المقصود بالدفع بسقوط الخصومة :
------------------------------------
يجوز لكل ذي مصلحة من الخصوم في حالة عدم السير في الدعوى بفعل المدعى أو امتناعه أن يطلب الحكم بسقوط الخصومة متى انقضت سنة من آخر إجراء صحيح من إجراءات التقاضي . (م134 مرافعات) . (محمد كمال عبد العزيز ص829 ، مرجع سابق)
فسقوط الخصومة إذًا جزاء فرضه المشرع على المدعى الذي يتسبب في عدم السير في الدعوى بفعله أو امتناعه إذا طلب صاحب المصلحة هذا الجزاء . (عبد الحميد الشواربي ص392 ، مرجع سابق)
مما سبق يمكن تعريف سقوط الخصومة بأنه " هو انقضاؤها وإلغاء جميع إجراءاتها بناء على طلب أحد الخصوم بسبب عدم موالاتها مدة سنة دون انقطاع . (أبو الوفا ص592 ، مرجع سابق)
وتسري أحكام سقوط الخصومة على كل خصومة سواء أمام أول درجة أو أمام الاستئناف ولو كان الحق المطالب به مما يخضع للتقادم أو يتعلق بالنظام العام وسواء كان موضوعها قابلا للتجزئة أو غير قابل لها (26/2/1984 طعن 324 سنة 50ق - م نقض م - 35 - 540) كما تسري في مواجهة جميع الأشخاص ولو كانوا عديمي الأهلية أو ناقصيها ، ولو كان أطراف الدعوى ممن لا يسري بينهم تقادم الحقوق الموضوعية لمانع أدبي مثلا ، ولا يجوز للخصوم الاتفاق على إطراح أحكام السقوط ، كما تسري على كافة صور عدم السير في الدعوى بعد بدئها وقبل صدور حكم في موضوعها ، أياً  كان سبب عدم السير سواء كان الوقف أو الانقطاع أو غير ذلك من الصور (28/1/1965 - م نقض م - 16 - 106 - 22/6/1976 طعن 525 سنة 42ق) .
(محمد كمال عبد العزيز ص829 ، 830 - مرجع سابق)
وتختص بنظر طلب سقوط الخصومة أو الدفع المحكمة التي تنظر الدعوى حيث يقدم طلب الحكم بسقوط الخصومة إلى المحكمة المقامة أمامها الدعوى ، ويجوز التمسك بسقوط الخصومة في صورة لدفع إذا عجل المدعى دعواه بعد انقضاء السنة سواء كان ذلك أمام محكمة أول درجة أو المحكمة الاستئنافية . (م136/2 مرافعات)
وطلب سقوط الخصومة سواء كان في صورة طلب أو في صورة دفع بمجرد توافر شروطه وأن يتم التمسك به في من سببه يتعين على المحكمة أن يقضي به ، لكن إذا كان غير متعلق بالنظام العام فلا يجوز للمحكمة أن تقضي به من تلقاء نفسها .
والتمسك بالدفع أو الطلب لا يكون قبل التكلم في الموضوع فلا يجوز لأصحاب المصلحة أن يتمسكوا بالدفع في أية حالة تكون عليها الدعوى بل عليهم التمسك به قبل التكلم في الموضوع لأن التكلم في الموضوع يعد تنازلا ضمنيا عن الدفع يؤدي إلى سقوط الحق فيه .
ويجوز لصاحب المصلحة أن يتنازل عن حقه في التمسك به صراحة أو ضمنيا ، كما يجوز له الاتفاق مع خصمه بعد سقوط الخصومة على ما يخالفها ، لكنه إذا تمسك بالدفع فيتعين على المحكمة البت في هذا الأمر . (عبد الحميد الشواربي ص393 ، مرجع سابق)
وعلى الرغم من أن سقوط الخصومة مبناه رعاية مصلحة المدعى عليه ، إلا أنه لا يجوز للخصوم الاتفاق مقدما على تعديل أجل السقوط بالإطالة أو بالنقص ، كما لا يجوز تنازل المدعى عليه مقدما عن إسقاط الخصومة لأن مثل هذا الاتفاق أو التنازل لا يؤمن معه الاعتساف ، إنما من الجائز التنازل عن السقوط بعد ثبوت الحق فيه . (أبو الوفا ص598 ، مرجع سابق)
وفي حالة تعدد المدعون يجب أن يكون طلب سقوط الخصومة للجميع فلا يجوز طلب سقوط الخصومة بالنسبة للبعض وإغفالها بالنسبة للبعض الآخر فلا يجوز تجزئة سقوط الخصومة .
فقد أوجب القانون الجديد توجيه طلب السقوط إلى المدعيين جميعا وإلا كان غير مقبول فإذا امتنع توجيه الطلب إلى أحد المعين لعدم استكمال المدة بالنسبة إليه امتنع توجيهه إلى الباقين ويسري الحكم نفسه سواء كان تعدد المدعين اختياريا أم إجباريا (26/10/1965 - م نقض م - 16 - 902) .
(محمد كمال عبد العزيز ص844 ، 854 - مرجع سابق)
وسقوط الخصومة وارد في قانون المرافعات فيسري على الدعاوى المدنية والدعاوى التجارية ودعاوى الأحوال الشخصية ، لكن لا يسري على الدعاوى الجنائية .
(عبد الحميد الشواربي ص392 ، مرجع سابق)
إن قانون المرافعات وإن كان هو القانون العام للإجراءات إلا أنه لا يطبق إلا إذا خلت الإجراءات الجنائية من نص خاص وبشرط أن تنسق قواعده مع طبيعة هذه الإجراءات ، وعلى ذلك فالدعوى الجنائية تسقط بمضى المدة بأعمال نصوص قانون الإجراءات الجنائية - لا قواعد قانون المرافعات ، وهذا السقوط ينصب أثره على إجراءات الخصومة كما ينصب على الحق في مباشرة هذه الدعوى .
وإذا أقام المدعى دعواه المدنية أمام المحكمة الجنائية وتحركن تبعا لذلك الدعوى الجنائية ، أوجب على تلك المحكمة أن تطبق بشأن الدعويين قواعد الإجراءات الجنائية وحدها ، وتنص المادة 266 من قانون الإجراءات الجنائية الجديد على أنه يتبع في الفصل في الدعوى المدنية التي ترفع أمام المحاكم الجنائية الإجراءات المقررة بهذا القانون .
وإذا سقطت الدعوى الجنائية بعد رفعها فلا تأثير لذلك في سير الدعوى المدنية المرفوعة معها (م259/2 من قانون الإجراءات) ولا تخضع هذه الدعوى لأحكام قانون المرافعات وإنما تخضع للأحكام المقررة في قانون الإجراءات (م266) ، وتنص المادة 259 على أن الدعوى المدنية في الحالة المتقدمة تنقضي بمضى المدة المقررة في القانون المدني ، ونلاحظ أن الدعوى بعد رفعها لا تخضع للقانون المدني من حيث سيرها وانقضائها بمضى المدة ، وإنما يتناولها قانون المرافعات (فبالمطالبة القضائية تنقطع مدة تقادم الحق المدعى به ويبقى هذا الأثر ما بقيت الخصومة قائمة ، ويبقى ولو وقف سيرها المدة المسقطة للحق بالتقادم) فالمادة 259/2 لا يتصور أن اقصد الإحالة إلى القانون المدني ، كما لا يتصور أن تعني الإحالة إلى قانونا المرافعات وإلا تعارضت مع المادة 266 من قانون الإجراءات الجنائية التي توجب أعماله وحده بالنسبة للدعوى المدنية . (أبو الوفا ص603 ، 604 - مرجع سابق)