الموظفين العموميين أو المكلفين بخدمة عامة – نتيجة ذلك: اكتساب هذه الورقة للحماية التي فرضها القانون لهذه الأوراق من الناحية المدنية والجنائية – تقديم الطاعن بطلب لإعطائه شهادة تفيد فصله من إحدى الطلبات لتقديمها إلى كلية الآداب وهو الطلب الذي أودع أصله ملف الدعوى تحت نظر محكمة أول درجة وتأشر عليه من الموظفين العموميين المسئولين بالكلية وصدور الشهادة المطلوبة موقع عليها من الموظفين المختصين ومختومة بخاتم الدولة وموقع عليها من الطاعن بما يفيد استلامها – كل ذلك يفيد علم الطاعن علماً يقينياً بقرار فصله" (الطعن رقم 1454 لسنة 34ق "إدارية عليا" جلسة 8/3/1992) وبأنه "القانون رقم 43 لسنة 1979 بإصدار قانون الحكم المحلي معدلاً بالقانون رقم 50 لسنة 1981 – يجب على السلطات المختصة إخطار المجلس الشعبي المحلي قبل مباشرة أي إجراءات تأديبية ضد عضو المجلس المحلي إذا كان من العاملين بالجهاد الإداري للدولة أو القطاع العام أو القطاع الخاص- الإخطار لا يعتبر محض إجراء تنظيمي بل هو في واقعه ضمانة لأعضائه من العاملين المذكورين – أساس ذلك: حتى لا يخضع العامل لإكراه مادي أو تأثير أدبي من جهة عمله وهو يمارس أعماله بما تتضمنه من رقابة للسلطات الإدارية وحتى يتصدى المجلس الشعبي المحلي لما قد يراه ماساً بعضو المجلس في ممارسته اختصاصاته النيابية المحلية – يترتب على إغفال الإخطار بطلان التحقيق وما ينبني عليه من قرارات – لا حجة للقول بأنه لا بطلان إلا بنص صريح يقرره لأن البطلان يتقرر في كل حالة يفقد فيها الإجراء ركناً من أركان قيامه" (الطعن رقم 412 لسنة 33ق "إدارية عليا" جلسة 2/12/1989) وبأنه "من المبادئ العامة لشريعة العقاب في المجالين الجنائي والتأديبي أن المتهم بريء حتى تثبت إدانته في محاكمة قانونية تكفل له فيها سبل الدفاع عن نفسه أصالة أو بالوكالة – ورد هذا المبدأ في إعلان حقوق الإنسان والاتفاقيات الدولية والدساتير ومنها الدستور الدائم في مصر – يقتضي ذلك إجراء تحقيق قانوني صحيح يتناول الواقعة محل الاتهام ويحدد عناصرها من حيث الأفعال والزمان والمكان والأشخاص وأدلة الثبوت – إذا قصر التحقيق عن استيفاء عنصر أو أكثر من هذه العناصر على نحو تجهل معه الواقعة وجوداً وعدماً أو أدلة وقوعها أو نسبتها إلى المتهم كان تحقيقاً معيباً – صدور قرار الجزاء مستنداً إلى تحقيق ناقص يصفه بعدم المشروعية" (الطعن رقم 1636 لسنة 34ق "إدارية عليا" جلسة17/6/1989) وبأنه "المادة 79 مكرراً من القانون رقم 47 لسنة 1978 معدلاً بالقانون رقم 115 لسنة 1983. قيام جهة الإدارة بالتحقيق في مسألة تدخل في اختصاص النيابة الإدارية وحدها يعيب قرار الجزاء لما شاب التحقيق من غصب للسلطة حيث قصر القانون إجراء هذه التحقيقات على هيئة قضائية هي النيابة الإدارية – يتعين على المحكمة التأديبية أن تقضي بإلغاء القرار بعد أن لحقه عيب جسيم انحدر به إلى درجة الانعدام باعتبار أن تلك مسألة أولية من المسائل المتعلقة بالنظام العام الذي يقوم على حماية الشرعية وسيادة القانون والتي تنطوي عليها ولاية المحاكم أياً كان نوعها أو درجتها وذلك من خلال ما يعرض عليها من منازعات تختص بنظرها" (الطعن رقم 1494 لسنة 32ق "إدارية عليا" جلسة10/6/1989) وبأنه "التحقيق بصفة عامة يعني الفحص والبحث والتقصي الموضوعي المحايد والنزيه لاستجلاء الحقيقة فيما يتعلق بصحة وقائع محددة ونسبتها إلى أشخاص محددين وذلك لوجه الحق والصدق والعدالة – لا يتأتى ذلك إلا إذا تجرد المحقق من أية ميول شخصية إزاء من يجرى التحقيق معهم سواء كانت هذه الميول لجانبهم أو في مواجهتهم – لا ينبغي أن يقل التجرد والحيدة الواجب توافرها في المحقق عن القدر المتطلب في القاضي – أساس ذلك: أن الحكم في المجال العقابي جنائياً كان أو تأديبياً إنما يستند إلى أمانة المحقق واستقلاله ونزاهته وحيدته كما يستند إلى أمانة القاضي ونزاهته وحيدته سواء بسواء – أثر ذلك: تطبيق القواعد والضمانات الواجب توافرها في شأن صلاحية القاضي على المحقق" (الطعن رقم 3285 لسنة 33ق "إدارية عليا" جلسة 13/5/1989) وبأنه "ضمانات تأديبية – رفض الإدلاء بالأقوال في التحقيق – متى كانت لائحة الجزاءات المعمول بها في الشركة قد جعلت من امتناع العامل عن الحضور للتحقيق أو رفض إبداء أقواله مخالفة تأديبية فلا وجه للقول بأن امتناعه غير مؤثم لأنه تنازل عن حقه في الدفاع – أساس ذلك: أنه يجب على العامل أن يوطن نفسه على توقير رؤسائه والإقرار بحقهم في ممارسة اختصاصاتهم الرئاسية قبله ومنها توجيهه والتحقيق معه لاستجلاء الحقيقة وتبين دفاعه فيما نسب إليه – للعامل حق التظلم من القرارات الصادرة في هذا الشأن أو الطعن عليها دون تطاول على الرؤساء أو سبهم" (الطعن رقم 2255 لسنة 33ق "إدارية عليا" جلسة 22/11/1988) وبأنه "لا وجه لاشتراط توقيع المحقق والكاتب متى تبين أن التحقيق تم بخط يد المحقق ولظروف استدعت عدم حضور كاتب وكان اسم المحقق ثابتاً في صدر التحقيق" (الطعن رقم 646 لسنة 32ق "إدارية عليا" جلسة 5/11/1988) وبأنه "للسلطة التأديبية سواء كانت مجلس التأديب أو المحكمة التأديبية المختصة أن تستند إلى قول في الأوراق الخاصة بالدعوى التأديبية دون قول آخر حسبما يطمئن وجدانها – لا تثريب على السلطة التأديبية إذا ما هي اطمئنت لأسباب مستخلصة من الأوراق وأقوال الشهود إلى الشهادة الأولى لأحد الشهود وطرحت ما طرأ على هذه الشهادة من تعديل طارئ" (الطعن رقم 646 لسنة 32ق "إدارية عليا" جلسة 5/11/1988) وبأنه "الأصل ضرورة وجود كاتب تحقيق كضمانة لحماية حق الدفاع سواء في تحقيقات النيابة العامة أو النيابة الإدارية – في مجال التأديب لا يوجد ما يمنع المحقق من تحرير التحقيق الإداري بنفسه طالما التزم أصول التحقيق أو كان ثمة مقتضى يتطلب ذلك" (الطعن رقم 646 لسنة 32ق "إدارية عليا" جلسة 5/11/1988) وبأنه "المادة 112 من القانون رقم 49 لسنة 1972 بشأن تنظيم الجامعات. كفل المشرع لكل إنسان حق الدفاع عن نفسه وما يتفرع عنه من مبادئ عامة في أصول التحقيق والمحاكمات التأديبية – من هذه المبادئ مواجهة المتهم بما هو منسوب إليه وسماع دفاعه وإحاطته بحقيقة المخالفة – عدم فحص ومناقشة دفاع الطاعن وتحقيقه من حيث مدى صحة الوقائع المنسوبة إليه – بطلان التحقيق – بطلان قرار الجزاء لقيامه على تحقيق باطل" (الطعن رقم 2180 لسنة 33ق "إدارية عليا" جلسة 29/10/1988) وبأنه "لئن كان من المقرر أن مواجهة الموظف بالمخالفة المسندة إليه تعتبر من الضمانات الأساسية التي يجب توافرها في التحقيق وذلك وفقاً لما استقر عليه قضاء هذه المحكمة – لأنه يتعين مواجهة العامل على حقيقة التهمة المسندة إليه وإحاطته علماً بمختلف الأدلة التي تشير إلى ارتكاب المخالفة حتى يستطيع أن يدلي بأوجه دفاعه ومن ثم فإن مخالفة هذا الإجراء تؤدي إلى بطلان التحقيق، إذ الحكمة من تقرير تلك الضمانة هي إحاطة العامل بما نسب إليه ليدلي بأوجه دفاعه – ومتى كان في إمكان المتهم أن يبدي ما يراه من دفاع أمام المحكمة التأديبية فإنه لا يستقيم بعد ذلك الدفع ببطلان التحقيق استناداً إلى الإخلال بحقه في الدفاع عن نفسه، ذلك أنه كان في مكنته أن يبدي ما يراه من دفاع أمام المحكمة التأديبية إذ هي مرحلة تستكمل فيها مراحل التحقيق السابقة إذ يواجه فيه المتهم بما نسب إليه ويستطيع أن يتدارك أمامها ما فاته من وسائل الدفاع" (الطعن رقم 1399 لسنة 30ق "إدارية عليا" جلسة 28/10/1986) وبأنه "لا يجوز توقيع جزاء على العامل إلا بعد التحقيق معه وسماع أقواله وتحقيق دفاعه – علة ذلك – إحاطة العامل علماً بما هو منسوب إليه وتمكينه من الدفاع عن نفسه قبل توقيع الجزاء عليه – يتطلب ذلك إستدعاء العامل وسؤاله وسماع الشهود إثباتاً ونفياً حتى يصدر الجزاء مستنداً على سبب يبرره دون تعسف أو إنحراف – التحقيق بهذه الكيفية بعد ضمانة هامة تستهدف استظهار مدى مشروعية الجزاء وملاءمته – لا يكفي مجرد إلقاء أسئلة على العامل حول وقائع معينة – ينبغي مواجهته بالاتهامات المنسوبة إليه ليكون على بينة منها فبعد دفاعه على أساسها" (الطعن رقم 780 لسنة 28ق "إدارية عليا" جلسة 27/12/1986) وبأنه "المادة 15 من قانون الإثبات رقم 25 لسنة 1968 – الأصل في الورقة العرفية أن تكون حجة على الكافة في كل ما دون بها فيما عدا التاريخ المعطى لها – تاريخ الورقة العرفية لا يكون له حجية بالنسبة للغير ما لم تتوافر له الضمانات التي تكفل ثبوته على وجه اليقين وترفع عنه كل مظنة أو شبهة في صحته – طرق إثبات المحرر العرفي الواردة في المادة 15 من القانون رقم 25 لسنة 1968 على سبيل المثال لا الحصر – الأصل الجامع أن يكون تاريخ الورقة العرفية ثابتاً على وجه قاطع الدلالة لا يخالطه شك – لا وجه للاعتداد بأي وسيلة لا تحقق الغاية منها – تقدير ذلك متروك لسلطة القاضي التقديرية ومما يستقل به حسبما يستخلصه من ظروف الدعوى وملابساتها" (الطعن رقم 1824 لسنة 27ق "إدارية عليا" جلسة 9/4/1985) وبأنه "المادتان 15 من قانون الإثبات رقم 25 لسنة 1968 و 37 من قانون المرافعات المدنية والتجارية رقم 13 لسنة 1968 – يلزم لإجراء المضاهاة في حالة عدم اتفاق الخصوم أن يكون الخط أو الإمضاء أو الختم أو بصمة الإصبع الذي يجري المضاهاة عليه على محرر رسمي وألا يجوز قبوله – تطبيق للأوراق والمحررات الرسمية – لا يجوز اعتبار تاريخ وفاة كاتب العقد تاريخاً ثابتاً مادام كاتب العقد لم يوقعه بصفته متعاقداً أو شاهداً أو ضامناً" (الطعن رقم 531 لسنة 27ق "إدارية عليا" جلسة 24/4/1984) وبأنه "يلزم لإجراء المضاهاة في حالة عدم اتفاق الخصوم أن يكون الخط أو الإمضاء أو الختم أو بصمة الإصبع الذي يجرى المضاهاة عليه على محرر رسمي وألا يجوز قبوله – تطبيق للأوراق والمحررات الرسمية – لا يجوز اعتبار تاريخ وفاة كاتب العقد تاريخاً ثابتاً مادام كاتب العقد لم يوقعه بصفته متعاقداً أو شاهداً أو ضامناً" (الطعن رقم 531 لسنة 27ق "إدارية عليا" جلسة 24/4/1984) وبأنه "القانون رقم 53 لسنة 1966 بإصدار قانون الزراعة يعتبر النموذج "د" أموال مقررة ورقة رسمية ثابتة التاريخ – أساس ذلك: البيانات الواردة بالنموذج دونتها إحدى المصالح الحكومية ووقعها الموظفون المختصون بإجراء هذه البيانات – ورود مضمون العقد العرفي وروداً كافياً في النموذج – الأثر المترتب على ذلك اعتبار العقد العرفي ثابت التاريخ منذ ثبوت تحرير النموذج – أساس ذلك: المادة 15 من قانون الإثبات رقم 25 لسنة 1968 – متى ثبت تاريخ العقد العرفي المؤرخ أبريل سنة 1967 لوروده بالاستمارة "د" قبل العمل بالقانون رقم 50 لسنة 1969 والمعمول به في 23/7/1969 فإنه يعتد به في مجال استبعاد المساحة من الاستيلاء" (الطعن رقم 346 لسنة 19ق "إدارية عليا" جلسة 6/12/1983) وبأنه "المادة 58 من قانون الإثبات رقم 25 لسنة 1968 – يجوز للمحكمة ولو لم يدعى أمامها بالتزوير أن تحكم برد أي محرر وتقرير بطلانه إذا ظهر لها بجلاء من حالة الظروف والقرائن التي استبانت منها ذلك – تقرير ما إذا كان الدليل منتجاً آو غير منتج في الدعوى مسألة موضوعية لا رقابة لمحكمة النقض على محكمة الموضوع فيها مادام الحكم مؤسساً على أسباب من شأنها أن تؤدي إليه" (الطعن رقم 820 لسنة 28ق "إدارية عليا" جلسة 22/2/1983)